المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17738 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
عمليات خدمة الثوم بعد الزراعة
2024-11-22
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22
تأثير العوامل الجوية على زراعة الثوم
2024-11-22
Alternative models
2024-11-22

طرق تطبيق أسلوب التحليل العاملي- الطريقة المركزية باستخدام متوسط الارتباطات Averoid method
25/10/2022
حماية الامام والدفاع عنه
17-3-2016
حب علي والسعادة المطلقة
30-01-2015
احتلال مصر
9-4-2016
علي بن محمد الرشتي
16-7-2016
Merit Factor Problem
19-12-2021


إباحة نكاح المتعة  
  
1400   03:29 مساءً   التاريخ: 7-1-2023
المؤلف : السيد محمد علي أيازي
الكتاب أو المصدر : تفسير القرآن المجيد المستخرج من تراث الشيخ المفيد
الجزء والصفحة : ص363-367.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / قضايا إجتماعية في القرآن الكريم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-11-2015 6933
التاريخ: 25-11-2014 1504
التاريخ: 5-10-2014 1439
التاريخ: 22-04-2015 1534

{ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ ... فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ }.[المؤمنون/٥–٧]

                                                               

ذكرت ـ أيدك الله ـ عن هذا الشيخ المتفقه عند نفسه لأهـل الـعـراق ، أنـه زعـم أن الشيعة تبيح الزنا المحظور في نص التنزيل ، من نكاح الاستمتاع ، المعقود بـاشتراط الآجال ، وأن قولهم في ذلك خلاف لجماعة فقهاء الأمصار ، وقد حرمه الله في القرآن حيث يقول: { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ }.

قال: وقد اتفق هذا الفـريـق ـ يعنى الشيعة ـ عـلى أن المتمتع بها ليست بـزوجة ولا ملك يمين ، وفي اتفاقهم على ذلك إقرار بأنهم فيما أباحوه من النكاح ضالون.

الجواب: قلت: وزعم أن الخبر قد ثبت عن النبي ، أنه قال: " الولد للفراش وللعاهر الحجر "(1) وأن الرافضة على ما اتفق على نفى ولد المتعة ، فـلـو كـان عـن نـكـاح لثـبت بالفراش ، وإذا لم يكن نكاح المتعة فراشاً فهو سفاح محظور.

فأقول: إن أول ما افتتح به هذا الشيخ كلامه سفه ، وفرية توجب عليه الحد باتفاق ، وذلك أنه لا خلاف بين فقهاء الإسلام أن حد الزنا ساقط في نكاح الاستمتاع ، فالمحلل له منهم يسقطه باعتقاد الإباحة فيه ، كما يسقطه من ضروب النكاح الحلال ، والمحرم له يسقط الحد فيه للشبهة الرافعة ـ عنده ـ للحدود(2). وهم مجمعون مع ذلك على أن من سمى المستمتع زانياً أو سمى المستمتع بها زانية ، كان مفترياً بذلك قـاذفاً(3) ، والقرآن مصرح والسنة معاً بإيجاب الحد على المفترين(4). وهذا ينبئ عن صحة ما حكمنا به على هذا الشيخ المتعصب من استحقاق العقاب على ما لفظ به من الكلام المحظور.

ثم من أعجب الأمور وأطرفها من هذا الخصم ، وأدلها على فرط غباوته و جهله ، أن أبا حنيفة إمامه ، وجميع من أخذ عنه رأيه ، وقلده من أصحابه ، لا يختلفون في أن العاقد على أمه أو ابنته أو أخته ، وسائر ذوات أرحامه ، ووطأه لهن بعد العقد ، مع العلم بصحة نسبه منهن ، واعتقاد حظر ذلك عليه ، وتغليظه ، في الشريعة ، ليس بزان ، من أجل العقد ، وأن الحد ساقط عنه لذلك ، ومن سماه زانياً [به] كان مفترياً عنده (5) ، ثم شنع على الشيعة بنكاح المتعة التي شرعها النبي بإجماع الأمة ، واتفق على إباحته آل محمد (صلى الله عليه واله وسلم)(6)  ، وخيار الصحابة الأبرار ، ووجوه التابعين بإحسان ، ويسمى العاقد له على الأجنبية منه ، المباح عقد النكاح عليها له زانياً.

أن هذا البدع من المقال ، لا يذهب الخلل والتناقض فيه على سليم من الآفات.

فأما احتجاجه بما تلاه من سورة المؤمنين ، فإنه لا حجة فيه له على حال وذلك أن المستمتع بها زوجة عند - جميع الشيعة ، ومن دان بإباحتها من مخالفيهم.

وما ادعاه عليهم من إنكار ذلك ، باطل منه وبهتان ، ومذهبهم فيه على اجتماعهم نقیض دعواه.

ولو امتنع منهم ممتنع من التسمية للمستمتع بها بالزوجية ـ على ماتظنى له ـ يناف بذلك حكم ما تلاه ، لجواز وجود نكاح ثالث ينضم إلى هذين النكاحين في التحليل ، ينطق به قرآن أو سنة عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) ، فيقوم ذلك مقام الآية الواحدة في تضمنها للأقسام ، ولم يكن ممتنعاً باتفاق أهل اللسان أن تنزل الآية على هـذا الترتيب ، فيكون تقدير الكلام: { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 5 ، 6].

وإذا لم يستحل ذلك في تقدير الكلام ، لم يبق في صحته إلا وجوده في آية أخرى من القرآن ، أو سنة ثابتة عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم).

وهو موجود في الموضعين جميعاً على البيان.

قال الله بعد ذكر المحرمات في النكاح: { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} [النساء: 24] فنطق الذكر الحكيم بإباحة نكاح الاستمتاع على اليقين ، وثبتت الرواية عن عبد الله بن مسعود(7) وعبد الله بن عباس(8) أنهما كانا يقرآن هذه الآية: { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ }(9) وهذا ظاهر صريح في نكاح المتعة المخصوص.

و أما السنة: فالإجماع ثابت أن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) أطلق نكاح المتعة المشروط بالأجل ، وإذن فيه ، وعمل به المسلمون في حياته (10) وولد منه أولاد في عصره (11) ، وفي إجماع الأمة على ذلك بطلان ما تعلق به الخصم في كلامه ما قدمناه.

وقد استقصيت الكلام في هذه المسألة في مواضع شتى من أمالي ، وأفردت أيـضاً فيها كتباً معروفات (12) فلا حاجة بي إلى الإطالة فيه و الإطناب ...(13)

[انظر: سورة النساء ، آية ٢٤ ، في نكاح المنقطع ، من الفصول المختارة : 119 ، ومـن خلاصة الإيجاز: ۲۲.]

{ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ...}[المؤمنون / ۱۱]

                                                                       

[انظر: سورة فاطر ، آية ٣٢ ، من الرسالة العكبرية (الحاجبية): 150.]

{ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ ... ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ...}[المؤمنون/١٢-١٤]

                                                               

[انظر: سورة الحجر ، آية ٤٤ ، في كيفية تقسيم مال الوصية ، من المقنعة : ٦٧٤.]

{ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ ...}[المؤمنون / ٥١]

                                                               

[انظر: سورة النساء ، آية 59  ، من الرسالة العكبرية (الحاجبية ): ۱۱۳.]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ الموطأ ۲: ۷۳۹؛ مسند احمد بن حنبل ۲: ۲۳۹؛ سنن الدارمي ٢: ١٥٢؛ صحيح البخاري ٤: ؛ صحيح مسلم ۲: ۱۰۸؛ سنن أبي داود ۲: ۲۸۲؛ سنن ابن ماجة ٢: ٩٠٤؛ سنن الترمذي ٣: ٤٦٣؛ سنن النسائي ٦: ١٠٨؛ من لا يحضره الفقيه ٣: ٤٥٠؛ تهذيب الأحكام ۸: ۱۸۳.

2ـ المدونة الكبرى : ۲٠٢؛ المغني لابن قدامة ١٠: ١٥١؛ الشرح الكبير ۱۰: ۱۷۷؛ التفريع لابن الجلاب ٣: ٤٨ - ٤٩؛ الكافي لابن عبد البر: ۲۳۸؛ الفروع لابـن مـفلح ٦: ۷٤؛ النتف في الفتاوى ٢: ٦٣٣؛ بـدايـة المجتهد ١: ٤٣٤؛ مغني المحتاج : ١٤٥؛نهاية المحتاج ۷: ٤٢٥؛ فتح المعين ٤: ١٤٤؛ الإنصاف ۱۰: ۱۸۲؛ كشاف القناع ٥ : ٩٧؛ البحر الزخار٦: ١٤٦؛ مجمع الأبهر ١: ٥٩٥.

3 ـ المدونة الكبرى ٦: ۲۰۲.

4ـ أما من القرآن الكريم فهو قوله تعالى: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } [النور: 4].

وأما السنة ففيها الكثير ، منها قوله لهلال بن أمية ـ لما قذف امرأته ـ "أربعة شهداء ، و إلا فحد في ظهرك؛ يردد ذلك عليه مراراً". سنن النسائي ٦: ١٧٢. ومنها: ما قضى به أمير المؤمنين أن الفرية ثلاثة: ـ يعني ثلاث وجوه ـ إذا رمى الرجل الرجل بالزنا ، وإذا قال أن أمة زانية ، وإذا دعى لغير أبيه فذلك حد ثمانون. الكافي٧: ٢٠٥.

5ـ المبسوط للسرخسى ٩: ٨٥؛ فتح القدير ٥: ٣٥؛ المحلى ١١: ٢٥٣؛ المعني ١٠: ١٤٩؛ رحمة الأمة: ١٥٢.

6- وقد استفاضت به أحاديثهم فمن ذلك حديث زرارة ـ في الصحيح ـ قال: جاء عبدالله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر فقال له: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه وعلى سنة بنيه ، فهي حلال إلى يوم القيامة ... الحديث. الكافي ٥: ٤٤٩.

7ـ هو أبو عبدالرحمن بن أم عبد الهذلي ، صاحب رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) ، وخادمه ، أسلم قبل عـمر؛ و حفظ مـن في رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) سبعين سورة (تذكرة الحفاظ: ٢٤٠)

8ـ عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب ، الإمام البحر ، عالم العصر ، أبو العباس الهاشمي ، دعا له النبي (صلى الله عليه واله وسلم) أن يفقهه الله في الدين ، ويعلمه التأويل (تذكرة الحفاظ: ٢٤٠).

9ـ الكشاف للزمخشري ١: ٥١٩؛ أحكام القرآن لابن العربي ١: ٣٨٩؛ الجامع لأحكام القرآن ٥: ١٣٠؛ تفسير ابن كثير ا: ٤٧٤؛ التفسير الكبير ١٠: ٥٠؛ الدر المنثور ٢: ٤٨٤؛ نيل الأوطار٦: ٢٧٥.

10ـ المغني : ٥٧١؛ الشرح الكبير ٧: ٥٣٧؛ الإنصاف ٨: ١٦٣ ، و فيه: وعن أحمد: الحكم بالكراهة؛ كشاف القناع ٥: ۹۷؛ المبسوط ٥: ١٥٢؛ أحكام القرآن للجصاص ٢: ١٤٧؛ المحلى ٩: ٥١٩؛ كتاب النيل ٦: ٣١٨.

11ـ استمتع ابن حريث وابن فلان ، كلاهما ولد له من المتعة ، زمان أبي بكر و عمر (کنز العمال ١٦: ٥١٨). سمعت عبدالله بن الزبير يخطب وهو يعرض بابن عباس ، يعيب عليه قوله في المتعة ، فقال ابن عباس: يسأل أمه إن كان صادقاً؛ فسألها؛ فقالت: صدق ابن عباس ، قد كان ذلك. فقال ابن عباس: لو شئت لسميت رجالاً من قريش ولدوا فيها (مشكل الآثار للطحاوي ٣: ٢٤).

عبر عبدالله بن الزبير عبدالله بن عباس بتحليله المتعة ، فقال له: سل أمك كيف سطعت المجامر بينها و بين أبيك؟! فسألها؛ فقالت: ما ولدتك إلا في المتعة (محاضرات الأدباء ٢: ٢١٤).

12ـ المسائل الصاغانية: ۳ ـ ٥  ، والمصنفات ۳: ۳۱.

13ـ للمؤلف ثلاثة كتب في المنعة ، ذكرها النجاشي في رجاله عند تعداده لمصنفات المؤلف ، وهي كتابه في المتعة ، وكتاب المؤجز في المتعة ، وكتاب المختصر فيها. وقد نقل عنها ـ كتاب المعتة المجلسي في البحار؛ والحر العاملي في الوسائل. انظر: رجال النجاشي ۲: ۳۲۸؛ بحار الأنوار ۱۰۰: ۳۰؛ الوسائل ۲۱: ۱۰؛ الذريعة ۱٩: ٦٦. وقد طبع قسم من رسالة المتعة ، المستخرج من تراثه من كتاب بحار الأنوار في المجلد السادس من المنصفات.

 




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .