المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05

مهارة التقدير والحساب الذهني-2
15-4-2018
مُعادَلَةُ جيجر Geiger formula
16-7-2019
المخاطيات Slimices
11-2-2020
[محاور في صوم عاشوراء]
17-6-2019
{ربنا وآتنا ما وعدتنا على‏ رسلك}
2024-04-28
Chemistry: The Central Science
27-12-2019


الجهة المختصة بمحاكمة رئيس الدولة  
  
1234   02:57 صباحاً   التاريخ: 5-1-2023
المؤلف : كاميران عبد الرحمان علي سعيد
الكتاب أو المصدر : دور رئيس الدولة في حماية الدستور ،
الجزء والصفحة : ص 129- 133
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تضمنت المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا ، إذ منحها الدستور عدة اختصاصات من بينها محاكمة رئيس الجمهورية ، فقد اشارت الفقرة سادسا من هذه المادة الى ان : " تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ، وينظم ذلك بقانون )" ، يلاحظ ان المشرع قد ختم نص المادة بعبارة و ينظم بقانون ، أي أنه جعل طريقة مراجعة المحكمة في قضية اتهام رئيس الدولة و توجيه التهم والية سير الدعوى لقانون يسن لاحقاً  (1)

و كذلك أوضحت المادة (61) سادسا - ب - ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005م ، أن اعفاء رئيس الجمهورية تكون بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب ، و ليس الحاضرين في حالة ادانة

الرئيس بإحدى التهم التالية :

1 - الحنث باليمين الدستورية .

2- انتهاك الدستور .

3- الخيانة العظمى.

أن الدستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يجعل مجرد قرار الادانة ضد رئيس الدولة من قبل المحكمة الاتحادية العليا سببا كافيا ، لإعفاء الرئيس من منصبه ، بل أن المادة (61 سادسا – ب ) من الدستور قد أشترط أن يصدر قرار الاعفاء من قبل مجلس النواب العراقي بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه تأسيساً على قرار الادانة الصادر من قبل المتحكمة الاتحادية العليا ويرى البعض أن في هذا تناقض و مساس باستقلالية المحكمة الاتحادية العليا ، فوفقا لنص الدستور فان القرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية باتة و ملزمة للسلطات كافة، بما فيها السلطة التشريعية (مجلس النواب ) ، فتوقف نفاذ القرار الصادر من المحكمة الاتحادية بإدانة رئيس الدولة على موافقة الاغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب يجعل من قرار الادانة الصادر من المحكمة غير ملزم ، ففي حالة عدم تصديق مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، يعني أن يفقد قرار المحكمة اثره بالإلزام و يكون غير بات ، وبهذا فان هناك تقاطع بين النصوص الدستورية  (2).

ولذلك نرى انه يجب العمل على ازالة هذا التقاطع عند تعديل الدستور، والافضل هو تغليب سلطة المحكمة الاتحادية على السلطات كافة باعتبارها صاحبة الولاية الدستورية العامة على جميع سلطات الدولة .

ويشير البعض من الفقه الدستوري في العراق الى ان المادة (61 / سادسا - أ ) من الدستور تثير الكثير من الالتباسات ، وهذا الامر يدعو الى التساؤل ، هل أن الدستور العراقي أسند مهمة الفصل في الاتهامات الموجه الى رئيس الدولة الى المحكمة الاتحادية ، ومن تم يعتبر دور مجلس النواب ثانويا فيما يخص المحاكمة ، أم أن الدستور العراقي قد جعل محاكمة الرئيس اختصاصا مشتركا بين مجلس النواب و المحكمة الاتحادية .

لقد اختلف الفقه الدستوري العراقي حول الاجابة عن هذا السؤال الى اتجاهين :

الاتجاه الأول : يرى أن الدستور العراقي لعام 2005 ، قد جعل محاكمة رئيس الدولة اختصاصا مشتركا بين الجهتين ، وأن الدستور العراقي قام بتقسيم الاختصاص بين المحكمة و مجلس النواب عبر منح المحكمة اختصاص اتهام الرئيس ، وأعطى مجلس النواب اختصاص توقيع العقوبة وهي الاقالة ، ولا يترتب على الاختصاص المشترك بين المجلس و المحكمة أي اشكالية ، لكون القرارات التي تصدرها المحكمة باتة و ملزمة لجميع السلطات حسب المادة (94) من الدستور ، ومن ثم يكون قرارها  بإدانة الرئيس ملزم لمجلس النواب في اقالة الرئيس من منصبه .

أما الاتجاه الثاني : فينتقد جعل الاختصاص مشتركا بين المجلس و المحكمة ، ويرى أن تعليق نفاذ القرار الصادر من المحكمة بإدانة الرئيس ( المتهم ( بموافقة مجلس النواب يُثير الكثير من اللغط و الجدل في حالة امتناع المجلس عن اعفاء الرئيس ، نتيجة معارضة الاغلبية البرلمانية المؤيدة للرئيس في البرلمان ، و عدم التصويت لصالح إقالة الرئيس (3).

إننا نرى من جانب الصواب تعديل نص المادة (61) الفقرة سادسا - أ ) من الدستور بحيث يجعل قرار اقالة الرئيس يصدر من المحكمة الاتحادية بعد إدانته و ليس التصويت في مجلس النواب ، وكذلك النص في الدستور على إيقاف رئيس الدولة عن ممارسة أعماله و مهامه الرئاسية عند البدء بتحريك توجيه التهمة له من جانب مجلس النواب و حتى انتهاء المحاكمة لمنع استخدام مركزه للتأثير على الدعوى في جميع مراحلها

أما في الولايات المتحدة الأمريكية فلما كانت سلطة اتهام الرئيس تنعقد لمجلس النواب ، فان سلطة محاكمته تتعقد لمجلس الشيوخ الأمريكي، وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة (1) من الدستور  الامريكي التي جاء في نصها على أنه " (لمجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء محاكمة في جميع تهم المسؤولين. وعندما ينعقد مجلس الشيوخ لذلك الغرض، يقسم جميع أعضائه باليمين أو بالإقرار. وعندما تتم محاكمة رئيس الولايات المتحدة، يرأس رئيس القضاة الجلسات ولا يجوز إدانة أي شخص بدون موافقة تلتي الأعضاء الحاضرين ).

ومفاد هذا النص الدستوري أن مجلس النواب الأمريكي حينما يصدر قرارا باتهام الرئيس يقوم مجلس الشيوخ بكامل أعضائه بدور المحكمة ، فيقوم هؤلاء بتأدية اليمين القانونية للتحقيق في الاتهامات التي نسبت الى رئيس الدولة ، بموجب اللوائح اللازمة لعملية الاتهام ، وتكون جلسات المحاكمة برئاسة رئيس المحكمة الاتحادية العليا ، وليس لنائب الرئيس الذي يشغل في نفس الوقت منصب رئيس مجلس الشيوخ ، و الهدف من ذلك هو تحقيق الحيادية و الاستقلال تجاه الرئيس ( المتهم ) ، حيث قد تكون لنائب الرئيس طموحات تحمله على توجيه الامور في اتجاه ادانة الرئيس ، في مسعى منه للحلول محل الرئيس فيما بقى من فترة رئاسته  (4).

ومن التطبيقات التاريخية لمحاكمة رئيس الولايات الامريكية ، حيث لم يستخدم نظام المحاكمة بسبب الخيانة ضد رؤساء الولايات المتحدة الا مرتين ، في المرة الأولى استخدم في عام 1867م ضد الرئيس اندرو جونسون ، والمرة الثانية ضد الرئيس وليام جفرسون كلينتون في عام 1999م ، اما الرئيس ريتشارد نيكسون فقد استقال من منصبه قبل أن يصدر ضده قرار الاتهام بشكل رسمي من مجلس النواب ، وقد أدى استقالته الى وقف إجراءات محاكمته (5).

ويشأن بيان الجهة المختصة بمحاكمة رئيس الدولة في سويسرا نلاحظ أن الدستور السويسري الصادر في عام 1999م قد أحال في المادة ( 191 ) .. ، منه تنظيم اختصاصات المحكمة في مسائل الجنائية الى قانون يشرع من قبل الجمعية الاتحادية ، وقد صدر هذا القانون في 17/ تموز عام 2005 ، و بموجب المادة الأولى الفقرة الثالثة ، فان المحكمة يتألف من خمسة و أربعين قاضيا يتم اختيارهم من قبل الجمعية الاتحادية ، و وفقا للمادة (4) يكون موقع المحكمة و مقرها في مدينة لوزان السويسرية ، و بموجب المادة (9) فان مدة ولاية القضاة ستة سنوات قابلة للتجديد و لمرة واحدة فقط ، وعند بلوغ القاضي سن الثامنة والستون يحال الى التقاعد ، وبالإضافة الى القضاة ، يوجد هناك في سويسرا مساعد للعدالة من لجان المحلفين يتم اختيارهم من قبل الشعب بواقع عضو واحد لكل الف نسمة من السكان (6).

أما في مصر فطبقا للنظام القانوني في مصر وبموجب الدستور الصادر في عام 1971م فان المحكمة المختصة بمحاكمة رئيس الدولة تكون محكمة خاصة ، حيث نصت المادة (85) من هذا الدستور على "( تكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها. اجراءات المحاكمة ... ) " ، وحيت لم تصدر في وقتها هذا القانون فقد رأى البعض انه لا مانع من تطبيق القانون رقم 247 لسنة 1956م و الخاص بمحاكمة رئيس الجمهورية ، وبالرجوع الى لهذا القانون نلاحظ أن المادة (1) منه أوضحت بأن تتولى محكمة عليا محاكمة رئيس الدولة

أما بخصوص تشكيل المحكمة . عدد قضاتها فقد نصت ذات المادة على : "( تُشكل هيئة المحكمة من اثنتي عشرة عضواً ، ستة منهم من أعضاء مجلس الشعب يختارون بطريقة القرعة ، وستة من بين مستشاري محكمة النقض و محاكم الاستئناف يختارون بطريقة القرعة ايضا من بين مستشاري محكمة النقض وأقدم ثلاثين مستشارا من محاكم الاستئناف يتم اختيارهم بطريق القرعة وكذلك عدد مساو من اعضاء البرلمان و المستشارين بصفة احتياط ) ، وفي حالة غياب أحد القضاة الأصليين ، أو حدت مانع يحول دون حضوره فيحل محله اقدم عضو احتياط اذا كان مستشارين ، وأكبر الأعضاء سنا اذا كان من اعضاء مجلس الشعب

ويترأس المحكمة أقدم المستشارين في السن ، وبذلك تكون المحكمة قد جمعت في تشكيلتها بين العناصر السياسية و العناصر القضائية ، مع التساوي في عدد اعضاء كل طائفة ، مع ضرورة توافر اعضاء احتياط يكون عددهم مساو للاعضاء الاصليين و يختارون بذات الطريقة (7).

لقد كان تشكيل المحكمة محل نقد الكثيرين إذ انها ليست قضائية بحتة وانما تتكون من عناصر سياسية (أعضاء مجلس الشعب ) و عناصر قضائية ، وهذا الأمر يحتاج الى وضع ضوابط عند اختيار العناصر السياسية ، فلا يكون جميعها من حزب معين و لا تجاه سياسي محدد ضمانا للحيادية ، كما أن هذه المحكمة ليست دائمية كما أوضحنا ، وإنما هي مؤقتة أي أنها تتشكل في كل مرة تصدر قرار اتهام الرئيس الدولة . ينتهي دورها بعد انتهاء المحاكمة ، لذلك فضل البعض أن تكون المحكمة دائمية على غرار ما هو موجود في فرنسا .

ولذلك فإن الدستور المصري الصادر في عام 2014م في المادة (159)(8) ، قد أحدث تغييرا جذريًا في طبيعة المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الدولة ، فعلى خلاف ما درجت عليه الدساتير المصرية السابقة ، فقد نظم دستور عام 2014م ، كيفية تشكيل المحكمة العليا المختصة بمحاكمة الرئيس ، فمن خلال استقراء المادة السابقة الذكر، يتبيّن لنا أن تلك المحكمة تتألف من تشكيل خماسي من بين كبار المناصب القضائية ، حيث أصبحت ذات تشكيل قضائي بحت يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى في مصر ، وعضوية كل من أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية ، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة ، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ، وبذلك فقد أنهى الدستور المصري لعام 2014 فكرة وجود محكمة سياسية ، وأصبح القضاء المصري حاضرا في الدستور المصري ، فالمادة (159) نظمت تشكيل المحكمة و قصرت عضويتها على من ينتمون الى السلك القضائي فقط دون مشاركة مجلس الشعب (9) ، ويتولى الادعاء العام امامها النائب العام ، وإذا قام لدى احدهم مانع فيحل محله من يليه في الاقدمية و وتكون احكام هذه المحكمة باتة غير قابلة للطعن (10).

يتبين لنا مما تقدم أن المحكمة المختصة بمحاكمة رئيس الدولة في مصر قبل صدور الدستور المصري لعام 2014 كانت ذات طبيعة سياسية ، وهذا كان واضحا من اعضاء مجلس الشعب في تشكيل هذه المحكمة حيث بلغ عددهم نصف أعضاء المحكمة ، أما في دستور 2014م فيبدوا إنه أخذ بانتقادات الفقهاء التي وجهت الى تشكيل المحكمة في الدساتير السابقة فجعل دستور 2014م تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الدولة من أعضاء قضاة فقط

كما نلاحظ أن دستور عام 2014 ، قد أضاف جريمة انتهاك الدستور الى الجرائم موضوع اتهام رئيس الدولة اضافة الى جريمة الخيانة العظمى حيث نص في المادة (109) منه على "( يكون اتهام رئيس الجمهورية بإنتهاك احكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام واذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه )" ، إذ إن جريمة انتهاك الدستور لم تكن من ضمن الجرائم التي يتهم بها رئيس الدولة في دستور عام 1971 و لا في دستور عام 2012 .

أما بصدد الجهة المختصة بمحاكمة رئيس الدولة في فرنسا فقد تضمنت المادة (68) من دستور عام 1958 بالنص أنها المحكمة العليا القضائية ، وهي محكمة استثنائية حسب اختصاصها و تكون قاصرة فقط على جريمة الخيانة العظمى ، وتتكون هذه المحكمة من رئيس ونائبين للرئيس. عضوا اصلیا و 12 عضوا احتیاط ، إذ تنتخب الجمعية الوطنية نصفهم أما النصف الآخر فيتم انتخابهم من قبل مجلس الشيوخ ، وتختار المحكمة رئيسها و نائبها عن طريق الانتخاب من بين القضاة الاعضاء في المحكمة في اجتماع يشارك فيه جميع اعضاء المحكمة يدعوا له أكبرهم سنا (11) ويقوم النائب العام في محكمة النقض بمهام النيابة العامة امام هذه المحكمة بصورة علنية ، ويعاون النائب العام المحامي العام الأول ، وأثنان من المحامين العامين من المحكمة نفسها ، فهم أعضاء قضائيون عند محكمة النقض ، و تضم المحكمة الى جانب هذه الاجهزة قلم للكتاب ، وهو ذات قلم كتاب محكمة النقض ، واختصاصه يكون متعلقا بتحريك اقتراح الاتهام المصوت عليه من مجلسي البرلمان أمام المحكمة العليا ، دون أن يكون له الحرية في اجراء التحقيق ، ويكون اقتراح اجتماع المحكمة بالموافقة عليه من أحد الجمعيتين و يعرض مباشرة على الجمعية الاخرى للبت فيه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ، ويرأس المحكمة العليا رئيس الجمعية الوطنية التي تجتمع خلال شهر لتفصل بالتصويت السري في موضوع العزل ، ولقرارها أثر بات ، ويؤدي الاعضاء الأصليون و الاحتياطيون القسم أمام الجمعية التي اختارهم ، فيحلفون على القيام بوظائفهم و أعمالهم بأمانة و إخلاص وعلى أحسن ما يكون ، وعلى الاحتفاظ بسرية المناقشات و التصويتات .

ويمكن رد قاضي العضو في المحكمة كما نص على ذلك المادة (6) من القانون الاساس الفرنسي رقم (1-59) و الصادر في 1959م ، و يتم ذلك بناء على طلب يقدم عند افتتاح المرافعة و يفصل فيه في ثلات حالات وهي :

1 - إذا كان هناك صلة قربى بين الرئيس ( المتهم ) و بين القاضي حتى الدرجة السادسة 2- إذا دعي القاضي للشهادة في الدعوى التي يشترك في النظر فيها . 3- إذا كانت توجد رابطة قوية بين المتهم و القاضي اي كانت طبيعتها وقد أوجب المشرع الفرنسي على كل عضو في المحكمة يعلم بقيام سبب من أسباب الرد عنده أن يقر بذلك للمحكمة . ، و تنتهي وظيفة القضاة الاصليون و الاحتياط بحسب ما اذا كانوا تابعين للجهة التي انتخبهم، فالقضاة المنتخبون من قبل الجمعية الوطنية تنتهي مهمتهم في الوقت نفسه التي تنتهي فيه الدورة الانتخابية لهذه الجمعية ، أما القضاة الذين انتخبهم مجلس الشيوخ فتنتهي وظيفتهم بانتهاء كل تجدید جزئي للمجلس(12).

_________

1- ستار عبد الله الغزالي، الرقابة على دستورية القوانين واللوائح في النظام القانوني المصري و العراقي ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2017  ، ص 137

2- محمد عبدالرحيم حاتم ، المحكمة الاتحادية العليا في الدستور العراقي ، ط 1، مكتبة زين الحقوقية و الادبية بيروت ، لبنان ، 2016 ، 89-90

3- ميثم حنظل شریف ، ميثم منفي كاظم الحسيني ، دور السلطة التشريعية في المسائلة الجنائية لاعضاء السلطة التنفيذية ، بحث منشور في مجلة الكوفة ، جامعة الكوفة ، العدد 24 ، المجلد 1 لسنة 2015  ، ص 220-221

4- د. حيدر محمد حسن الاسدي ، عزل رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العضمى ، دراسة مقارنة ، ط1 دار الصفا للنشر و التوزيع عمان ، مؤسسة دار الصادق الثقافية الحلة 2012  ، 182-183

5- حيدر محمد حسن الاسدي ، عزل رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العضمى ، دراسة مقارنة ، ط1 دار الصفا للنشر و التوزيع عمان ، مؤسسة دار الصادق الثقافية الحلة 2012  ، ص 190

6-  ميثم منفي كاظم العميدي ، هيمنة السلطة التشريعية في بعض الانظمة الدستورية . دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه ، كلية القانون، جامعة بابل ، 2015م  ، ص 2019

7- محمد عدنان ناجي ، تاثير البرلمان على رئيس الدولة بين النص القانوني و الواقع العملي على ضوء اهم التعديلات الدستورية المستحدثة، دراسة مقارنة ، الكتاب الثاني ،  ص 305 - 306

8- تنص المادة (159) من الدستور المصري لسنة 2014 على ( ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب الرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن .....)

9- د. محمد عدنان ناجي ، تاثير البرلمان على رئيس الدولة بين النص القانوني و الواقع العملي على ضوء اهم التعديلات الدستورية المستحدثة، دراسة مقارنة ، مصدر سابق ، ص 307- 308 .

10- فيصل عبد الكريم دندل ، مسؤولية رئيس الدولة عن احكام انتهاك الدستور ط1 المركز العرابي للنشر والتوزيع والطبع ، القاهرة 2018    ، ص 164 – 165

11-  فيصل عبد الكريم دندل ، مسؤولية رئيس الدولة عن احكام انتهاك الدستور ط1 المركز العرابي للنشر والتوزيع والطبع ، القاهرة 2018    ، ص 161  

12-  د. حيدر محمد حسن الاسدي ، مصدر سابق ، ص 196 - 200

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .