المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

معنى قوله : {اهْدِنَا الصِّرٰاطَ الْمُسْتَقِيمَ}
19-11-2015
الطباطبائي والمناهج التفسيرية
17-11-2020
تصنيـف بيئـة التسويـق الدولـي
2-3-2019
مـفهوم وخـصائـص الإدارة الاسـتراتيجيـة
10-3-2020
Other Sigmatropic Shifts
5-9-2018
محبوبية التوبة
12-7-2021


مظاهر تعاون السلطة التنفيذية في أعمال السلطة التشريعية  
  
2593   11:41 صباحاً   التاريخ: 24/12/2022
المؤلف : كاميران عبد الرحمان علي سعيد
الكتاب أو المصدر : دور رئيس الدولة في حماية الدستور
الجزء والصفحة : ص 24-25
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

1- الجمع بين عضوية البرلمان و المنصب الوزاري :

وهو مظهر من مظاهر التعاون بين السلطتين في النظام البرلماني ، و هو تقليد مترسخ و مؤداه الجمع بين العضوية البرلمانية و المنصب الوزاري ، فالنظام الحزبي في الانظمة البرلمانية يؤدي الى تشكيل الكابينة الوزارية من أعضاء الحزب الفائز في الانتخابات ، و هذا يترتب عليه أن يجمع عضو البرلمان بين عضويته في البرلمان و منصبه الوزاري ، فيكون للوزراء الحق في حضور جلسات البرلمان بحكم عضويتهم فيه ، و كذلك الاشتراك في مناقشة مشروعات القوانين التي تعرض فيه و في الوقت نفسه الدفاع عن سياسة الحكومة ، كما يكون لهم حق التصويت في المسائل و المناقشات التي تطرح في البرلمان و هو ما يمثل التعاون الحقيقي بين البرلمان و الحكومة ( 1 ) ، أما الدستور العراقي فقد منع حالة الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي منصب حكومي (2)

2 - حق حل البرلمان :

ويقصد به انهاء مدة عمل البرلمان قبل نهاية المدة القانونية النيابية المحددة دستوريا ، أي قبل انتهاء الفصل التشريعي ، و يعد سلاح الحل من أخطر ، وأهم الأسلحة الرقابية التي يمتلكها الحكومة في مواجهة البرلمان ، وهو يقابل سلاح المسؤولية الوزارية المقرر للبرلمان ، وعلى كلاهما يقوم التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (3).

3- تدخل السلطة التنفيذية في إجراءات تكوين البرلمان و في سير أعماله : يدعو رئيس الدولة بصفته الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية في النظام البرلماني ، الى إجراء انتخابات نيابية ، بعد أن يتم حل البرلمان قبل المدة الدستورية المحددة له أو بانتهاء مدته الدستورية ، كما تمنح الدساتير رئيس الدولة بدعوة البرلمان إلى عقد جلسات اعتيادية أو غير اعتيادية عندما تمر الدولة بحالة تستوجب ذلك (4).

4- للسلطة التنفيذية مشاركة السلطة التشريعية في مجال التشريع إذ تساهم السلطة التنفيذية في الكثير من الدساتير في العمل التشريعي عن طريق اقتراح القوانين و المصادقة واصدارها (5) ، إذ يُعد تقديم مشروعات القوانين من قبل السلطة التنفيذية الى السلطة التشريعية وسيلة مهمة من وسائل التعاون بين السلطة التشريعية و التنفيذية ، فمن خلاله تبدأ اللبنة الأولى لسن القوانين ، وبعد أن يصوت البرلمان على مشروع القانون و تتم الموافقة عليه يأتي دور رئيس الدولة ليصادق عليه ، إذ يساهم رئيس الدولة مع البرلمان لإتمام عملية التشريع ، أما إصدار القانون فهو إجراء مستقل ، ولكنه ضروري لنفاذ القانون ، و يعرف الإصدار بانه اعتراف من رئيس الدولة بالوجود القانوني للتشريع والأمر بتنفيذه  (6) 

___________

1- د. نعمان احمد الخطيب الوسيط في النظم السياسية و القانون الدستوري ، ط5 ، دار الثقافة للنشر و التوزيع عمان 2009    ، ص 380 .

2- د. د. يحيي محسن ناصر المسوري ، مدى التوازن بين السلطتين التشريعية و التنفيذية في النظام الدستوري ، دار الكتب و الدراسات ، الاسكندرية ، 2018 ، ص 77 78

3- المادة (49) الفقرة سادسا من دستور جمهورية العراق لسنة 2005. . محمد عدنان ناجي ، تأثير رئيس الدولة على البرلمان بين النص القانوني و الواقع العملي ، الكتاب الأول ، ط1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2020 ص 49 و نعمان احمد الخطيب ، مصدر السابق ص 382 .

4-  المواد ( 54 ) و ( 58 ) - اولا - و المادة ( 64 )- ثانيا - - من دستور جمهورية العراق لعام 2005 (1) المادة ( 60 ) - اولا - و المادة ( 73) تالتا - من دستور جمهورية العراق لعام 2005 و المادة (36) من دستور المملكة البلجيكية لعام 1831 المعدل التي تنص ) يمارس الملك ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ مجتمعين السلطة التشريعية الاتحادية .) والمادة (67 ) اولا - من الدستور الألماني لعام 1949 الذي ينص ( يمكن أن يتم عرض مشاريع القوانين على المجلس النيابي الاتحادي من قبل الحكومة الاتحادية أو من قبل مجلس النواب الاتحادي أو من قبل المجلس الاتحادي ) .

5- م.م عبد الجليل ابراهيم سويد، التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدستور العراقي الصادر سنة 2005 ، بحث منشور في مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية و السياسية ، المجلد الثامن ، العدد الثاني ، سنة 2018 ، ص 265 - 9144/https://www.iasj.net/iasi/issue .

6- علي مجيد العكيلي ، الحدود الدستورية للسلطة التنفيذية في الدساتير المعاصرة ، ط 1 ، المركز العربي للنشر و التوزيع ، القاهرة ، 2016  ص 41 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .