أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-3-2017
2637
التاريخ: 5-4-2016
2540
التاريخ: 25-3-2017
2029
التاريخ: 26-2-2021
4987
|
إن مبدأ الاقليمية والذي ظهر ارتباطه بسيادة الدولة وسلطان يعلب دوراً ويرتب اثاراً تختلف بحسب كونه مطبق على مستوى القانون العام وفروعه أم القانون الخاص وفروعه.
أولا / آثار مبدأ الاقليمية في القانون العام//
إن آثار مبدأ الاقليمية على مستوى القانون العام لم يكن مسلم بها ابتداء بل أن هذا التسليم تأرجح بتأرجح تطبيق الاقليمية نفسها فالرومان عندما لم يسمحوا لغير قوانينهم بالتطبيق داخل اقليم الدولة الرومانية لم يسمحوا لظهور ظاهرة التنازع ثم ما لبثت ظاهرة التنازع بالظهور حين سـمح للأجانب بالخضوع لقوانينهم واخذت شيئاً فشيئاً تطفوا ظاهرة القوانين الشخصية ، ثم برزت الإقليمية ذات الطبيعة المطلقة ، وهذا التأرجح بين الشخصية والإقليمية المطلقة منع ظهور ظاهرة التنازع لانهما يمنعان القوانين الأجنبية من المزاحمة مع قوانينها (1) وحيث أن الاقليمية تعتمد حدود الدولة معياراً للتطبيق وسيادة الدولة ومصلحتها العليا وغايته في فرض نظامها القانوني اسـاسـا تستند علية فيعتبر القانون العام وفروعه ميدانا خصبا لها، لأن هذا القانون وفروعه يضـم مجموعة قواعد تنظم علاقات تظهر فيها الدولة صاحبة سيادة وهيمنة في فرض نظامها القانوني(2), ومن ثم يكون الأصل في فروع القانون العام اعتماد مبدأ الاقليمية في التطبيق ويقصد بالقانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الروابط التي تنشأ بين الدولة كطرف ذي سيادة وسلطان وبين الدول الاخرى أو الاشخاص العادين, وعليه فهو ينظم الروابط بين الدولة والدول أو المنظمات الدولية ويعني بتنظيم ذلك القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام) كما انه يعمل على تنظيم الروابط التي تنشـأ بين الدولة والاشخاص العادين المقيمين داخلها باعتبارها صاحبة سيادة وسلطان ويعني بتنظيم ذلك القانون العام الداخلي على مســـــــتوى فروعه المتعددة (القانون العقابي القانون الدستوري والقانون الاداري والقانون المالي وقانون اصـول المحاكمات الجزائية ) وهي فروع القانون العام الداخلية (30) ، فبالنسبة للقانون العقابي أو العقوبات وحيث يطبق قانون كل دولة على الجرائم المرتكبة فيها اعتماداً على قاعدة الشـرعيـة ((لا جريمة ولا عقوبة الا بنص)) وبما أن الجرائم تُحدد وفق قواعد سلوك كل دولة لهذا يطبق القانون اقليميا وفق مبادئ السلوك السائدة فيه، وكذلك الامر في تطبيق القانون الدستوري لأنه يحدد النظام القانوني لكل دولة والسلطات فيها ويحدد الحقوق والحريات السائدة فيها وكذلك الامر في تطبيق القانون الإداري الذي ينظم الوظائف داخل الدولة وسير المرافق العامة على وفق مبدأ الاقليمية وكذا القانون المالي وقانون اصول المحاكمات (4) . ويلاحظ أن هذه تطبيقات يظهر فيها أثر قانون الدولة وسيادتها إذ انه يسري على الحالات والوقائع بتقدير القاضي المختص بذلك فهي إحدى الصور التي يتفوق قانون القاضي فيها بالتطبيق، مع العرض أن هذه الحالات تكاد تتفق النظم القانونية في العالم في اعتماد ذلك التفوق لقانون قاضيها في التطبيق لان فروع القانون المذكور تعتبر جزئا من النظام العام فيها وهذا بدوره يحقق التناسق بين النظم القانونية السابق ذكره ولان الحل سيكون واحد ومستند على نظم قانونية متناسقة في ذلك الحل. ولا يخل من ذلك المبدأ ( الاقليمية في فروع القانون العام)
ورود بعض من الاستثناءات عليه كما هو الحال في قانون العقوبات إذ قد يطبق بشكل يوسع من مفهوم الاقليمية ليمتد بها لخارج حدود الدولة كما في حالة انزال العقوبة على الجرائم التي ترتكب خارج حدود الدولة اعتداء على أمنها ونظامها، واستثناء الأجنبي من الانتخابات أو الترشح لبعض المناصب على الأقل في فترة من الزمن تختلف حسب الدولة ونفس الشيء في توظيف الأجنبي في الوظيفة العامة واعفائه من بعض الأعباء المالية بل حتى عن بعض الجرائم طالما كان دخوله إلى الدولة من فترة قريبة وحسب النظام القانوني المعتمد في الدول (5).
ثانيا/ آثار مبدأ الاقليمية في القانون الخاص
إن القانون الخاص بما يتضمن من فروع يضم قواعد تنظم العلاقات بين الأفراد أو الأفراد مع الدولة كونها تسعى فيها لتحقيق مصلحة خاصة لا عامة وفي هذه الفروع تبرز النظرية الشخصية بالتطبيق فتتقدم على الاقليمية واخذ المشرع العراقي بمبدأ الشخصية في مسائل الأحوال الشخصية (6) . وهو امر يكاد يشابه مع القوانين في الدول الأخرى (7).
ويقصد بالقانون الخاص مجموعة من القواعد القانونية تعمل على تنظيم جميع العلاقات بين الأشخاص عدا ما تنظمه الفروع الاخرى من القانون فهي تنظم العلاقات القانونية بين الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين فيما بينهم أو بينهم وبين الدولة بوصفها شخصا معنوية عادية ليس ذي سيادة ، فالسيادة تحتفظ بها الدولة في علاقاتها التي تهدف منها تنظيم س لطاتها العامة أو العلاقات التي تهدف من خلالها تحقيق المصالح الأساسية للمجتمع ، في حين تظهر الدولة باعتبارها شخصا معنوية عادية مساوية بالقوة والمرتبة للطرف الآخر في العلاقة القانونية ويتولى تنظيم هذه العلاقة القانون الخاص بصورته الأساسية المتمثلة بالقانون المدني أو أحد فروع القانون الخاص الأخرى ( ويتفرع عن القانون الخاص او القانون المدني الذي يعد عماد القانون الخاص ومنه تستمد الفروع الأخرى كالقانون التجاري وقانون الأحوال الشخصية وقانون المرافعات وقانون العمل والدولي الخاص ) ، ويتولى القضاء العادي بجهاته المختلفة الفصل في المنازعات التي تنشأ بينهم فلا ضرورة التدخل القضاء الاداري لحماية سيادة الدولة ومصالحها العليا بل أن المصلحة هنا للدولة أو الأشخاص الآخرين هي من المصالح الخاصة وتخضع للفصل بها للقضاء العادي وليس الاداري (8) ، وعلى الرغم من تضمن القانون المدني قواعد تتعلق بتطبيق مبدأ الشخصية بتحديد الحالة المدنية للأشخاص (9) ، وتفرد القانون الخاص في قسم من فروعه بمبدأ شخصية القانون وهو (قانون الأحوال الشخصية بمسائل الأحوال الشخصية الا أن ذلك لا ينكر وجود مبدأ الاقليمية والذي يحقق تفوق قانون القاضي في بعض الأحيان في النصوص القانونية نفسها التي ترجح مبدأ الشخصية ، ففي مسائل الاهلية وتحديديها خاصة (10) ، فعلى الرغم من إنه يتم فيها ترجيح مبدأ الشخصية في تحديد سن الأهلية للأشخاص من خلال جنسيتهم إلا إنه لا تستبعد العودة إلى مبدأ الاقليمية وأن كان بشكل احتياطي ليحدث تفوقا لقانون القاضي بالتطبيق فيما يسمى بالجهل المغتفر باعتماده حكم خاص لأهلية الاشخاص الاجانب بسبب خفاء نقص اهليتهم (11).
فالأجنبي الذي يتعمد اخفاء نقص أهليته في إجرائه التصرف المالي في بلد القاضـي بشـكل لا يستطيع أن يكشفه الطرف الآخر ينطبق عليه حكم قانون القاضـي في تحديد سـن الاهلية ويعطل حكم قاعدة الإسناد الخاص بتطبيق القانون الشخصي في تحديد سن الأهلية (12) . وبخصوص قضايا الميراث منح قانون القاضي العراقي الافضلية لحكم تركت الأجنبي الشاغرة في العراق، وقيد ميراث الأجنبي من العراقي وتخلي حكم قانون القاضـي العراقي بقيد مبدأ المعاملة بالمثل (13) ، وكذلك قيد تطبيق حكم قانون دولة تحقق الوقائع المنشأة للالتزام باعتباره المختص في تنظيم مسائل الالتزامات غير التعاقدية كونها اشترطت لتقدمها على قانون القاضي العراقي عدم مشروعية تلك الوقائع على نحو جامع في قانون دولة الوقائع وقانون القاضي العراقي وبغير ذلك يتقدم قانون القاضي العراقي في الحكم. (14) ويلاحظ من ذلك أن مبدأ الاقليمية حكم هنا المسائل التي يمكن أن تخضع لمبدأ الشخصية وعليه فالمشرع في كل دولة يسعى من وراء ذلك زيادة حالات التفوق لقانونه مقارنة بقوانين الدول الأخرى ولعلنا نلمس هذا التوجه في زمن الرومان فبعد أن كان القانون المدني خاصتهم ينظم العلاقات بين الرومان فقط فقد بادروا إلى اصـدار أو تشـريع قانون الشعوب والذي يسعى لتنظيم العلاقات بين الاجانب الذين يدخلون البلاد الرومانية وبما أن كل من القانونين( القانون المدني وقانون الشعوب) شرعا من قبل الدولة ذاتها ويطبقان في حدود إقليمها الوطني ويشملان ما موجود عليها، فذلك في حقيقته يعد تفوقاً للقانون الروماني على القوانين الاخرى وفي نطاق فلسفة الدولة الرومانية التي لا تسمح للقوانين الأخرى بمزاحمة القانون الروماني (15) . ولا نسعى في هذا تغليب وترجيح الاقليمية المطلقة والبحث فيها أو الاقليمية النسبية وتداخلها مع مبدأ الشخصية من حيث الاشخاص بل نسعى للبحث بالجانب التطبيقي لمبدأ الاقليمية الذي يحقق العدالة ويخلق التناسـق في الحلول في المسائل الدولية الخاصة.
___________
1- د. حسن الهداوي, د. غالب علي الداوودي ، القانون الدولي الخاص ، القسم الثاني، ط1، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، 1988، ص27 وما بعدها.
2- Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006, AJ Famille 2007, p. 39, note L. Pécaut-Rivolier; Dr. Famille 2007, comm. no 70, note T. Fossier; RJPF 2007, p. 15
3- د. عزيز جواد هادي الخفاجي ، دروس في المدخل لدراسة القانون . مكتبة القانون محمود النعيمي ، 2008 ، ص63 وما بعدها ، عبدالباقي البكري وزهير البشير ، المدخل لدراسة القانون ، شركة العاتك ، القاهرة ، ص192 وما بعدها, ود. سليمان الناصري ، المدخل لدراسة القانون , ط1 ، دار وائل للطباعة والنشر ، عمان ، 1999 ،ص38 وما بعدها ود. عبد القادر الفار ، المدخل لدراسة العلوم القانونية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2008 ، ص 41 وما بعدها ود. عوض احمد الزعبي ، المدخل إلى علم القانون ، ط1 ، اثراء للنشر والتوزيع ، الاردن ، 2010 ، ص 55 وما بعده
4- د. عزيز جواد هادي الخفاجي ، مصدر سابق ، ص 63 وما بعدها ، عبد الباقي البكري وزهير البشير، مصدر سابق ، ص 109 وما بعدها ود. سليمان الناصري , مصدر سابق ص 38 وما بعدها ود. عبد القادر الفار ، مصدر سابق ، ص 44 وما بعدها ود. عوض أحمد الزعبي ، مصدر سابق ص 58 و ما بعدها.
5 - نص المادة (9/2) من قانون الجنسية العراقي رقم 26 لعام 2006 (لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا لإحكام المواد 4، 6،7، 11 من هذا القانون أن يكون وزيرا أو عضوا في هيئة برلمانية قبل مضي عشر سنوات على تأريخ اكتسابه الجنسية العراقية ) ونص المادة 9 من قانون العقوبات العراقي (يسري هذا القانون على كل من ارتكب خارج العراق : 1. جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو ضد نظامها الجمهوري أو سنداتها المالية المأذون بإصدارها قانون أو طوابعها أو جريمة تزوير في اوراقها الرسمية 2. جريمة تزوير أو تقليد أو تزييف عملة ورقية أو مسكوكات معدنية متداولة قانونا أو عرفا في العراق أو الخارج ) والمادة 13 منه اشارت لتطبيق قانون العقوبات العراقي بشأن جريمة وقعت خارج العراق وهي (تخريب او تعطيل وسائل المخابرات والمواصلات الدولية والاتجار بالنساء أو بالصغار أو بالرقيق أو بالمخابرات ) ونص المادة 2/2 من قانون العقوبات المصري المعدل رقم 58 لعام 1937( تسري أحكام هذا القانون أيضأ على .. كل من ارتكب في خارج القطر جريمة من الجرائم الاتية أو جناية مخلة بأمن الحكومة .. بجناية تزوير .. ج. جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية .. أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو اخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها ..)
6- نص المادة 14 من القانون المدني العراقي (يقاضي العراقي امام محاكم العراق عما ترتب في ذمته من حقوق حتى ما نشأ منها في الخارج) ونص المادة 18 (1. الأهلية تسري عليها قانون الدولة التي ينتمي إليها الشخص بجنسيته) والمادة 19( 1- يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين ، أما عن حيث الشكل فيعتبر صحيحة الزواج ما بين أجنبيين أو ما بين أجنبي وعراقي إذا عقد وفقا للشكل المقرر في قانون البلد الذي تم فيه ، أو إذا روعيت فيه الأشكال التي قررها قانون كل من الزوجين 2- ويسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الاثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة للمال 3- ويسري في الطلاق والتغريق والانفصال قانون الزوج وقت الطلاق أو وقت رفع الدعوى 4 المسائل الخاصة بالبنوة الشرعية والولاية وسائر الواجبات ما بين الاباء والاولاد يسري عليها قانون الاب 5 في الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة إذا كان أحد الزوجين عراقيا وقت انعقاد الزواج يسري القانون العراقي وحده)
والمادة 20 اشارت لتطبيق قانون دولة ناقصي الاهلية وعديمها ، والمادة 21 حددت تطبيق قانون المدين بالنفقة ، والمادة حددت تطبيق قانون المورث بشأن التركة ، والمادة 1/23 بشأن تطبيق قانون الموصي على الوصية.
7- نص القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 في المادة (11) منه (1- الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون اليها بجنسيتهم..) نص
المادة 12 (يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين) وأشارة المادة 1/13 إلى سريان قانون الزوج على الآثار التي تترتب عن عقد الزواج وعلى مسائل الطلاق والمادة (15) اشارة إلى سريان قانون المدين بالنفقة والمادة (16) تعلقت بيسريان القانون الشخصي لمن يحتاج إلى حماية من المحجورين والغائبين واخضعت المادة (17) الميراث والوصية لقانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وأسست المادة (3) من القانون المدني الفرنسي مبدأ عام بنصها ( يخضع الفرنسيون ، حتى المقيمون منهم في البلدان الأجنبية للقوانين التي ترعى احوالهم الشخصية وأهليتهم)
8- د. عزيز جواد هادي الخفاجي ، مصدر سابق ، ص 58 وما بعدها ، وعبد الباقي البكري وزهير البشير ، مصدر سابق ، ص 198ومابعدها ود. سليمان الناصري ، مصدر سابق ، ص 31 وما بعدها ود. عبد القادر الفار ، مصدر سابق ، ص 47 وما بعدها .
9- عبد الباقي البكري، وزهير البشير، مصدر سابق ، ص 111.
10- نص المادة 1/18من القانون المدني العراقي (الأهلية تسري عليها قانون الدولة التي ينتمي إليها الشخص بجنسيته ) وبنفس المضمون يقابلها نص المادة 1/11 من القانون المدني المصري.
11- د. فؤاد عبد المنعم رياض, د. سامية راشد ، تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي وآثار الأحكام الأجنبية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1994 ، ص262ومابعدها.
12- نص المادة 18 /2 ( ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في العراق وتترتب اثارها فيه ، إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الاهلية وكان سبب نقص اهليته يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فأن الأجنبي يعتبر في هذا التصرف كامل الاهلية ) ويقابلها نص المادة 1/11 من القانون المدني المصري ، ويعتبر القضاء والقانون الفرنسي هو الاصل في اخضاع اهلية الشخص الذي يخادع بتحديدها في التصرفات المالية إلى حكم قانون دولة اجرائها في قضية لیزاردي المكسيكي الشهيرة .
13- نص المادة 22 من القانون المدني العراقي (أ- ... غير أن العراقي لا يرثه من الاجانب إلا من كان قانون دولته يورث العراقي منه ب ـ الأجنبي الذي لا وارث له تؤول أمواله التي في العراق للدولة العراقية ولو صرح قانون دولته بخلاف ذلك )
14- نص المادة 27 من القانون المدني العراقي (1- الالتزامات غير التعاقدية يسري عليها قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة المنشئة للالتزام 2- على انه لا تسري احكام الفقرة السابقة فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة من العمل غير المشروع على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في العراق وأن عدت غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه ) وبنفس المضمون نص المادة 1/21 2 من القانون المدني المصري.
15- د. حسن الهداوي, د. غالب على الداوودي ، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية ،ط1 ، دار وائل للنشر ، 2001 , ص27.
M. Revillard, Le mandat de protection future en droit international privé, Defrénois 2008, art. 38806, p. 1533.
|
|
دور في الحماية من السرطان.. يجب تناول لبن الزبادي يوميا
|
|
|
|
|
العلماء الروس يطورون مسيرة لمراقبة حرائق الغابات
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|