المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28

معنى كلمة هلمّ‌
2-1-2016
الملا أحمد بن علي أكبر المراغي
8-9-2020
من معاني مبيت الإمام ( عليه السّلام ) في فراش النبيّ ( صلّى اللّه عليه وآله )
17-4-2022
خدمة تربة ومحصول الجوت والجلجل
2023-05-28
Liouville Function
18-8-2020
أفعال الحج
19-11-2019


واجبات القراءة  
  
1696   11:27 صباحاً   التاريخ: 23/11/2022
المؤلف : محمد بن مكي العاملي (الشهيد الاول)
الكتاب أو المصدر : الألفية والنفلية
الجزء والصفحة : ص 56
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / افعال الصلاة (مسائل فقهية) / القراءة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-8-2017 1170
التاريخ: 30-9-2016 917
التاريخ: 8-10-2018 1247
التاريخ: 17-8-2017 1101

القراءة وواجباتها ستة عشر :

الأول: تلاوة الحمد والسورة في الثنائية وفي الأولين من غيرهما.

الثاني: مراعاة إعرابها وتشديدها على الوجه المنقول بالتواتر، فلو قرأ بالشواذ (1) بطلت.

الثالث مراعاة ترتيب كلماتها وآيها على المتواتر.

الرابع: الموالاة فلو سكت طويلا (2) أو قرأ خلالها غيرها (3) عمدا بطلت.

الخامس: مراعاة الوقف على آخر الكلمة محافظا على النظم، فلو وقف في أثناء الكلمة بحيث لا يعد قاريا أو سكت على كل كلمة بحيث يخل بالنظم بطلت.

السادس: الجهر (4) للرجل في الصبح وأولتي العشائين، والإخفات في البواقي مطلقا (5)، وأقل الجهر إسماع الصحيح القريب، والسر إسماع نفسه صحيحا وإلا تقديرا.

السابع: تقديم الحمد على السورة فلو عكس عمدا بطل، وناسيا يعيد على الترتيب (6).

الثامن: البسملة في أول الحمد والسورة، فلو تركها عمدا بطلت.

التاسع: وحدة السورة فلو قرن (7) بطلت على قول.

العاشر: إكمال كل من الحمد والسورة فلو بعض اختيارا بطلت.

الحادي عشر: كون السورة غير عزيمة (8)، وما يفوت بقراءتها الوقت.

الثاني عشر: القصد بالبسملة (9) إلى سورة معينة عقيب الحمد، إلا أن تلتزمه سورة بعينها.

الثالث عشر: عدم الانتقال من سورة إلى غيرها إن تجاوز نصفها، أو كانت التوحيد والجحد (10) في غير الجمعتين.

الرابع عشر: إخراج كل حرف من مخرجه المنقول بالتواتر، فلو خرج ضادي المغضوب و ولا الضالين من مخرج الظاء أو اللام المفخمة بطلت.

الخامس عشر: عربيتها فلو ترجمها بطلت.

السادس عشر: ترك التأمين بغير تقية، ويجزي في غير الأولتين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرتبا مواليا بالعربية إخفاتا.

______________

1- المراد بالشواذ القراءة التي ليست متواترة، وهي ما عدا السبع.

2- بحيث خرج عن كونه قاريا.

3- أي خلال القراءة الواجبة سواء الحمد والسورة، والمراد بالغير ما هو أعم من القرآن وغيره، هذا لو كان المصلي عامدا، واستثنى رد السلام بمثله.

4- أي يجب على الرجل الجهر.

5- أي للرجل وغيره.

6- بتقديم الحمد على السورة.

7- أي قرن بين سورتين في ركعة واحدة أو كرر الواحدة مرتين.

8- العزائم أربعة: وهي سورة التنزيل، وحم تنزيل، والنجم، واقرأ باسم ربك، وهذه لا يجوز قراءتها في الفريضة لأن السجود واجب على الفور وهو مناف لصحة الفريضة.

9- أي يجب ذلك، لأن الواجب سورة كاملة، وبدون القصد لا يتحقق كون البسملة منها.

10- فإنهما إذا ابتدأ المصلي بأحدهما ولو بالبسملة لا يجوز له العدول عنها، إلا إلى الجمعتين، والمراد بهما سورة الجمعة والمنافقين.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.