أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-2-2021
3636
التاريخ: 20-3-2016
6874
التاريخ: 6-6-2021
2173
التاريخ: 21-3-2016
4270
|
نظرا لخطورتها البالغة؛ فقد حسم القضاء العراقي العديد من قضايا الابتزاز الإلكتروني على الرغم من عدم وجود نص تشريعي يعاقب على هذا الفعل الشنيع، فقد قام القضاء بتفويت الفرصة على مرتكبي جرائم الابتزاز الإلكتروني من أن يستغلوا هذا الفراغ التشريعي أو أن يتمسكوا بمبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، ووفقا لمبدأ العدالة القضائية التي تقتضي معالجة النقص التشريعي أينما وجد، والتي تلزم القاضي بأن يقوم بإصدار حكمه في أي نزاع يعرض عليه، والا د القاضي ممتنع عن أداء العدالة، فمن مقتضيات العدالة أن يتم توفير الحماية للأفراد وردع الجاني وعدم إفلاته من العقاب (1) وتوجد مجموعة من القرارات القضائية الخاصة بالعديد من جرائم الابتزاز الإلكتروني، والتي يمكن استعراض جزء منها كما يأتي (2):-
حيث لحكم على متهمين اثنين بعملية ابتزاز إلكتروني لفتاة، حيث قاما باستدراج الضحية بحجة الزواج، وتم القبض عليهما متلبسين بالجرم المشهود اثناء نصب كمين لهما عند تسليم المصوغات الذهبية من قبل الضحية، وقد اعترفا بالجريمة المرتكبة بشكل تفصيلي، ومن ثم حكمت المحكمة المختصة بالسجن المؤقت (7) سبع سنوات استنادا لأحكام المادة (430) من قانون العقوبات العراقي (3).
وفي الإطار ذاته أصدرت محكمة جنايات واسط، حكما بالسجن (6) سنوات على متهم يقوم بتهديد الفتيات بنشر صورهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي (4). وأصدرت ذات المحكمة أحكامة بالسجن (21) عاما وبواقع السجن سبع سنوات عن ثلاث قضايا بحق المتهم بارتكاب جريمة ابتزاز إلكتروني. وفي حكمها هذا أوضحت المحكمة بأنها بنت الحكم على ثلاث قضايا تم فيها إدانة المتهم، وحكمت عليه بالسجن سبع سنوات في كل قضية، لقيامه بتهديد ثلاثة مواطنين وابتزازهم، بإسناد أمور خادشة بالشرف بعد تهكير صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي وذلك على وفق المادة (430) من قانون العقوبات العراقي.
ولقد صدقت "محكمة تحقيق الكرخ في رئاسة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية" أقوال متهم عن جريمة ابتزاز إلكتروني لإحدى النساء، حيث أشار في بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إلى أن ((المتهم اعترف امام قاضي التحقيق بأنه تعرف على احدى النساء على مواقع التواصل الاجتماعي ومن ثم قام بتصويرها وابتزازها بنشر صورها ومقاطع الفيديو في حال عدم دفعها المطلوب منها)). حيث أنها أبلغت القوات الأمنية، وبإشراف مباشر من قبل قاضي التحقيق تم نصب كمين والقي القبض على المتهم الذي صدقت أقواله وفقا لأحكام المادة (430) من قانون العقوبات العراقي (5).
ولقد تم تدوین اعترافات (هكرز) متمرس أمام محكمة تحقيق البصرة إثر قيامه بعملية ابتزاز إلكتروني للكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي (التليكرام) من خلال اختراق حساباتهم، والولوج إلى البيانات الشخصية للمستخدم وسحب الصور من حساباتهم وهواتفهم ومن ثم القيام بطلب مبالغ مالية كبيرة، بعد أن قام بابتزاز عدة فتيات عن طريق التهديد بنشر أمور شخصية في مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، وأضافت المحكمة أن الضحايا الأخرين قدموا عدة شكاوي تبين طرق واساليب ابتزازهم بأسلوب مشابه وبنفس الآلية المتبعة وطلب المبالغ النقدية على شكل بطاقات تعبئة الهاتف المحمول(6)، وتدوین اعترافات من قبل قاضي تحقيق المثنى لمجموعة من المجرمين يقومون بابتزاز المواطنين عن طريق موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك من خلال صفحات وهمية والتهديد بنشر الصور أو دفع مبالغ مالية، وتم القبض عليهم متلبسين بالجرم المشهود، حيث اعترفوا بجريمتهم وتمت احالتهم إلى المحكمة المختصة على وفق المادة (430) من قانون العقوبات العراقي (7).
_________
1- د. خالد عبدالله حمادي، الاحتيال الالكتروني في اختراق العقول (الهندسة الاجتماعية)، وزارة الداخلية العراقية مديرية العلاقات والاعلام، 2019م، ص 85. عن د. أميل جبار عاشور، المسؤولية الجنائية عن جريمة الابتزاز الإلكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي (دراسة مقارنة)، مجلة أبحاث ميسان، المجلد(16)، العدد(31)، حزیران 2020، ص125.
2- قضايا جرائم الابتزاز الالكتروني، منشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية العراقية: https www.moi.gov.iq // تم الاطلاع عليه بتاريخ: 2021/1/10
3- د، منار عبدالمحسن عبدالغني، د. معمر خالد عبد الحميد، عواد حسين ياسين، المواجهة القانونية لجرائم الإنترنت بين مبدأ المشروعية وقصور التشريع ودور القضاء في معالجته، بحث مقدم إلى مجلة الجامعة العراقية، مجلد (39)، العدد (2)، ص 44.
4- حيث أفاد بيان لمجلس القضاء الأعلى أن محكمة الجنايات في واسط أصدرت حكما بالسجن ضد متهم بالابتزاز الإلكتروني بعد قيام المشتكيات برفع دعوى ضده؛ إذ أضاف البيان أن المشتكيات افين بقيام المتهم بتهديدهن بنشر صور خاصة لهن ومحادثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حال عدم اعطائه أموالا وأن المحكمة أصدرت حكمها على وفق المادة (430) من قانون العقوبات العراقي، ينظر: د. أميل جبار عاشور، المسؤولية الجنائية عن جريمة الابتزاز الإلكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي (دراسة مقارنة)، مجلة أبحاث ميسان، المجلد(16)، العدد(31)، حزیران 2020 ، ص127.
5- كما صدقت محكمة تحقيق الكرخ وهي محكمة متخصصة بقضايا الارهاب في بغداد، اعترافات أحد أفراد شبكة متخصصة بممارسة أعمال الابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لقيامهم بأخذ الصور ونسخ المحادثات الإلكترونية وتهديدهم لأصحابها بنشرها في جميع مواقع الانترنت عند عدم الدفع وذلك بقصد التشهير والابتزاز وقد تم اتخاذ الاجراءات الجزائية والقانونية بحق المتهمين واحالتهم إلى المحكمة المختصة على وفق احكام المادة (430) من قانون العقوبات العراقي؛ أميل جبار عاشور، المسؤولية الجنائية عن جريمة الابتزاز الإلكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي (دراسة مقارنة)، مجلة أبحاث ميسان، المجلد(16)، العدد(31)، حزیران 2020، ص128.
6- د. أميل جبار عاشور، المسؤولية الجنائية عن جريمة الابتزاز الإلكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي (دراسة مقارنة)، مجلة أبحاث ميسان، المجلد(16)، العدد(31)، حزیران 2020 ، ص127.
7- قضايا الجرائم الإلكترونية، موقع مجلس القضاء الأعلى، منشور على موقع الالكتروني 5939:https www.hic.iq/view // تم الاطلاع بتاریخ: 2021/2/29 م.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|