أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-3-2016
2749
التاريخ: 9/12/2022
1177
التاريخ: 21-3-2016
22208
التاريخ: 20-3-2016
3267
|
يمثل السلوك الإجرامي أحد عناصر الركن المادي لجريمة الابتزاز الإلكتروني وهو يتمثل في تهديد المجني عليه عبر أحد الوسائل الإلكترونية المختلفة، فإن السلوك الإجرامي ليس العنصر الوحيد المكون الركن المادي في هذه الجريمة، إذ يوجد إلى جانبه النتيجة الإجرامية والعلاقة السببية والتي بوجودهم جميعا يكون قد أكتمل الركن المادي لجريمة الابتزاز الإلكتروني.
وبالتالي يمكن إيضاح العناصر الأخرى المكونة للركن المادي في جريمة الابتزاز الإلكتروني من خلال دراسة النتيجة الإجرامية، والعلاقة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية وذلك على نحو ما يأتي
أولا: النتيجة الإجرامية في جريمة الابتزاز الإلكتروني:
تعبر النتيجة الإجرامية عن ذلك الأثر المترتب على ارتكاب السلوك الإجرامي والتي يعتد بها القانون الجنائي سببة للتجريم والعقاب، ويكون لها أثر ملموس مستقل عن السلوك الإجرامي ولكنه يرتبط به برباط السبية (1)؛ ومن ثم فالنتيجة هي الأثر الطبيعي الذي يترتب على السلوك الإجرامي متى كان من الوجهة التشريعية عدوانا على حق أو مصلحة يحميها القانون (2)".
وتنقسم النتيجة الإجرامية في جميع الجرائم ومنها جريمة الابتزاز الإلكتروني على نوعين:
1- النتيجة المادية:
النتيجة المادية هي ذلك الأثر المادي الذي يترتب على السلوك الإجرامي في العالم الخارجي كأثر للسلوك الإجرامي، إذ يحدث السلوك الإجرامي تغييرة ملموسة في العالم الخارجي مثل إزهاق الروح في جريمة القتل وانتقال الحيازة في جريمة السرقة (3).
بالنظر إلى جريمة الابتزاز الإلكتروني فأن هذا الأثر يتمثل في اختراق الملفات الشخصية للمجني عليه والحصول على الصور والفيديوهات والبيانات والمعلومات الخاصة به، ويتمثل كذلك في الأضرار المادية التي تصيب المجني عليه نتيجة السلوك الإجرامي مثل حصول الجاني على أموال من المجني عليه أو إجباره على القيام بعمل سواء كان مشروعا أو غير مشروع أو الامتناع عن عمل فكل ذلك يمثل نتائج مادية للسلوك الإجرامي وهو فعل التهديد الذي يقوم به الجاني.
2-النتيجة القانونية:
وتتمثل النتيجة القانونية في الاعتداء الذي يقع على حق أو مصلحة يحيطها المشرع الجنائي بالحماية وذلك بالإضرار بها أو تهديدها بالخطر(4) ، وتتمثل النتيجة القانونية في جريمة الابتزاز الإلكتروني في الاعتداء على الحق في الخصوصية والذي كفله الدستور بقوله " لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة (5) .
وتمثل أيضا اعتداء على حرية الإنسان وكرامته، وبذلك تتمثل النتيجة القانونية في جريمة الابتزاز الإلكتروني في الاعتداء على الحقوق والحريات العامة مما يمثل اعتداء على الحرية الشخصية والحق في الخصوصية الذي يمثل أهم الحقوق الدستورية (6).
وفي ضوء النتيجة المادية والنتيجة القانونية تقسم الجرائم إلى جرائم ضرر وجرائم خطر، إذ تكون الجرائم التي تحدث فيها نتائج مادية ظاهرة وملموسة من قبل جرائم الضرر، أما الجرائم التي تمثل الاعتداء فيها على الحقوق أو المصالح التي يحميها المشرع فتكون من قبل جرائم الخطر وهي التي تتحقق بمجرد ارتكاب السلوك الإجرامي دون الحاجة إلى تحقق ضرر وإنما يكفي احتمال العدوان على الحق أو المصلحة محل الحماية الجزائية (7).
بالنظر إلى النتيجة الإجرامية التي يستلزم المشرع تحققها في جريمة الابتزاز الإلكتروني نجدها ضمن النتيجة القانونية وهو ما يجعل جريمة الابتزاز من قبل جرائم الخطر، فمجرد استخدام الوسائل الإلكترونية أو شبكة الإنترنت في تهديد المجني عليه وطلب شيء من المجني عليه ، يمثل اعتداء على الحقوق والمصالح الشخصية والعامة التي يحميها القانون الجنائي ويجعل الجريمة قد وقعت بالفعل وبغض النظر عن حدوث أضرار مادية أو معنوية للمجني عليه(8)؛ وعليه لا يكون من الضروري أن تتحقق النتيجة الإجرامية عقب السلوك الإجرامي مباشرة، فالآثار المترتبة على هذه الجريمة قد تتأخر في حدوثها عن وقت السلوك الإجرامي، وقد أكدت محكمة التمييز العراقية ذلك بقولها" أن النتيجة قد تقع عقب النشاط الجرمي مباشرة وقد يتراخي حدوثها زمناً ما" (9).
ووفقاً للمشرع العراقي تعد جريمة التهديد (التي كيف القضاء العراقي الابتزاز الإلكتروني عليها) من قبل جرائم الخطر والتي يكفي لحدوثها مجرد ارتكاب الجاني للسلوك الإجرامي فقط المتمثل في فعل التهديد، ويظهر ذلك من أن المشرع جعل جريمة التهديد من قبل الجرائم الماسة بحرية الإنسان وحرمته. وهي الجرائم التي تناولها المشرع في الباب الثاني من قانون العقوبات العراقي ومن ثم فإن المسؤولية الجزائية تتحقق بمجرد ارتكاب السلوك المجرم بنص القانون دون البحث عن تحقق النتيجة وبالتالي ليس هناك حاجة للبحث عن إثبات علاقة السببية بين السلوك والنتيجة (10).
وذلك يظهر من خلال نص المادة (430) من قانون العقوبات العراقي والتي نصت على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور مخدشه بالشرف أو إفشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصودا به ذلك" (11).
وكذلك نصت المادة السادسة عشر من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز أو هدد شخص أخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار (12).
وهذا كله يعني بمجرد وقوع التهديد عبر استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة من أجل ابتزاز المجني عليه يجعل هذه الجريمة قد وقعت بالفعل دون الحاجة للبحث عن النتيجة الإجرامية المادية. إذ أن التهديد يمثل بذاته اعتداء وانتهاكا للحق في الحرية الشخصية والخصوصية التي كفل المشرع حمايتها فتكون قد تحققت النتيجة القانونية، مما يجعل جريمة الابتزاز الإلكتروني من قبل جرائم الخطر (13).
ثانيا: علاقة السببية بين السلوك والنتيجة الإجرامية في جريمة الابتزاز الإلكتروني
لا يكفي وجود السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية بل يجب فضلا عن ذلك توافر عنصر ثالث حتى يكتمل الركن المادي ويتمثل ذلك في علاقة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية.
فالسببية تمثل الرباط بين السلوك الإجرامي والنتيجة التي أسفر عنها هذا السلوك برباط السبب بالمسبب أو العلة بالمعلول، فإذا انتفت رابطة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة فلا يمكن أن يعاقب الجاني عن النتيجة وإنما يسأل عن شروع فقط وذلك متى كانت الجريمة عمدية، أما في حالة إذا كانت الجريمة غير عمدية فإنه لا تترتب على ذلك أية مسئولية على الجاني لأنه لا شروع في الجرائم غير العمدية (14).
ويجب لإثبات وقوع الركن المادي للجريمة أن يتم إثبات العلاقة السبية بين النشاط الجرمي والنتيجة الجرمية فاستحقاق العقاب في القانون الجنائي مرهون دائمأ بقيام رابطة السببية لأنه مادام الجاني يعاقب على النتيجة التي أدي اليها فعله فينبغي لكي تتم مسائلته توفر علاقة سببية بين ماديات الفعل ونتيجة هذا الفعل فيدون العلاقة السببية لا يمكن نسبة الفعل إلى الفاعل (15).
وقد قام فقهاء القانون بتحديد معيارين لعلاقة السببية بالنتيجة الإجرامية يتمثلان فيما يأتي:
1- المعيار الشخصي :
وفقا لهذا المعيار تعتبر السببية رابطة أدبيا ومعنويا ويتطلب النظر فيها إلى كل حالة بطريقة واقعية نسبية للإحاطة بالظروف المختلفة التي وقعت فيها وبحث ما اذا كانت النتيجة المراد العقاب عليها ممكنة ام لا؟ ثم يتطلب النظر في وضع الجاني النفسي والخاص ومستواه الفعلي وهل توقع حصول النتيجة بالكيفية التي حصلت بها ام لا؟ ولا يسأل عنها إلا اذا كان الجواب بالإيجاب (16).
2- المعيار الموضوعي :
وفقا لهذا المعيار تعتبر السببية رابطة ماديا لا أدبيا فهو بغض النظر عن اعتبار الظروف والملابسات التي حصلت بالفعل فهو يتطلب النظر إلى ما اذا كان بمقدور الجاني توقعه وافتراض حدوثه منها بطريقة عامة ومجردة، فهو مسئول عن النتيجة التي حصلت ومطالب عليه أن يتوقعها مادامت طبيعية تتفق والسير العادي للأمور سواء توقعها بالفعل أو توقعها بالنظر الى ظروفه الخاصة كالحالة النفسية والمستوى العقلي (17) .
ولأن جريمة الابتزاز الإلكتروني جريمة ذو طبيعة خاصة فإنها تعد من قبل جرائم الخطر إذ تمثل اعتداء على الحقوق والحريات الشخصية لذا فإن القاضي عند فحص القضية لا يلتفت للبحث والنظر عن علاقة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية، لأن قيام الجاني بفعل التهديد والابتزاز من خلال الوسائل الإلكترونية يجعل الجريمة قد وقعت بالفعل، إذ أن السلوك الإجرامي قد عرض المصلحة المحمية للخطر سواء ترتب عليه نتيجة مادية أو لا فالجريمة هنا من جرائم الخطر (18).
وعليه تتحقق المسؤولية الجزائية بمجرد ارتكاب الجاني لفعل التهديد في جريمة الابتزاز الإلكتروني، دون الحاجة للبحث عن تحقق النتيجة الإجرامية وعليه فليس هناك حاجة للبحث عن إثبات علاقة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية في تلك الجريمة (19).
ومن ثم فاعتبار جريمة الابتزاز الإلكتروني من قبيل جرائم الخطر بصرف النظر عن النتيجة التي تحقق من فعل التهديد وابتزاز الجاني للمجني عليه يرفع الحرج عن القاضي في مسألة إثبات علاقة السببية بين السلوك والنتيجة الإجرامية الصعوبة إثباتها من الناحية العلمية وكون فعل التهديد يمثل في ذاته انتهاكا واعتداء على الحياة الشخصية والحق في الخصوصية وغيرها من الحقوق التي كفل المشرع حمايتها.
وعليه؛ فالركن المادي لجريمة الابتزاز الإلكتروني يتحقق بمجرد ارتكاب الجاني للسلوك الإجرامي المتمثل في فعل التهديد وابتزاز المجني عليه من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية المختلفة، دون النظر إلى تحقق نتيجة لذلك الفعل أم لا، فمجرد التهديد يمثل اعتداء وانتهاكا للمصلحة المحمية من قبل المشرع، وبالتالي يكون الركن المادي قد تحقق بمجرد إتيان السلوك الإجرامي، ومن ثم لا يلزم البحث عن النتيجة الإجرامية في تلك الجريمة وعلاقة السببية من باب أولى؛ إذ إن افتراض الخطر من المشرع جاء للطبيعة الخاصة بالجريمة وآثارها، وهو بالتالي يساوي بين تعرض المصلحة للخطر واصابتها بضرر، ويأتي ذلك لأهمية الحق المعتدى عليه إذ يمثل في الوقت نفسه مصلحة جديرة بالحماية ومن ثم فلا مجال للبحث عن النتيجة الإجرامية أو علاقة السببية في تلك الحالة (20).
___________
1- د. سامح السيد جاد، شرح قانون العقوبات القسم العام، طا، الدار الهندسية الحديثة، القاهرة، 2005م ، ص214.
2- د. سليمان عبدالمنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات "دراسة مقارنة"، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003م، ص 475.
3- د. سامح السيد جاد، شرح قانون العقوبات القسم العام، طا، الدار الهندسية الحديثة، القاهرة، 2005م ، ص214.
4- د. السيد عتيق، شرح قانون العقوبات القسم العام، ج 1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010م، ص 52.
5- المادة (17/أولا) من الدستور العراقي 2000م.
6- زهراء عادل سلبي، جريمة الابتزاز الإلكتروني (دراسة مقارنة)، ط1، دار الأكاديميون للنشر والتوزيع، عمان - الأردن، 2020م ، ص 61.
7- د. أحمد حسام طه تمام، تعريض الغير للخطر في القانون الجنائي دراسة مقارنة"، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004م، ص 62.
8- زهراء عادل سلبي، جريمة الابتزاز الإلكتروني (دراسة مقارنة)، ط1، دار الأكاديميون للنشر والتوزيع، عمان - الأردن، 2020م ، ص58.
9- حكم محكمة التمييز العراقية رقم (76/261/ تمييز) بجلسة 1976/3/20م، منشور بمجموعة الأحكام العدلية، عدد (1) السنة (7)، 1977م، ص304.
10- د. وسام محمد خليفة احمد، د. عدي طلفاح محمد، النتيجة الجرمية في الجرائم المعلوماتية، مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة(3)، المجلد(3)، العدد(2)، الجزء(2)، كلية الحقوق جامعة تكريت، كانون الأول 2018م،ص244.
11-المادة (430) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969م المعدل.
12- المادة (16) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاماراتي الصادر بالمرسوم رقم (5) لسنة 2012م.
13- وائل سليم عبدالله شاطر، الإطار القانوني لجريمة الابتزاز الإلكتروني في الألعاب الإلكترونية "دراسة مقارنة وفق النظام السعودي والقانون الكويتي"، المجلة العربية للنشر العلمي، مجلد(2)، عدد (16)، 2020م ، ص 434.
14- د. سامح السيد جاد، شرح قانون العقوبات القسم العام، طا، الدار الهندسية الحديثة، القاهرة، 2005م ، ص.218
15- وائل سلیم عبدالله شاطر، مصدر سابق، ص 432.
16- المصدر السابق نفسه .
17- وائل سليم عبدالله شاطر، المصدر السابق، ص 432.
18-د. عبدالإله محمد النوايسة، الجرائم الواقعة على أمن الدولة في التشريع الأردني، ط2، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2010م، ص 21.
19- د. وسام محمد خليفة احمد، د. عدي طلفاح محمد، النتيجة الجرمية في الجرائم المعلوماتية، مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة(3)، المجلد(3)، العدد(2)، الجزء(2)، كلية الحقوق جامعة تكريت، كانون الأول 2018م ، ص 244.
20- د. آدم سميان نياب الغريري، الأوصاف الخاصة بالجرائم مبكرة الإتمام، مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة (2)، المجلد (2)، العدد (2)، الجزء (1)، كلية الحقوق جامعة تكريت، كانون الأول 2017م، ص 26.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|