المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05

فلسفة وجود النّار.
16-12-2015
التكتيك
9/11/2022
/l/
2024-02-15
Trefoil Knot
5-6-2021
ثبت ان للرب قدم يضعها في النار
4-11-2017
صحارى جينية Gene Deserts
2-6-2018


مدى سريان أثر ظرف التعذيب على المساهمين في الجريمة  
  
1144   11:27 صباحاً   التاريخ: 9/12/2022
المؤلف : علي طالب العكيلي
الكتاب أو المصدر : جريمة تعذيب المشتبه في حمله على الاعتراف في القانونين اللبناني و العراقي
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

إن بعض الفقهاء يرون أن الظروف المشددة التي لا تؤثر في نوع الجريمة، هي تلك التي يترتب عليها زيادة مقدار العقوبة دون تغيير نوعها، ومثل هذه الظروف تبقى للجريمة موضعها في التقسيم الثلاثي للجرائم فلا يتغير وصفها  (1).

فالنص الجرمي هو الذي يحدد فيما لو كان هذا العنصر يعد ركناً مضافاً للجريمة أم مجرد ظرف مشدد لها (2)

وقد تناول قانون العقوبات اللبناني موضوع الظروف أو الأسباب المشددة في الفصل الثالث من المواد (257-269) حيث تطرقت النبذة (2) إلى التكرار، حيث نصت المادة (258) على: (من حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة حكماً مبرماً وارتكب جناية أخرى توجب العقوبة نفسها قضي عليه بالإعدام... إلخ) أما النبذة (2) فقد تطرقت إلى اعتياد الإجرام بالمواد من (262-265)، أما المادتين (266) و (267) فقد تضمنتا أحكاماً تشمل النبذات السابقة.

المعيار الثالث: ومعيار التفرقة بين الركن والظروف من وجهة نظر هذا الرأي يكمن في الدور أو الوظيفة التي يسندها المشرع لهذا العنصر من عناصر الجريمة.

المعيار الرابع وهذا الاتجاه هو الذي ذهب إليه قسم من الكتاب الذين قسموا عناصر الجريمة على قسمين هما الأركان، والظروف، والأركان نوعان أركان عامة وهي التي تشترك فيها الجرائم جميعاً، وانتفاء أحدهما يعني انتفاء الجريمة ذاتها وتحولها إلى نشاط مباح.

وأركان خاصة وهي التي تتميز بها كل طائفة من الجرائم من سواها وإليها يرد الاسم القانوني الذي تحمله مما يؤدي إلى عدم توافرها إلى تغير الاسم الذي تحمله الجريمة. أما الظروف فهي عناصر قانونية لا تدخل في عداد أركان الجريمة ولا شأن لها باسمها القانوني وإنما تحدد وصفها وتكفل التمييز بينها وبين جرائم تحمل نفس الاسم وتعتمد على عين الأركان، فلا تتصور الظروف إلا بشرط الإبقاء على جميع الأركان التي تفترض الجريمة في صورتها البسيطة (3).

ولكن هل يتم مساءلة جميع المساهمين في الجريمة سواء أكانوا مساهمين أصليين أم مساهمين تبعيين، وسواء علموا بهذه الظروف أم لم يعلموا.

وقد ظهرت ثلاثة اتجاهات في مدى سريان أثر ظرف التعذيب:

فالاتجاه الأول ذهب إلى سريان أثر الظرف المشدد المادي على جميع المساهمين في الجريمة سواء كانوا فاعلين أم شركاء، وبما أن التعذيب من الظروف المادية فأنه يسري على الجميع وهذا ما أخذ به المشرع العراقي في المادة (51) التي نصت "إذا توافرت في الجريمة ظروف مادية من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيفها سرت أثرها على كل من ساهم في ارتكابها فاعلاً كان أم شريكاً علم بها أم لم يعلم (4)، وهو أيضاً اتجاه القانون الإيطالي في المادة (118) (5)

وهذه النصوص في التشريعات الجنائية قد أشارت بوضوح إلى مسؤولية المساهم في الجريمة عن

الظروف المادية سواء علم بها أم لم يعلم، فالمسؤولية هنا تستند إلى إدارة المشرع.

أما الاتجاه الثاني وهو الذي اشترط العلم لمساءلة المساهم عن الظرف المشدد ويتمثل هذا

الاتجاه بالقوانين التي ذهبت إلى عدم مساءلة المساهم إلا عن الظروف التي ثبت علمه بها. وترتيباً على ذلك فأنه لا يجوز تشديد عقوبة الجاني بسبب ما يقترن بالفعل غير المشروع من

عناصر عارضة تؤثر في جسامة الجريمة إلا إذا كان مدركاً لها (6). أما الاتجاه الثالث: وهو الذي يمثل التشريعات التي سكتت عن بيان أثر هذه الظروف كما هو الحال في قانون العقوبات الفرنسي السابق وقانون العقوبات البغدادي، ومع ذلك نجد أن القضاء في ظل هذه التشريعات قد ذهب إلى الأخذ بسريان هذه الظروف على جميع المساهمين في الجريمة حتى  في حالة عدم علمهم بها، ولكن ذلك جعل الفقه يدلي بآراء مختلفة بشأن الأساس الذي يمكن أن ترد إليه مسؤولية المساهم عن هذه الظروف في حالة علمهم بها في ظل غياب نص تحكم هذه الحالة فقسم من هذه الآراء أقام المسؤولية على أسا القصيد الاحتمالي، وهذا الرأي ذهب إليه الكتاب الفرنسيون حيث افترضوا أن الشخص قد توقع عند مساهمته في الجريمة حصول مثل هذا الظرف وأنه قد قبل المخاطرة بحدوثه عند قبوله الدخول في المشرع الإجرامي، لذلك فأن كل الوسائل التي قد يستعين بها على تنفيذ الجريمة وجميع الآثار المترتبة عليها تدخل ضمن المخاطر التي توقعها وقبل بها(7).

والقسم الآخر من الفقهاء أقام المسؤولية على أساس اقتران العمد بالإهمال، أي إقامة مسؤولية الشريك عن الظروف المادية المشددة على أساس الركن المعنوي المزدوج التكوين وهو امتزاج القصد بالإهمال، والمتمثل هنا بإهمال الشريك في الحيلولة من دون أن يقترن تنفيذ الجريمة المقصودة بذلك الظرف، فهو وإن لم يكن قصده قد انصرف إليه فعلى الأقل أهمل في تفاديه (8).

وبعض الكتاب أقام المسؤولية عن الظروف المشددة على أساس المسؤولية الموضوعية، وهذه المسؤولية (الموضوعية) تكتفي بوجود رابطة السببية المادية من دون اشتراط أي علاقة نفسية من أي نوع سواء أكانت قصداً أم خطأ غير عمدي، وعليه يذهب هذا الاتجاه إلى إقامة مسؤولية الشريك عن الظروف المادية المشددة التي لم يعلم بها على أساس هذا النوع من المسؤولية (9).

وهناك قسم من الفقهاء اعتبر الظروف المادية صورة من صور النتائج المحتملة للجريمة، وهذا رأي الكتاب المصريين إذ اعتبروا أن الظروف المادية تعد بمثابة نتائج محتملة للجريمة محل المساهمة  (10).

وكذلك ذهب بعض الكتاب في العراق إلى هذا الرأي الأخير القائل بأن المسؤولية عن النتائج المباشرة للجريمة ذلك أن موافقة المساهمين على الدخول في المشروع الإجرامي يعني قبولهم بكافة الوسائل التي يستعان بها لتنفيذه وإلى الآثار التي تترتب على الأفعال المرتكبة في سبيله (11).

_________

1- فتوح الشاذلي، المسؤولية الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، ،1 صفحة 350 

2- صباح سامي المسؤولية الجنائية، نشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت لبنان ، 2016 ، صفحة ص 172.

3- صباح سامي المسؤولية الجنائية، مرجع سابق، صفحة ص 172.

4- المادة (51) من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969.

5- صباح سامي، المسؤولية الجنائية، مرجع سابق، صفحة ص 185.

6- صباح سامي، المسؤولية الجنائية، المرجع نفسه، صفحة ص 186.

7- علي خلف وسلطان الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، مطابع الرسالة، الكويت، 1982 ، صفحة ص 231.

8- صباح سامي، المسؤولية الجنائية، مرجع سابق، صفحة 187 .

9- صباح سامي، المسؤولية الجنائية، المرجع نفسه، صفحة ص 188.

10- علي خلف الوسيط في شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، صفحة 221

11- صباح سامي، المسؤولية الجنائية، مرجع سابق، صفحة 189

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .