أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-8-2016
864
التاريخ: 2023-07-09
1337
التاريخ: 18/9/2022
1689
التاريخ: 29-8-2016
1374
|
[هذا الباب] في بيان لزوم ذكر السبب في الجرح والتعديل (1) مطلقا كما قيل، تمسّكا بالاختلاف في أسبابهما المقتضي لبيانها (2) أو عدمه مطلقا كما قيل، تمسّكا بعدم الحاجة إليه مع البصيرة وعدم الاعتبار بدونها بناء على أنّ الشهادة بدونها فسق (3) أو لزومه في الأول وعدمه في الثاني كما قيل تمسّكا بالاختلاف في أسباب الجرح دون التعديل (4) أو العكس كما قيل، تمسّكا بكفاية مطلق الجرح في إبطال الاعتماد برواية المجروح دون مطلق التعديل، لتسارع الناس إلى الحمل على الصحّة (5).
والتحقيق في المسألة أنّ الجرح والتعديل إذا كانا بالخطاب الشفاهيّ، فمع العلم بالموافقة لا حاجة إلى ذكر السبب، ومع عدمه لا بدّ من ذكره سيّما مع العلم بالمخالفة، إلا إذا كان رأي المشهود له أدنى المراتب في العدالة، فيكفي الإطلاق في التعديل دون الجرح أو أعلاها فيها فينعكس الأمر، فإنّ الظنّ يحصل في القسم الأوّل مع الإطلاق أيضا بالبديهة.
وكذا في غيره ممّا فصّلناه على إشكال في القسم الأوّل من المستثنى إلا إذا قلنا بندرة احتمال كون العادل بحسن الظاهر غير عادل بظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق، ولا يحصل في غير ذلك إلا بذكر السبب، لتسارع المعاصرين، بعضهم إلى جرح آخرين من غير تعمّق، وبعضهم إلى تعديل آخرين حملا لأفعال المسلم على الصحّة فيكون لازما، وإذا كانا بالكتابة في كتب الرجال وبالرجوع إليها فلا حاجة إليه إلا مع عدم العلم بالمخالفة على سبيل الإجمال أو إعلامه بها كذلك.
وكون مذهب المشهود له حسن الظاهر فلا بدّ مطلقا أو أعلى المراتب في العدالة، فلا بدّ في التعديل دون الجرح أو أدناها فبالعكس، فإنّ الإطلاق في غير تلك الصور محمول على الفرد الكامل، وهو المعتبر عند الكلّ، حذرا من لزوم التدليس
ولهذا صار الإطلاق ديدن العلماء فيحصل المظنّة الكافية، مضافا إلى أنّ اشتراط ذكر السبب يستلزم اختلال أمر تصحيح الأخبار، المستلزم لاختلال الأحكام، ومن هذا يظهر وجه اختلال ماعدا المختار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قال صاحب الفصول: اختلفوا في قبول الجرح والتعديل المجردين عن ذكر السبب فذهب قوم إلى القبول مطلقا؛ وآخرون إلى عدم القبول مطلقا؛ وفصّل ثالث فقبله في الجرح دون التعديل؛ ورابع فعكس. وذكر الفاضل المعاصر وهو المحقّق القمي رحمه اللّه.
قوانين الأصول: 1 / 473.
إنّ هذه الأقوال الأربعة للعامة وهو كما ترى؛ وخامس فقبله فيهما إن كان المزكي والجارح عارفين بالأسباب وإلا فلا وهو مختار العلامة تبعا للرازي؛ وسادس فقبله فيهما إن علم عدم المخالفة وإلا فلا وهو مختار صاحب المعالم وحكاه عن والده الشهيد الثاني وهو راجع إلى القول الثاني كما لا يخفى. الفصول الغروية: 300.
(2) ذكره السيوطي وقال: إذا كان الجارح والمعدّل عالمين بأسباب الجرح والتعديل، والخلاف في ذلك.. وهذا اختيار القاضي أبي بكر، ونقله عن الجمهور، واختاره إمام الحرمين والغزالي والرازي والخطيب. تدريب الراوي: 203.
(3) حكي عن القاضي أبي بكر انّه قال: لا يجب ذكر السبب فيهما جميعا، لأنّه إن لم يكن بصيرا بهذا الشأن لم تصح تزكيته وإن كان بصيرا فلا معنى للسؤال. المحصول: 4/ 410. وقال صاحب الفصول: والأقرب عندي هو القول الأوّل [أي القبول مطلقا] لأنّ العدالة عبارة عن حالة لها مقتضيات منها قبول قول صاحبها في الشهادة والجرح عبارة عن حالة لها مقتضيات منها رد قول صاحبها في الشهادة، فإذا قامت الحجة الشرعية من البينة المعتبرة على وجود تلك الحالة وكشفت عن تحقّقها وجب القبول ولا يقدح وقوع الاختلاف في تعيين معنى العدالة وأسبابها وابتناء الشهادة على رأي الشاهد المجهول اعتباره.. والاختلاف في الأسباب لا يقدح في قبول الشهادة بالمؤدى وإلا لم تقبل الشهادة بالملك والنكاح والحرية والرقية وما أشبه ذلك مما وقع الاختلاف في أسبابها إلا بعد بيان السبب وبطلانه واضح
الفصول الغروية: 300.
(4) نقل الرازي عن الشافعي انّه قال: يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل، لأنه قد يجرح بما لا يكون جارحا لاختلاف المذاهب فيه، وأما العدالة فليس لها إلا سبب واحد.
المحصول: 4 / 409.
قال الشهيد: التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب المشهور، لأنّ أسبابه كثيرة يصعب ذكرها ... وأما الجرح، فلا يقبل إلا مفسرا مبينا السبب الموجب له، لاختلاف الناس فيما يوجبه.
الرعاية في علم الدراية: 194.
(5) نقل الغزالي عن القاضي انّه قال: الجرح المطلق كاف فإنّه خارم للثقة المبتغاة من الحديث، والتعديل لا بدّ فيه من ذكر سببه، فإنّه قد يكتفي بمبادئ العدالة جريا على الظاهر واحسانا للظن به. المنخول: 352.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|