المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الدورة العامة للرياح The General Circulation
2024-11-12
رد الامام الحسن على العتب من الصلح
7-03-2015
محظورات صلاة الجماعة
2024-07-13
حكم ترك الموالاة في القراءة سهوا
2-12-2015
خواص العدد اربعين
2023-04-28
معنى كلمة نضخ‌
10-1-2016


الطبيعة القانونية للجريمة المعلوماتية  
  
3570   08:08 صباحاً   التاريخ: 24-4-2017
المؤلف : علي احمد عبد الزعبي
الكتاب أو المصدر : حق الخصوصية
الجزء والصفحة : ص248-250
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

مما لا شك فيه ان دراسة الجرائم بشكل عام والجرائم المعلوماتية بشكل خاص تدخل في نطاق دراسة القسم الخاص لقانون العقوبات ، ذلك الفرع المختص بدراسة كل جريمة على حدة ، ومتناولاً عناصرها الاساسية والعقوبة المقررة لها(1) ، بيد ان الجرائم المعلوماتية تمثل ظاهرة اجرامية ذات طبيعة خاصة تتعلق بالقانون الجنائي المعلوماتي(2) ، على اعتبار ان  معظم هذا النوع من الجرائم يرتكب ضمن نطاق المعالجة الإلكترونية للبيانات سواء اكان في تجميعها ام في تجهيزها ام ادخالها الى الحاسب المرتبط بشبكة المعلومات ، ولغرض الحصول على معلومات معينة ، كما قد ترتكب هذه الجرائم في مجال معالجة الكلمات او معالجة النصوص ، وهذا النوع الاخير من الجرائم لا يعدو ان يكون طريقة (اوتوماتيكية) تمكن المستخدم من تحرير الوثائق والنصوص على الحاسوب مع توفير امكانية التصحيح والتعديل والمسح والتخزين والاسترجاع والطباعة(3) . فجميع تلك العمليات هي وثيقة الصلة بالجرائم محل البحث ، وعليه لا بد للجاني من استيعابها ، فضلاً عن ان الجاني قد يتعامل مع مفردات جديدة كالبرامج والمعطيات التي تشكل محل الاعتداء او تستخدم وسيلةً له . ولما لهذه الجرائم من طبيعة خاصة هي قدرة شبكة المعلومات (الانترنت) الفريدة على نقل وتبادل معلومات ذات طابع شخصي وعام في ان واحد، كالاعتداء على الخصوصية ، والعلة في ذلك توسع بنوك المعلومات بانواعها ، علاوة على توسع الافراد وسعيهم الى ربط حواسيبهم بالشبكة المذكورة ، مما يطرح تساؤلاً حول طبيعة الخدمات والتطبيقات في هذه الشبكة ، ليتسنى معرفة ما هية النصوص والقوانين التي يجب تطبيقها على خدمات نشر المواقع وتبادل المعلومات فيها بشكل عام ، وبشكل خاص معرفة النظام القانوني للمسؤولية التي يفترض تطبيقها على الاشخاص المسؤولين عن هذا النشر او التبادل(4) . وبعبارة اخرى هل يمكن وصف الخدمات والتطبيقات في شبكة المعلومات بأنها داخلة ضمن احكام خدمات البريد او التخابر الخاص ، ام انها تدخل ضمن مفهوم الصحافة والمطبوعات او الوسائل السمعية والبصرية او المؤسسات التلفزيونية والاذاعية(5)  ام هل انه في كل الاحوال يجب اعتبار شبكة المعلومات "الانترنت" فضاءاً جديداً للمعلومات ، لا علاقة له بعلم البريد والاتصالات الخاصة ، ولا بعلم الصحافة ، والوسائل السمعية والبث الاذاعي والتلفزيوني ، ومن ثم تكون القواعد والمبادئ العامة حول المسؤولية واجبة التطبيق على الخدمات والتطبيقات فيها(6) .  ان التحري عن النظام القانوني الملائم لطبيعة الجرائم المعلوماتية عبر شبكة المعلومات، يهدف بشكل اساسي الى معرفة ماهية النصوص القانونية الوضعية التي يجب تطبيقها على خدمات نشر المواقع و المعلومات فيها ، فضلاً عن معرفة النظام القانوني للمسؤولية ، الذي يفترض تطبيقه على الاشخاص المسؤولين عن هذا النشر ، وخصوصا لتأرجح موقف الدول بهذا الشان ، وبناءاً على ما تقدم تتضح الطبيعة القانونية الخاصة لهذه الجرائم من خلال المجال الذي يمكن ان ترتكب فيه ، ومن جانب اخر المحل الذي يقع عليه الاعتداء المذكور . و يرى فيه بعضهم (7) ان التطور السريع في مجال المعلوماتية قد يفسح المجال لاقتناء وسائل الكترونية تمكن المتجاوزين لاستخدامها في ارتكاب جرائم مختلفة ، تتمثل بالاعتداء على حق الخصوصية والحرية الشخصية(8) ، ولا مراء في ان الاجرام المعلوماتي يتعلق بكل سلوك غير مشروع فيما يتعلق بالمعالجة الالية لبيانات وادخال  المعلومات ونقلها ، ومن ثم يتحتم ضمه الى نطاق القانون الجنائي ، على الرغم من ان معظم نصوصه المقارنة عاجزة عن مواكبة التطور المعلوماتي ، او لما يحويه من فراغ تشريعي في هذا المجال(9)  .  ومن جانب اخر تتخذ هذه الجرائم طبيعة خاصة من حيث تكييفها القانوني ، اذ لم تكن القواعد التقليدية مخصصة لهذه الظواهر الاجرامية المستحدثة ، فالنصوص التقليدية وضعت وفقاً لمعايير معينة (منقول مادي) ، في حين كان مفهوم الحقوق الشخصية في شبكة المعلومات هو الذي يرد على نتاج الفكر البشري ، وهو يتعلق بشخص المرء وامواله وممتلكاته ، كما ان تطبيق النصوص التقليدية على الجرائم المعلوماتية يثير مشاكل عديدة في مقدمتها مسألة الاثبات(10) كالحصول على اثر مادي ، اذ يمكن للجاني محو ادلة الادانة وتدميرها في وقت متناهي القصر ، وخاصة في حالة تفتيش الشبكات او عمليات اعتراض الاتصال ، فقد تكون البيانات التي يجري البحث عنها مشفرة ، ولا يعرف شفرة الدخول الا احد العاملين على الشبكة ، ومن هنا تثار مسألة مدى مشروعية اجباره على فك الشفرة(11) ، ومما يزيد من صعوبة الامر ملاحقة جناة جرائم المعلوماتية "الانترنت" الذين يقيمون في دولة اخرى لا تربطها اتفاقية بالدولة التي تحقق فيها السلوك الاجرامي او جزء منه ، وفي ضوء الاعتبارات السابقة يمكن الجزم بان هذه الجرائم تتمتع بطبيعة قانونية خاصة .

___________________

1- ينظر : د. محمد زكي ابو عامر ، و د. علي عبد القادر القهوجي ، قانون العقوبات / القسم الخاص ،     بدون مكان وسنة نشر ، ص9 وما بعدها .

2- ينظر : د. هدى حامد قشقوش ، جرائم الحاسب الإلكتروني في التشريع المقارن ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1992م ، ص18 .

3- ينظر : د. هدى حامد قشقوش ، المصدر السابق ، ص16 .

4- ينظر : د. طوني ميشال عيسى ، التنظيم القانوني لشبكة الانترنت ، ط(1) ، دار صادر    
      للمنشورات  الحقوقية ، بيروت ، 2001م ، ص 373 .

5- ينظر : د. جميل عبد الباقي الصغير ، المواجهة الجنائية لقرصنة البرامج التلفزيوينة المدفوعة ، دار  النهضة العربية ، القاهرة ، 2001م ، ص 11 وما بعدها .

6- ينظر : د. طوني ميشال عيسى ، مصدر سابق ، ص 388 وما بعدها .

7-David Johnston ,  Electronic Privacy , OP . Cit , P (70) .

8- ينظر: د. مبدر الويس ، اثر التطور التكنولوجي على الحريات العامة ، منشاة المعارف ،
الإسكندرية، 1983م ، ص 46 ومابعدها .

9- ينظر: د. عبد الستار الكبيسي ، المسؤولية الجنائية الناشئة عن استعمال الحاسوب ، سلسلة  
المائدة الحرة  من ندوة القانون والحاسوب ، بيت الحكمة ،1999 م ،ص127.

10- ينظر : د. جميل عبد الباقي الصغير ، الجوانب الاجرائية للجرائم المتعلقة بالانـرنت ، دار الـنهضة العربية ، القاهرة ، 2001م ، ص 4 .

11-  ينظر : د. هلالي عبد اللاه احمد ، التزام الشاهد بالاعلام في الجرائم المعلوماتية ، دراســة مقارنة ،    ط(1) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1997م ، ص66 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .