المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

مصادر دراسة شخصية المتحدث- المصادر غير الرسمية (الشخصية)
21-4-2022
النسب
23-5-2017
تفسير الأية (5-10) من سورة يونس
3-2-2020
Switching
6-5-2021
الانجذاب بأنظمة النقل
15-1-2016
إمكانية اللجوء إلى تطبيق نظام تسليم المجرمين في مجال الإجرام المنظم
1-7-2019


قصور فكرة النظام العام في ظل منهج قواعد الإسناد  
  
1843   11:30 صباحاً   التاريخ: 17/9/2022
المؤلف : خليل ابراهيم محمد خليل
الكتاب أو المصدر : تكامل مناهج تنازع القوانين
الجزء والصفحة : ص59-67
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

ثمة سبب آخر يشير إليه بعض الفقهاء (1) أدى إلى ظهور القوانين ذات التطبيق الضروري ويؤكد في الوقت نفسه قصور منهج الإسناد، وهذا السبب يتمثل في وظيفة النظام العام في ظل المنهج التقليدي للإسناد، إذ إنه من المعلوم أن قاعدة الإسناد إذا ما أشارت إلى تطبيق قانون أجنبي على العلاقة المطروحة أمام القضاء الوطني، وتبين أن هذا القانون مخالف للنظام العام، أمكنه استخدام الدفع بالنظام العام وهو ما تسمح به قواعد الإسناد في الدول كافة(2) ، بيد أن هذه الوسيلة غير كافية من نواح عدة :

أولا: أن دورها يتمثل في استبعاد القانون واجب التطبيق على العلاقة، وما يقوم به القاضي بعد ذلك من إحلال نصوص قانون القاضي محل نصوص القانون الأجنبي المستبعد، والهدف منه سد الفراغ الناتج عن هذا الاستبعاد، وهذا الأمر لا يعطي اختصاصا أصيلا منذ البدء لقانون القاضي، فإعمال الدفع بالنظام العام له اثر سلبي يتمثل باستبعاد نصوص القانون الأجنبي التي تتعارض مع النظام العام في قانون القاضي، واثر ايجابي يتمثل في إحلال قواعد قانون القاضي محل تلك النصوص، وهو ما يعني أن هناك اختصاصا استثنائية لقانون القاضي، في حين أن القواعد ذات التطبيق الضروري لها اختصاص أصيل ومباشر عند توافر شروط إعمالها (3). وهذا يعني أن هناك اختلافا بينهما في اللحظة التي يتم تدخل كل منهما لحكم العلاقة(4).

ثانيا: إن الدفع بالنظام العام يأتي بعد أن يكون القاضي قد قطع شوطا كبيرا في النظر بالعلاقة محل النزاع، فالقاضي يبدأ بتطبيق قاعدة الإسناد أولا مع ما يرافقها من صعوبات تتعلق بالتكييف، والإحالة، واثبات القانون الأجنبي، وتفسيره، وبعد ذلك يكون القاضي قد بذل جهدا في سبيل ذلك، ثم يتبين أن القانون الأجنبي مخالف للنظام العام، فكان من الأفضل هنا أن يقوم القاضي أولا بتحديد القواعد ذات التطبيق الضروري التي تريد الانطباق حسب أهدافها التشريعية، وصلتها بالعلاقة محل النزاع، سواء كانت هذه القواعد في قانونه أم في قانون أجنبي تحققت شروط انطباقه، فاعتبارات تطبيق هذه القواعد من هذه النواحي ستبدو عملية أكثر منها نظرية(5).

 ثالثا: إن الدفع بالنظام العام طبقا لمنهج الإسناد لا يقيم وزنا لما قد يكون لدولة أجنبية من مصلحة في تطبيق قواعدها القانونية ذات التطبيق الضروري(6)، ولاشك أن القواعد ذات التطبيق الضروري يمكنها أن تسد أوجه النقص عبر منهجيتها في حل مشكلات التنازع، فطبقا لمنهجية قاعدة الإسناد يكون للنظام العام دور استبعادي، بينما في منهجية القواعد ذات التطبيق الضروري يكون لهذه القواعد ذاتها صفة "النظام العام" مما يوجب تدخل هذه القواعد بصورة مباشرة لغرض التطبيق الآمر لبعض الأحكام التي تكفل تماسك النظام القانوني و فعاليته، فدور النظام العام في ظل منهجية الإسناد دور حمائي، في حين أنه في منهج القواعد ذات التطبيق الضروري دور وقائي، إذن دور النظام العام في منهجية الإسناد مرده اعتبارات كامنة في مضمون القانون الأجنبي نفسه، بينما في آلية القواعد ذات التطبيق الضروري نلحظ أن القانون الوطني نفسه يتطلب الإعمال الضروري لهذه القواعد  (7).

كما لابد من مراعاة قوانين البوليس الأجنبية ذات التطبيق الضروري في كل الأحوال التي يبدوا فيها للقاضي ضرورة تحقيق هدف هذا القانون وهو ما يؤدي إلى انسجام الحلول، ويزاد على ذلك أن تعميم هذا الحل في القانون المقارن، يؤدي إلى أن كل دولة ستضع في حسبانها انه إذا طبق قضاتها قوانين البوليس الأجنبية ذات التطبيق الضروري فانه بالتبادل سيطبق القضاة الأجانب القوانين المماثلة (8).

وإذا أرادت كل دولة حماية نظامها الداخلي فقط بغض النظر عن الطابع الدولي للعلاقة، وكذلك بغض النظر عن القواعد الآمرة في القوانين الأجنبية فان ذلك سيؤدي إلى تباعد مختلف الأنظمة القانونية، في حين أن القوانين المتعلقة بحماية الطرف الضعيف كالمستهلك مثلا تتطلب ضرورة وجود تكاتف دولي يضمن توفير الحماية الملائمة، ويؤدي مراعاة كل دولة للقواعد ذات التطبيق الضروري الأجنبية إلى تحقيق انسجام واضح في الحلول الدولية ويمكن أن يؤدي إلى تحقيق انسجام مماثل لما هو وارد بشأن تطبيق القواعد الحماية في قانون محل الإقامة المعتادة للمستهلك (9).

 رابعا: يختلف منهج القواعد ذات التطبيق الضروري عن فكرة النظام العام في المشكلة المفترضة التي يحاول كل منهما إيجاد حلول لها، فمنهج الإسناد يعامل القانون الوطني والقانون الأجنبي على قدم المساواة ومن ثم إذا ما كان القانون الأجنبي هو واجب التطبيق وتبين انه مخالف للنظام العام تعين استبعاده هنا، ومن ثم يكون وقت إعمال الدفع بالنظام العام بعد استخدام منهج قاعدة الإسناد، واختيار القانون الملائم للنزاع الذي قد يكون أجنبية متعارضة مع النظام العام في دولة القاضي فيتم إعمال هذا الدفع، في حين أن القواعد ذات التطبيق الضروري يتعين تطبيقها أو متى ثبت ارتباطها بالعلاقة، لأن عنصر الضرورة فيها هو الذي يملي على القاضي تطبيقها بالأولوية على منهج قاعدة الإسناد، فالقواعد  ذات التطبيق الضروري .

تنطبق على المسائل التي تدخل في إطار سريانها المكاني بصرف النظر عن القانون واجب التطبيق بمقتضى قاعدة الإسناد (10)

هذا فضلا عن الانتقادات الأخرى التي وجهت إلى منهج قاعدة الإسناد التي تتعلق بتعقيد هذا المنهج، ومغالاته في الاستجابة للاعتبارات الدولية على حساب المصالح الوطنية، عندما ساوى ومن خلال ضابط إسناد محايد بين القانون الأجنبي والقانون الوطني في إسناد العلاقة القانون المختص، دون أن يلقي بالا لمضمون هذا القانون أو لنتائج تطبيقه على النزاع، ومن أجل تلافي هذه المغالاة أعترف الفقه الحديث (11) بوجود بعض القواعد القانونية التي تنتمي إلى قانون القاضي أو إلى قانون أجنبي شرعت أصلا لتنظيم الروابط الداخلية، وان كانت طبيعتها الآمرة تقتضي إعمالها على العلاقات الدولية الخاصة، بغض النظر عما يتضمنه القانون المختص بمقتضى قواعد الإسناد، وهذا هو التطبيق المباشر لما يطلق عليه بالقواعد ذات التطبيق الضروري.

ونجد أنه وعلى الرغم من الاختلاف بين الدفع بالنظام العام وبين القواعد ذات التطبيق الضروري، فإننا نرى كفاية منهج قاعدة الإسناد في إعمال القواعد ذات التطبيق الضروري، لان القواعد الأخيرة هي أصلا من قواعد النظام العام (12)، إلا أن العكس غير صحيح بمعنى أنه ليس كل القواعد المتعلقة بالنظام العام هي من قبيل القواعد ذات التطبيق الضروري فعلى سبيل المثال فان القواعد المتعلقة بالأهلية هي من النظام العام إلا أنه لا يعني عدم قبول تطبيق القانون الأجنبي بخصوصها، فالأهلية كما هو معلوم يسري عليها القانون الشخصي للملتزم (م18/1)   مدني عراقي، ولم يقل أحد بأنها من القواعد ذات التطبيق الضروري لينطبق بشأنها قانون القاضي على اعتبار أنها من القواعد الآمرة.

و إذا كان إعمال القواعد ذات التطبيق الضروري يقوم على المنهج المباشر، والذي تزايد الأخذ به في العلاقات ذات الطابع الدولي الخاص نتيجة تطور الحياة الخاصة الدولية، إلا أن هذا الأمر لم يحل حسب  رأي البعض من الفقهاء (13) دون أن يبقى لمنهج الإسناد مكان الصدارة باعتباره الأصل العام في تنظيم العلاقات الخاصة الدولية، مع احتفاظ منهج القواعد ذات التطبيق الضروري في التصدي لمشاكل الروابط الخاصة الدولية، إذ يقتصر اللجوء إلى منهج الإسناد على الحالات التي لا يجد فيها القاضي تنظيما مباشرة للمسألة المطروحة في قاعدة من القواعد ذات التطبيق الضروري(14). لذلك يبدو أن منهج قاعدة الإسناد منهج أصيل من حيث انه ينطوي على حلول التنازع كافة التي من الممكن تصورها في شأن مجموع المشكلات التي تثيرها الروابط ذات العنصر الأجنبي، وهو في الوقت نفسه منهج احتياطي لان اللجوء إليه ينحصر في القروض التي لا يجد فيها القاضي تنظيم مباشرة للمسألة المطروحة  (15)، وعلى وجه الخصوص بالنسبة للقواعد الموضوعية التي تجد مصدرها في الاتفاقيات الدولية.

وإذا كانت العلاقة بين المنهجين تبدو لأول وهلة وكأنها علاقة عدائية وعلاقة تنافس بالنظر لدور القواعد ذات التطبيق الضروري المباشر في استبعاد قاعدة الإسناد، إلا أن واقع الأمر ينبئ بكونها علاقة تكامل في حل مشكلات تنازع القوانين (16). وهذا الأمر ينطبق على منهج قاعدة الإسناد ومنهج القواعد الموضوعية .

وأمام تعدد هذه المناهج، وبعد بيان تطورها التاريخي، وكيفية ظهورها، فان هناك جملة من الأسئلة يمكن أن تطرح نفسها وهي: كيف يحصل التكامل بين هذه المناهج؟ وما هي أهمية هذا التكامل؟ وقبل ذلك ما المقصود بالتكامل ذاته؟

في الإجابة عن هذه التساؤلات ينبغي أولا تعريف التكامل لغة: فالكمال لغة هو التمام. واستكمله استتمه (17). والكمال هو التمام و أكملت الشيء أجملته و أتممته (18) . و الكمال الانتهاء إلى غاية ليس وراءها مزيد من كل وجه، وكمال الشيء حصول ما فيه الغرض منه فإذا قيل كمل فمعناه حصل ما هو الغرض منه (19).

أما التكامل في الاصطلاح الفقهي القانوني في مجال تكامل مناهج تنازع القوانين فلم نجد تعريفة للتكامل وذلك لعدم تناول الفقه لهذا الموضوع من مواضيع القانون الدولي الخاص  (20).

وينبغي قبل تعريف التكامل اصطلاحا أن تبين أنه لا يتم بحث التكامل في المناهج إلا في الحالات التي تكون فيها أمام أكثر من منهج لحكم النزاع في آن واحد، فليس هناك حاجة إلى بحث التكامل فيما إذا كان احد المناهج يكفي لحل مشكلات التنازع دون تدخل من قبل المناهج الأخرى فهذا أمر بديهي. لذلك يمكن تعريف التكامل بين مناهج القانون الدولي الخاص بأنه إعمال مناهج القانون الدولي الخاص عند وجود أكثر من منهج قابل للانطباق على العلاقة محل النزاع والتنسيق فيما بينها بهدف إيجاد حلول عادلة المشكلات تنازع القوانين.

فوجود أكثر من منهج في القانون الدولي الخاص إلى جانب منهج قاعدة الإسناد لحل مشكلات تنازع القوانين يضيف إليه الكثير من المرونة والاتساع، لتحقيق أفضل النتائج في إيجاد الحلول لهذه المشكلات، والتنسيق بين عمل هذه المناهج ليس بالأمر العسير، فلكل منها مجال تطبيقه الخاص، وليس من الضروري أن يكون هناك منهج واحد فقط ينطبق على العلاقة على حساب المناهج الأخرى، فيمكن أن تتعاون هذه المناهج فيما بينها على توليف نظام القانون واجب التطبيق على العلاقة محل النزاع بحيث يكون الحل المشكلات التنازع في النهاية محصلة عمل كل هذه المناهج أو بعضها إذ يمكن النظر إلى تعدد المناهج بكونه من النواحي الإيجابية في حل مشكلات التنازع، فلكل منهج مزاياه ولكل منهج عيوبه، وبالإمكان الاستفادة من مزايا هذه المناهج، والتقليل من سلبياتها، وصولا إلى الحل الأمثل لمشكلات تنازع القوانين، فمن سلبيات قاعدة الإسناد أنها تشير إلى تطبيق قانون داخلي على علاقات تجارية دولية، وهذا القانون الداخلي لا يلائم هذه العلاقات قطعا، ومن ايجابيات المنهج الموضوعي انه يلائم هذه العلاقات، لذلك يمكن هنا تطبيق المنهج الموضوعي على مثل هذه العلاقات، وما ينقص هذا المنهج من قواعد، يمكن تكملتها عن طريق قانون داخلي تشير إليه قواعد الإسناد. وهذه الحلول لن تكون بالتأكيد على حساب حماية الأسس الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لقانون القاضي إذ وجد منهج القواعد ذات التطبيق الضروري لحمايتها.

فالغرض من التكامل وفقا لما أوضحناه هو الوصول إلى حل لمشكلات التنازع، وهذا الحل لا يتم مع وجود التنافس بين المناهج، بل بالتكامل بينها بحيث أن أحد المناهج يكمل الآخر للوصول إلى هذا الحل، لتحقيق الغرض المنشود على أكمل وجه، ومن البديهي أن الوصول إلى حلول لحالات التنازع إنما يتم من خلال التنسيق بين هذه المناهج لإيجاد حلول لهذه المشكلات. وإعطاء الأولية لمنهج على حساب الآخر فيه تفصيل نبينه لاحقا من خلال هذه الأطروحة لان هذا الأمر يختلف باختلاف طبيعة النزاع.  

ولكن كيف يتم هذا التكامل؟.

قبل الإجابة عن هذا التساؤل ينبغي القول بان المنهج الأساسي بين هذه المناهج هو منهج قاعدة الإسناد، و أمام هذه الحقيقة وكون هذا المنهج هو الأساس فهذا لا يعني أن له الأولوية في التطبيق كما سنرى، ولا يستطيع كل من المنهج الموضوعي، ومنهج القواعد ذات التطبيق الضروري، إيجاد حل المشكلات تنازع القوانين في حالة تعدد المناهج، إلا بالاعتماد على منهج الإسناد، أو بالتكامل معه. لذلك نجد أن التكامل يتم بين المناهج من خلال إحدى طريقتين: الأولى: أن يتم الاستناد إلى منهج قاعدة الإسناد في انطباق القواعد الموضوعية أو القواعد ذات التطبيق الضروري، ويتضح ذلك من خلال الأمثلة الآتية: .. بالنسبة إلى اعتماد المنهج الموضوعي على منهج قاعدة الإسناد، يمكن أن نضرب مثالا لما ورد في أحد الاتفاقيات الدولية التي تعد مصدرا من مصادر القواعد الموضوعية(21)، وهي اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع لعام 1980(22) إذ تنص المادة (1) منها على أن تطبق أحكام هذه الاتفاقية على عقود بيع البضائع المعقودة بين أطراف توجد أماكن عملهم في دول مختلفة: أ. عندما تكون هذه الدول دو“ متعاقدة؛ أو ب. عندما تؤدى قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة". فالفقرة (ب) من المادة (1) من هذه الاتفاقية تنص صراحة على أنه عندما لا تتحقق شروط انطباق الاتفاقية بموجب الفقرة (أ) فان الاتفاقية تطبق عندما تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص قواعد الإسناد إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة، وهذا الأمر يعكس التكامل بين المنهجين من خلال انطباق المنهج الموضوعي عن طريق منهج قاعدة الإسناد.

2. بالنسبة لاعتماد منهج القواعد ذات التطبيق الضروري على منهج قاعدة الإسناد، ما يقول به الفقه الغالب (23) من أن القواعد ذات التطبيق الضروري إذا كانت تشكل جزءا من القانون واجب التطبيق بمقتضى قاعدة الإسناد فان هذه القواعد تنطبق طبقا لأسلوب الإسناد الإجمالي، الذي يقضي بتطبيق قواعد القانون العام والقانون الخاص وفقا لقاعدة الإسناد. الثانية: في حالة عدم اعتماد المنهج الموضوعي ومنهج القواعد ذات التطبيق الضروري على منهج قاعدة الإسناد إذ يتم انطباقهما بشكل مباشر حسب وجهة نظر المناصرين لهذين المنهجين - فيمكن أن يتم التكامل من خلال اللجوء إلى منهج قاعدة الإسناد لتحديد قانون دولة ما له علاقة بالنزاع لإكمال النقص في قواعد المنهج الموضوعي، والمنهج ذات التطبيق الضروري، وذلك لعجز منهج القواعد الموضوعية، ومنهج القواعد ذو التطبيق الضروري، عن تنظيم جوانب النزاع كافة ويمكن أن نضرب مثالا على ذلك أيضا بالآتي: 1. في اتفاقية البيع الدولي ذاتها نجد أنها لا تنظم جميع جوانب البيع الدولي للبضائع، فالكثير من النقص والقصور يعتري هذه الاتفاقية فيتم اللجوء إلى قواعد الإسناد للإشارة إلى قانون وطني معين مرتبط بالنزاع لإكمال ما يعتري هذه الاتفاقية من قصور، إذ نصت المادة (2/7) من الاتفاقية على أن المسائل التي تتعلق بالموضوعات التي تتناولها هذه الاتفاقية والتي لم تحسمها نصوصها، يتم تنظيمها وفقا للمبادئ العامة التي أخذت بها الاتفاقية، وفي حالة عدم وجود هذه المبادئ، تسري أحكام القانون واجب التطبيق وفقا لقواعد القانون الدولي الخاص". فالشطر الأخير من النص المذكور آنفا يشير صراحة إلى الرجوع إلى منهج قاعدة الإسناد في إكمال النقص الموجود في الاتفاقية مما يعكس التكامل بين المنهجين. 2. بالنسبة إلى منهج القواعد ذات التطبيق الضروري فمن النادر أن نجد أن هناك قانونا كاملا يتضمن القواعد ذات التطبيق الضروري، فهي لا تعدو أن تكون قواعد متفرقة من قوانين متعددة تكون آمرة و يكون هدفها حماية النظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي للدولة، ومن ثم فان هذا المنهج لا يتدخل إلا بقواعد محدودة إلى جانب منهج قاعدة الإسناد، والنصوص التي نظمت ضرورة إعمال هذه القواعد تبين هذا الجانب بوضوح، من ذلك نص المادة (2/7) من اتفاقية روما للقانون واجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية لسنة 1980 التي نصت على أن النصوص هذه الاتفاقية لا تنال من تطبيق القواعد الداخلية الآمرة في قانون القاضي والتي تحكم المركز محل النزاع بصرف النظر عن القانون واجب التطبيق على العقد. فهذا النص واضح في أن قواعد المنهج ذات التطبيق الضروري لا يستبعد منهج قاعدة الإسناد بل يتكامل معه في الانطباق على النزاع لا يجاد حل لمشكلات تنازع القوانين. فلو كان القانون واجب التطبيق على العقد بموجب قاعدة الإسناد قانون دولة معينة يحدد سعر فائدة أعلى من السعر المحدد في قانون القاضي فان القاعدة ذات التطبيق الضروري الخاصة بسعر الفائدة في قانون القاضي هي التي تطبق، مع بقاء بقية جوانب النزاع محكومة بالقانون المحدد بموجب منهج قاعدة الإسناد.

وهذه أمثلة محدودة لجوانب التكامل بين المناهج التي سوف تتضح في فصول قادمة من الأطروحة، إلا أن كيفية حصول التكامل لا يخرج عن هاتين الطريقتين، أي إما بالاعتماد على منهج قاعدة الإسناد في الانطباق، أو اللجوء إلى هذا المنهج لإكمال النقص و القصور اللذين يعتريان قواعد كلا المنهجين .

وفي حالة وجود المناهج الثلاثة في حكم نزاع واحد فان التكامل بين المناهج سوف يكون متحققة كذلك، إلا أن المشكلة التي ستظهر هنا هي فقط أولوية تطبيق أحد هذه المناهج، بمعنى أي منهج س ينطبق أولا ليبقى الدور الاحتياطي للمناهج الأخرى؟، وهذه المسألة محل خلاف بين الفقه .

هذا ومن خلال ما تقدم يمكن أن نبين أهمية التكامل بين المناهج التي أشرنا إليها في المقدمة من خلال أهمية اختيار الموضوع فهو يؤكد على الدور الرئيسي لقواعد الإسناد الوطنية والذي لا يعني الأولوية في التطبيق في حل مشكلات تنازع القوانين، مع إعطاء دور القواعد المنهج الموضوعي في الانطباق على العلاقة بما يحقق حاجات ومتطلبات التجارة الدولية وحماية التوقعات المشروعة للأطراف، وكذلك إعطاء دور القواعد ذات التطبيق الضروري في الانطباق للمحافظة على كيان المجتمع من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية إذا كانت هذه القواعد جزءا من قانون القاضي، ولكونها جزءا من القانون واجب التطبيق بمقتضى قواعد الإسناد طبقا لفكرة الإسناد الإجمالي، ولتحقيق أهداف هذه القاعدة المرتبطة بالنزاع فيما إذا كانت هذه القواعد تشكل جزءا من القانون الأجنبي غير المختص بموجب منهج قاعدة الإسناد (24). كما أن التكامل بين مناهج تنازع القوانين يحقق العدالة الأطراف العلاقة، ذلك لأن العلاقة إذا كان يحكمها المنهج الموضوعي على سبيل المثال، وكانت هناك جوانب معينة لا ينظمها هذا المنهج، فليس هناك مجال إلا بالرجوع إلى احد القوانين الوطنية المرتبطة بالنزاع والتي تشير إليه قاعدة الإسناد في قانون القاضي لإكمال النقص والقصور في هذا المنهج، ومن ثم فان القاضي الذي ينظر النزاع لا يستطيع التذرع بعدم توافر بعض المسائل التي لا ينظمها المنهج الموضوعي لتبرير عدم حسم النزاع وإلا عد منكرة للعدالة، ومن البديهي أن تحقيق العدالة لا يكون على حساب المصالح الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لقانون القاضي التي تحميها القواعد ذات التطبيق الضروري. وتبدو العدالة متحققة في حالة أولوية أحد هذه المناهج في التطبيق وإعطاء دور احتياطي للمنهج الآخر، فلو كانت العلاقة بصدد عقد بيع دولي فمن العدالة إعطاء الأولوية لقواعد المنهج الموضوعي ذات المصدر الاتفاقي اتفاقية فيينا لعقد البيع الدولي لعام 1980- في الانطباق لأنها تحمي التوقعات المشروعة للأطراف، وبعد ذلك يتم إكمال جوانب النقص والقصور في هذا المنهج بالرجوع إلى منهج قاعدة الإسناد.

|_______________

1- د. عكاشة محمد عبد العال، قانون العمليات المصرفية الدولية، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية 1994، ص 173-175

2- يستخدم القاضي الوطني الدفع بالنظام العام إذا تبين له أن القانون الأجنبي الذي أشارت إليه قاعدة الإسناد وتطمن قواعد تتعارض مع المفاهيم الأساسية و الجوهرية التي يقوم عليها مجتمع القاضي، فإذا بدا له ذلك سوف يمتنع عن تطبيق القانون الأجنبي الذي يتم استبعاده  لمخالفته للنظام العام. ينظر في ذلك د. عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانين، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروتلبنان، 2001، ص 521 وما بعدها، ومن القوانين التي نصت على الدفع بالنظام العام المادة (32) من القانون المدني العراقي التي نصت على أن لا يجوز تطبيق أحكام قانون اجنبي قررته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام والآداب في العراق وينظر الحكم نفسه في المادة (28) من القانون المدني المصري و المادة (30) من القانون المدني السوري والمادة (27) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، و الفصل (30) من مجلة القانون الدولي الخاص التونسية .

3- ينظر في هذه الشروط بدران شكيب عبد الرحمن يعقوب الرفاعي، عقود المستهلك في القانون الدولي الخاص دراسة مقارنة أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون في جامعة الموصل، 2005، ص 25 وما بعدها .

4- ينظر في الاختلاف بين منهجية الدفع بالنظام العام ومنهجية القواعد ذات التطبيق الضروري في اللحظة التي يتم تنخل كل منهما في حكم العلاقة

Catherine Kessedjian. Public Order in European Law, Erasmus Law Review [Volume 01 Issue 0, 12007), P26.  http://www.erasmuslawreview n/files/02-PUBLIC ORDER IN EUROPEAN LAW.pdf   

تاريخ زيارة الموقع 2011/11/14

5-  عبد الله فاضل حامد ميراني، القواعد الآمرة وتطبيقها على العقد الدولي "دراسة تحليلية"، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون والسياسية في جامعة دهوك، 200۵، ص 101-102.

6- أصبح بالإمكان الاعتراف بتطبيق القواعد ذات التطبيق الضروري في القانون الأجنبي من قبل القوانين والاتفاقيات الدولية، ومن هذه القوانين، القانون الدولي الخاص السويسري لعام 1989 في المادة (19)؛ واتفاقية روما لعام 1980 الخاصة بالقانون واجب التطبيق  على الالتزامات التعاقدية في المادة (7/1)؛ وينظر في التكريم التشريعي لتطبيق القواعد ذات التطبيق الضروري في القانون الأجنبي بدر أن شكيب عبد الرحمن يعقوب الرفاعي، المرجع السابق، ص 253 وما بعدها.

7- د. عكاشة محمد عبد العال، قانون العمليات المصرفية الدولية، المرجع السابق، ص174-175.

8- ويورد بعض الفقهاء مثالا فلو طبق القاضي المصري وهو بصدد منازعة تتعلق بعقود المستهلك القوانين الإيطالية أو الألمانية التي تحمي المستهلك يؤدي أيضا إلى تطبيق القاضي الإيطالي أو الألماني لقوانين البوليس المصرية وتكون النتيجة هي ضمان الحماية الفعالة للمستهلك أيا كان القاضي المرفوعة أمامه الدعوي. ينظر بهذا المعني د. خالد عبد الفتاح محمد خليل، حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص دار النهضة القاهرة 2002، ص 277 .

 9-  وهذا الحل جاء في كثير من التشريعات كالقانون الدولي الخاص السويسري لعام 1987 (م 120)، وكذلك أخذت به اتفاقية روما العام 1980 بشان الالتزامات التعاقدية (م 5/3)

10- د. هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، المرجع السابق، ص 972؛ وينظر في تمييز القواعد ذات التطبيق الضروري عن فكرة النظام العالم بدران شكيب عبد الرحمن الرفاعي، المرجع السابق، ص 234-239.

11-Kegel, The crisis of conflict of law, Recueil, Vol. 112-2, P95.

نقلا عن د. محمود محمد ياقوت، قانون الإرادة وقواعد البوليس ضرورية التطبيق، دراسة تحليلية وتطبيقية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2003، ص9 .

12-  ففكرة النظام العام هي ذاتها فكرة القواعد ذات التطبيق الضروري فكلاهما يحمل ذات الفكرة، فعلى سبيل المثال يقول الدكتور ممدوح عبد الكريم حافظ "كثيرا ما ترى المحكمة نفسها ملزمة بتطبيق قانون المحكمة Law of Forum أو كما يسمى باللاتينية Lex Fori اي أن القانون المحلي لتلك المحكمة التي تنظر النزاع يجب تفضيله على أي قانون أجنبي أخر وواضح مثال او تطبيق لهذه الظروف هو مبدأ النظام العام. وبمقتضاه تكون القواعد القانونية الوطنية أو الداخلية national or domestic rule لازمة للتطبيق لأنها وضعت أصلا لحماية الرفاه الاجتماعي أو المصلحة العامة للمجتمع، ينظر بحثه مبدأ النظام العام وتنازع القوانين، المرجع السابق، ص10 وهذه هي نفسها الفكرة التي تقوم عليها القواعد ذات التطبيق الضروري فالفقيه فرانسيسكاكيس Francescalis يعرف هذه القواعد بأنها تلك التي تكون مراعاتها ضرورية لحماية التنظيم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة. ينظر في هذا التعريف أحد قسمت الجداوي نظرية القوانين ذات التطبيق الضروري، المرجع السابق، ص10.

13- Deby-Gerard. Le role de la regle de conflit dans le reglement des rapports internationaux, these Paris, P169

نقلا عن د. هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1990 ، ص 524

14- وينظر رأي جرولوش Gaulich" إذ يرى أن الأصل لمنهج القواعد ذات التطبيق المباشر، بينما دور قاعدة الإسناد لا يعدو أن يكون دورة احتياطية لا تبدوا أهميته إلا عند عدم وجود قاعدة مباشرة تريد الانطباق. نقلا عن د. م محمود محمد ياقوت، قانون الإرادة وقواعد البوليس ضرورية التطبيق، دراسة تحليلية وتطبيقية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2003 ، ص9.

15- وتشير الأستاذة 'Tobiana إلي الصفة الاحتياطية لمنهج الإسناد و التسليم بتعايشه مع منهج القواعد ذات التطبيق المباشر. ينظر:

Toubiana (Annie) Le domaine de la loi du contrat en droit international prive, these, Paris, Dalloz, 1972, P29

نقلا عن د. هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية،  منشأة المعارف الاسكندرية 1995 ص 524.

16- د. محمود محمد ياقوت، قانون الإرادة وقواعد البوليس ضرورية التطبيق، المرجع السابق، ص 10.

17- محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، الطبعة الأولى، دار الرضوان، حلب، 2006، ص 242

18- ابو عبد الرحمن الخليل أحمد الفراهيدي، كتاب العين، الجزء الخامس، الطبعة الأولى، تحقيق د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي، دار الهلال، بيروت، 1988، ص378.

19-  محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الفكرة دمشق، 2002، ص09.

20- مع ملاحظة وجود الآراء الفقهية التي انتهت إلى وجود التكامل بين المناهج من خلال بحث مختلف مواضيع القانون الدولي الخاص وهي آراء سنذكرها في مواضعها.

21- تعد الاتفاقيات الدولية إحدى مصادر القواعد الموضوعية إلى جانب المصادر الداخلية فضلا عن أن قسم من هذه القواعد تجد مصدرها في القانون التلقائي الذي يشمل عادات التجارة الدولية وأعرافها، والمبادئ العامة للقانون، والشروط العالية و العقود النموذجية وقواعد العدالة. وهذه المصادر سنتناولها في الفصل الأول من الأطروحة.

22- وتسمى هذه الاتفاقية باتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع لعام 1980 ويطلق عليها اتفاقية فينا 1980 وهي منشورة باللغة العربية على الموقع الآتي

The United Nation Convention on Contract For The Intemational Sale of Goods 1980 (CISG).

http://www.cisg, law.pace.edu/cisgarabic/middleast/text.htm   

تاريخ زيارة الموقع 14/11/2011 ؛ ومثل هذا النص ورد في مشروع اتفاقية بشان استخدام الخطابات الالكترونية في العقود الدولية إذ نصت المادة (1) من هذا المشروع على أن 1. تنطبق هذه الاتفاقية على استخدام الخطابات الالكترونية في سياق التفاوض على تكوين عقد بين طرفين يوجد مكانا عملهما في دولتين مختلفتين أو أداء ذلك العقد: أ. عندما تكون الدولتان دولتين متعاقدتين ب. عندما تفضي قواعد القانون الدولي الخاص إلى انطباق قانون دولة متعاقدة ج، عندما يكون الطرفان قد اتفقا على انطباقه". ولمزيد من التفصيل حول هذه الاتفاقية ينظر : منير محمد الجنبيهي وممدوح محد الجنبيهي، استخدام الخطابات الالكترونية في العقود الدولية، دار الفكر الجامعية الإسكندرية، 2006، ص207-208. وهذه الاتفاقية تسمى "اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الالكترونية في العقود الدولية لعام 2009" وهي منشورة على الموقع الآتي

United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts 2006. http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/06-57450_Ebook pdf

تاريخ الزيارة 2011/11/14                  

23- ينظر ص 317-320  من هذه الأطروحة.

24-  على اعتبار أن هذه القواعد لو كانت تشكل جزءا من القانون المختص بموجب قاعدة الإسناد فإنها ستنطبق طبقا لهذه القاعدة استنادا على فكرة الإسناد الإجمالي. ينظر في فكرة الإسناد الإجمالي د. محمود محمد ياقوت، قانون الإرادة وقواعد البوليس ضرورية التطبيق، المرجع السابق، ص 135.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .