أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-08-11
![]()
التاريخ: 5/9/2022
![]()
التاريخ: 5-7-2019
![]()
التاريخ: 22-6-2018
![]() |
إذا كان وجوب الوضوء في حق مريض حرجيا فلا اشكال في ارتفاعه بالقاعدة، و لكن لو فرض انه تكلّف و اتى به بالرغم من كونه حرجيا في حقه فهل يقع منه صحيحا؟
ان الجواب عن ذلك يرتبط بتحقيق نقطة، و هي: هل المقصود من القاعدة رفع الالزام بالوضوء دون الرخصة في الاتيان به، أو ان المقصود منها رفع الالزام و الرخصة معا؟
فعلى الأوّل يقال: إنّ الرفع في القاعدة وارد بنحو الرخصة، أي ان المكلّف مرخص في ترك الوضوء- مثلا- و ليس بملزم به، و لكنه في نفس الوقت مرخص في الاتيان به، في حين إنّه على الثاني يقال: ان الرفع وارد بنحو العزيمة (١)، اي ان المكلّف ملزم بترك الوضوء- مثلا- وليس مرخصا في ذلك.
وقد اختار جماعة، منهم السيد اليزدي في العروة الوثقى (٢) كونه بنحو الرخصة دون العزيمة في حين اختار آخرون كونه بنحو العزيمة.
وقد يستدل على كون الرفع بنحو العزيمة دون الرخصة بوجهين :
١- ما تمسك به الشيخ النائيني في خصوص مسألة الوضوء.
و حاصله ان الآية الكريمة: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: 6] تدل على ان موضوع وجوب الوضوء هو الواجد للماء، بمعنى القادر عليه، و موضوع وجوب التيمم هو الفاقد للماء، بمعنى غير القادر عليه، فإذا فرض كون الرفع في قاعدة لا حرج بنحو الرخصة دون العزيمة فهذا يعني: أنّ المكلّف يجوز له في حالة الحرج كلا الأمرين: التيمم و الوضوء، و هو غير ممكن لان لازمه كون المكلّف واجدا للماء و غير واجد له، و هو مستحيل لكونه اجتماعا للمتناقضين.
اما كيف يلزم كونه واجدا و غير واجد؟ ذلك باعتبار أنّ الوضوء إذا كان جائزا فلازمه كونه واجدا للماء- إذ موضوع وجوب الوضوء هو الواجد للماء كما تقدم- و إذا كان التيمم جائزا له أيضا فلازمه كونه فاقدا للماء، لأن موضوع وجوب التيمم هو فقدان الماء.
وبالجملة لا يمكن ان يكون رفع الحرج بنحو الرخصة لأن لازمه التخيير بين الوضوء و التيمم في حالة الحرج، و هو غير ممكن، لأن لازم التخيير اجتماع المتناقضين، و ان المكلّف واجد للماء و غير واجد له.
ويرده : ان الجمع بين المتناقضين يلزم لو فرض أنّنا قلنا بوجوب كلا الأمرين- الوضوء و التيمم- على المكلّف بنحو التعيين، بمعنى انه يجب الاتيان بالوضوء بنحو التعيين و بالتيمم بنحو التعيين، انه آنذاك يلزم الجمع بين المتناقضين، اما إذا قلنا بوجوب كل واحد منهما بنحو التخيير- أي هو مخير في الاتيان باحدهما- فلا يلزم المحذور المذكور، لأن الوجدان ليس موضوعا لوجوب الوضوء بنحو التخيير، بل هو موضوع لوجوبه بنحو التعيين، و هكذا بالنسبة الى الفقدان، فانه موضوع لوجوب التيمم بنحو التعيين، لأن ذلك هو المستفاد من الآية الكريمة، والمفروض اننا لا نقول بوجوب كل منهما بنحو التعيين، بل بوجوب احدهما بنحو التخيير.
٢- ان كون الرفع في قاعدة نفي الحرج بنحو الرخصة دون العزيمة يتم لو فرض اننا قلنا بان المرفوع بالقاعدة هو خصوص الالزام دون أصل الطلب و الرجحان و الملاك، انه بناء على هذا يمكن الحكم بصحة الوضوء في موارد الحرج استنادا الى الملاك و الرجحان، و لكن هذا لا يمكن الالتزام به، حيث ان الدال على الملاك و الرجحان هو الوجوب، فإذا رفع الوجوب بقاعدة لا حرج لا يبقى ما يدل على بقاء الملاك و الرجحان حتى يمكن بواسطته الحكم بصحة الوضوء.
ويرده : اننا ندعي ان قوله تعالى : {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } [الحج: 78] حيث انه وارد للامتنان على الامة الاسلامية فهو يدل على مطلبين في آن واحد: رفع الوجوب و بقاء الملاك و الرجحان، إذ لو كان الملاك و الرجحان غير باقيين لما كان رفع الحكم في موارد الحرج امتنانيا، فان رفع الحكم انما يكون امتنانيا لو كان هناك ملاك يقتضي ثبوته و لكنه يرفع من باب المانع وهو الحرج ، اما إذا لم يكن له ملاك فلا قابلية لثبوته في نفسه حتى يكون رفعه امتنانيا.
وعليه فالحكم بصحة الفعل الحرجي في موارد الحرج هو المناسب. اللهم الا ان يدعى انعقاد اجماع تعبدي على عدم الصحة، كما قد يدعى ذلك في باب الوضوء وانه انعقد اجماع على عدم التخيير بين الوضوء والتيمم.
_____________
(١) المقصود من العزيمة هو الالزام و الوجوب.
(٢) راجع المسألة ١٨ من فصل مسوغات التيمم.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|