أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-8-2019
3076
التاريخ: 2024-03-24
1087
التاريخ: 10-5-2016
3991
التاريخ: 19-5-2016
4821
|
لا يوجد نص تشريعي يوجب إضافة الدعوى إلى التركة سواء أقامها الورثة للمطالبة بدين للمورث بذمة الغير، أم أقامها الغير (الدائن) على الورثة للمطالبة بدين بذمة المورث. إلا أن القضاء اجتهد في ذلك لأسباب عملية من شأنها المساهمة في إنهاء النزاع المعروض على المحاكم بصدور الحكم فيه.
... ان المحاذير التي يمكن أن تؤدي إلى خلق نزاعات جديدة عند وقوعها؛ لذا فإن اشتراط إضافة الدعوى للتركة مسألة عملية فرضها الاجتهاد القضائي، وليست مسألة شكلية أوجبها القانون (1).
لذلك فلا موجب للتمسك بوجوب عبارة إضافة الدعوى للتركة إذا لم تظهر في الدعوى ووقائعها المحاذير
المذكورة آنفا. فلو أقيمت الدعوى على الورثة (دون إضافتها إلى التركة) يطالب فيها المدعي بنقل ملكية عقار من اسم المتوفي إليه، كان المورث قد تعهد في حياته بنقل ملكيته له، وصار فيها حكم لمصلحة المدعي فإنه سيؤدي إلى نقل ملكية العين المطالب بها من ملك المتوفي إليه، وينفذ الحكم عليها دون المساس بأموال الورثة الشخصية إلا في حدود مصاريف الدعوى، وهذه لا ضير من تحمل الورثة بصفتهم الشخصية لها لأنهم نازعوا المدعي في حقه بعد وفاة مورثهم، فاضطر إلى اللجوء للقضاء لضمان استيفاءه، ولأن أعيان التركية تنتقل إلى الورثة بمجرد الوفاة (2).
وعلى أي حال فإن الخصومة في مثل هذه الدعوى تكون صحيحة إذا أضيفت إلى التركة؛ لأن المال المطالب به هو جزء من التركة، والحق الذي يطالب به المدعي يستند إلى التزام ترتب بذمة المتوفي قبل وفاته. وهي صحيحة أيضأ إذا لم تقم على المدعى عليهم إضافة التركة لعدم وجود المحذور من تنفيذ الحكم إذا صدر المصلحة المدعي ضد الورثة (المدعى عليهم بصفتهم الشخصية لأن تنفيذه يقتصر على العين المطالب بها.
وقد قضت محكمة التمييز الاتحادية في قرار جاء فيه: ((لا موجب لذكر عبارة اضافة للتركة في الدعاوى التي تقام بين الورثة حيث ان الوارث يكسب بطريق الميراث المنقولات والعقارات والحقوق الموجودة في التركة وان ذكرت تلك الصفة فإن ذلك تزيدة غير مؤثر في الخصومة))(3).
وكذلك الحال إذا طالب الورثة بعين معينة انتقل إليهم حق المطالبة بها من مورثهم، فإذا توفي مشتري عقار قبل أن تنقل إليه ملكيته في السجل العقاري، وأقام ورثته دعوى للمطالبة بنقل ملكية العقار إليهم، فلا يتطلب الأمر حتمأ إضافة دعواهم إلى التركة، إذ لو أقامها أحد الورثة إضافة للتركة فإن المحكمة لا تملكه إلا في حدود سهامه في العقار، ولا تصدر المحكمة حكما بتمليك كل العقار باسمه لون باقي الورثة، وقد سارت المحاكم على أن تملك الورثة العقار بصفاتهم الشخصية ولو أقاموها إضافة للتركة.
وإن دوائر التسجيل العقاري عادة تسجل العقار باسم الورثة مباشرة ولو كانت الدعوى مضافة للتركة، فلم يقع عملية أن سجل العقار المحكوم بتمليكه باسم المتوفي (لانتفاء شخصيته القانونية بمقتضى المادة 34 من القانون المدني العراقي) ثم نقلته إلى الورثة بمعاملة انتقال (4).
وبناء على ما تقدم فإن دعوى التمليك التي يقيمها ورثة مشتري العقار تصح إذا أضيفت للتركة، وتصح أيضا إذا لم تضف إليهما، وإن اشتراط إضافة دعواهم للتركة في مثل هذه الدعوى هو اجتهاد قضائي ولا يحقق إلا أغراضة شكلية محضة. بل إنه قد يواجه مشكلة وهي أن الدعوى المضافة للتركة هي دعوى على الميت أو له والحكم بالتمليك إذا صار فيها ينبغي أن يصدر بتسجيل ملكية العقار باسم المتوفي وهذا غير جائز قانونا، واذا لم تكتمل شروط طلب التمليك في المشتري قبل وفاته (وفقا للقرار 1198 لسنة 1977 المعدل)، وتوافرت كاملة في ورثته بعد أن سكنوا العقار، فما انتقل إلى الورثة في هذه الحالة عقد بيع خارجي للعقار وهو باطل قانونا لعدم استيفاءه الشكل الذي نص عليه القانون، بمعنى أن الذي انتقل إليهم من مورثهم حق المطالبة بإعادة الثمن المدفوع وحق المطالبة بالتعويض (فرق البدلين) إذا تكل المتعهد، وتحقق لهم بعد وفاته الحق في طلب تملك العقار.
فإن اختار ورثة المشتري المطالبة بإعادة البدل والتعويض عن نكول المتعهد توجب أن يضيفوا دعواهم للتركة لإدخال ذلك الدين في وعاء التركة لتطبيق أحكامها عليه، أما إذا اختاروا إقامة دعوى التمليك فإنهم بالخيار بين إضافتها للتركة أو علم إضافتها للتركة فكلاهما صحيح كما قدمنا، وتبسيطة الشكلية التي دعت إليها المادة (4) من قانون الإثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل(5) نقترح أن يأخذ المشرع العراقي بهذا الرأي
وبذلك يجنب المواطن البسيط والمحامي والقضاء إشكالية رد الدعوى لعلم الصواب في اختيار عبارة (إضافة للتركة)
وإنه إذا كان تنظيم الخصومة ضرورية فليس من الضروري أن يكون معقدة بطريقة تؤدي إلى إطالة أمد الخصومة أو أن ينصرف أصحاب الحقوق عن حقوقهم (6).
______________
1- رحيم حسن العكيلي، دروس في تطبيقات القوانين، المكتبة القانونية، يغداد، ط1، 2011، ص 12 .
2- المادة (189) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لعينة (1971).
3- رقم القرار: 2720/ هيئة استئنافية منقول/ 2012، بتاريخ 2012/12/9 ، مجلة التشريع والقضاء، السنة الخامسة، العدد التالت (تموز آب أيلول) 2013، ص 140.
4- رحيم حسن العكيلي، المرجع السابق، ص 15.
5- تنص المادة (4) من قانون الإثبات على ((تبسيط الشكلية إلى الحد الذي يضمن المصلحة العامة نون التفريط بأصل الحق المتنازع عليه).
6- د. فتحي والي، نظرية البطلان في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص 174.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|