أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-6-2016
5491
التاريخ: 17-10-2017
3774
التاريخ: 5-5-2016
7589
التاريخ: 22-12-2019
26686
|
الأصل في تحديد الأجرة أن يكون باتفاق المتعاقدين(1) إلا أن هذا الاتفاق قد يكون بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة ، وبذلك فان تحديد الأجرة يكون بطريقتين أحداهما مباشرة والأخرى غير مباشرة ، فالطريقة المباشرة في تحديد الأجرة تعني أن العلم بمقدار الأجرة يكون من قبل المتعاقدين في لحظة إبرام عقد الإيجار، ولكن هذه الطريقة تختلف باختلاف صور الأجرة فإذا كانت نقوداً حددت بمقدار هذه النقود وإذا كانت شيئاً معيناً حددت ببيان ذلك الشيء وإذا كانت عملاً أو امتناعاً عن عمل تحددت بتحديدهما تحديداً كافياً ، ولابد من الإقرار هنا بان تحديد الأجرة قد يكون بصورة إجمالية وهذا هو الغالب كما لو اتفق الطرفان على تأجير دار معينة لمدة سنة باجرة مقدارها خمسمائة ألف دينار أو على تأجير محل لمدة شهر بأجرة مقدارها خمسون ألف دينار ونحو ذلك ، وقد يكون تحديد الأجرة على أساس وحدة زمنية كما اتفق الطرفان على تأجير دار سكنية بأجرة شهرية مقدارها خمسون ألف دينار أو على تأجير شقة في فندق معين باجرة يومية مقدارها ألف دينار وهكذا ، والشائع في الأجرة ان يكون تحديدها متساوياً بين مدة وأخرى من مدد عقد الإيجار فمثلاً إذا كان عقد الإيجار لدار معينة لمدة ثلاث سنوات ، فينبغي ان تكون أجرة السنة الأولى متساوية مع أجرة السنوات الأخرى، وهذا لا يمنع من ان تكون الأجرة مختلفة بين مدة وأخرى كان تكون أجرة شهور الصيف أعلى من أجرة شهور الشتاء أو ان تكون أجرة الشهور التي تكون فيها مدة الدراسة أعلى من أجرة الشهور التي لا تكون خلالها مدة الدراسة ، أو ان تكون أجرة الشهور التي تكون فيها حرب معينة أعلى من أجرة الشهور التي يحل فيها السلم وما شابه ذلك ، وكذلك قد تكون أجرة غرف الفنادق في الليالي الأولى أعلى من الأجرة في الليالي اللاحقة ، وقد تكون الأجرة مختلفة بين مدة وأخرى تبعاً لاستعمال العين المؤجرة كأن يتفق الطرفان على ان تكون مبلغاً معيناً من النقود إذا استعملت العين المؤجرة بوصفها مكتباً ، ومبلغاً أخر إذا استعمل دار للسكن أو ان يتفقا على أن تكون الأجرة مقداراً معيناً إذا لم تؤجر العين المؤجرة من الباطن ومقدار أخر إذا تم تأجيرها من الباطن وكذلك قد يتفقا على ان تكون الأجرة متذبذبة حسب أوجه الانتفاع مثال ذلك إذا كانت أجرة الأرض الزراعية مبلغاً معيناً إذا زرعت قمحاً ومبلغاً أخر إذا زرعت قطناً وما شاكل ذلك (2) وبهذا الصدد تنص المادة (737) من القانون المدني العراقي على انه (1. يصح ترديد الأجرة على أكثر من صورة واحدة ويلزم إعطاؤها على موجب الصورة التي تظهر فعلاً. 2. فلو استؤجر حانوت على ان تكون له أجرة معينة ان استعمل للعطارة وان تكون له أجرة أخرى ان استعمل للحدادة فأي العملين استعمل فيه الحانوت تعطى أجرته) ، وعلى هذا يرى احد شراح القانون(3) ان مسألة ترديد الأجرة لا تخرج عن احد الاحتمالين الآتيين :
الاحتمال الأول:
ان يقصد الطرفان من الأجرة الأكثر تعويض المؤجر لما يصيب العين المستأجرة من ضرر بسبب الاستعمال الذي تقرر زيادة الأجرة بسببه ، وبذلك فان الزيادة المذكورة تخضع لأحكام الشرط الجزائي .
الاحتمال الثاني:
ان يقصد المتعاقدان من الزيادة الحاصلة أنها من ضمن الأجرة وبذلك لا يجوز تخفيضها طبقاً لأحكام الشرط الجزائي ذلك لان الطرفين اتفقا على ان تكون هذه الزيادة من ضمن الأجرة . أما الطريقة غير المباشرة في تحديد الأجرة فأنها تعني ان العلم بمقدار الأجرة يكون في المستقبل ويتحقق ذلك باتفاق الطرفين على الأسس التي بموجبها تتم عملية تحديد الأجرة ، فمن أسس تحديد الأجرة ان يوكل الطرفان شخصاً ثالثاً لتحديد الأجرة ، فإذا قام هذا الشخص بمهمته التزم المتعاقدان بالأجرة التي حددها وان لم يقم بذلك لأي سبب جاز تعيين شخص أخر يقوم مقامه في تحديد الأجرة ، ولا يجوز للمحكمة أن تقوم بنفسها بتعيين خبير لتحديد الأجرة لان المتعاقدين اظهرا رغبتهما ان شخصاً بالذات هو الذي يتولى تحديد الأجرة ، فإذا لم يقم هذا الشخص بتحديد الأجرة كان عقد الإيجار باطلاً لعدم توافر ركن من أركانه (4). ومن أسس تحديد الأجرة كذلك الاتفاق على ان تكون الأجرة وفقاً لسعر القطن بحسب ما يتقرر في البورصة بوصفها وسيلة مألوفة في الحياة العملية ، ويحدث ذلك عندما يتفق المتعاقدان على ان تكون الأجرة ثمن ثلاثة قناطير من محصول القطن بحسب سعره في بورصة القطن ، فربط الأجرة بثمن القطن جائز ذلك لأنه الموجه لأسعار المحاصيل الأخرى وميزان الحالة الاقتصادية بصرف النظر عن امكان أو عدم امكان زراعته في المنطقة التي تقع فيها العين المؤجرة وهذا الاتفاق يعد تحديداً كافياً للأجرة فيصح الإيجار(5). ومن أسس تحديد الأجرة أيضاً الاتفاق على ان تكون الأجرة هي الأجرة التي يحددها العرف(6). ومن أسس تحديد الأجرة كذلك ان يتفق الطرفان على ان تكون الأجرة مبلغاً معيناً قابلاً للزيادة أو النقص وفقاً لتقلبات الأسعار مع ربطه بأساس معين كمقياس لهذه التقلبات كسعر الذهب مثلاً أو سعر عملة معينة وما شابه ذلك(7) والسؤال المطروح هنا هو هل يجوز انفراد احد المتعاقدين المؤجر أو المستأجر في تحديد الأجرة ؟ لكي نجيب على هذا التساؤل نقول ان شراح القانون اختلفوا في هذه المسألة ولهم أربعة آراء .
الرأي الأول:
يرى قسم من شراح القانون(8) ان ترك تحديد الأجرة لأحد المتعاقدين يكون بمثابة تقديراً للأجرة وتكون الأجرة في هذه الحالة هي أجرة المثل ، ويرى قسم آخر(9) ، ان هذا القول يتنافى مع قصد المتعاقدين ودليلهم في ذلك ان ترك تحديد الأجرة لأحد المتعاقدين ليس معناه أنهما لم يعرضا لتقديرها بل أنهما قصدا تقديرها بالفعل وترك هذا التقدير لاحدهما.
الرأي الثاني :
ذهب بعض شراح القانون(10) إلى جواز تحديد الأجرة لأحد المتعاقدين إذا وضع حداً أقصى للأجرة لا يجوز تخطيه أو فرض حداً أدنى للأجرة ، وعلى هذا يجوز ترك تحديد الأجرة للمستأجر إذا وضع حداً أدنى للأجرة وأعطي له الحق في تقديرها بما لا يقل عن هذا الحد ويجوز ترك تحديدها للمؤجر إذا وضع حداً أعلى للأجرة وأعطي له الحق في تقديرها بما لا يتجاوز هذا الحد .
الرأي الثالث :
ذهب البعض الآخر من شراح القانون(11) إلى أنه لا يجوز ترك تحديد الأجرة لأحد المتعاقدين، فمثلاً إذا ترك تحديد الأجرة للمؤجر فان ذلك يؤدي إلى جعل المستأجر تحت رحمته وعليه إذا كان لا يجوز تفويض المؤجر في تحديد الأجرة فانه لا يجوز تفويضه في زيادتها أثناء مدة الإيجار إذا رأى أن الظروف تسوغ ذلك مثل رواج تجارة المستأجر(12)، ولكن يجوز تفويضه في إنقاصها لان إنقاص الأجرة عن الحد المتفق عليه هو نزول منه عن بعضها وهذا من حقه ، ولا يجوز ترك تحديد الأجرة للمستأجر لأنه مدين بالأجرة ولا يجوز تعليق التزامه بدفعها على محض إرادته ، وبالتالي يبطل عقد الإيجار لبطلان التزام المستأجر بدفع الأجرة فضلاً عن ان هكذا اتفاق يضع المؤجر تحت رحمة المستأجر فلا يكتمل رضائه بالأجرة التي يحددها له المستأجر ، وإذا كان لا يجوز تفويض المستأجر في تحديد الأجرة فانه لا يجوز تفويضه في إنقاصها أثناء مدة العقد إذا رأى ان الظروف تسوغ ذلك مثل كساد تجارة المستأجر ، الا انه يجوز تفويضه في زيادة الأجرة ، لان زيادتها على الحد المتفق عليه هو في حكم الهبة وهذا من حقه .
الرأي الرابع :
ذهب احد شارح القانون(13) إلى انه يجوز ترك تحديد الأجرة لأي من المتعاقدين وبدون تقييد المستأجر بحد أدنى أو تقييد المؤجر بحد أعلى وذلك عملاً بالقاعدة التي تفيد على ان العقد شريعة المتعاقدين من ناحية ولعدم وجود نص تشريعي يمنع ذلك من ناحية أخرى ، وعلى هذا يجوز للطرفين الاتفاق على ان يكون للمؤجر الحق في زيادة الأجرة وللمستأجر الحق في إنقاص الأجرة أثناء مدة الإيجار . بعد عرض آراء فقهاء القانون التي قيلت بصدد جواز أو عدم جواز تفويض احد طرفي الإيجار في تحديد الأجرة ، فنحن نؤيد صراحةً الرأي الرابع الذي ذهب إلى عدم جواز تفويض احد الطرفين في تحديد الأجرة وذلك لان هذا التفويض يؤدي إلى إثارة النزاعات بين طرفي العقد . أما بالنسبة لموقف فقهاء المسلمين من تحديد الأجرة باتفاق المتعاقدين فإنهم اتفقوا(14) على ان الأصل في تحديد الأجرة ان يكون باتفاق المتعاقدين وعليه فلابد ان تكون الأجرة معروفه إبتداءً لان جهالتها تؤدي إلى إثارة النزاعات بين طرفي عقد الإجارة ، وبهذا الصدد هناك سؤال يطرح نفسه وهو هل يجوز اتفاق المتعاقدين على ان تكون الأجرة جزءً معيناً أو نسبة معينة من الريع الذي تنتجه العين المؤجرة ؟ كأن يتفق المتعاقدان على ان تكون الأجرة جزءً معيناً كالربع أو الثلث أو النصف من محصولات ارض زراعية أو أرباح سيارة أو ماكنة ونحو ذلك ، للإجابة على هذا السؤال نقول أن للفقهاء المسلمين رأيان في هذه المسألة:
الرأي الأول:
قال به جمهورالفقهاء من الحنفية(15) والشافعية(16) والمالكية(17) والحنابلة(18) والزيدية(19) الامامية(20) ، وعندهم لا يجوز اتفاق المتعاقدين على ان تكون الأجرة جزءً أو نسبة من الريع الذي تنتجه العين المؤجرة كالربع والثلث والنصف ونحوهما وحجتهم في ذلك ان الأجرة في هذه الحالة تعد مجهولة .
الرأي الثاني :
قال به فقهاء الظاهرية(21) وعندهم يجوز اتفاق المتعاقدين على ان تكون الأجرة جزءً أو نسبة من الريع الذي تنتجه العين المؤجرة كالربع والثلث والنصف ونحوهما. بعد بيان آراء الفقهاء في مسألة جواز اتفاق المتعاقدين أو عدم جواز اتفاقهما على ان تكون الأجرة جزءً أو نسبةً من الريع الذي تنتجه العين المؤجرة فنحن نؤيد الرأي الأول المتمثل برأي جمهور الفقهاء الذين قالوا بعدم جواز اتفاق المتعاقدين على ان تكون الأجرة جزءً أو نسبة من الريع الذي تنتجه العين المؤجرة ، ذلك لان الأجرة في هذه الحالة تكون مجهولة ، وهذا الأمر يتنافى مع شرط معلومية الأجرة . قبل الانتهاء من موضوع الاتفاق على تحديد الأجرة بقيت مسألة مهمة لابد من التطرق إليها بصدد هذا الموضوع وهي هل يجوز اتفاق الطرفين على ان تكون الأجرة جزءً أو نسبة من الشيء المعقود عليه ؟ كأن يتفق المتعاقدان على ان تكون الأجرة كمية من الدقيق مقابل طحن الحنطة أو كمية من النسيج مقابل نسج الغزل أو كمية من الزيت مقابل عصر الزيتون ونحو ذلك ، للإجابة على هذا التساؤل نقول اختلف الفقهاء في هذه المسألة وعلى ثلاثة آراء :
الرأي الأول:
قال به فقهاء الحنفية(22) والشافعية(23)، وعندهم لا يجوز اتفاق الطرفين في عقد الإجارة على ان تكون الأجرة جزءً أو نسبة من المعقود عليه ، ويستندون في ذلك على ما جاء من ان الرسول (صلى الله عليه وآله) نهى عن (… قفيز الطحان)(24).
الرأي الثاني :
قال به فقهاء المالكية(25) والحنابلة(26) والزيدية(27) والامامية(28) ، وعندهم يجوز ان تكون الأجرة جزءً أو نسبة من الشيء المعقود عليه بشرط عدم الاختلاف في الصفة التي يخرج عليها بان يكون كله جيداً أو كله رديئاً.
الرأي الثالث:
ذهب إليه فقهاء الظاهرية(29) وعندهم يجوز ان تكون الأجرة جزءً أو نسبة من الشيء المعقود عليه بدون أي شرط أو قيد . بعد بيان آراء الفقهاء وأدلتهم في مسألة جواز اتفاق المتعاقدين أو عدم جواز اتفاقهما على ان تكون الأجرة جزءً أو نسبةً من المعقود عليه ، فنحن نؤيد الرأي الثاني الذي أجاز اتفاق المتعاقدين على ان تكون الأجرة جزءً أو نسبة من المعقود عليه بشرط عدم الاختلاف في الصفة التي يخرج عليها ، وذلك لتعارف الناس على هذه المعاملة.
_____________________
1- وتقرر محكمة النقض المصرية بهذا الصدد (… يجب الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على تحديد الأجرة …) . نقض مدني مصري بتاريخ 23 / 2 / 1965. أشار إليه المستشار أنور طلبة ، عقد الإيجار في ضوء قضاء النقض ، دار الفكر العربي ، 1987 ، ص 281
2- د. السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، مصدر سابق ، مج 1 ، ج 6 ، ص 167 . د. كمال قاسم ثروت ، مصدر سابق ، ص 80 . د. سمير تناغو ، مصدر سابق ، ص 83 . د. العامري ، مصدر سابق ، ص 226 . د. الفضلي ، الوجيز في العقود المدنية، مصدر سابق، ص 224. د. الفضلي، الوجيز في شرح أحكام عقد الإيجار، مصدر سابق، ص24. د. عصمت عبد المجيد ، شرح أحكام عقد الإيجار ، مصدر سابق، ص 65 .
وانظر في هذا المعنى :
- John Morris, Opcit, p. 296.
3- د. كمال قاسم ثروت ، مصدر سابق ، ص 81 .
4- د. السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، مصدر سابق ، مج 1 ، ج6 ، ص 168. د.توفيق حسن فرج ، عقد الايجار دراسة لاحكام قوانين الايجارات ، ط2 ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت ، 1984 ، ص 164 . د. عبد الفتاح عبد الباقي ، مصدر سابق ، ص 101. د. سمير تناغو ، مصدر سابق ، ص 84 . د. العطار ، مصدر سابق ، ص 92 . د. الصراف ، مصدر سابق ، ص 343 . د. العامري ، مصدر سابق ، ص 227 . د. كمال قاسم ثروت ، مصدر سابق ، ص 82 . د. الفضلي ، الوجيز في العقود المدنية ، مصدر سابق ، ص 225 .د. عصمت عبد المجيد ، شرح احكام عقد الايجار ، مصدر سابق ، ص 64. وانظر في هذا المعنى :
- Code Civil, Opcit, p. 896 .
5- وهذه الطريقة منتشرة في مصر إذ قضت محكمة النقض المصرية بهذا الصدد على انه (إذا كانت محكمة الموضوع وهي بسبيل تفسير الشرط الوارد في عقد الإيجار وتعرف مقصود العاقدين منه لم تقل أنهما عينا مقدار الأجرة ثم علقا زيادتها أو نقصانها على شرط واقف بل اعتبرت ان مقدار الأجرة لم يحدد وقت التعاقد وان الطرفين اتفقا على طريقة خاصة لتحديدها أساسها سعر القطن بحسب ما يتقرر في البورصة باعتبارها الوسيلة المألوفة أو بأية طريقة أخرى مألوفة تقوم مقامها فلا معقب عليه ولا يقدح فيه ان يكون ذلك الشرط قد اتفق عليه وقت ان كانت زراعة القطن ممنوعة في منطقة التأجير وكانت بورصة القطن معطلة ما دامت عبارة الشرط تحتمل المعنى الذي فسرته المحكمة من حيث ربط الأجرة بثمن القطن باعتبار انه الموجه لأسعار المحاصيل الأخرى وميزان الحالة الاقتصادية دون النظر إلى مكان زراعته فعلاً في الأرض المؤجرة أو في المنطقة الواقعة فيها أو عدم زراعته) قرار محكمة النقض في 13/6/1946، مشار إليه في مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض المصرية، ج1، بلا سنة طبع، ص103.
6- وبهذا الصدد تقضي محكمة النقض المصرية على انه (إذا نص في عقد الإيجار على وجوب محاسبة المستأجر على ما يظهر انه زرع زائداً على الأصل المؤجر له فان المعول فيه تقاضي أجرة هذا الزائد على مساحته وعلى الفترة التي زرع فيها وتحقيق ذلك أمر موضوعي فان اعتمدت محكمة الموضوع بقرارها بشأنه على العرف فان تحري العرف في ذاته أمر من أمور الموضوع التي لا شأن لمحكمة النقض فيها وان اعتمدت فيه على ما قدم إليها من مستندات مؤيدة لما ارتأته بحكم سليم لا غبار عليه) . قرار محكمة النقض في 21/10/ 1935 ، اشار اليه محمد كمال عبد العزيز ، التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه ، مطابع مذكور وأولاده ، بلا سنة طبع ، ص 556 .
7- وتسمى هذه الطريقة بـ (شروط المعدل المتحرك) وقد انتشرت هذه الطريقة في فرنسا على اثر التقلبات الاقتصادية التي اجتاحت العالم بسبب الحرب العالمية الأولى ، وهذه الطريقة تكون ضارة بالاقتصاد القومي إذا كان من شأنها المساعدة في زيادة التقلبات الاقتصادية مما يؤدي ذلك إلى عدم مشروعيتها وبخلاف ذلك فأنها تحقق العدالة بتحديد الاداءات المتقابلة . أ.د. مصطفى الجمال، الإيجار ، 1989 ، ص 96 .
8- د. محمد لبيب شنب ، مصدر سابق ، ص 53 . أ. د. مصطفى الجمال ، المصدر السابق ،
ص 98 .
9- د. السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، مصدر سابق ، مج 1 ، ج6 ، ص 225 . د.كمال قاسم ثروت ، مصدر سابق ، ص 180 .
10- د. حسام الدين الاهواني ، مصدر سابق ، ص 59 . د. الصراف ، مصدر سابق ، ص 345 . د. العامري ، مصدر سابق ، ص 227 .
11- د. سليمان مرقس ، مصدر سابق ، ص 162 . د. توفيق حسن فرج، مصدر سابق ، ص 164. د. عبد المنعم فرج الصدة ، عقد الإيجار، 1957، ص 91. د. خميس خضير ، العقود المدنية الكبيرة (البيع والتأمين والايجار) ، ط1 ، الناشر دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1979 ،
ص 720. د. الفضلي ، الوجيز في العقود المدنية ، مصدر سابق، ص 225. د. عصمت عبد المجيد ، شرح احكام عقد الايجار ، مصدر سابق ، ص 64 .
12- وتقول محكمة النقض المصرية بهذا الصدد (لا يجوز للمؤجر ان يحدد الأجرة بإرادته المنفردة بل يجب الاتفاق عليها بينه وبين المستأجر كما لا يجوز تفويض المؤجر في زيادتها أثناء مدة الإيجار إذا رأى ان الظروف تبرر ذلك إلا إذا قبل المستأجر تلك الزيادة أو صدر حكم قضائي باعتمادها). قرار محكمة النقض المصرية في 18 / 12 / 1974 ، مشار إليه في مجموعة محكمة النقض، ج25 ، بلا سنة طبع، ص 1472 .
13- د. كمال قاسم ثروت ، مصدر سابق ، ص 164 .
14- الكاساني ، مصدر سابق ، ج5 ، ص 195 . المواق ، مصدر سابق ، ج5 ، ص 428. الماوردي ، مصدر سابق ، ج7 ، ص 420 . موفق الدين بن قدامة ، مصدر سابق ، ج5 ، ص 290 . ابن حزم ، مصدر سابق ، ج8 ، ص 187 . احمد بن يحيى المرتضى ، مصدر سابق ، ج5 ، ص 61 . جعفر بن الحسن الحلي ، مصدر سابق ، ج1 ، ص 148 .
15- الكاساني ، مصدر سابق ، ج4 ، ص 193 .
16- الرملي ، مصدر سابق ، ج5 ، ص 264 .
17- المواق ، مصدر سابق ، ج5 ، ص 390 .
18- شمس الدين بن قدامة ، مصدر سابق ، ج6 ، ص 13 .
19- احمد بن يحيى المرتضى ، مصدر سابق ، ج5 ، ص 52 .
20- السيد محمد الحسيني ، مصدر سابق ، ص 207 .
21- ابن حزم ، مصدر سابق ، ج8 ، ص 198 – 199 .
22- الكاساني ، مصدر سابق ، ج4 ، ص 194 .
23- الهيتمي ، مصدر سابق ، ج2 ، ص 441 .
24- أي طحن الطعام بجزء منه مطحوناً . محمد الشوكاني ، مصدر سابق ، ج6 ، ص 32 .
25- أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي ، الخرشي على مختصر سيدي خليل ، ج7 ، دار صادر ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ص 5 .
26- موفق الدين بن قدامة ، مصدر سابق ، ج5 ، ص 256 .
27- احمد بن يحيى المرتضى ، مصدر سابق ، ج5 ، ص 52 .
28- السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم، الاحكام الفقهية (العبادات والمعاملات)، ط2، 1997، ص270.
29- ابن حزم ، مصدر سابق ، ج8 ، ص 199 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
خدمات متعددة يقدمها قسم الشؤون الخدمية للزائرين
|
|
|