المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الكحولات و الفينولات والجليكولات والكوينونات
2023-07-10
المنظار الإسلامي
12-6-2018
في بلاد الرومان.
2024-01-04
الهرم السكاني
22-9-2021
البحث عن الحياة في المجموعة الشمسية
29-1-2023
الوصف النباتي للنارنج (Citrus aurantium (Sour Orange
2023-11-22


مبدأ شخصية العقوبة التأديبية  
  
1941   02:29 صباحاً   التاريخ: 12/9/2022
المؤلف : فلورانس محسن
الكتاب أو المصدر : ضمانات التأديب في الوظيفة العامة
الجزء والصفحة : ص34-36
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

يقصد بهذا المبدأ أنه لا يمكن تقرير مسؤولية شخص إلا عن خطأ ارتكبه بنفسه، وأن تتوافر بين خطأه هذا وبين الضرر المتحقق رابطة السببية، فلا تجوز المسالة في المجال العقابي إلا في مواجهة شخص المتهم الذي تطالب الإدارة بإنزال العقاب عليه وأن لا ينصرف أثر العقوبة إلا إليه (1) . إلا أن هذا المبدأ ليس معمولا به على إطلاقه، بل يرد عليه بعض الاستثناءات:

المطلب الأول:

 مسؤولية الرئيس عن الأوامر التي يصدرها إلى مرؤوسيه

المبدأ أن كل موظف مسؤول عن التصرفات التي يأتيها وأن يحاسب عن أي ضرر ينتج عنها. والسؤال الذي يطرح في هذا السياق هو عن مسؤولية الموظف الذي يتلقى الأوامر التي يصدرها رئيسه وتكون مخالفة للقوانين، فهل يتوجب على الموظف في هذه الحالة التقيد بالأوامر وتنفيذها؟ وفي حال الإيجاب هل تترتب مسؤوليته؟

لقد راعى نظام الموظفين رقم 112- 59 هذه الحالة في المادة 14 منه موردة بشكل صريح الخطوات التي يتوجب على الموظف القيام بها في مثل هذه الحالة وهي:

- يتوجب على الموظف أن يلفت نظر رئيسه خطية إلى هذه المخالفة. - وينفذ الأوامر إذا أكدها رئيسة المباشر. - للموظف أن يرسل نسخة عن المراسلات التي جرت مع رئيسه المباشر إلى إدارة التفتيش المركزي. وبالتالي يتبين لنا أن المشرع رفع المسؤولية عن الموظف الذي ينقذ أوامر رئيسه المخالفة للقانون بعد أن يلفت نظره خطية إلى المخالفة وبعد أن يؤكد عليها الرئيس مرة ثانية.

المطلب الثاني: مسؤولية الرئيس عن أخطاء مرؤوسيه

حيث أن الإشراف هو أهم اختصاصات السلطة الرئاسية والتي تجسد الوجه المقابل للتبعية الإدارية وهي تتقرر بدون نص وبشكل طبيعي (2).

وبما أن الرئيس يتولى وفقا لأحكام القانون مهمة الإشراف على أعمال الموظفين التابعين له، فتترتب إذا تلقائيا مسؤوليته في حال تبين أن الأخطاء المقترفة من قبل مرؤوسيه نتجت عن تقصيره في الإشراف عليهم.

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر ضمن هذا الإطار بما يلي: " إن مسؤولية الرئيس الإداري مستمدة من مسؤولية مرؤوسيه واذا كانت المخالفة التي وقعت في دائرة عمله هي مخالفة مالية فإن هذا الوصف لا يتجزأ بينه وبين مرؤوسيه فإهمال الرئيس الإداري في الإشراف على مرؤوسيه ومتابعة أعمالهم مما أدى إلى وقوع مخالفات مالية يعد في ذاته مخالفة مالية تستوجب على الجهة الإدارية إحالة التحقيق بشأنها إلى النيابة الإدارية (3)"

إلا أن هذه المساءلة ليست مطلقة حسب ما جاء في قرار المجلس شورى الدولة في قرار المهندس أنطوان عون الدولة الذي نص على:

" بما أنه يتبين من مضمون القرار المطعون فيه أن هيئة التفتيش المركزي فرضت عقوبة تأخير التدرج على المستدعي عون لعلم مراقبته أداء الموظف إ.أ. ( رئيس أشغال صيانة المراكز الدولية في وزارة الاتصالات) من خلال قراءة الملفات التي تظهر جميع الأعمال والأوامر التي يقوم بها هذا الموظف...

وبما أن إجراء أعمال التوقيت اليومية على عمل الموظفين والنظر بتطابقها مع الإجراءات المتبعة هي عملية صعبة وتتطلب الكثير من الوقت والإمكانيات الغير متوفرة.

وبما أن الأخطاء المنسوبة إلى المستدعي والمتمثلة بعدم إجراء رقابته على أعمال موظفي السنترالات وذلك من خلال إهماله الاطلاع على الملفات التي تحال أسبوعية وما نتج عن هذا الإهمال من ارتكاب الموظف إ. أ. لخطأ تمثل في محو ملفات الفوترة لا تتناسب مع حجم العقوبة المتخذة، وذلك بالنظر إلى صعوبة التدقيق في الكم الهائل من المعاملات التي ترد يومية...

مما يستوجب نقض قرار هيئة التفتيش المركزي (4).

إذا يتبين لنا أن مساءلة الرئيس عن أخطاء مرؤوسيه ليست مطلقة، بل تقاس حسب ظروف كل قضية، وحسب الإمكانيات التكنولوجية والبشرية المعطاة إلى الرئيس لممارسة دوره الإشرافي والرقابي.

____________

1-  مازن راضي، موسوعة القضاء الاداري الموسوعة الحديثة للكتاب 2016 ، ص 285

2- فوزي حبيش الوظيفة العامة وادارة شؤون الموظفين ، دار النهضة العربية ، بيروت لبنان 1991، ص 104

3- طعن رقم 5273 لسنة 2 ف. ع جلسة 17-12-2000 سنة المكتب الفني  46الجزء الأول " ص 325، أشار إليه مازن راضي، موسوعة القضاء الاداري الموسوعة الحديثة للكتاب 2016 ، ص 286 .

4- شورى لبنان، قرار رقم 64، تاريخ 22-2010، المهندس أنطوان عون الدولة .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .