أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-8-2019
2466
التاريخ: 22-5-2016
2069
التاريخ: 2-8-2020
9789
التاريخ: 8-5-2016
3214
|
ورد ضمن تعريفات الخصومة لغه بأنها النزاع أو الخلاف لشخصين أيا كان محل النزاع مسألة علمية أو عملية أو مالية أو لغوية .. إلخ. واصطلاحا تطلق كلمة الخصومة على النزاع عندما يعرض على القضاء وهذا هو المفهوم الضيق للخصومة. لذا نجد أن الخصومة والنزاع كأنهما يعطيان معنى لمفهوم قانوني واحد، والواقع أن الخصومة غير النزاع.
وهناك مبدأ قضائي قررته الهيئة العامة لمحكمة التمييز جاء فيه: ((الغرض من رفع الخصومة إلى القضاء هو الوصول إلى حكم يتفق مع حقيقة مركز المتداعين ويبين حقوق كل منهم ليضع حدا للنزاع))(1). فالذي يظهر من هذا المبدأ أن الخصومة غير النزاع بدليل أن القضاء المدني قد يتدخل في خصومة وينظر فيها مع عدم وجود نزاع اساسا، كالحكم بتصديق عقد زواج تم خارج المحكمة أو الحكم بتصديق طلاق وقع أمام رجل الدين، او في دعوى تأييد الحصانة التي تقيمها الأم الحاضنة على المدعى عليه (الأب) لاستحصال حكم بتأييد حضانتها فعلا فهذا الخصومة تنهض بمجرد إقامة الدعوى من المدعية، إلا أنه في واقع الأمر ليس هناك نزاع بينهما.
يتضح مما تقدم أن النزاع غير الخصومة، إذ أن هذه الأخيرة لا أن تكون إلا أنوات إجرائية حصرية أتاحها المشرع لتداول النزاع أمام المحكمة، ومن الجدير بالذكر إن مصطلح الخصومة أوجده الفقه اللاتيني في إيطاليا وفرنسا، ثم انتقل إلى الفقه المصري باعتباره من القوانين التابعة للمدرسة اللاتينية، إلا أن القضاء العراقي لم يصل إلى هذا المفهوم بعد، فالخصومة في القانون والقضاء العراقي تعني الصفة (صفة المدعي وصفة المدعى عليه).
لذا نجد أنه عند الطعن استئناف بالحكم الصادر من محكمة البداءة، فإن الذي ينقل إلى محكمة الاستئناف إنما هو النزاع، أما الخصومة أمام البداءة فتظل عالقة في الدعوى (2). فالخصومة في الدعوى البدائية تنتهي بإعلان الإرادة القضائية لمحكمة البداءة، أي رأيها النهائي في الدعوى سواء كان هذا الرأي خلال الخصومة أم في نهايتها.
كما أن الحكم الذي يمثل آخر إجراءات الخصومة، من نتائجه أنه يقطع صلة المحكمة بالدعوى ويرفع يدها عنها إلا ما تعلق في بعض الأمور التي تتطلب تفسير أو تصحيح الخطأ مادي أو حسابي وقعت فيه(3)، أما النزاع بين الخصوم فليس من المؤكد أنه سوف ينتهي بانتهاء الإجراءات إجراءات الخصومة) فقد يظل مع ذلك نشطأ.
_____________
1- رقم القرار: 189/ هيأة عامة أولى/ 71، بتاریخ 5/13/ 1972، النشرة القضائية، العدد الثاني، السنة الثالثة، 1972، ص 188 .
2- فوزي كاظم المياحي، الخصومة القضائية أمام الاستئناف، مكتبة صباح، بغداد، 2011، ص 29.
3- نصت المادة (197) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1999) المعدل على أن: (1- لا يؤثر في صحة الحكم ما يقع فيه من أخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية وإنما يجب تصحيح هذا الخطأ من قبل المحكمة بناء على طلب الطرفين أو أحدهما. 2- إذا وقع طلب التصحيح دعت المحكمة الطرفين لأستماع أقوالهما أو من حضر منهم بشأنه وأصدرت قرارها بتصحيح الخطأ الواقع. 3- ينون قرار التصحيح حاشية للحكم الصادر ويسجل في سجل الأحكام ويبلغ للطرفين)). .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|