المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

ولادة ومكانة الباقر(عليه السلام)
15-04-2015
عصر فجر السلالات
23-10-2016
Chromogenic Substrate
22-12-2015
comment clause
2023-07-08
التغيرات التي تطرأ على الأمواج في المياه الشاطئية الضحلة
4-4-2016
جعفر بن محمد بن أحمد بن حذار
24-06-2015


مدرك قاعدة « لا ضرر ولا ضرار »  
  
1764   11:03 مساءً   التاريخ: 29-7-2022
المؤلف : الشيخ محمد باقر الإيرواني
الكتاب أو المصدر : دروس تمهيدية في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ج١، ص 89
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / لا ضرر ولا ضرار /

وردت جملة «لا ضرر و لا ضرار» في ثلاثة موارد :

١- قضية سمرة بن جندب التي رواها الكليني في الكافي (١) بالشكل التالي:

«عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: انّ سمرة بن جندب كان له عذق (٢) في حائط (٣) لرجل من الأنصار، و كان منزل الأنصاري بباب البستان، و كان يمر به إلى نخلته و لا يستأذن، فكلّمه الانصاري ان يستأذن إذا جاء فأبى سمرة، فلمّا تأبّى جاء الأنصاري إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فشكا إليه و خبّره الخبر، فأرسل إليه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و خبّره بقول الأنصاري و ما شكا و قال: انّ أردت الدخول فاستأذن فأبى، فلمّا أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء اللّه، فأبى أن يبيع، فقال: لك بها عذق يمدّ لك في الجنة، فأبى أن يقبل، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) للأنصاري اذهب فاقلعها و ارم بها إليه فانّه لا ضرر و لا ضرار» (٤).

اضافة كلمة «على مؤمن» :

اضافة كلمة «على مؤمن» و قد رواها الكليني نفسه ثانية و بعد عدة أحاديث بهذا الشكل:

«علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن بعض أصحابنا عن عبد اللّه بن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ان سمرة بن جندب [إلى ان قال] فقال له رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم): انك رجل مضار، و لا ضرر و لا ضرار على مؤمن» (5).

و في هذه الرواية كما نرى زيادة كلمة «على مؤمن» الأمر الذي له تأثير من بعض الجوانب ...

ثم ان قضية سمرة المشتملة على جملة «لا ضرر و لا ضرار» قد رواها كل من الشيخ الطوسي (6) و الشيخ الصدوق (7)، و كل منهما رواها عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).

أجل ان الشيخ الصدوق روى بسنده عن الحسن الصيقل عن أبي عبيدة الحذّاء عن أبي جعفر (عليه السلام) قصة سمرة، و لكن ليس في آخرها جملة: لا ضرر و لا ضرار، و إنّما فيها «ما أراك يا سمرة إلّا مضارا اذهب يا فلان فاقطعها، و اضرب بها وجهه» (8).

و بهذا يتّضح ان قضية سمرة رويت في مصادرنا الحديثية بثلاثة أشكال:

فتارة رويت و في آخرها جملة «لا ضرر و لا ضرار» من دون اضافة.

وثانية رويت و في آخرها جملة «لا ضرر و لا ضرار على مؤمن» أي: بزيادة قيد «على مؤمن».

وثالثة رويت من دون ذكر جملة «لا ضرر و لا ضرار».

ومن هنا قد يقال بعدم ثبوت ذكر جملة «لا ضرر و لا ضرار» في قضية سمرة لأجل تعارض النقل.

وقد يرد ذلك بأن التعارض المذكور تعارض بين الزيادة و النقيصة، و أصالة عدم الزيادة مقدمة على أصالة عدم النقيصة.

٢- مسألة الشفعة؛ فقد روى المشايخ الثلاثة عن عاقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن. وقال : لا ضرر ولا ضرار، و قال إذا ارّفت الارف (9) و حدت الحدود فلا شفعة (10).

٣- مسألة مشارب النخل و فضل الماء؛ فقد روى الكليني بسنده إلى عاقبة بن خالد أيضا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بين أهل المدينة في مشارب النخل : انه لا يمنع نفع الشي‌ء (11).

وقضى بين أهل البادية انّه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء فقال لا ضرر ولا ضرار» (12).

هذا ولكن عاقبة بن خالد لم يثبت توثيقه، فيكون المدار على روايات قصة سمرة.

اتضح مما تقدم :

اتضح مما تقدم ان قيد «على مؤمن» لم يرد في رواية معتبرة السند، و عليه فما افاده الشيخ الأعظم من انّ أصح الروايات سندا ما ورد فيه «لا ضرر و لا ضرار على مؤمن» موضع تأمّل.

كما و اتّضح انّه لا يمكن أن يقال: إنّ قضية سمرة قضية واحدة لا يحتمل فيها التعدد، و قد نقلت تارة متضمّنة جملة «لا ضرر و لا ضرار» و أخرى متضمّنة لشي‌ء آخر و هو «ما أراك يا سمرة إلّا مضارا. اذهب يا فلان فاقطعها و اضرب بها وجهه»، و مع تعارض النقل لا يبقى ما يثبت وجود جملة «لا ضرر و لا ضرار».

و وجه بطلان المعارضة المذكورة: ان مستند النقل الثاني هو رواية الحذاء، و هي ضعيفة السند بالحسن الصيقل و غيره.

هذا مضافا إلى امكان أن يقال إنّ المقام ليس من صغريات باب المعارضة، إذ النقل الفاقد للزيادة لا ينفي وجود الزيادة ليعارض ما دلّ على وجود الزيادة.

وبعد هذا لا نبقى بحاجة إلى ما أفاده الميرزا لنفي الزيادة من انّ مدرك عدم الزيادة هو أصالة عدم الزيادة التي مستندها سيرة العقلاء، و لكن لا يعلم بناء العقلاء في مثل المقام على تقديم أصالة عدم الزيادة، حيث يحتمل قريبا كون الزيادة قد حصلت من الراوي لمغروسيتها في ذهنه عند نقله الرواية بالمعنى بمناسبة الحكم و الموضوع و ملاحظة أشباه ذلك من مثل لا رهبانية في الإسلام و لا اخصاء في الإسلام.

ان هذا البيان الميرزائي لسنا بحاجة إليه بعد ضعف مستند وجود الزيادة في نفسه.

____________

(١) الكافي ٥: ٢٩٢.

(٢) العذق على ما في المنجد: كل غصن له شعب.

(٣) الحائط: هو البستان على ما في المنجد.

(٤) وسائل الشيعة: الباب ١٢ من إحياء الموات ح ٣. و الرواية صحيحة السند.

أمّا العدة من أصحابنا فقد تعرّضنا إليها في أبحاثنا الرجالية، و انتهينا إلى عدم وجود مشكلة من ناحيتها.

وأمّا أحمد بن محمّد بن خالد فهو البرقي المعروف بصاحب المحاسن، و قد قال عنه النجاشي :

«كان ثقة في نفسه، يروي عن الضعفاء، و اعتمد المراسيل».

وأمّا والده فهو محمّد بن خالد البرقي و قد وثّقه الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب الرضا (عليه السلام).

وأمّا عبد اللّه بن بكير فقد قال عنه الشيخ الطوسي: «فطحي المذهب إلّا انّه ثقة».

وأمّا زرارة فهو أجلّ من أن يحتاج إلى توثيق.

(5) وسائل الشيعة: الباب ١٢ من إحياء الموات ح ٤.

الرواية المذكورة ضعيفة السند من ناحية الارسال عن بعض اصحابنا.

(6) التهذيب ٧: ١٤٦.

(7) الفقيه ٣: ١٤٧.

(8) الفقيه ٣: ٥٩.

(9) أي رسمت الحدود. و كأنه يراد بذكر جملة «لا ضرر» بيان حكمة تشريع الشفعة، كما و انه يراد بذكر جملة «إذا ارفت ...» الرّد على قول من يقول بأنّ الشفعة ثابتة بعد تقسيم الأرض و تعيين حصة كل شريك.

(10) وسائل الشيعة: الباب ٥ من أبواب الشفعة ح ١.

(11) لعلّ كلمة نقع- بالقاف- أنسب. و النقع هو الفاضل. قال ابن الأثير في النهاية في شرح الحديث: فيه نهي ان يمنع نقع البئر- أي فضل مائها- لأنّه ينقع به العطش أي يروي.

(النهاية ٥: ١٠٨) .

(12) الوسائل: الباب ٧ من إحياء الموات ح ٢.

ثم إنّه يحتمل أن يكون المقصود من جملة «لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء» هو انّ الشخص الذي عنده بئر فضل قسم من مائها لو منع الناس من ذلك الفاضل فسوف يصير منعه سببا لعدم مرور رعاة الأنعام على تلك المنطقة التي فيها البئر، و من ثمّ سوف يبقى الكلأ الفاضل عاطلا في الصحراء و من دون حيوانات تستفيد من أكله.

وبهذا يتّضح انّ اللام للعاقبة، أي: لا يمنع فضل الماء الذي عاقبته المنع من فاضل الكلأ.

وقد ذكر شيخ الشريعة في (رسالته: ١٤) ان هذا هو المعروف في تفسير الحديث.

ثم نقل عن الشيخ الطوسي في المبسوط الحكم التالي: كل موضع قلنا انه يملك البئر فانه احق بمائها بقدر حاجته لشربه و شرب ماشيته و سقي زرعه، فإذا فضل بعد ذلك شي‌ء وجب عليه بذله بلا عوض ... و ليس له منع الماء الفاضل من حاجته حتى لا يتمكن غيره من رعي الكلأ الذي يقرب ذلك الماء ...

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.