المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

التشابك Entanglement
2023-04-09
أنماط الدلالة اللسانية عند الآمدي
14-8-2017
adhesion
5-9-2017
سعيد بن سعيد الجرجاني
17-10-2017
معنى العجلة بالقرآن
6-1-2023
ينظم تكون الكيتون عند ثلاث خطوات حاسمة
20-8-2021


تطبيق حديث « لا ضرر ولا ضرار » على قضية سمرة بن جندب  
  
2146   08:02 صباحاً   التاريخ: 8-7-2022
المؤلف : الشيخ محمد باقر الإيرواني
الكتاب أو المصدر : دروس تمهيدية في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ج١، ص 132
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / لا ضرر ولا ضرار /

هناك إشكال ذكره الشيخ الأعظم في رسالة لا ضرر بقوله: « وفي‌ هذه القضية إشكال من حيث حكم النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بقطع العذق مع أنّ القواعد لا تقتضيه، و نفي الضرر لا يوجب ذلك، لكن ذلك لا يخلّ بالاستدلال».

وحاصله : انه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أمر بقلع الشجرة و علّل ذلك بقوله لا ضرر و لا ضرار، و الحال ان تحريم الضرر لا يقتضي جواز قلع الشجرة، و إنّما أقصى ما يقتضي منع سمرة من الدخول بدون استئذان، حيث ان في ذلك اضرارا و هو محرم، و لا معنى لتجويز قلع الشجرة.

هذا بناء على انّ مفاد قاعدة لا ضرر تحريم الاضرار، و امّا إذا كان مفادها نفي الحكم الضرري فالامر مشكل أيضا، لأنّ الحكم بثبوت حق لسمرة في بقاء نخلته في ملك الأنصاري ليس ضررا على الأنصاري لكي يكون مرفوعا بالقاعدة، و إنّما الحكم الضرري هو تجويز الاستطراق بدون استئذان فيكون هو المرفوع.

وقد اجيب عن ذلك بعدة أجوبة نذكر منها:

١- ما أشار إليه الشيخ الأعظم في العبارة السابقة و هو ان عدم المعرفة بكيفية التطبيق لا يمنع من الاستدلال بالقاعدة و لا يؤثر على ذلك.

ويرده : ان عدم التعرّف على كيفية التطبيق على نفس المورد يولّد احتمال كون المقصود من القاعدة شيئا آخر غير ما نفهمه، إذ لو كان المقصود ما نفهمه منها يلزم عدم الملاءمة بين ما نفهمه منها و بين تطبيقها.

٢- ما اختاره جماعة كالميرزا والسيد الخوئي (١)، من ان الأمر بالقلع لم يستند إلى القاعدة، و إنّما استند إلى ولايته (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم)  و كونه حاكما وظيفته حفظ النظام، فمن باب كونه يجب عليه الحفاظ على النظام أمر بالقلع و ليس من باب قاعدة لا ضرر.

ويرده : انّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم)  حينما أمر بالقلع علل بقوله لا ضرر، حيث قال (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم)  اذهب فاقلعها و ارم بها إليه فانّه لا ضرر و لا ضرار؛ فإنّ ذلك واضح في كون القاعدة قد ذكرت كتعليل للأمر بالقلع.

٣- ما ذكره بعض الأعلام (٢)- من أنّ قاعدة لا ضرر و لا ضرار التي ذكرها النبيّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم)  و تمسّك بها لم يذكرها من باب أنّها قاعدة من القواعد الإلهيّة التي امر النبيّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم)  بتبليغها كقانون من اللّه سبحانه، و إنّما ذلك حكم صادر منه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم)  بما هو رئيس للحكومة الإسلامية، فالقاعدة حكم سلطاني و حكومتي و ليس إلهيّا.

وتوجيه ذلك: ان الروايات على قسمين: بعضها عبّر بكلمة «قضى»، مثل رواية عبادة و عاقبة، حيث قيل قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم)  بالشفعة و قال لا ضرر، و دلالة مثل ذلك بقرينة كلمة «قضى» على كون القاعدة حكما سلطانيا واضحة.

و بعضها الآخر- مثل رواية الكافي- لم يعبّر فيها بكلمة «قضى»، و لكن بالرغم من ذلك تكون القاعدة فيه حكما سلطانيا؛ لأنّ الأنصاري لما ظلمه سمرة شكا أمره إلى النبيّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم)  بما هو سلطان و رئيس للحكومة فحكم (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم)  بأنّه لا يضرّ أحد أخاه في حكومتي و دولتي.

قال (قدّس سرّه) بعد استعراض الإشكال ما نصّه: «و أمّا الإشكال فلا يرد على ما ذكرنا ضرورة أنّ المورد مندرج تحت الحكم السلطاني الكلّي، فيكون الأمر بالقطع لقطع مادة الفساد المتوقّع في المقام» (3).

وإذا قيل: إنّه بناء على هذا يكون مفاد الحديث هو النهي عن الضرر و هو نفس ما أفاده شيخ الشريعة.

كان الجواب: انّ شيخ الشريعة كان يقول بأنّ المقصود بيان التحريم و النهي الإلهي، بينما على هذا التصوير يكون المقصود بيان التحريم و النهي السلطاني. و على الأوّل يكون النبيّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم)  مبلّغا لحكم إلهي، و على الثاني لا يكون النبيّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم)  مبلّغا بل مقنّنا لحكم سلطاني.

وإذا قيل: ما الفرق بين هذا الجواب و الجواب الثالث الذي ذكر فيه كون الأمر بالقلع حكما ولايتيّا؟

كان الجواب: انّه على الجواب السابق تكون قاعدة لا ضرر و لا ضرار حكما إلهيّا قد أمر النبيّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم)  بتبليغه، غايته أنّه أمر بالقلع من باب الولاية و حفظ النظام، و هذا بخلافه على هذا الجواب، فإنّ القاعدة بنفسها حكم سلطاني.

و يردّه: انّ المشكلة لا تنحلّ بكون النهي عن الضرر و الضرار سلطانيا؛ إذ يبقى أنّ مجرّد تحريم الاضرار و المنع عنه- و لو سلطانيا- لا يقتضي إلّا المنع من الدخول بلا إذن و لا يقتضي تجويز القلع.

٤- ما اخترناه سابقا و هو أنّ الحديث يشتمل على فقرتين، و في فقرته الثانية يدلّ على تحريم الاضرار، و تحريم الاضطرار يستبطن‌ بالملازمة العقلائية تشريع الوسائل الوقائية و الوقوف أمام تحقّق الظلم أو بقائه و لو بإعطاء ذلك كصلاحيّة للحاكم. و هذا نظير النهي عن الاحتكار، فإنّه لو نهي شخص عن الاحتكار و بالرغم من ذلك احتكر، فلو جاء الحاكم و أخرج السلع المحتكرة و باعها لم يشكل على ذلك بأنّ النهي عن الاحتكار لا يستوجب إلّا تحريم الاحتكار لا أكثر، بل يرون وجود ملازمة بين تحريم الاحتكار و تشريع الوسيلة الوقائية و انّ الأوّل دون الثاني أشبه بالتفكيك بين المتلازمين.

وفي المقام أحد تلك الوسائل: قلع النخلة، إذ بدون قلعها يبقى سمرة داخلا و خارجا، و ذلك يستلزم استمرار الاضرار، و مجرّد منعه بدون استئذان لا يكفي للوقوف أمام ظلمه، اللّهمّ إلّا إذا فرض ايقاف شرطي عند الباب يأمر سمرة بالاستئذان، و ذلك أمر غير عملي، و لأجل انحصار الوسيلة الوقائية بالقلع أمر (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم)  بالقلع.

____________

(١) مصباح الاصول ٢: ٢٣٢.

(٢) الرسائل: ٥٥.

(3) الرسائل: ٥٩.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.