المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

دورات النمو في الحمضيات
11-1-2016
أبو غالب الزراري
17-9-2016
العفو
22-7-2016
Midy,s Theorem
27-10-2019
خرائط التقطيع Restriction Maps
27-11-2019
أسماء الباباظ بلغات مختلفة
2023-08-27


المواعيد الإجرائية في طرق الطعن العادية  
  
1988   03:05 مساءً   التاريخ: 22-7-2022
المؤلف : زياد محمد شحاذة معيوف الطائي
الكتاب أو المصدر : المواعيد الاجرائية في قانون المرافعات المدنية
الجزء والصفحة : ص112-120
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

يندرج تحت طرق الطعن العادية ، الاعتراض على الحكم الغيابي والاستئناف؛ لذلك سنقوم ببيان المواعيد الإجرائية في هذه الطرق:

أولا : المواعيد الإجرائية في الاعتراض على الحكم الغيابي :

الاعتراض هو أحد طرق الطعن العادية ، يركن اليه المحكوم عليه غيابية للوصول الى ابطال الحكم الغيابي أو تعديله ، ويرفع الى ذات المحكمة التي أصدرته (1) ، فإن أساس الاعتراض على الحكم الغيابي هو حماية حقوق الدفاع ، إذ لا يجوز أن يحكم على ش خص دون سماع دفاعه ولهذا أجيز له الاعتراض

على الحكم الصادر بحقه ، وذهبت بعض التشريعات (2) ، الى الغاء حق الاعتراض على الحكم الغيابي ، لأن الخصم قد تبلغ بالحضور ولم يحضر فهو مقصر بحق نفسه ولا يجوز أن يشغل المحكمة بالنظر من جديد في خصومة سبق أن حكم بها ، وفيما يتعلق بالأحكام القابلة للطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي فقد أجاز المشرع الاعتراض على الأحكام الصادرة عن محكمة البداءة أو محكمة الأحوال الشخصية ولم يجز الطعن بالقرارات الصادرة في المواد المستعجلة نظرا لطبيعة هذه القرارات والتي لا تحتمل التأخير (3) ، يقدم هذا الاعتراض بعريضة تتضمن الاسباب التي استند اليها المعترض ، تقدم هذه العريضة الى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم ، تحدد جلسة لنظر الاعتراض ثم يوقع المعترض على العريضة بعد ذلك (4).

أما عن الميعاد الذي يقدم فيه الاعتراض ، فقد حدده المشرع العراقي بعشرة أيام (5)، تبدأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم أو اعتباره مبلغا ، كما يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي قبل التبليغ به (6) ، وهذا الميعاد من النظام العام يجب على المحكمة أن تحكم برد الاعتراض شكلا اذا لم يقدم في مدته (7) ، وتطبيقا لذلك قضت محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية في قرار لها بأنه (8) " الحكم الغيابي الصادر عن محكمة بداءة الموصل بتاريخ 2002/4/11 قد تم تبليغه في تاريخ 4/28/ 2002  وحيث أن مدة الاعتراض على الحكم الغيابي هي عشرة ايام عملا بأحكام المادة   1/177  من قانون المرافعات المدنية وحيث أن الاعتراض على الحكم الغيابي قد دفع الرسم القانوني عنه بتاريخ 2002/6/19 لذا يكون قرار محكمة الموضوع برد الاعتراض لوقوعه خارج المدة القانونية ، موافقا للقانون قرر تصديقه" وفيما يتعلق بطول أو قصر الميعاد يذهب راي للقول (9)، أن المشرع راعى مصلحة الخصم عند تحديده لهذا الميعاد ، فلم يجعله طويلا حتى لا يتأخر حسم الدعوى ، كما راعى الا تكون قصيرة حتى لا يندفع المحكوم عليه بدافع الاستياء ويعترض على الحكم دون دراسة واعداد لدفاع.

أن المشرع أوجب على المحكمة أن تقرر ترك الدعوى للمراجعة اذا لم يحضر المعترض والمعترض عليه في الموعد المعين لنظر الاعتراض أو أن تترك دعوي الاعتراض للمراجعة اذا أتفق الطرفان عليها فإذا مض ت عشرة ايام من تاريخ ترك الدعوى للمراجعة دون أن يراجع الطرفان أو أحدهما تسقط دعوي الاعتراض ولا يجوز تجديدها(10) ، سوف تضاف

على ميعاد تقديم الاعتراض وبالتالي تكون مدة طويلة تؤدي الى اطالة أمد النزاع وتأخير حسم الدعوى.

ثانيا : المواعيد الإجرائية في الاستئناف:

الطعن الاستئنافي طريق من طرق الطعن العادية يلتجئ اليه المتضرر من الحكم للحصول على حكم آخر ، يطرح القضية كلها أو جزءأ منها أمام محكمة أعلى في محكمة الاستئناف وتعمل على اصلاح الحكم بفسخه أو تعديله وذلك بوساطة قضاة الاستئناف (11).

وقد حدد المشرع العراقي (12) ، الأحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق الاستئناف على سبيل الحصر ، وهي احكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة أولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها الف دينار والاحكام الصادرة عنها في قضايا الإفلاس وتصفية الشركات ، والأصل أن يقدم الطعن الاستئنافي من قبل الخصوم في محكمة البداءة أو ممن يقوم مقامهم ، كالوارث الذي يمثل التركة ، والوكيل الذي يقوم مقام الموكل ، فلا يقبل الاستئناف الا من كان خصما في الدعوي الذي صدر فيها الحكم المستأنف ، أو من يقوم مقامه قانون ، ولكن استثناء على الأصل أجاز للغير أن يتدخل اذا طلب الانضمام الى احد الخصوم أو كان له حق الطعن بالحكم بطريق اعتراض الغير كما أن للمحكمة أن تدخل الشخص الثالث قبل أن تقرر ختام المرافعة اذا لم يكن خصما في الحكم المستأنف (13).

أما عن إجراءات تقديم الطعن الاستئنافي فإنه يقدم بعريضة تتضمن المحل الذي يختاره المستأنف لغرض التبليغ وعلى خلاصة الحكم المستأنف والمحكمة الذي أصدرته وتاريخ صدوره وتبليغه واسباب الاستئناف وطلبات المستأنف ، تقدم الى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى محكمة الاستئناف مباشرة ، وتحدد الاخيرة موعدا للنظر فيها بعد أن تستوفي الرسم القانوني ، ثم تبلغ المحكمة التي أصدرت الحكم بان ترسل إضبارة الدعوى اليها باعتبار أن الطعن قدم اليها  (14).

لقد حدد المشرع العراقي ميعاد تقديم الطعن الاستئنافي بخمسة عشر يوما (15) ، وتبدأ هذه المدة وفقا للقاعدة العامة من اليوم التالي التبليغ الحكم أو اعتباره مبلغ (16) ، ولكن استثناء على ما قضت به الفقرة الثانية من المادة (187) (17) من قانون المرافعات المدنية العراقي أن مدة الاستئناف لا تبدأ الا اذا تحققت إحدى الحالات المذكورة في تلك الفترة وتكون بدايتها من اليوم التالي لعلم المحكوم عليه بتحقيقها ، وهي صدور الحكم البدائي بناء على غش وقع من الخصم، أو ورقة مزورة أو ش هادة مزورة أو إخفاء الخصم ورقة قاطعة في الدعوى ، ويتم التحقق من تزوير الورقة بإقرار كتابي يصدر عن المزور أو بصدور حكم جزائي عليه يدينه بالتزوير ، ينتهي الميعاد بانتهاء اليوم الأخير منه فلا بد من تقديمه قبل انقضاء اليوم الأخير من ميعاد الطعن (18) ، يترتب على علم مراعاة هذا الميعاد ، سقوط الحق في الطعن وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن اذا حصل بعد انقضاء المدد القانونية دون الدخول في اساس الدعوي (19) ، لذا أوجب المشرع على المحكمة أن تقرر رد الاستئناف شكلا اذا لم يقدم في مدته القانونية أو لم يكن مشتملا على اسبابه (20).

وتطبيقا لذلك قضت محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية في قرار لها بأنه (21) "لدي التدقيق والمداولة وجد أن الحكم المميز صدر حضورية في 2007/12/31 وأن الطعن التمييزي واقع خارج المدة القانونية قرر رده شكلا وتحميل المميز أضافة لوظيفته رسم التميز وصدر القرار بالاتفاق في 17/جمادي الأولى / 1429 هـ  الموافق 2008/5/22 ميلادية. يتبين لنا من خلال ما تقدم أنه يجوز الطعن بطريق الاستئناف حتى لو انقضت المدة البالغة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الحكم البدائي أو اعتباره مبلغا ، على اعتبار أن هذه المدة تبدأ من اليوم التالي بعلم المحكوم عليه وفقا لما تقدم ، الأمر الذي ندعو فيه المشرع العراقي الى تحديد مدة معينة يقدم فيها الطعن الاستئنافي في نص المادة (187) في فقرتها الثانية غير المدة المقررة في نص الفقرة الأولى من المادة نفسها، ويكون نص الفقرة الثانية من المادة (187) كالاتي : " 2 - أذا ص در حكم البداءة بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو شهادة زور أو بسبب اخفاء الخصم ورقة قاطعة في الدعوي ، تكون مدة الاستئناف ثمانية أيام تبدا من اليوم التالي لعلم المحكوم عليه أو الاقرار الكتابي بالتزوير من فاعله أو الحكم بثبوت التزوير أو ش هادة الزور أو ظهور الورقة المخفاة" ، تجنبا لتأخير حسم الدعوى واطالة أمد النزاع وتراكم الدعاوى أمام المحاكم . أجاز المشرع العراقي (22) ، للمحكمة في حالة عدم حضور المستأنف  والمستأنف عليه في الميعاد المحدد لنظر دعوى الاستئناف رغم تبليغهما ، ترك الدعوى الاستئنافية للمراجعة فإذا مضى ثلاثون يوما على تركها ولم يراجع الطرفان أو أحدهما خلال هذه المدة وطلب نظر الدعوى ، فإن عريضة الدعوى الاستئنافية تبطل ولا يجوز تجديدها (23).

و مما تقدم لا نرى أن هناك خصوصية دعت المشرع العراقي الى جعل مدة ترك الدعوي الاستئنافية للمراجعة ثلاثين يوما ، وانطلاقا من ذلك ندعو المشرع الى تعديل الميعاد الوارد في هذا النص وتوحيده مع المواعيد الواردة في النصوص القانونية السابقة التي تتعلق بترك الدعوي للمراجعة وجعلها عشرة ايام ، من أجل اختزال الوقت وعدم الإفراط في منح المواعيد مما يؤدي إلى تأخير حسم الدعاوى ، لذا نقترح أن يكون نص المادة (190) في فقرتها الأولى كالاتي :1 - اذا لم يحضر المستأنف والمستأنف عليه في اليوم المعين للمرافعة واذا مضى على تركها عشرة أيام دون أن يراجع الطرفان أو أحدهما لتعقبها تبطل عريضة الدعوى الاستئنافية ولا يجوز تجديدها". كما أجاز المشرع العراقي (24) ، للمستأنف عليه أن يقدم استئناف على ما يمس حقوقه من حكم البداءة بعريضة مشتملة على اسباب استئنافه ، ويرتبط هذا النوع من الاستئناف ارتباطا وثيقا بالاستئناف الاصلي الذي يقدمه المستأنف الاصلي بحيث يسقط الاستئناف المتقابل أذا حكم برد الاستئناف الاصلي شكلا (25) .

أما عن ميعاد تقديم هذا النوع من الاستئناف ، فإن مدة تقديمه تستمر الى ما قبل انتهاء الجلسة الأولى المعينة للمرافعة في الاستئناف الأصلي.

واخيرا لا بد من الاشارة الى موقف التشريعات المقارنة من الميعاد المحدد لتقديم الطعن الاستئنافي ، فقد حدد المشرع الأردني (26) ، مدة تقديم الطعن بالاستئناف بثلاثين يوما في الأحكام المنهية للخصومة ، ما لم يوجد قانون خاص يقضي بخلاف ذلك ، وجعل مدة الطعن بالقرارات القابلة للطعن بموجب أحكام المادة (150) عشرة أيام .

أما عن مدة الاستئناف في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني (27) ، فهي ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تبلغ الحكم الوجاهي لسائر الأحكام التي تصدر عن محاكم الدرجة الأولى، أما الأحكام الصادرة في القضايا المستعجلة واحكام التنفيذ فهي ثمانية أيام تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم ، أما موقف المشرع المصري (28) ، فقد جعل ميعاد الطعن بالاستئناف أربعين يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وجعله في المواد المستعجلة خمسة عشر يوما ، وستون يوما بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه ، أما عن موقف المشرع الفرنسي فإنه مستقر على أن المدد المحددة للطعن الاستئنافي هي شهر واحد فيما يتعلق بالمسائل المتنازع فيها وخمسة عشر يوما في المسائل الولائية والقضايا المستعجلة والاحكام التنفيذية  (29).

_____________

1- ينظر د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 2000  ، ص 405. مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية ، ج1، شركة الحسام للطباعة ، بغداد ، 1994 ، ص 63.

2- لا يوجد في قانون أصول المحاكمات المدنية الاردني ، طريق الطعن باعتراض على الحكم الغيابي وكذلك قانون أصول المحاكمات السوري رقم 84 لسنة 1953 . راجع المادة (67) أصول اردني ، والمادة (133) اصول سوري.

3- تنظر المادة (177) مرافعات عراقي .

4- تنظر الفقرة (1) من المادة (178) مرافعات عراقي.

5- تنظر الفقرة (1) من المادة (177) مرافعات عراقي ، في حين نجد أن مدة الاعتراض على الحكم الغيابي في التشريع اللبناني خمسة عشر يوم ، راجع المادة (632) أصول لبناني .

6- تنظر المادة (172) مرافعات عراقي .

7- ينظر د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية ، المصدر السابق ، ص 408.

8- رقم القرار 328 مدني منقول / 85 – 1986 في 12/ 1986/6 ، منشور في مجموعة الأحكام العدلية ، العدان 1-2، وزارة العدل ، العراق ، 1986 ، ص 77.

9- ينظر : أ. جياد ثامر الدليمي ، الاعتراض على الحكم الغيابي ، الجيل العربي ، الموصل، 2008 ، ص 77.

10- تنظر المادة (180) مرافعات عراقي .

11- ينظر ضياء شيت خطاب ، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية  ، مطبعة العاني بغداد 1973 ، ص 300؛ د. احمد مسلم ، اصول المرافعات، دار الفكر العربي، القاهرة، 1978 ، ص 664 ؛ محمد العشماوي - د. عبد الوهاب العشماوي ، قواعد المرافعات في التشريع المصري المقارن، المطبعة النموذجية ، القاهرة ، 1957 ، ص 839.

Jean Vincent et serge cunchard : [rpcedure civil, 24 e edition, Dalloze, Paris, 1996,p:818

12- تنظر المادة (185) مرافعات عراقي .

13-  تنظر المادة (186) مرافعات عراقي .

14- تنظر المادة (188) مرافعات عراقي .

15- تنظر الفقرة (1) من المادة (187) مرافعات عراقي.

16-  ينظر أنور طلبة ، الطعن بالاستئناف والتماس اعادة النظر ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 987 ، ص 87.

17- نص الفقرة (2) من المادة (187) مرافعات عراقي 2- أذا صدر حكم البداءة بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو شهادة زور أو بسبب اخفاء الخصم ورقة قاطعة في الدعوى فلا تبدأ مدة الاستئناف الا من اليوم التالي لعلم المحكوم عليه ، أو الاقرار الكتابي بالتزوير من فاعله أو الحكم بثبوت التزوير أو شهادة الزور أو ظهور الورقة المخفاة".

18-  ينظر ضياء شيت خطاب ، طرق الطعن في الأحكام المدنية والتجارية ، بحث منشور في مجلة القضاء، العددان 3 - 4 ، 1961 ، ص 455، أ. عبد المنعم حسني ، الاستئناف في الأحكام المدنية والتجارية ، دار الطباعة الحديثة ، القاهرة ، 1989 ، ص 128.

19-  تنظر المادة (171) مرافعات عراقي.

20-  تنظر المادة (189) مرافعات عراقي.

21-  قرار محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية رقم 135تب/2008 في 2008/5/22 (غير منشور).

22- تنظر الفقرة (1) من المادة (190) مرافعات عراقي .

23-  يلاحظ على نص الفقرة الأولى من المادة (190) بعض الأمور التي تثير بعض التساؤل حول النقص والتعارض في العبارات التي تضمنها النص: - الملاحظة الأولى : أن المشرع العراقي لم يصرح عن الجهة التي تقرر ابطال عريضة الدعوى ، فهل يكون الابطال بقرار من قبل المحكمة أم بحكم القانون ؟ الملاحظة الثانية : أن المشرع العراقي رتب جزاء البطلان عند عدم مراجعة الدعوى الاستئنافية بعد تركها للمراجعة خلال الثلاثين يوما ، وأورد في نهاية نص الفقرة الأولى عبارة ( لا يجوز تجديدها) وهذا يتعارض مع نص الفقرة الرابعة من المادة (54) مرافعات عراقي ، على اعتبار أن ابطال عريضة الدعوى لا يمنع من تجديدها متى ما دفع عنها الرسم القانوني ، لذا ندعو المشرع العراقي الى اعادة النظر في صياغة نص الفقرة الأولى من المادة (190) من قانون المرافعات ، من خلال الافصاح عن الجهة التي تقرر جزاء الأبطال ، وكذلك توحيد النص ورفع التعارض الذي وقع به المشرع في صياغة النصوص ، ولعله خطأ في طباعة النص.

24- تنظر المادة (191) مرافعات عراقي .

25- لمزيد من التفصيل عن الاستئناف المتقابل ينظر : د.   ادم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، طبع جامعة بغداد، 1998  ، ص 371 ، د. عباس العبودي ، شرح احكام قانون المرافعات المدنية ، مصدر سابق ، ص 413

26-  تنظر المادة (178) أصول اردني .

27- تنظر المادة (643) أصول لبناني .  

28- تنظر المادة (227) مرافعات مصري .  

29-  لمزيد من التفصيل عن موقف التشريع الفرنسي ينظر : احمد سمير محمد ياسين الصوفي ، الطعن الاستئنافي في الأحكام القضائية المدنية ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة الموصل ، 2003، ص 177.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .