أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-5-2022
1956
التاريخ: 1/10/2022
1709
التاريخ: 23-6-2016
2145
التاريخ: 21-2-2017
6276
|
تتنوع وظيفة القضاء بحسب الحاجة الى الحماية القضائية (1) فإذا كان صاحب الحق أو المركز القانوني في حاجة إلى تأكيد حقه أو مركزه القانوني أو رد الاعتداء الذي وقع عليه، فإن عمل القضاء الذي يمنحه هذه الحماية في هذه الحالة يسمى القضاء الموضوعي ، وإذا كان صاحب الحق في حاجة الى حماية وقتية وسريعة لحقه الى حين الحصول على الحماية القضائية كاملة ، فإن على القضاء الذي يمنحه هذه الحماية يسمى بالقضاء ( الوقتي أو المستعجل) الى جانب الوظيفة القضائية التي يمارسها القضاء أصلا ، يمارس الى جانبها ما يعرف بالوظيفة الولائية ، والتي تقوم على فكرة أن الإرادة الخاصة للفرد لا تكفي وحدها لأنشاء مركز قانوني معين أو تترتب آثار قانونية معينة لذا تتدخل المحكمة متمثلة في القضاء بمنح أذن أو أمر بترتيب هذه الآثار وتكوين المركز القانوني (2).
ومن أجل تسليط الضوء اكثر على تلك القرارات ، سنبحث في القضاء المستعجل وفي القضاء الولائي واتباع النهج الذي سار عليه المشرع العراقي في تناوله القرارات المؤقتة ، لبيان واقع المواعيد الإجرائية فيها لذا سنقسم هذا الموضوع الى النحو الآتي : -
أولا : المواعيد الإجرائية والقضاء المستعجل .
ثانيا : المواعيد الإجرائية والقضاء الولائي ( الأوامر على العرائض )
أولا : المواعيد الإجرائية والقضاء المستعجل
لا يقتصر وظيفة القضاء على منح الحماية الموضوعية للحقوق والمراكز القانونية فحسب ، وانما قد يقتضي الأمر أن تسبق هذه الحماية منح حماية وقتية وسريعة ، تتمثل في الحكم باتخاذ تدابير وقتية تحافظ على الحق أو المركز القانوني من الضياع الى حين الحصول على حمايته الموضوعية الكاملة ، على اعتبار أن طول إجراءات القضاء العادي ومواعيده في رفع الدعوى والطعن في الأحكام وبطء محاكم الموضوع في الفصل في الدعاوي ، قياسا بإجراءات ومواعيد القضاء المستعجل والتي تتسم بالبساطة والسرعة وقلة العقبات قد تنفع اصحاب الحقوق الى اللجوء للقضاء المستعجل بدعاوى هي طبقا للقانون من اختصاص المحاكم الموضوعية (3).
ولقد لمس المشرع العراقي أهمية الدور الذي يقوم عليه القضاء المستعجل في النظم القانونية ، لذا عمد على بيان المحاكم المختصة بنظر المسائل المستعجلة وذكر امثلة تقع تحت طائلة القضاء المستعجل مع بيان إجراءات الطلب المستعجل وحدد المواعيد الإجرائية فيه (4). على الرغم من تنظيم المشرع العراقي وغالبية التشريعات المعاصرة (5)، للقضاء المستعجل الا أنها لا تتضمن نص يبين المقصود منه وانما تركت هذه المسألة للفقه والذي عرفه ، بأنه قرار مؤقت تتخذه المحكمة لحماية حق أو مركز قانوني من خطر التأخير ووفق إجراءات يحددها القانون دون التعرض لأصل الحق أو المركز القانوني (6).
بناء على ما تقدم ، لا بد من توافر شروط معينة في الدعوى لكي ينطبق عليها وصف الدعوى المستعجلة وهذه الشروط هي :
1- الاستعجال أو الخطر من التأخير: -
عرف الفقه الاستعجال ، بأنه الخطر الحقيقي المحلق بالحق المراد المحافظة عليه إذ يجب على المحكمة اتخاذ الإجراءات السريعة لحمايته من ذلك الخطر(7)، الاستعجال شرط اساسي لقبول الدعوى لدى قاضي الأمور المستعجلة وهو المبرر لاختصاصه بهذه الأمور المستعجلة ، ذلك أن الاستعجال ركن لازم الاختصاص القضاء المستعجل (8) ، وهو وصف أو تكييف قانوني يسبغه القاضي على المسألة المطروحة عليه ، من خلال ما يستنبطه من طبيعة الحق المراد حمايته أو من الظروف والملابسات التي تحيط بالدعوى المطروحة عليه(9)
2 - عدم المساس بأصل الحق المراد حمايته:
وهذا الشرط عبر عنه المشرع العراقي في الفقرة الأولى من المادة (141) من قانون المرافعات المدنية(10)، على اعتبار أن القضاء المستعجل لا يهدف الى تغير المراكز القانونية للخصوم(11)، ويعود السبب في ذلك أن موضوع النزاع وأصل الحق يختص به القضاء الموضوعي تخرج من اختصاص القضاء المستعجل ، وبناء على ذلك لا يجوز للقاضي توجيه اليمين الحاسمة أو المتممة (12)، لأنه يؤدي الى المساس بأصل الحق ولا يحق له الفصل في الادعاء بالتزوير (13).
نظرا لطبيعة المسائل المستعجلة والتي لا تتحمل التأخير بتاتا ، فإن المشرع بسط إجراءات رفع الدعوى المستعجلة ، وقصر المواعيد بشأنها ، وبين الجهة التي تختص بنظر المسائل المستعجلة فقد الزم المشرع (14) محكمة البداءة بنظر تلك المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت لكن بشرط عدم المساس بأصل الحق ، ولا يقتصر الأمر على محكمة البداءة فقط بل تختص كذلك محكمة الموضوع بنظر تلك المسائل اذا رفعت اليها بطريق التبعية وذلك اثناء السير في دعوي الموضوع ، ينطبق ما يتضمنه الطلب أمام القضاء العادي تماما على الطلب المقدم اثناء القضاء المستعجل من وجوب أن تكون هناك عريضة تشمل جميع البيانات التي حددها المشرع (15). مع الإجراءات الأخرى من وجوب دفع الرسم القانوني وإجراء التبليغات القضائية.
الا أن المواعيد الخاصة بالقضاء المستعجل (16) تختلف عن تلك التي في القضاء العادي، سواء تعلقت تلك المواعيد بالتبليغات القضائية ، حيث الزم المشرع إجراء تبليغ الخصم قبل الجلسة المحددة لنظر الطلب بأربع وعشرين ساعة على الاقل(17) أو بالزام المحكمة بإصدار قرارها بشأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام ، يتضح واقع المواعيد الإجرائية جلية في
طلب القضاء المستعجل من خلال إجراء مقارنة سريعة بين واقع المواعيد الإجرائية في طلب القضاء العادي والقضاء المستعجل : -
1 - إن مدة التبليغ حددها المشرع في الأمور المستعجلة بمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة
بينما تكون هذه المدة لا تقل عن ثلاثة أيام في الدعوى العادية(18) .
2 - القرارات الصادرة عن القضاء المستعجل لا يطعن فيها الخصم بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي وان صدرت غيابية بحق ذلك الخصم ، أنما يطعن فيها بطريق التمييز حسب أحكام المادة (216) من قانون المرافعات المدنية التي تحدد مدة الطعن في القضاء المستعجل بسبعة ايام من اليوم التالي لتبليغ القرار، واعتباره مبلغا ، في حين نجد أن القرارات والاحكام الصادرة من القضاء العادي يجوز الطعن فيها بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي وطرق الطعن المحددة قانونا ولكل من هذه الطرق مواعيد تختلف حسب كل طريق وبالتالي فهذه المواعيد تختلف عن مدة الطعن بقرار القضاء المستعجل وهي مدة السبعة ايام المقررة في نص المادة (216) مرافعات عراقي.
3- المحكمة ملزمة بإصدار القرار بشأن الطلب المستعجل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام في حين أن للمحكمة في القضاء العادي بعد أن تتهيأ الدعوى لإصدار الحكم تقرر المحكمة ختام المرافعة ثم تصدر حكمها في ذات اليوم أو تحدد للنطق به موعدا آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيم ختام المرافعة (19).
ثانيا : المواعيد الإجرائية والقضاء الولائي (الأوامر على العرائض):
إلى جانب الوظيفة القضائية التي يمارسها القضاء اصلا يمارس ما يعرف بالوظيفة الولائية " الأوامر على العرائض" وفي صدد تعريف القضاء الولائي نجد أن مواقف التشريعات قد تباينت في ذلك ، فلم يورد المشرع العراقي تعريفة للقضاء الولائي باعتباره أحد الوظائف التي تمارسها المحاكم الى جانب وظيفتها الأصلية ، الا أن مشروع قانون الإجراءات المدنية عرف بأنه " قرار وقتي يصدره القاضي في الأحوال المنصوص عليها في القانون في أمر مستعجل بناء على طلب يقدم اليه من أحد الخصوم ، ولا يشترط في اصداره أن يتم في مواجهة الخصم الأخر (20) وهذا موقف المشرع المصري أيضا فأنه لم يورد تعريفا للقضاء الولائي ، وهذا موقف حسن اذ ليس من اختصاص المشرع إيراد التعريف بنص قانوني ، لأن ذلك من اختصاص الفقه ، ويعود سبب ذلك إلى أنه من الصعوبة ايجاد تعريف شامل وجامع يمكن تقييده بنص قانوني ، وهذا بخلاف التشريعات المقارنة الأخرى (21) فأنها نصت على تعريف القضاء الولائي " الأوامر على العرائض أما الفقه الإجرائي (22) فقد عرف القضاء الولائي " الأوامر على العرائض" بأنه القرار الذي يصدره القاضي بغير مرافعة أو تكليف بالحضور ، بناء على طلب الخصم ، وفي غيبة خصمه ، ويطرح فيه بإجراء عمل مؤقت تحفظي بناء على طلب مقدم اليه وتبدو الغاية من تنظيم المشروع من القضاء الولائي أنها تحقيق أمور ومميزات لا تتوافر في إجراءات الدعوى العادية والإحكام فهو يتم بإجراءات سهلة وميسرة تتسم بالبساطة والسرعة وقلة التكاليف والبعد عن الشكلية.
لذا أجاز المشرع العراقي (23). الكل من له حق في الاستحصال على أمر من المحكمة من اجل القيام بتصرف معين أن يتقدم الى المحكمة المختصة بطلب أصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال وبذلك بعريضة يتم تقديمها الى القاضي المختص ويجب أن تكون هذه العريضة من نسختين تشمل على وقائع الطلب مع أسانيده مرفقة بالمستندات المقررة لها ، ويتبين من خلال ما تقدم أنه لا بد من توافر جملة من الشروط من أجل اصدار عمل ولائي ، سواء أكان صادرة في صورة امر على عريضة ، أم في صورة أخرى على اعتبار أن القضاء الولائي نظام قانوني قائم بذاته، وهذه الشروط هي (24):
1.لا بد أن يقدم الطلب من صاحب مصلحة أو حق قانوني وهذا الشرط تستلزمه طبيعة الأشياء لأنه لا يعقل طلب اصدار أمر من القضاء من شخص لا مصلحة له في ذلك (25).
2- أن يكون هناك حالة استعجال في الامر المطالب به ، فلا بد من وجود خطر محدق
بالحق.
3- أن لا يؤدي الى المساس بأصل الحق ، بل يتم الاعتماد على ما هو مقدم وظاهر في المستندات.
4- أن يقدم الطلب شخص صاحب مصلحة بنسختين مشتملة على وقائع الطلب واسانيده ويرفق بها ما يعززها من المستندات (26).
ومن أبرز الأمثلة عليه ، أذن القاضي لمن اكمل الخامسة عشرة من عمره بالزواج ، والان الصادر من القاضي للزواج لأكثر من زوجة واحدة (27)، وضع الحجز الاحتياطي على الخزانة (28)، اصدار المحكمة قرارا بتأخير التنفيذ وايقافه (29) .
يبرز دور المواعيد الإجرائية في القضاء الولائي ( الأوامر على العرائض) من خلال الطلب وفقا للشكلية التي رسمها القانون العراقي والقوانين المقارنة(30)، بأن يصدر قراره بشأن ذلك الطلب إما قبولا أو رفضا على أحدى نسختي العريضة المقدمة في اليوم التالي لتقديمها على الاكثر ، بعدها يعطى للطالب صورة رسمية من الأمر بذلك النسخة الثانية من العريضة وتحفظ الأصل في قلم كتاب المحكمة ، ويبلغ من صدر الأمر ضده بصورة منه (31).
يتبين من خلال ما تقدم ، أن على القاضي أن يصدر قراره برفض أو قبول الطلب خلال (32).
ساعة إما في اليوم الذي قدم اليه اطلب أو على الأكثر في اليوم التالي لتقديمه ، وهذا يعني لا تكون هناك مواجهة بين الخصوم ولا يحتاج تبليغ مقدم الطلب ولكن استلزم القانون تبليغ من صدر الأمر ضده من أجل أن يكون على بينة تامة من الأمر ومن جانب أخر حتى يتهيأ المراجعة طرق الطعن المقررة .
ولم يكتفي المشرع بيان إجراءات تقديم طلبات الاوامر على العرائض وميعاد نظرها من قبل القاضي المختص بل بين أيضا اليه الطعن في القرار الصادر من قبل القاضي المختص(33) ، حيث أجاز لمن يصدر الأمر ض ده وللطالب عند رفض طلبه أن يتظلم لدي المحكمة التي أصدرت القرار ، خلال ثلاثة ايام من تاريخ أصدار القرار أو من تاريخ تبليغه( 34) ، وكذلك بتكيف الخصم الحضور أمام المحكمة بطريق الاستعجال ، أي أن المحكمة التي قدم لها التظلم ستقوم بجمع الطرفين، من خلال مرافعة أصولية اسوة بالدعوي الاعتيادية ولكن بطريقة مستعجلة ، أما عن القرار الذي تصدره المحكمة في البت في التظلم فأنه يكون قابلا للطعن فيه
بطرق التمييز (34) خلال سبعة أيام من تاريخ تفهيمه أو تبليغه على حسب الاحوال استنادا إلى المادة (216) مرافعات عراقي فأن كان القرار صادرة عن محكمة البداءة فأن محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية هي التي تقوم بنظره، أما أن كان ص ادرة عن محكمة الاستئناف والاحوال الشخصية أو المواد الشخصية أو العمل فإن محكمة التمييز هي التي تختص بنظره (35) وتبسيطه لإجراءات التقاضي يذهب راي في الفقه (36)، إلى الغاء التظلم على القضاء الولائي والطعن به مباشرة بطريق التمييز سواء أمام محكمة التمييز أو أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ويرى أن ذلك يؤدي الى سرعة الفصل في النزاع وعدم تأخير حسم الدعاوي ، ويبدو أن هذا الرأي جدير بالتأييد، على اعتبار أن هذه الفكرة كفيلة باختصار المواعيد عن النظر في القضاء الولائي ، الأمر الذي يعني حسم العديد من الدعاوي في وقت قصير نسبية ، ولا بد من الإشارة أخيرة الى مسألة سقوط الامر الصادر على العريضة اذا لم يقدم للتنفيذ خلال مدة معينة من تاريخ صدوره الا أن هذا السقوط لا يمنع من استصدار أمر جديد ، وهذا ما نصت عليه التشريعات المقارنة (37)، على عكس المشرع العراقي حيث لم يتطرق اليه.
__________
1- ينظر : د. عبد التواب مبارك، الوجيز في أصول القضاء المدني ( قانون المرافعات) ، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005 ، ص 34 .
2- ينظر : د. محمود محمد هاشم، قانون القضاء المدني ، الجزء الثاني ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،1946 ، ص 104.
3- ينظر ا. عبد الرحمن العلام : مقارنة بين الفضاء بين المستعجل والولائي ، بحث منشور في مجلة الفضاء ، مطبعة العاني ، بغداد ، العدد 3 -4، السنة 1975 ، ص 8.
4- تنظر المواد (141 - 150) مرافعات عراقي .
5- تنظر المواد (579 - 588) أصول لبناني ، المواد (44 - 47) مرافعات مصري ، بينما نجد أن قانون المرافعات المدنية الفرنسي قد عرف الفضاء المستعجل في نص المادة (484) بأنه " قرار مؤقت يصدر الطلب احد الخصوم وبحضور الخصم الأخر أو أن يتم استدعاء الخصوم في الحالات التي يعطي فيها القانون للقاضي صلاحية أتخاذ إجراءات ضرورية بصورة مستعجلة '. نقلا عن : د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 2000 ، ص 326 .
6- لمزيد من التفصيل عن تعريف القضاء المستعجل ينظر : عمار سعدون المشهداني ، القضاء المستعجل (دراسة مقارنة ) رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ، جامعة الموصل 2000 ، ص 5 -9. ينظر: د. ادم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، طبع جامعة بغداد، 1998 ، ص 209.
7- ينظر: أ. ضياء شيت خطاب ، القضاء المستعجل والقضاء الولائي في قانون المرافعات المدنية الجديد ، بحث منشور في مجلة القضاء ، العدد 2، السنة الخامسة والعشرون ، ص8، د. عباس العبودي المصدر نفسه ، ص 327 ، د. ادم وهيب النداوي ، المصدر نفسه ، ص 308 .
8- ينظر أ. فارس الخوري ، أصول المحاكمات الحقوقية ، ط2، الدار العربية ، عمان - الأردن ،1987 ، ص 289 .
9- ينظر د. عبد التواب مبارك، المصدر السابق ، ص 27.
10- نص الفقرة (1) من المادة (141) ' ... بشرط عدم المساس بأصل الحق....
11- ينظر د. عبد المنعم الشرقاوي ؛ د. فتحي والي ، المرافعات المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية بيروت ، 1976 - 1977 ، ص 233.
12- اليمين الحاسمة : وهي اليمين التي تنتهي بها الدعوى وهي وسيلة احتياطية لا يلجأ اليها الخصم الا علما لا يوجد لديه الدليل على أثبات ما يدعيه ، لمزيد من التفصيل ينظر : د. عباس العبودي ، ش رح احكام قانون الإثبات العراقي ، المصدر السابق ، ص 256. اليمين المتممة : وهي اليمين التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين لكي يستكمل بها الأدلة المقدمة في الدعوى ، لمزيد من التفصيل ينظر : د. ادم وهيب النداوي ، شرح قانون الإثبات ،ط2، مطبعة دار القادسية ، بغداد ، 1986 ، ص 256 .
13- ينظر د. عباس العبودي ، شرح احكام قانون المرافعات المدنية ، المصدر نفسه ، ص 328..
14- تنظر الفقرة (1 - 2) من المادة (141) مرافعات عراقي .
15- تنظر المادة (16) مرافعات عراقي.
16- تنظر المادة (150) مرافعات عراقي.
17- إجاز المشرع المصري في المادة (66) من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنقاص ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة في حالة الضرورة وجعله ساعة بشرط أن يحصل الاعلان للخصم نفسه وان لا تكون الدعوي من الدعاوى البحرية ويكون انقاص الميعاد بأذن من قاضي الأمور المستعجلة .
18- تنظر المادة (22) مرافعات عراقي .
19- تنظر المادة (156) مرافعات عراقي .
20- ينظر: د. فارس علي عمر علي الجرجري ، التبليغات القضائية ودورها في حسم الدعوى المدنية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2007 ، ص 203.
21- تنظر المادة (604) أصول لبناني ، المادة (493) مرافعات فرنسي.
22- ينظر أ. عبد الرحمن العلام ، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1966 ، ج 3، مطبعة بابل، بغداد، 1977 ، ص5، د. احمد السيد صاوي ، ص 570، د. ادم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، المصدر السابق ، ص 318، د. نبيل اسماعيل عمر ، اصول المرافعات المدنية والتجارية ، طلا, منشأة المعارف الإسكندرية، 1986 ، ص 220، د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية ، المصدر السابق، ص 339.
23- تنظر المادة (151) مرافعات عراقي .
24- لمزيد من التفصيل عن شروط القضاء الولائي ( الأوامر على العرائض) ينظر : تيماء محمود فوزي، القضاء الولائي دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ، جامعة الموصل، 1997 ، ص 22- 26.
25- ينظر د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية ، المصدر نفسه ، ص 339 .
26- ينظر د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية ، المصدر السابق ، ص 340 .
27- تنظر المادة (8) والغرة (5) من المادة (3) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
28- تنظر المادة (256) من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984.
29- تنظر المواد (50 - 54) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 .
30- تنظر المادة (151) مرافعات عراقي ، المادة (606) أصول لبناني ، المادة (194) مرافعات مصري.
31- تنظر المادة (152) مرافعات عراقي .
32- تنظر المادة (153) مرافعات عراقي .
33- ميعاد التظلم أمام المحكمة التي أصدرت القرار في التشريع المصري خلال عشرة أيام ، يراجع المادة (197) مرافعات مصري .
34- المشرع المصري لم يحدد طريق معين للطعن في القرار الصادر عن التظلم راجع المادة (199) مرافعات مصري .
35- ينظر : د. أدم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، المصدر السابق ، ص 322 .
36- ينظر ضياء شيت خطاب ، تبسيط إجراءات التقاضي ، بحث منشور في مجلة العدالة ، العدد 2، السيئة الأولى ، 1975 ، ص 363 .
37- تنظر المادة (612) أصول لبناني ، المادة (200) مرافعات مصري .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|