المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28

حقوق المرأة في الإسلام
19-1-2016
اختبار وفحص بذور القطن المعدة للزراعة
2024-09-30
الحقن الدقيق Microinjection
21-2-2019
Natural Active Immunity
22-4-2019
مشروعيّة التفسير
2024-09-01
ردود أفعال تجاه المدرسة
25-7-2016


المدلول اللغوي للمواعيد الإجرائية  
  
1416   01:28 صباحاً   التاريخ: 13-7-2022
المؤلف : زياد محمد شحاذة معيوف الطائي
الكتاب أو المصدر : المواعيد الاجرائية في قانون المرافعات المدنية
الجزء والصفحة : ص 7-9
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

المواعيد الإجرائية مصطلح مزدوج يتضمن مقطعين يستلزم بیان مدلولة اللغوي بجزيه ، فالميعاد المواعدة : الوقت والموضع وتواعد القوم وعد بعضهم بعضا (1) ، والموعد موضع التواعد وهو الميعاد ويكون الموعد مصدر وعدته (2) ، والميعاد مكان العدة وزمانها(3). وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح " الميعاد أو المواعيد " قد وردت في مواضيع عديدة في القرآن الكريم للدلالة على المدد الزمنية المختلفة ، نذكر منها قوله تعالى ((قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضځی )) (4) ، وقوله تعالی"(( بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا)) (5) ، وقوله تعالى "(( بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر)) (6) ، وقوله تعالى " قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون)) (7) ، ويقول تعالى " ربنا انك جامع الناس ليؤم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد )) (8).

ولا بد من الإشارة الى ان التشريعات المقارنة قد تباينت مواقفها بشأن تسمية المدة الزمنية التي ينبغي مباشرة الإجراءات القضائية خلالها مع اختلاف أنواعها.

حيث نجد أن المشرع العراقي أطلق عليها في قانون المرافعات المدنية تسمية " المدد"، في حين ترى أن المشرع اللبناني قد أطلق عليها تسمية " المهل ، أما المشرع المصري فقد درج على استخدام تسمية " المواعيد أو الميعاد" ، وبالرجوع الى المحلول اللغوي لكل من التسميات التي استخدمتها هذه التشريعات ، فإننا نرى أن التسمية التي استخدمها المشرع المصري أعم من باقي المصطلحات وادقها ، حيث إن الميعاد يفيد الوقت المحدد لأمر ما ، هذا الشي الذي قد لا يكون دقيقة تماما مع المصطلحات الأخرى (9) ، فكلمة المدة تعني في اللغة برهة من الزمان ، اما المهل بفتحتين فهي التؤدة (أمهلة) بمعنى أنظرة (10).

اما كلمة الاجراء فهي في اللغة مصدر للفعل أجرى فتقول : أجرى إجراء ( 11 ) ، حيث انها تأتي بمعاني عديدة منها الجري والسير ، كقوله تعالى " والشمس تجري لمستفز لها ذلك تقدير العزيز العليم (12) ، والاجراء من جرى أي انساب (13) ، وفي ذلك قوله تعالى " تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يذخله جات جري من نخها الأشار خالين فيها وذلك الفوز العظيم (14).

وعلى العموم فإن كلمة الاجراء في اللغة تطلق على كل ما يتعلق بالشكل ، وهذا الشكل يعني الوسيلة أو مجموعة الوسائل القانونية التي يقررها القانون لحماية الحقوق الموضوعة وقد يعني مجموعة الإجراءات والقواعد الشكلية التي تتبع أمام المحاكم  (15).

_____________

1- ينظر : محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الرسالة , الكويت 1982 ، ص 728 ، بطرس البستاني ، قطر المحيط ، الجزء الثاني ، مكتبة لبنان - بيروت ، 1869 ، ص 2299، فؤاد افرام البستاني ، منجد الطلاب ، ط23 ، دار الشرق ، بيروت ، 1986، ص928.

2- ينظر : العلامة ابن منظور، لسان العرب المحيط ، المجلد الثالث ، دار لسان العرب . بيروت ، بدون سنة طبع ، ص 951.

3- ينظر : العلامة أحمد رضا، معجم متن اللغة ، المجلد الخامس ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، 1960، ص 780.

4-  سورة طه ، الآية (59).

5-  سورة الكهف، الآية (48).

6-  سورة القمر، الآية (46).

7-  سورة سبأ، الآية (30).

8-  سورة آل عمران، الآية (9).

9-  ينظر : د. فارس علي عمر علي الجرجري ، التبليغات القضائية ودورها في حسم الدعوى المدنية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2007، ص107 هامش 3.

10- الرازي ، المصدر اعلاه، ص 638.

11- ينظر : لويس معلوف ، المنجد في اللغة الاداب والعلوم ، ط18، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، 1965، ص 88.

12- سورة يس، الآية (38).

13-  ينظر العلامة ابن منظور ، المصدر السابق ، ص 211.

14- سورة النساء ، الآية (13).

15- نقلا عن : علي عبيد عويد الحديدي ، التعسف في استعمال الحق الإجرائي في الدعوى المدنية / دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ، جامعة الموصل ، 2007، ص18.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .