المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

تاريخ التفكير الإسلامي
8-10-2014
الباقيات الصالحات
2-10-2017
مفهوم الخبرة
11-12-2017
انه سبحانه اراد الطاعات
25-10-2014
DEDUCTIVE REASONING
2024-09-12
تضاريس السطح لكوكب الارض
23-11-2016


تنامي جرائم المعلوماتية والانترنت في الدول العربية وآليات مواجهتها  
  
1673   03:24 مساءً   التاريخ: 1-7-2022
المؤلف : محمد صادق اسماعيل
الكتاب أو المصدر : الجرائم الالكترونية
الجزء والصفحة : ص124-147
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

ليست الدول العربية ببعيدة عن مرمى الجرائم الإلكترونية، ذلك أن هذه الجرائم لم تترك بلدا من بلاد العالم إلا واخترقتها ونالت من أهداف محدده فيها، فالسعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت وفلسطين و غيرهم من الدول العربية بادروا إلى وضع - أو في طريقهم لوضع تشريعات إلكترونية لمواجهة الجرائم المعلوماتية.

وبالنظر إلى موقع العالم العربي في خريطة استخدام وسائل تقنية المعلومات الحديثة وموقع الدولة بين شقيقاتها الدول العربية فإن إحصائيات الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2001 تشير إلى أن نسبة مواطني العالم العربي، الذين سبق أن استخدموا شبكة الإنترنت، لا يتعدى 1% رغم أن سكان العالم العربي ال 170 مليون نسمة يشكلون 5%من مجموع سكان العالم. وإذا ما قارنا ذلك بنسبة الأوروبيين والأمريكيين التي تفوق 58 في المائة فإن ذلك يدفع البعض إلى وصف تجربة العالم العربي في مجال تكنولوجيا الاتصالات والإنترنت بأنها في مرحلتها "الجنينية".

وإذا لم يكن الحاجز أخلاقيا أو سياسيا فقد يكون تقنيا أو ماليا. إذ تعذ معظم شبكات الاتصال في العالم العربي غير متطورة وملكا للقطاع العام. كما تتباين نسبة توفير خدمات الاتصال من بلد عربي لآخر، ففي الوقت الذي نجد فيه أكثر من 100 خط هاتفي لكل 100 منزل في الإمارات والكويت، لا تتعدى النسبة في سوريا ومصر والمغرب حيث الكثافة السكانية كبيرة، خمسين خط هاتفي لكل مائة عائلة.

كما أن نفقات الاتصال لا تزال عالية في بلدان العالم العربي مما يحول دون التشجيع على استخدام الإنترنت بشكل مكثف. فقد تبلغت كلفة ثلاثين ساعة اتصال بالإنترنت شهريا في سوريا 47 دولارا أمريكيا، وفي السعودية 41 دولارا، و 24 دولارا في الإمارات العربية المتحدة، وعشر دولارات في مصر.

ووفقا لدراسة، أعدت لصالح منتدى دافوس الاقتصادي الدولي حول تحديات تطور تكنولوجيا الاتصالات والإعلام في العالم العربي، تم تصنيف الدول العربية إلى مجموعات ثلاث: مجموعة التطور السريع وتشمل الكويت والإمارات العربية المتحدة، و مجموعة الدول الصاعدة وتشمل كلا من مصر والأردن ولبنان والسعودية، ومجموعة الدول السائرة في طريق النمو وتضم المغرب وعمان وسوريا.

ويمكننا بيان تطور الجرائم الالكترونية في الدول العربية ووسائل تعاطيها معها من خلال النقاط التالية:

أولا : المملكة العربية السعودية

أعلنت السلطات المختصة أنها ستفرض عقوبات بالحبس لمدة عام واحد وغرامات لا تزيد عن 500 ألف ريال فيما يعادل 133 ألف دولار لجرائم القرصنة المرتبطة بالأنترنت واساءة استخدام كاميرات الهواتف المحمولة مثل التقاط صور دون تصريح، إلا أن المملكة وفي رغبة من أجل تقنين هذا الوضع، أصدرت تشريعا وطنيا في هذا الخصوص مؤخرا تحت مسمى "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي".

وبإصدار هذا التشريع تكون المملكة العربية السعودية(1)، قد سبقت نظير انها من الدول العربية في إصدار قانون جديد لمكافحة جرائم المعلوماتية التي تشمل التهديد والابتزاز والتشهير بالآخرين في مواقع الانترنت وإنشاء مواقع الإنترنت الإرهابية.

وذكرت مصادر بوزارة الداخلية السعودية أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية قد أصبح قيد التطبيق بعد صدور موافقة مجلس الوزراء عليه، باعتباره إطارا قانونيا مهمة جدا في تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها بعد أن أصبحت تلك الجرائم من بين الجرائم التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية.

ويشمل النظام الجديد 16 مادة تتضمن عقوبات صارمة ضد مرتكبي هذه الجرائم تتراوح بين سنة و10 سنوات سجنا وغرامات مالية تصل الى خمسة ملايين ريال سعودي، مضيفا أن النظام تضمن تعريفات المصطلحات والمسميات الواردة في النظام مثل "الشخص" و"النظام المعلوماتي" و"الشبكة المعلوماتية" و "البيانات والجريمة المعلوماتية الى جانب أهداف النظام بالحد من هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها.

وحددت مواد النظام الأخرى الجرائم المعلوماتية وعقوباتها التي تنوعت بين السجن لمدد مختلفة والغرامات المالية بحسب نوع وطبيعة كل جريمة من الجرائم المعلوماتية واختصاصات كل من "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" و"هيئة التحقيق والادعاء العام" في المساندة اللازمة للأجهزة الأمنية لتحقيق أهداف وغايات هذا النظام.

ويهدف النظام الجديد إلى حماية المجتمع من جرائم المعلوماتية والحد منها والمساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وحماية الاقتصاد الوطني.

ولقد عانت السعودية في الفترة الأخيرة من محاولات اختراق مواقع الإنترنت، وكان آخرها، عندما تعرض أحد المواقع التعليمية الحكومية بالسعودية لاختراق استمر عدة ساعات كتب خلالها من قام بالاختراق ورمز لنفسه بالرمز (0) عبارات ينصح من خلالها مشرفي الموقع على الاهتمام بالموقع وحمايته وعدم استخدام برامج تصميم مجانية. وتأخر كثيرة مشرفي موقع إدارة التربية والتعليم بمنطقة تبوك وهو الموقع الذي تم اختراقه، في صيانة الموقع وحل مشكلة الاختراق، حيث ظل فترة طويلة ورسالة الاختراق ظاهرة على واجهته.

الجدير بالذكر أن كثيرا من المواقع الحكومية قد تعرضت مؤخرة للاختراق إما بداعي التطفل أو لوجود كثير من الخلافات بين الجهة الحكومية ومن يقف خلف هذا الاختراق خاصة في المواقع التعليمة الحكومية مما اضطر مسؤولي وزارة التربية والتعليم السعودية و مؤخرا لنفي اختراق موقعه الخاص بشؤون المعلمين وارد

وبدأت السعودية في التفكير في تطبيق قانون الحبس في جرائم الإنترنت عندما أعلنت السلطات هناك أنها ستفرض عقوبات بالحبس لمدة عام واحد وغرامات لا تزيد عن 500 ألف ريال لجرائم القرصنة المرتبطة بالأنترنت وإساءة استخدام كاميرات الهواتف المحمولة مثل التقاط صور دون تصريح.

الجدير بالذكر أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، قد عارضت الهواتف ذات الكاميرات، وحظرت السعودية بيع هذه الأجهزة لعدة أشهر عام 2004، غير أن تلك القيود فشلت في وقف انتشار أحدث الصيحات التكنولوجية في البلد الذي يقطنه 24 مليون نسمة غالبيتهم من صغار السن ويتمتعون بمعدلات دخول فردية مرتفعة.

وتفرض السعودية رقابة شديدة على استخدام الانترنت من خلال تعقب المستخدمين وحظر المواقع الجنسية وبعض المواقع ذات المحتوى السياسيين

فبعد ازدياد الخطر من استخدام الانترنت بدأت العديد من المنظمات والهيئات إلى إطلاق الدعوات والتحذيرات من خطورة هذه الظاهرة التي تهدد كل مستخدمي الإنترنت خاصة بعد تقرير برلماني وضعته لجنة العلوم والتكنولوجيا في مجلس اللوردات البريطاني أظهر أن شبكة الانترنت تحولت إلى حلبة يرتع فيها المجرمون، وتنفذ فيها العصابات عمليات سرقة الأموال من الحسابات المصرفية، محذرة الحكومات والمؤسسات والشركات المختصة التدخل لتنظيم عملها قبل فوات الأوان.

ومن المفيد في هذا الصدد، التأكيد على أن اقتصاد الظل الخفي يزداد انتعاشا بفضل الجرائم الإلكترونية التي تدفع إلى الإحساس بأن الانترنت تحول إلى منطقة شبيهة ب" الغرب المتوحش" في أمريكا في عهودها الأولى، حيث تنعدم سيادة القانون..

ومن المخاطر الكبيرة أن المصارف حول العالم فقدت ملايين الجنيهات الإسترليني، بسبب الاحتيال المصرفي، منها مبالغ خسرتها المصارف البريطانية عام 2010 والتي وصلت إلى أكثر من 67 مليون دولار.

وفي هذا الصدد، اقترح الباحثون إنشاء شرطة معنية بالمعلومات والإنترنت في السعودية، تحت مسمى "شرطة الإنترنت"، تكون مهامها تطهير الإنترنت وحجب المواقع الإرهابية والمواقع الضارة على المجتمع، لافتة إلى أهمية إنشاء مجلس وطني للمعلوماتية والإنترنت لاقتراح القواعد والتشريعات الخاصة.

ولقد حققت تجربة شرطة الانترنت نجاحا كبيرا في دول كثيرة مثل الصين وأمريكا ومؤخرا دولة فيتنام، مما يعزز مقترحا آخر يمثل إنشاء مجلس وطني للمعلوماتية والإنترنت له سلطة تقنية وأمنية يكون من ض من مسؤولياته اقتراح القواعد والتشريعات الخاصة بالمعلوماتية والإنترنت.

ومما يعزز ضرورات إنشاء هذا المجلس أن سيكون من بين مسئولياته،  إعداد تقارير إحصائية ومتابعة ما تم عالميا، واستقبال الشكاوى من الأفراد والمؤسسات وإرسال الشكاوى إلى إدارة الاتصال بالشرطة الدولية ووضع معايير للسياسات الوطنية، وتحديد المسؤولية بين الجهات ووضع تعريفات محددة لكافة المصطلحات بالإرهاب وتقنية المعلومات.

هذا ويتضمن النظام السعودي في قوانينه جريمة إنشاء موقع إرهابي على الإنترنت وفقا للمادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية التي تتضمن إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، والدخول غير المشروع إلى الموقع الإلكتروني أو النظام المعلوماتي"

ومما يستلزم التأكيد عليه، ضرورة التدخل لمواجهة القصور في التشريعات والقوانين الحالية أو تحديثها بالنص صراحة على تجريم استخدام التقنيات العلمية الحديثة بالإضرار بأمن الدولة من الداخل والخارج، والسعي إلى وضع قانون للإنترنت يشتمل في أحد جوانبه على جرائم الإنترنت بشقيها الموضوعي والإجرائي، فضلا عن ضرورة إنشاء منظمة عربية لتنسيق أعمال مكافحة الإرهاب عبر الإنترنت وتشجيع قيام اتحادات عربية تسعى للتصدي لمثل تلك الجرائم، وكذلك تفعيل دور المنظمات والإدارات والحكومات العربية في مواجهة تلك الجرائم عبر نظام الأمن الوقائي.

وفي سبيل تفعيل آليات العمل والتعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، فإنه من الأهمية بمكان التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب عبر الإنترنت في كافة دول العالم، ونقل التقنية التي تستخدم في الدول المتقدمة في مكافحة الإرهاب الإلكتروني، والتوسع في دراسة فكر التنظيمات الإرهابية التي تبث عبر شركة الإنترنت، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية خاصة "الإنتربول" لمواجهة كافة أشكال الجرائم، إضافة إلى الإسراع في الانضمام إلى المعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة جرائم الإنترنت(2)

ثانيا : مملكة البحرين

لا توجد قوانين خاصة بجرائم الإنترنت، وإن وجد نص قريب من الفعل المرتكب فإن العقوبة المنصوص عليها لا تتلاءم وحجم الأضرار المترتبة على جريمة الإنترنت.

 ثالثا: سلطنة عمان

أصدرت السلطنة المرسوم السلطاني رقم 2001/72 الذي تضمن جرائم الحاسب الآلي وحدد فيه الجرائم التالية:

- الالتقاط غير المشروع للمعلومات أو البيانات.

- الدخول غير المشروع على أنظمة الحاسب الآلي.

- التجسس والتصنت على البيانات والمعلومات.

- انتهاك خصوصيات الغير أو التعدي على حقهم في الاحتفاظ بأسرارهم وتزوير البيانات أو وثائق مبرمجة أيا كان شكلها.

- إتلاف ومحو البيانات والمعلومات.

- جمع المعلومات والبيانات وإعادة استخدامها.

- تسريب البيانات والمعلومات.

- نشر واستخدام برامج الحاسب الآلي بما يشكل انتهاكا لقوانين حقوق الملكية والأسرار التجارية..

رابعا : فلسطين

لا يوجد تشريع خاص يتعلق بجرائم الكمبيوتر والإنترنت إلا أنه يمكن ملاحقة هذه الجرائم عن طريق تطويع نصوص قانون العقوبات الفلسطيني (2) جريدة الشرق الأوسط 4 يوليو 2010.

بحيث ينطوي تحت لوائها بعض الجرائم المتعلقة بالكمبيوتر كنصوص جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة والإتلاف وغيرها. ولكن يهمنا أن نشير إلى أهمية التطور التشريعي لتحديد ماهية السياسة الجنائية الواجب إتباعها وفقا للقانون الأساسي المعدل 2003م، والذي أشتمل على الضمانات الدستورية الخاصة بمكافحة الجريمة ومن بينها إذ انه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولذلك فقد استطاعت السلطة الوطنية في فترة وجيزة من الزمن من إصدار حزمة من التشريعات القضائية المتطورة منها قانون السلطة القضائية، وفانون الإجراءات الجزائية، وقانون الإجراءات المدنية والتجارية، وما زال هناك مجموعة من التشريعات الجنائية المهمة تحت الإجراء في المجلس التشريعي من بينها مشروع قانون العقوبات والذي تعرض وبشكل مباشر في المواد (393-397) من الفصل السادس منه الجرائم الحاسب الآلي وهناك مشروع قانون الإنترنت والمعلوماتية، والذي مازال تحت الإعداد في ديوان الفتوى والتشريع بوزارة العدل والذي تضمن العديد من القواعد والأحكام والجرائم والعقوبات المستحدثة فيما يتعلق بالإنترنت والمعلوماتية.

ويلاحظ أن قانون العقوبات الفلسطيني لسنة  1936به من النصوص ما تكفي لمعالجة جرائم الجنس عبر الإنترنت وإخضاعها للعقاب الجنائي خاصة في الفصل السابع عشر منه المتعلق بالجرائم التي تقع على الآداب العامة، وذلك وفقا لأحكام المواد من 151 الى 169 من القانون، كما أولى المشرع الجنائي الفلسطيني عناية وأهمية لهذه الجرائم في مشروع قانون العقوبات، والذي خصص له الفصل الثامن بعنوان ( البغاء وإفساد الأخلاق ) (2) .

وبالرجوع إلى قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 1936 فانه يمكن تعريف القدح وفقا للمادة 201 منه على النحو التالي (كل من نشر بواسطة الطبع أو الكتابة أو الرسم أو التصوير أو بأية واسطة أخرى غير مجرد الإيماء أو اللفظ أو الصوت وبوجه غير مشروع مادة تكون قذفا بحق شخص ، بقصد القذف بحق ذلك الشخص، يعتبر انه ارتكب جنحة وتعرف تلك الجنحة بالقدح).

كما يعرف القانون الذم في المادة 202 منه على النحو التالي (كل من نشر شفويا وبوجه غير مشروع أمرا يكون قذفا بحق شخص آخر قاصدا بذلك القذف في حق ذلك الشخص، يعتبر انه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة وتعرف هذه الجنحة بالذم. وتعرف المادة 203 من القانون القذف على النحو التالي (تعتبر المادة مكونة قذفا إذا اسند فيها إلى شخص ارتكاب جريمة أو سوء تصرف في وظيفة عامة أو أي أمر من شأنه أن يسئ إلى سمعته في مهنته أو ص ناعته أو وظيفته أو يعرضه إلى بعض الناس أو احتقارهم أو سخريتهم).

إضافة إلى المواد المذكورة أعلاه فان مشروع قانون العقوبات قد تضمن بين أحكامه هذه الجرائم حيث خصص لها الفصل الرابع عشر منه بعنوان الاعتداء على الشرف والاعتبار) وفقا لأحكام المواد 323،324 ، 325،326،327،328،329، 330، 331 .

ومن جماع هذه النصوص العقابية يمكن توقيع عقوبة القذف والسب العلني أو غير العلني أو القذف بطريق الهاتف على من يقوم بإرسال شتائم إلى الغير بواسطة شبكة الإنترنت وسواء تم ذلك عن طريق إنشاء موقع خاص على شبكة الإنترنت السب أو قذف شخص معين ، أو سواء كان السب أو القذف عن طريق إرسال بريد إلكتروني للشخص المجني عليه.

وبالنسبة للتشريع الفلسطيني نجد أن القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وقانون العقوبات يحميان الحياة الشخصية للمواطن من أي اعتداء عليها.

فالمادة 32 من القانون الأساسي المعدل تنص على (كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون ، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتضمن السلطة الوطنية تعويضا عادلا لمن وقع عليه الضرر. هذا وقد عالج قانون العقوبات لسنة 1936 هذه الجرائم في الفصل الثامن والعشرون منه والذي جاء بعنوان الجرائم التي تقع على الحرية الشخصية .إضافة إلى ذلك فان مشروع قانون العقوبات الذي مازال تحت الإجراء خصص الفصل الحادي عشر منه إلى جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية والحياة الخاصة، وذلك وفقا لأحكام المواد (300، 301، 302، 303، 304، 305، 206، 307، 308، 309، 310 ،311 ،312 ،313 ،314)

ونشير هنا إلى المادة 309 منه التي تنص على ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة لأحد الأشخاص ، بان ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانون أو بغير رضاء المجني عليه:

أولا : استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه حديثا خاصا جرى في أحد الأماكن أو عن طريق الهاتف.

ثانيا : التقط أو نقل أو نسخ أو أرسل بأي جهاز من الأجهزة صورة شخص  في مكان خاص، وإذا صدرت الأفعال المشار إليها أثناء اجتماع على مسمع ومرأى الأشخاص الذين يهمهم الأمر الحاضرين في ذلك الاجتماع فان رضاء هؤلاء يكون مفترضا ما لم يبدوا اعتراضهم على الفعل.

ثالثا : أساء عمدا استعمال أجهزة الخطوط الهاتفية ، بأن أزعج الغير أو وجه إليهم ألفاظا بذيئة أو مخلة بالحياء أو تضمن حديثه معهم تحريضا على الفسق والفجور.

خامسا : الإمارات العربية المتحدة

شهدت دولة الإمارات في السنوات الأخيرة ثورة اقتصاديه وتقنيه هائلة، وتطورت فيها الأعمال بشكل ملحوظ ، وأصبحت بحسب تصنيف الكثير من الجهات العالمية والعربية من أكثر الدول العربية في مجال استخدام الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت.

وقد قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة شوطا كبيرا في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال إقامتها لمدينة الإنترنت، وسعيها إلى رفع نسبة استخدام الشبكة الإليكترونية بين سكانها إلى 38% مع مطلع عام 2005، في وقت لا تتعدى فيه نسبة الحاسبات الشخصية في سوريا 1.6 % بالنسبة لكل 100 ساكن أو 36 مستعملا للإنترنت من بين كل عشرة آلاف مواطن، بالنظر إلى كل هذا يتضح عمق الهوة الرقمية التي على العالم العربي.

هذا وتتصدر الإمارات العربية المتحدة الدول العربية من حيث نسبة مستخدمي الإنترنت من بين سكانها حيث بلغت لديها 29،9 % ، لتتبعها البحرين بنسبة 18،17 % ، ثم قطر بنسبة 12،81 %، فالكويت بنسبة 29، %11. على حين يقف في أخر القائمة العراق بنسبة %0،08 ، وقبله. السودان ب 10،10 % وإذا كان هذا هو موقع دولة الإمارات في خارطة استخدام الحاسب الآلي وتقنيات الاتصال الحديثة، فإنه من الطبيعي أن تكون الدولة مطمعا لذوي النفوس الضعيفة من طالبي الثراء السريع، الذين يبحثون عن المال من مصادره غير المشروعة، أو من أولئك الأشخاص الذين سخروا طاقاتهم الذهنية لا لاكتشاف النافع المفيد، وانما لإشباع غرور الذات لديهم وذلك من خلال محاولة الوصول الي أنظمة المعلومات، في الشركات والبنوك والمؤسسات، أو المنازل بدون وجه حق، بقصد الإفساد والتخريب، أو لمجرد العبث والمتعة، وهم المسمون باسم (الهاكرز).

ناهيك عن أولئك الذين وجدو في الحاسب الألي وشبكة المعلومات بيئة خصبة لإرواء نزواتهم المنحرفة، والسعي لهدم قيم وأخلاق المجتمعات من خلال انتاج وترويج البرامج الضارة بالفكر السليم والأخلاق والآداب السامية للمجتمع العربي المسلم.

تشريعات مكافحة جرائم تقنية المعلومات في دولة الإمارات:

يعتبر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي رقم (2) لسنة 2006(3)، من أحدث التشريعات العربية في هذا المجال، والذي تم اقتراحه من قبل الدولة واعتماده لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كمسودة لمشروع قانون خليجي موحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتم اعتماد صيغة المشروع في الاجتماع العاشر لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون المنعقد بمدينة أبوظبي في شهر سبتمبر 2006.

على أنه من الضروري أن نتعرف على القوانين الإماراتية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي كانت بمثابة آليات الدولة الوطنية في ملاحقة المجرم الالكتروني، وفيما يلي بيان بهذه القوانين:

 نصوص قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987:

لقد وردت في قانون العقوبات بحكم أنه القانون الجنائي العام تقسيمات كثيره للجرائم(4)، منها ما يقع على أمن الدولة الداخلي والخارجي، والجرائم الواقعة على الأموال (مثل جريمة السرقة، والنصب، وخيانة الأمانة والأتلاف)، والجرائم الواقعة على الأشخاص كالجرائم المتعلقة بحرمة الحياة الخاصة، والجرائم المتعلقة بالسمعة، والجرائم الماسة بالآداب العامة،  وجريمة التهديد) ، والجرائم الماسة بالعقيدة والأديان، والجرائم الخاصة وسائل المواصلات والاتصالات، وغيرها من الجرائم، وعلى ذلك فإن قانون العقوبات الاتحادي وإن كان لا توجد به نصوص خاصة، لجرائم الحاسب الألي، أو جرائم الشبكات إلا أن العديد من الجرائم الواردة فيه، يمكن أن يستخدم الحاسب الآلي في ارتكابها كوسيلة أو أداة متممة للجريمة، وبالتالي إذا تم في مرحلة التحقيق إدانة المتهم، والوصول الي مرحلة اسناد التهمة اليه وفق نصوص قانون الإجراءات الجزائية، وتحققت في حقه أركان الجريمة الموصوفة في قانون العقوبات الاتحادي فإنه سينال العقوبة الواردة في هذا القانون وخاصة أن هناك مبدأ قانوني مقرر بالمادة (42) من قانون العقوبات نصها (لا يعتبر الجهل بأحكام هذا القانون عذرا هذه قاعده مسلم بها في جميع التشريعات الجنائية، وبالتالي لا يمكن لشخص أن يتعلل بأنه لا يعلم أن ارتكاب الجرائم عن طريق الحاسب الألي ليس مجرما أو ليس له نصوص خاصة، مادام فعله يشكل جريمة تنطبق عليها أوصاف وأركان الجريمة الواردة بقانون العقوبات الاتحادي، وذلك تحقيقا لمبدأ المشروعية، أو الشرعية الجنائية، ومقتضاه انه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، فحيثما وجد هذا النص سواء في قانون خاص او عام، وارتكب شخص ما الفعل المحظور بموجب ذلك النص فإن الجريمة تقع ،ويصبح من المشروع معاقبة مرتكبها، بغض النظر عن مسمى القانون، أو مكان ورود النص المحرم للفعل

ومن أمثلة الجرائم التي يمكن أن ترتكب عن طريق أجهزة الحاسب الألي والأجهزة المرتبطة بها ويمكن معاقبة مرتكبيها بالعقوبات الواردة  بقانون العقوبات الاتحادي ، الجرائم الأتية:

1- جريمة تخريب أو تعطيل وسائل الاتصال الدولية:

حيث نصت المادة (21) على انه ((يسري هذا القانون على كل من وجد في الدولة بعد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلا او شريكا في جريمة تخريب او تعطيل وسائل الاتصال الدولية أو جرائم الاتجار بالمخدرات أو في النساء أو الصغار أو الرقيق أو جرائم القرصنة ، والإرهاب الدولي))

ولاشك أن مدلول عبارة - وسائل الاتصال الدولية - يشمل شبكة الإنترنت العالمية، وبذلك يكون القانون قد أخذ بمبدأ التضامن الدولي لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، والجرائم المنظمة، وهذا النص يعتبر من النصوص الفريدة في قانون العقوبات، الذي صدر في عام 1987، وعليه فإنه بموجب هذا النص يمكن معاقبة من يعطل عمل شبكة (الإنترنت) بأية وسيله - كزرع الفيروسات مثلا-، ولو لم يكن فعله قد تم في الدولة، فإنه يمكن ملاحقته إذا وجد في الدولة بموجب هذا النص، وتقديمه للمحاكمة ليأخذ جزاءه العادل بشرط ألا يكون قد تمت محاكمته في مكان آخر عن هذه الجريمة.  

2- جريمة التهديد:

من المتصور أن تتم جريمة التهديد المنصوص عليها في القانون عن طريق الحاسب الآلي، وذلك عن طريق، كتابة التهديد في برنامج معين أو نشره على صفحة الويب، أو إرسال رسالة تهديد برسالة إلكترونيه (إميل)، أو اثناء المحادثة التي تتم في غرف الدردشة (الشات) أو المنتديات ، أو غرف المحادثة (البالتوك)، كما نصت المادة (351) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد أو مال غيره أو بإسناد امور خادشه بالشرف أو إفشائها، وكان ذلك مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصود به ذلك)). على أنه ورد النص على التهديد البسيط في المادة (352) وهو التهديد الذي لا يصحبه طلب أو تكليف بأمر أو امتناع ، وعاقب على هذا النوع بالحبس .

والملاحظ في هذين النصين أن القانون لم يورد النص على وسيلة التهديد هل هي الكتابة، أو المشافهة، على عكس ما ورد في نص قانون العقوبات المصري مثلا. وعليه فإن التهديد يقع بأية وسيله يتم بها وصوله الي علم المجني عليه، ومنها الوسائل التقنية الحديثة، وقد صدرت في بعض الدول أحكاما بتطبيق قانون العقوبات على جريمة التهديد عن طريق الانترنت.

3- جريمة تعطيل أو إتلاف وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية :

نظرا لأهمية وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية الحديثة في الحياة ولأنها أصبحت شريانا رئيسيا في جسم المجتمع النابض بالحركة والنشاط، والتطور وأصبحت هذه الوسائل عليها مدار التواصل الشخصي، والاقتصادي، والأمني، والعلمي، والتجاري، وعليها تتوقف حياة أشخاص وموتهم، وبتعطلها قد تتكبد الشركات، والدول، والأفراد خسائر جمة تصل إلي المليارات، فإن المشرع أولاها الاهتمام اللائق، وجرم كل اعتداء عليها يؤدي إلي تعطيلها، أو الإضرار بها.

ولا شك أنه يدخل في عمومية هذا النص، الاتصال والتواصل عبر شبكات الانترنت الداخلية، أو العالمية، فهي وسيلة اتصالات لاسلكية، أضحت أكثر أهمية وأكبر أثرا في الحياة من الهاتف أو الفاكس والبرق، فإذا انصبت الجريمة على تعطيل الشبكة المخصصة لمنفعة عامة فإن نص المادة التالية يمكن تطبيقه على هذه الجريمة بحيث ينال الجاني جزاءه العادل. وفي هذا الصدد ورد النص في المادة (279) عقوبات على أنه (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من عطل عمدا وسيلة من وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية المخصصة لمنفعة عامة أو قطع أو أتلف شيئا من أسلاكها أو أجهزتها أو حال عمدا دون إصلاحها، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ارتكب الجريمة في وقت حرب أو فتنة أو هياج أو باستعمال مواد مفرقعة أو متفجرة).

4- الجرائم الماسة بالآداب العامة

اهتم المشرع الإماراتي بحماية الآداب العامة في المجتمع حفاظا على المبادئ والقيم الإسلامية والعربية الأصيلة من العبث، وحفاظا على طهارة المجتمع وسمو أخلاقه، وحفاظا على أبنائه من العادات الدخيلة التي تصرف العقول والطاقات عن الإبداع والعطاء المفيد الي الخنوع والجري وراء السراب الملهي، والملذات الفانية، وإذا كانت جرائم الإخلال بالآداب العامة لها صور كثيرة وحسب المشرع أنه عالج ما شاع منها وظهر واستشرى واشتهر، ووصل إلى حد المساس بقيم المجتمع، والنظام العام فيه. وعلى ذلك كان لظهور وسائل تقنية المعلومات الحديثة، وشيوع شبكة الانترنت، وكسرها الحواجز الحدود بين الدول، وتسلقها لجدران الستر بين البيوت والمساكن، أثر كبير في شيوع جرائم الإخلال بالآداب العامة، لأن أصحاب النفوس الضعيفة، وعصابات الترويج للجنس المبتذل، والفجور وإفساد الأخلاق، وجدت في هذه الأجهزة الحديثة، وشبكات الإنترنت، بيئة خصبة للترويج لأنشطتها وترويج بضائعها الفاسدة القبيحة، حتى أضحت المواقع، والصفحات التي تبث مواد مقروءة، أو صورا، ومقاطع أفلام، أو رسومات تتعلق بالجنس والممارسات الشاذة، تعد بعشرات الملايين، ناهيك عن تجارة الرقيق الأبيض، وجرائم استغلال الأطفال والنساء في الأمور المخلة بالآداب.

وليس بخاف أن دولة الإمارات - في السنوات الأخيرة- قد شهدت بعض نماذج لجرائم مخلة بالآداب العامة، مثل تصوير فتيات وبث صورهن على شبكة الأنترنت، أو سرقة صور مخزنة في حاسبات شخصية وإعادة بثها بعد التلاعب بها ووضعها في مواقع تبث صورا إباحية، ناهيك عن استخدام الهواتف المتحركة المزودة بكاميرات، لتصوير الأشخاص بدون رضاهم وبثها على الملا أو تصوير مشاهد مخلة بالآداب أو ممارسات شاذة وبث تلك الصور عبر الشبكة العالمية أو عن طريق خاصية التراسل بين الهواتف بتقنية (البلوتوث ) أو غيرها من الطرق وبشكل عشوائي.

ومن جرائم الإخلال بالآداب والتحريض على الفجور والتي وردت في مواد القانون الإماراتي ما يلي:

أ- الجهر بما يخالف الآداب، أو إغراء الغير علانية بالفجور:

ورد النص على هذه الجرائم في المادة (361)، حيث نصت على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جهر بنداء أو أغان أو صدر عنه ص باح لأي خطاب مخالف للآداب وكل من جهر علانية بالفجور بأية وسيلة كانت)

ولعل المعول عليه في هذا النص بصدد الجرائم محل البحث هو الجهر علانية بما فيه مخالف للآداب العامة، والأمر الثاني هو إغراء الغير بالفجور بأية وسيلة كانت، والعلانية حسب ما وضحها شراح القانون.

على أن العلنية تتحقق هنا بصدور النداء أو الصياح أو الغناء أو الخطاب المخالف للآداب في مكان عام أو خاص طالما أن هناك أشخاص يسمعون ما يجهر به الفاعل لأن الغرض هو حماية الجمهور من كل ما يخدش كرامتهم وإحساسهم .

وفي مجال الإغراء الذي هو إغواء المجني عليهم وتحبيذ الفجور وتسهيل أمره لهم اشترط القانون العلنية ولم يقيد الوسيلة، وباستخدام شبكة الإنترنت الإتيان هذه الأفعال المجرمة قانونا من قبل الجاني، فإن تطبيق نص هذه المادة على الجريمة والجاني يصبح أمرا يسيرا ويحقق حماية في كثير من الحالات.

ب- تجريم نشر وتوزيع وعرض الصور والأفلام والرسومات المخلة بالآداب العامة :

أما المادة رقم (362) فقد جرمت و عاقبت بذات العقوبة الواردة بالمادة (361) المشار اليها سلفا، حيث نصت على كل من ص نع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على  الغير كتابات أو رسومات أو صورا، أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء إذا كانت مخلة بالآداب العامة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعلن عن شيء من الأشياء المذكورة)، فهي إذن خمسة أفعال مختلفة، جرمتها المادة ولكن بشرط خاص ألا وهو اتجاه قصد الجاني إلي استغلالها أو توزيعها أو عرضها على الغير.

 قانون مؤسسة الإمارات للاتصالات رقم 1 لسنة 1991:

ينظر إلى هذا القانون باعتباره القانون الأول المنظم لشئون الاتصالات السلكية واللاسلكية بالإمارات، قبل صدور قانون تنظيم قطاع الاتصالات رقم (3) لسنة   2003 (5)، وقد أنشأ هذا القانون مؤسسة الإمارات للاتصالات وحدد أهداف المؤسسة وأغراضها واختصاصاتها وأعطى القانون المؤسسة دون غيرها حق نقل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتشغيل وصيانة وتطوير نظام الاتصالات العامة بأسرة في الدولة، وكذلك بين الدولة والخارج وفقا الأحكام، ونظم هذا القانون حيازة واستعمال أجهزة الاتصالات وتراخيص الحيازة والاستعمال، وحدد شروط ومقابل الخدمات التي تقدمها المؤسسة وذلك بموجب عقود تبرمها مع المنتفعين، وغيرها من الأحكام اللازمة، واشتمل القانون في الفصل السادس عشر منه على العقوبات التي توقع على مخالفة أحكامه، حيث وردت به عدة مواد تتضمن تجريما لبعض الأفعال والعقوبات المقررة للجريمة، فالمادة الأولى مثلا هي مادة عقابية عامة برقم (45) نصها الاتي: (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم (10000).

والمادة الثانية برقم (46) نصها الاتي (يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد عن عشرة آلاف درهم :

أ- كل من يختلس أو يسرق أو يحول أو يقوم بغير وجه حق باستغلال أو  استعمال أي خدمة هاتفية أو أي تيار أو خلافة مما قد يستعمل لتوصيل أو نقل الخدمات الهاتفية أو غيرها من خدمات الاتصالات.

ب- كل من يستغل الأجهزة أو الخدمات أو التسهيلات التي تقدمها المؤسسة في الإساءة أو الإزعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين أو أي غرض آخر غير مشروع.

ويجوز للمؤسسة ودون إذن مسبق أن تضع تحت المراقبة أي جهاز أو خلافة إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنه يستغل في أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة أو بناء على طلب المتضررين المشار اليهم في البند (ب) من هذه المادة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للمؤسسة التنصت على محتوى أو مضمون المكالمات دون إذن مسبق من السلطات القضائية المختصة).

وقد أجمع رجال القانون والقضاء في الإمارات على أن هذا القانون الخاص بمؤسسة الإمارات للاتصالات - وبما حواه من نصوص تجريميه هو القانون المعول عليه في ملاحقة الجرائم التي ارتكبت عبر شبكة الإنترنت للوصول إلي أجهزة الحاسوب الشخصية أو التابعة للمؤسسات أو البنوك والشركات خلال الأعوام المنصرمة، وذلك لأن خدمة الأنترنت تعتبر من الخدمات التي تقدمها مؤسسة الإمارات للاتصالات بموجب عقد بينها وبين المنتفعين، وعليه فإن أي اساءة أو استخدام غير مشروع لتلك الخدمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون كانت تعطي للجهات الأمنية وجهات التحقيق القضائية (النيابة العامة) المكنة من تقديم المخالفين ومرتكبي الجرائم التقنية الحديثة إلى العدالة، استنادا لهذه المواد وكذلك مواد قانون العقوبات الاتحادي على ما سنراه من خلال استعراضنا للجرائم التي تم ضبطها ، في السنوات الأخيرة وتم تقديم مرتكبيها للعدالة، قبل صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في شهر يناير 2006.

ولعل مما سهل على جهات التحقيق تقديم مرتكبي جرائم تقنية المعلومات للعدالة استنادا لنصوص هذا القانون الطريقة التي صيغت بها نصوص هذه المواد فهي نصوص مرنة وبها مترادفات عدة، وفيها من العمومية ما جعل الاستناد إليها يسيرا في أغلب الأحيان وخاصة إذا كانت الجريمة مرتكبة عن طريق استغلال شبكة الإنترنت التي تعتبر خدمة من خدمات الاتصالات، أو عن طريق استخدام أجهزة الاتصال الأخرى، ففي البند (أ) من المادة (46) المشار إليها وردت عبارة (أو غيرها من خدمات الاتصالات بعد أن ذكر الخدمة الهاتفية أو أي تيار أو خلافه مما قد يستعمل لتوصيل أو نقل الخدمات الهاتفية، كما ورد في البند (ب) الفاظ عامة ومترادفات شاملة تسهل على المحققين الاستعانة بالنص لتقديم كل من يرمي إلي غرض غير مشروع أو إلي إيذاء الآخرين عن طريق استخدام خدمات مؤسسة الاتصالات؛ حيث جاء النص بلفظ (كل من يستغل الأجهزة أو الخدمات أو التسهيلات التي تقدمها المؤسسة في الإزعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين أو أي غرض آخر غير مشروع ليأتي بعد ذلك دور محكمة الموضوع لتكييف طبيعة العمل غير المشروع، وطبيعة الإساءة التي ارتكبها الشخص الجاني، والمادة العقابية المنطبقة سواء من هذا القانون أو قانون العقوبات الاتحادي.

على أنه في كثير من الجرائم المرتبطة بالحاسب الآلي، لن يكون هذا القانون قادرا على أداء الغرض المطلوب وسوف تقف الجهات الأمنية والمحققين مكتوفي الأيدي، في ظل عدم وجود قانون خاص بجرائم الحاسب الآلي أو جرائم تقنية المعلومات، وذلك ما سيتضح من خلال العرض الذي سوف نقدمه للجريمة التي نظرتها محاكم دبي وكيف أن تطبيق هذا القانون

وقانون العقوبات على الجريمة المقدم مرتكبها للمحاكمة لم يكن من السهولة بمكان، وكيف أن القاضي أضطر للاجتهاد والقياس لتوسيع مفهوم النص الجنائي ليتمكن من إدانة المتهم على الرغم من صعوبة ذلك القياس في مجال النص الجنائي، والمحاذير التي تحول دون ذلك الاجتهاد.

- قانون تنظيم قطاع الاتصالات رقم (3) لسنة 2003 :

صدر قانون تنظيم قطاع الاتصالات ليكون القانون الذي ينظم عمل شركات الاتصالات بالدولة، وينشئ هيئة جديدة تسمى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالدولة وحددت المادة (12) من هذا القانون مهام وصلاحيات واختصاصات الهيئة بأنها هي السلطة المختصة بالرقابة على قطاع الاتصالات والمرخص لهم، وذلك وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا،.... الخ).

وورد في المادة رقم (1) من القانون تعريف الخدمات الاتصالات) بأنها خدمة نقل أو بث أو تحويل أو استقبال من خلال شبكة الاتصالات لأي مما يأتي:

- الاتصالات السلكية واللاسلكية

- الحديث والموسيقى وغيرها من الأصوات

- الصور المرئية - الإشارات التي تستخدم في البث باستثناء البرامج واذاعتها

- الإشارات المستخدمة في تشغيل والسيطرة على أي آلات أو أجهزة تركيب أو صيانة أو ضبط أو إصلاح أو تغيير أو نقل أو إزالة الأجهزة التي سيتم ربطها أو تكون مرتبطة بشبكة اتصالات عامة

- إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات البرق والهاتف والتلكس والدوائر المؤجرة والمعطيات المحلية والدولية والإنترنت والإرسال اللاسلكي .

- أي خدمات اتصالات تعتمدها الجنة العليا.

وورد بالباب التاسع من هذا القانون مجموعة مواد تجرم بعض الأفعال وتفرض عقوبات على مخالفة الأحكام والالتزامات التي يفرضها القانون حيث نصت المادة (71) على عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تجاوز مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يباشر أي من الأنشطة التي نظمها القانون دون الحصول على ترخيص أو إعفاء وفقا لأحكام هذا القانون، أو يقوم متعمدا بتغيير أو اتلاف أو إخفاء أية وثيقة أو معلومة تطلبها اللجنة العليا أو الهيئة أو لم يقم بتعديل أو ضاعة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون خلال المدة المحددة.

كما ورد بالمادة رقم (72) تجريم بعض الأعمال التي يمكن أن تتم عن طريق الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات أو عن طريق أجهزة الاتصالات، حيث فرض القانون في هذه المادة عقوبة الحبس لمدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تجاوز مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من أقدم أو ساهم في تقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام والآداب العامة.

2- كل من استغل أجهزة أو خدمات الاتصالات في الإساءة أو الإزعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين أو لغرض آخر غير مشروع.

3- كل من نسخ او افشي أو وزع بدون وجه حق فحوى أي اتصال أو رسالة هاتفية مرسلة من خلال استخدام شبكة اتصالات عامة.  

 

4- كل من قام متعمدا بالدخول غير المشروع لشبكة اتصالات أو قام

بتعطيل أي من خدمات الاتصالات.

5- كل من استغل أو استخدم بغير وجه حق أي من خدمات الاتصالات.

6- كل من تنصت على محتوى أو مضمون المكالمات دون إذن مسبق من السلطات القضائية المختصة.

بمتابعة وتمحيص النصوص التي تم استعراضها، فإنه يمكننا القول بأن بعض الجرائم التي يمكن أن تتم عن طريق استخدام شبكة الإنترنت يمكن ملاحقة مرتكبيها بموجب أحكام هذا القانون، حيث ورد النص على أن خدمة الانترنت) تعتبر من (خدمات الاتصالات )الوارد تعريفها بالمادة الأولى.

كذلك ورد النص صراحة على جرائم محددة وهي تقديم أو المساهمة في تقديم خدمات اتصالات مخالفة للآداب العامة أو النظام العام) ويندرج تحت هذا المصطلح العديد من الجرائم وخاصة ترويج الصور والمواد الإباحية أو المشاهد الخادشة للحياء أو الدعوة للفجور والرذيلة أو الدعوة التعكير صفو الأمن واشاعة الفوضى أو تعكير أمن الناس وسكينتهم وتعريض صحتهم للخطر، وهذه الجرائم إذا ارتكبت عن طريق شبكة الإنترنت التي هي خدمة من خدمات الاتصالات فمثل هذه الجرائم يمكن ملاحقة مرتكبيها وفقا لأحكام هذا القانون. .

كذلك جريمة تعطيل عمل شبكة الانترنت وهي من الجرائم الخطيرة والمؤثرة يمكن ملاحقة مرتكبيها بموجب نص المادة السابقة حيث ورد في البند رقم (4) النص صراحة على تجريم تعطيل أي من خدمات الاتصالات والتي من ضمنها خدمة الإنترنت.

وحيث أن هذا القانون أعطى الحق للهيئة بالفحص والتدقيق على الأجهزة المستخدمة لتقديم خدمات الاتصالات، فإن من يمتنع عن السماح للهيئة أو للموظفين المختصين بالفحص والتدقيق على الأجهزة التي تكون تحت تصرفه أو الدخول لموقعه فسوف يعرض نفسه للعقوبة المقررة في المادة (74) من هذا المرسوم بقانون وهي الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تجاوز مائتي ألف درهم. ولاشك أن أجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في تلقي خدمة الإنترنت داخلة ضمن حكم هذه المادة، وبالتالي يستطيع الموظفون المختصون ورجال التحقيق فحص أجهزة الحاسب الآلي

التي يعتقدون أنها كانت محلا لنشاط إجرامي بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة بالدولة.

ولعله من الأهمية بمكان في هذا الصدد وبعد استعراض النصوص التي يمكن من خلالها ملاحقة مرتكبي جرائم تقنية المعلومات في القانونين الخاصين بمؤسسة الأمارات للاتصالات، وتنظيم قطاع الاتصالات، أن نشير إلي أن القانون الثاني وهو قانون تنظيم قطاع الاتصالات الصادر في عام 2003 يعتبر معدلا لقانون مؤسسة الإمارات للاتصالات حيث ورد النص صراحة فيه على إلغاء بعض المواد ومن ضمنها المواد الخاصة بالعقوبات، وأصبحت المواد الواردة بقانون تنظيم قطاع الاتصالات هي الواجبة التطبيق على جميع مسائل المخالفات والجرائم المرتكبة من خلال وسائل أو خدمات الاتصالات بالدولة بالإضافة إلى العقوبات الواردة بقانون العقوبات الاتحادي والقوانين الأخرى ذات الصلة.

التي يعتقدون أنها كانت محلا لنشاط إجرامي بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة بالدولة.

ولعله من الأهمية بمكان في هذا الصدد وبعد استعراض النصوص التي يمكن من خلالها ملاحقة مرتكبي جرائم تقنية المعلومات في القانونين الخاصين بمؤسسة الأمارات للاتصالات، وتنظيم قطاع الاتصالات، أن نشير إلي أن القانون الثاني وهو قانون تنظيم قطاع الاتصالات الصادر في عام 2003 يعتبر معدلا لقانون مؤسسة الإمارات للاتصالات حيث ورد النص صراحة فيه على إلغاء بعض المواد ومن ضمنها المواد الخاصة بالعقوبات، وأصبحت المواد الواردة بقانون تنظيم قطاع الاتصالات هي الواجبة التطبيق على جميع مسائل المخالفات والجرائم المرتكبة من خلال وسائل أو خدمات الاتصالات بالدولة بالإضافة إلى العقوبات الواردة بقانون العقوبات الاتحادي والقوانين الأخرى ذات الصلة.

_____________

1- راجع: "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي" الصادر بالمرسوم رقم م/ 17 بتاريخ 8/3/ 1428هـ وطبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (79) تاريخ 7/ 3/ 1428هـ، قائمة الملاحق.

2- راجع : قانون العقوبات الفلسطيني الصادر 1936.

3- راجع القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم المعلومات، أبو ظبي 2006.

4- راجع قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، أبو ظبي 1987.

5- أنظر: قانون مؤسسة الإمارات للاتصالات رقم 1 لسنة 1991 وكذا قانون تنظيم قطاع الاتصالات رقم (3) لسنة 2003.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .