المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

الثقة والسر الحقيقي للقيادة (Kanter, 2004)
28-4-2016
تقنية النانو والحاسوب (Nano and computer)
2023-07-31
الدورة المبيضية Ovarian Cycle
6-8-2021
سبيعة بنت الحارث
2023-02-19
مكنون الفم الميكروبي Oral Microbiome
10-6-2019
Law of Truly Large Numbers
23-4-2021


وسائل الرقابة البرلمانية  
  
2739   01:46 صباحاً   التاريخ: 2-6-2022
المؤلف : شميم مزهر راضي الربيعي
الكتاب أو المصدر : السلطة التشريعية في النظام البرلماني في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة : ص167-177
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

سوف نتولى في هذا الموضوع بيان الوسائل الرقابية في مجلس النواب في العراق التي وردت في الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب وكالآتي :

أولا: السؤال : يراد بالسؤال استيضاح موجه من أحد أعضاء مجلس النواب عن مسألة معينة إلى أحد الوزراء أو إلى رئيس مجلس الوزراء بقصد الاستفسار عن موضوع معين ، ويعد حق السؤال حقا لكل عضو من أعضاء البرلمان ، إذ يستطع النائب أن يوجه أسئلة إلى الوزراء في كل ما يتعلق بأعمال وزارته ، وقد عُرّف السؤال بأنه " استفسار العضو من الوزير المختص عن أمر لا يعلمه أو للتحقق من حصول واقعة وصلت إلى علمه أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر ما " (1) ، نجد أن معظم الدول نصت على إجراءات في النظام الداخلي لغرض تقديم السؤال وأولها تقديم السؤال كتابة لغرض إدراج السؤال في جدول الإعمال  (2).

ففي بريطانيا نجــد القواعد المتبعة في البرلمان البريطاني توجب كتابة جميع الأسئلة التي يتقدم بها عضو البرلمان سواء أكان في مجلس العموم أو مجلس اللوردات ، ويتم تدوينها في جدول إعمال كل مجلس ، كما توجب هــذه القواعــد على عضو مجلس العموم تسجيل سؤاله قبل مــدة لا تقل عن ثلاثة أيام ، أمــا فيما يخص مجلس اللوردات فيتم تسجيل السؤال قبل موعد (24) ساعة من موعد الجلسة التي يطرح فيها السؤال ، وعندما يحين وقت العضو في توجيه السؤال ، فأنه لا يقرأه بل يكتفي بتحديد رقم السؤال بحسب تسلسله فــي سجل الأسئلة ، ولا تسمح هــذه القواعد لعضو مجلس العموم إلا بتقديم سؤال واحـــد عن نشاط إحدى أجهزة الدولة في الجلسة الواحدة   (3).

أما فرنسا فقد نصت المادة (48) من دستور الجمهورية الفرنسية لسنة 1958 على تخصيص جلسة يوم الثلاثاء من كل أسبوع لأسئلة أعضاء البرلمان ، ويجب أن يوجه السؤال كتابة وان يثبت في محاضر جلسات ، علما إن عضو الجمعية الوطنية الذي تقدم بالسؤال بالرد على الوزير خلال خمسة دقائق دون أن يحق للآخرين من أعضاء الجمعية التدخل في النقاش (4)  ، كذلك جرى العمل في داخل الجمعية الوطنية أن لا تتضمن الأسئلة المقدمة في البرلمان على ذكر أو تعرض لأشخاص معيين بأسمائهم (5).

أما في مصر فقد  نصت المادة (124) من دستور سنة  1971 " لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء ، ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى استجواب " .

أما بموجب دستور لسنة 2012 نصت المادة (105) على حق أعضاء كلا المجلسين بتوجيه أسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء أو احد الوزراء أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم " لكل عضو من أعضاء المجلسين أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء ، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم ، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة ، ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في الجلسة نفسها” .

أما العراق فقد نصت المادة (61/سابعاً/أ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 " أـ لعضو مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أسئلة في إي موضوع يدخل في اختصاصهم ولكل منهم الإجابة عن أسئلة الأعضاء ، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة".

إذ بموجب المادة أعلاه يحق لأي عضو من أعضاء مجلس النواب إن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أسئلة في إي موضوع يدخل في اختصاصهم ولكل منهم الإجابة عن أسئلة الأعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة .

وقد بين النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2006 إجراءات توجيه السؤال في المواد (50-51-52-53-54) فبموجب المادة (50) من النظام الداخلي  " لكل عضو أن يوجه إلى أعضاء مجلس الرئاسة أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو رؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة  أو غيرهم من أعضاء الحكومة أسئلة خطية مع إعلام هيأة الرئاسة في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو ، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إلـيه ، أو للوقوف على مــا تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور " . نجد إن النظام الداخلي في المادة أعــلاه تبنى الأسئلة المكتوبة ، إلا أن المادة أعلاه لــم تبين الـمــادة المدة المحددة للإجابة على الأسئلة الخطية .

وعند تقديم السؤال يدرج من هيئة الرئاسة  في جدول أعمال أقرب جلسة مناسبة ، وذلك بعد أسبوع على الأقل من تاريخ إبلاغه إلى المسؤول المعني ولا يجوز أن يتأخر الرد على السؤال أكثر من أسبوعين (6) ،  ولا يجوز أن تدرج بجدول الأعمال الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس ، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس, ولا يجوز أن يدرج للعضو الواحد أكثر من سؤال في جلسة واحدة وتكون الإجابة عن الأسئلة بحسب ترتيب قيدها  (7).

وبموجب المادة (53) من النظام ألداخلي للعضو الذي وجه السؤال من دون غيره أن يستوضح المسؤول المعني ، وأن يُعقب على الإجابة ، ومع ذلك فلرئيس المجلس ، إذا كان السؤال متعلقاً بموضوع له أهمية عامة أن يأذن ، بحسب تقديره ، لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال أو لعضو آخر بإبداء تعليق موجز أو ملاحظات موجزة على الإجابة  (8)  " .

ونجد إن نص المادة (53) من النظام الداخلي جعلت حق التعقيب على إجابة العضو الذي وجه إليه السؤال لأكثر من جهة (العضو الذي وجه السؤال رئيس اللجنة أو لعضو أخر) حيث جاء نص النظام الداخلي مخالف لنص الفقرة سابعا من المادة (61) من الدستور التي جعلت التعقيب للسائل وحده.

أما المادة (54) من النظام الداخلي فقد نصت على جواز سحب العضو لسؤاله في أي وقت، ويسقط السؤال بزوال صفة مقدمه، أو من وجه إليه ، أن حق توجيه السؤال من الحقوق الدستورية التي يجب احترامها ، فهي وسيلة كشف عن الكثير من التجاوزات والقصور في إعمال الحكومة فهو وسيلة فعالة بيد البرلمان لكشف المعلومات وبذلك نجد ضرورة إن يتبنى الدستور والنظام الداخلي على جزاءات معينة في حالة عدم حضور العضو الذي وجه إليه السؤال من دون مبرر وذلك لتفعيل دور المجلس الرقابي .

ثانيا : طــرح موضوع عام للمناقشة : كذلك يحق لعضو البرلمان طرح موضوع عام للمناقشة وهو من الحقوق التي يتمتع بها عضو البرلمان بموجب التقاليد البرلمانية ذلك إن البرلمان هو هيئة تشاوريه لذا يستطيع عضو البرلمان إثارة أي موضوع عام للنقاش  (9).

ففي العراق يجوز لخمسة وعشرين عضواً في الأقل من أعضاء مجلس النواب طـرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات ، ويقدم إلى رئيس مجلس النـواب ، ويحــدد رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء مـوعـداً للحضور إمـام مجـلس النواب لمناقشته (10).

أما في بريطانيا عندما يطرح عضو البرلمان سؤالا حول مسالة معينة للوصول إلى معلومات أو بيانات ومن خلال الرد على السؤال المطروح لم يستوف أو تكتمل الإجابة ، فقد يكون لموضوع عام أهميته بحيث لا يكفي السؤال للإحاطة بجميع جوانبه ، ولكنه يحتاج إلى مناقشة عامة يشترك فيها أعضاء المجلس كافة بقصد توضيح سياسة الوزارة بشأن أحد الموضوعات التي تتعلق بممارسة نشاطها ، فيتم تقديم طلب بتحويل السؤال إلى مناقشة عامة يشترك فيها جميع أعضاء المجلس  (11).

تعد وسيلة طلب المناقشات العامة وسيلة لفتح الحوار العام مع الحكومة والبرلمان ، إلا إن هذا النوع من وسائل الرقابة لا يتضمن إي نوع من أنواع الاتهام للحكومة بقدر ما هو مناقشة ترمي إلى تبادل وجهات النظر بين أعضاء المجلس(12) .

ثالثا : التحقيق البرلماني : إن البرلمان يملك عدة وسائل لمراقبة إعمال السلطة التنفيذية تمكنه من الحصول على المعلومات عما يجري داخل مؤسسات الدولة ، سواء كانت وسيلة الحصول على المعلومات عن طريق الحكومة نفسها كما هو الحال في السؤال والاستجواب ، أو أن يقوم البرلمان بالحصول على المعلومات بنفسه من خلال لجنة تحقيقية يشكلها لهذا الغرض ، أن التحقيق البرلماني ينصب على عمل من إعمال الحكومة ، ويجب أن يكون العمل من الموضوعات الداخلة في نطاق صلاحيات البرلمان واختصاصه الذي لا تحده أي قيود ما دام ذلك يتم في نطاق وظيفته الرقابية (13)  ، ويعهد البرلمان بمهمة التحقيق إلى أحد لجانه أو إلى لجنة تشكل خصيصا لذلك وقد بينا تشكيل اللجان التحقيقية في حديثنا سابقا عن اللجان البرلمانية  (14).

ثالثا : الاستجواب : يعتبر الاستجواب أهم وسائل الرقابة البرلمانية فهو محاسبة الحكومة أو أحد الوزراء على تصرف في شأن من الشؤون العامة التي تناط بالسلطة التنفيذية ، وقد يؤدي الاستجــواب إلى طرح الثـقــة بالوزير أو الـــوزارة بأجمعها (15)  ، إذ يختلف الاستجواب عن الوسائل الرقابية الأخرى من حيث أهميته ونتائجه فالاستجواب لا يعد مجرد إيضاح أو استفسار أو تبادل الرأي عـن مسالة معيــنة بل محاسبة يتضمن نـقـــداً أو تجريح لسياسية الوزارة  (16).

كذلك أن الاستجواب ليس علاقة محددة بين عضو البرلمان والوزير ، فهو لا يحصر المناقشة بين عضو البرلمان مقدم الاستجواب والوزير كما هو الحال في السؤال ، بل يجوز لسائر أعضاء المجلس الاشتراك في المناقشات تنتهي باتخاذ المجلس قرار في موضوع الاستجواب ، ويجوز أذا أسترد عضو البرلمان استجوابه إن يستمر المجلس في نظره ومناقشته إذا ما تبناه احد أعضاء المجلس واستمر في السير في إجراءاته (17).

تضمنت معظم الدساتير العديد من الشروط الإجرائية والموضوعية التي ينبغي مراعاتها عند الاستجواب نظرا  لما يؤدي إليه الاستجواب من نتائج خطيرة ، ولكي لا يساء استخدامه ، فينحرف عن المصلحة العامة إلى أغراض خاصة وحتى لا تسرف البرلمانات في الالتجاء إليه (18).

ففي مصر نصت المادة (125) من دستور سنة  1971  لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم ، وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه ، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة ، كذلك نصت اللائحة الداخلي لمجلس النواب في المادة (199) على إن يقدم الاستجواب مكتوبا إلى رئيس المجلس كما يجب أن يشمل وقائع محددة تضمن الأسانيد والنقاط الأساسية والرئيسة والمراد توجيهها للوزير المستجوب مع بيان وجه المخالفة فيها، كذلك يجب إن لا يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة بحيث لا يتضمن الاستجواب أمورا تخالف ما جاء بالدستور أو القانون  (19).

كما لا يجب أن يقدم الاستجواب في موضوع قد سبق للمجلس الفصل فيه في دور الانعقاد نفسه ، كما نصت اللائحة الداخلية لمجلس الشعب في المادة (185) أذا كان موضوع الاستجواب قد أحيل إلى لجان المجلس فلأبد أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس في شأن الموضوع ، وفي حالة تأخير اللجنة في عرض التقرير على المجلس أن يدرج الاستجواب بجدول الإعمال  (20).

أما في العراق نص دستور سنة 2005 النافذ في المادة (61/سابعا /ج ) من الدستور "لعضو مجلس النواب ، وبموافقة خمسة وعشرين عضواً توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ، ولا تجري المناقشة في الاستجواب ألا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه "

نجد من النص نجد أن  لعضو مجلس النواب  وبعد الحصول على موافقة خمس وعضوا من النواب توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء ، كذلك حدد النص مدة زمنية  بين تقديم الطلب وبين توجيه الاستجواب لما لخطورة الاستجواب على مركز رئيس مجلس الوزراء والوزراء إذ أن الاستجواب ينطوي على محاسبة وتجريح لسياسة الوزارة لذا يجب منح مدة للوزارة لتقديم إثباتها حول الموضوع المراد توجيه استجواب فيه

كذلك ورد النص على الاستجواب في النظام الداخلي لمجلس النواب في  المادة (56)   " لعضو مجلس النواب, وبموافقة خمسة وعشرين عضواً توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو الوزراء لتقييم أدائِهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه

ألا أننا نجد من النص أعلاه انه غير متوافق مع النص الدستوري فقد وردت عبارة (لتقييم أدائهم) .علما أن نص المادة (61/سابعا /ج ) من الدستور قد ورد فيه أن الاستجواب يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء (لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم) ، وإن النص الدستوري قد جــاء صحيحا مع الغرض من الاستجـــواب وهو المحاسبة أو استيضاح يتضمن نـقـدا أو تجريح لسياسية الوزارة لــذا يجب تعديل النص الوارد في النظام الداخلي ليتوافق مع النص الدستوري (21).

كذلك يحق لمجلس النواب استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا لنص المادة (61/ثامنا/هـ) من الدستور "لمجلس النواب حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا للإجراءات المتعلقة بالوزراء وله إعفاؤهم بالأغلبية المطلقة "  (22).

أما إجــراءات تقديم الاستجواب فيقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس موقعاً من طالب الاستجواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً على الأقل مبيناً فيه  بصفة عامة موضوع الاستجواب وبياناً بالأمور المستجوب عنها ، والوقائع والنقاط الرئيسة التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب ، ووجه المخالفة الذي ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب ، وما لدى المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه ، ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أموراً مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة ، أو أن يكون متعلقاً بأمور لا تدخل في اختصاص الحكومة أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب، كما لا يجوز تقديم طلب استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه ما لم تطرأ وقائع جديدة تسوغ ذلك (23).

وبعد تقديم الاستجواب يدرج في جدول الأعمال ويجري مناقشته بعد مرور بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه ، وإذا رغب احد أعضاء هيئة الرئاسة تقديم طلب استجواب إلى أحد أعضاء مجلس الوزراء ، عليه أن يترك منصة الرئاسة ويجلس في المكان المخصص له في قاعة اجتماع المجلس (24) ، ويحق للمستجوِب سحب طلبه بالاستجواب في أي وقت ويسقط الاستجواب بزوال صفة من تقدم به أو من وجه أليه  (25).

وتبدأ مناقشة الاستجواب بعرض مضمون الاستجواب ومناقشة موضوعه ومن ثم تختم المناقشة بالتصويت على الاستجواب ، فإذا انتهت المناقشة باقتناع المجلس بوجهة نظر المستجوِب تُعد المسألة منتهية ،  وبخلافه يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى تحريك المسؤولية السياسية الوزارية أمام البرلمان ، وذلك بسحب الثقة بأحد الوزراء أو بالوزارة بأجمعها (26).

تعتبر المسؤولية السياسية حجر الزاوية في النظام البرلماني ، ويقصد بالمسؤولية السياسية حق البرلمان في سحب الثقة من أحد الوزراء أو من الوزارة بأجمعها ويترتب على سحب الثقة من الوزير في حالة المسؤولية الفردية استقالة الوزير أو استقالة الوزارة بأجمعها في حالة المسؤولية التضامنية (27)  ، وتبرير هذا الحق يكمن في القاعدة التي تقضي (حيثما تكون السلطة تكون المسؤولية) ، وبما أن الوزارة في النظام البرلماني تباشر سلطة فعلية حقيقية في مجال السلطة التنفيذية فهي تكون مسؤولة عما يصدر عنها من تصرفات أمام السلطة التشريعية ، وتعني المسؤولية التضامنية سحب الثقة من الوزارة بأكملها واستقالتها حينما يتصل التصرف الموجب للمسؤولية بالسياسة العامة للوزارة أو كان نتيجة مباشرة رئيس الوزراء هذه التصرفات باعتباره رمزاً للوزارة في النظم البرلمانية (28) ، وفي هذه الحالة يلتزم جميع الوزراء بتقديم استقالتهم ، وقد يكون التصرف الموجب للمسؤولية صادراً من أحد الوزراء إلا أنه يتم سحب الثقة من الحكومة بأكملها إذا أعلن رئيس الوزراء أن الوزارة متضامنة مع الوزير الذي ينسب إليه التصرف بشرط أن تعلن الوزارة عن ذلك  صراحة   (29).

 ويفترض سحب الثقة من الحكومة أن الحكومة سبق وان منحت الثقة من المجلس التشريعي عند تشكيها ، أن سحب الثقة من الوزارة بأجمعها أو أحد الوزراء تعني عدم ثقة المجلس التشريعي بالحكومة لذا تنص الدساتير واللوائح الداخلية عادة على إجراءات تختلف من نظام إلى أخر وعلى أغلبية خاصة عند التصويت لسحب الثقة من الحكومة.

ففي بريطانيا يتم سحب الثقة من الحكومة بإجراءات بسيطة مبنية على قواعد العرف والممارسة من خلال التصويت في مجلس العموم على حجب الثقة عنها ويتم التصويت بسحب الثقة بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين  (30).

أما سحب الثقة من الحكومة في فرنسا فيتم وفق الإجراءات الواردة في المادتين (49) و(50) وتتم أثارة المسؤولية الوزارية أمام الجمعية الوطنية في حالة طلب الحكومة الثقة من البرلمان(31) ، أو اقتراح اللوم بواسطة الجمعية الوطنية وذلك لإلغاء نظام الاستجواب في دستورها النافذ لسنة 1958، ويقصد باقتراح اللوم أن يطلب النواب تصويت الجمعية الوطنية بغرض تحريك مسؤوليته الحكومة السياسية (32)  ، وفي هذه الحالة يجب على الوزير الأول تقديم استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا وافقت الجمعية الوطنية على اقتراح بلوم الحكومة أو إذا رفضت الموافقة على برنامج الحكومة أو على بيان سياستها العامة  (33).

أما في مصر نصت المادة (126) من دستور سنة 1971 " الوزراء مسؤولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة ، وكل وزير مسؤول عن أعمال وزارته ، ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم ، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب ، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس ، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه ، ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس" ، فإذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه ، ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسؤوليته أمام مجلس الشعب "  (34) .

أما في العراق نص الدستور في المادة (61/ثامناً/1) جاء في نصها " لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء بالأغلبية المطلقة ويعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة ، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته أو طلب موقع من خمسين عضواً، اثر مناقشة استجواب موجه أليه ، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تأريخ تقديمه " .

نجد من النص أن لمجلس النواب حق سحب الثقة من الوزير أما بناءً على رغبته أو طلب موقع من خمسين عضواً ، اثر مناقشة استجواب موجه إليه ، أما الأغلبية التي حددتها المادة فهي الأغلبية المطلقة دون ذكر الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب آم أغلبية الحاضرين ، لذا عرضت المادة(61/ثامناً/1) من الدستور على المحكمة الاتحادية للتفسير وصدر قرارها المرقم (23/اتحادية بتاريخ 21/10/2007 ) حدد فيه الأغلبية المطلوبة لسحب الثقة من أحد الوزراء وهي الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين في الجلسة بعد تحقق النصاب القانوني للانعقاد المنصوص عليه في المادة (59/أولا) من الدستور (35).

كذلك يتم سحب الثقة من رئيس الوزراء بناء على طلب  من رئيس الجمهورية يقدم إلى مجلس النواب للبت فيه ، أو بناء على طلب خمس "1/ 5" أعضائه ، ولا يجوز إن يقدم هذا الطلب إلا بعد استجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ، وبعد سبعة أيام في الأقل من تقديم الطلب ، ويصدر قرر مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه (36) ، وفي حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء تعد الوزارة مستقيلة (37) ، ويستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية لمدة لا تزيد على ثلاثـين يوماً ، إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لأحكام المادة (76) من هذا الدستور (38).

وفي تقديرنا أن اشتراط الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس لسحب الثقة من الحكومة تضعف الدور الرقابي للسلطة التشريعية في مواجهة السلطة التنفيذية وتجعل من موضوع سحب الثقة غير متحقق وبخاصة أن رئيس الوزراء  يتم اختياره من الكتلة النيابية الأكثر عددا في مجلس النواب التي تدعمه وتؤيده وأن الهدف من الوسائل الرقابية التي يخص فيه البرلمان في النظام البرلماني إلا وهو تقصي الحقائق عن أعمال السلطة التنفيذية ، كذلك كشف ومساءلة ومحاسبة المقصر في حالة عدم قيام الحكومة بواجبها ، فيجب أن يكون دور أعضاء البرلمان فاعلا ومؤثرا في مجال الرقابة إذ أن ضعف الدور الرقابي للبرلمان على إعمال السلطة التنفيذية يؤدي إلى استبداد وقوة السلطة التنفيذية .

___________

1- د. فتحي فكري ،    ص 443 .

2- د. سعد الشتوي العنزي ، الضوابط الدستورية للسؤال البرلماني من حيث المضمون والاختصاص والغاية ، مجلة الحقوق ، الكويت ، 2010 ، ص 245.

3- كما جرى العمل في البرلمان البريطاني التمييز بين الأسئلة التي يطلب جوابها تحريريا أو شفويا من خلال وضع علامة النجمة على السؤال الذي يطلب أجابته شفويا"،  ويطلق عليه اسم السؤال المنجم ويترتب على تقسيم الأسئلة إلى شفوية وتحريرية مع اختلاف الإحكام الخاصة بكل قسم من حيث المدة المعطاة للإجابة ومدة مناقشة الإجابة ، كما قسمت إلى أسئلة أصلية ويقصد به السؤال الذي يطرحه عضو البرلمان ابتداء" ، ويطلب الإجابة عليه، سواء كان الإجابة المطلوبة تحريرية أو شفهية، والى أسئلة تبعية ويقصد بها الأسئلة التي يطرحها عضو البرلمان عند تعقيبه على جواب رئيس الحكومة أو الوزير المسؤول والرد على هذا السؤال غالبا" ما يكون شفهي ، انظر د. رمضان محمد بطيخ ، الحصانة البرلمانية وتطبيقاتها في مصر، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة ،  1994 ،  ص 74 .

4- ينظر - د. دانا عبد الكريم سعيد ، دور البرلمان في الأنظمة البرلمانية المعاصرة (دراسة تحليله مقارنة ) ، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية  ، بدون مكان طبع ، 2013 ، ص 189.  ، د. عمر هاشم ربيع  ، الرقابة البرلمانية في النظم السياسية ، مطبوعات مركز الدراسات الإستراتيجية ، القاهرة ، 2002  ،  ص95

5-  اندرية هوريو، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ، ترجمة علي مقلد (واخرون)، ج1 ، الاهلية للنشر والتوزيع ، بيروت ، 1974 ،  ص 451 .

6- المادة (51) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي .

7- المادة (52) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي .

8- المادة (53) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي .

9- د. سليمان الطماوي ،  مصدر سابق ،  ص 477.

10- انظر المادة (61/سابعا /ب) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .

11- أ. مفتاح حرشاو ، الرقابة البرلمانية على إعمال الحكومة ، ط1، دار الفكر والقانون ،2010 ، ص 38- 43.

12- د. رأفت دسوقي ،   ص129 .

13-  د. عبد الحميد متولي ، الوجيز في النظريات والأنظمة السياسية ومبادئها الدستورية ، ط1 ، دار المعارف ، مصر، 1958 ،  ص 154 . د. رأفت دسوقي،  مصدر السابق ، ص 132.

14- تنظر الصفحة (87) من الرسالة .

15- د. سليمان محمد الطماوي ، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي ، ط6، دار الفكر العربي  ،  ص 592.

 16 - د. حنان محمد القيسي ، رقابة مجلس النواب على إعمال الحكومة (دراسة في الاستجواب البرلماني )، مجلة الحقوق ، العدد (10) ، المجلد (3) السنة (5) ، 2010،   ص 34.

17- د. رأفت دسوقي،  مصدر السابق، ص134.

18- ينظر - د. مصطفى أبو زيد فهمي  النظام الدستوري للجمهورية  العربية المتحدة،  دار المعارف، الإسكندرية،  1966، ص 604-605. ،-  د. عبد الحميد متولي ، الوجيز في النظريات والأنظمة السياسية ومبادئها الدستورية ، ط1 ، دار المعارف ، مصر، 1958 ،  ص154

19- د. جابر جاد نصار ، الاستجواب كوسيلة للرقابة على أعمال الحكومة في مصر والكويت ،  دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1999 ،  ص10 . ، أ. محمد فهيم درويش ، ص 455.

20- د. رمضان محمد بطيخ ، الحصانة البرلمانية وتطبيقاتها في مصر، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة ،  1994  ،  ص 140 .

21- د. حنان محمد القيسي ، رقابة مجلس النواب على إعمال الحكومة (دراسة في الاستجواب البرلماني)، مصدر سابق ، ص 35.

22- المادة (67) من النظام الداخلي لمجلس العراقي .

23- انظر المادة (58) من النظام الداخلي لمجلس العراقي .

24- انظر المادة (60) من النظام الداخلي لمجلس العراقي .

25- انظر المادة (59) من النظام الداخلي لمجلس العراقي .

 26- د. وحيد رأفت ، ود. وايت إبراهيم ،  ص 416 و ما بعدها .

27- أ. محمد فهيم درويش ، ص 396.

28- د. حسن سيد احمد،    ص 96.

29- د. محمد علي ال ياسين ،   ص 256.   

30- ينظر - د. حسان محمد شفيق العاني ،  الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة ، العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة  ، ص 350.   - د. دانا عبد الكريم سعيد ، مصدر سابق ،  ص 170- 175.

31- د. حسان محمد شفيق العاني ، الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة ، العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة  ،  ص 350.

32- د. سعيد السيد علي ، المسؤولية السياسية في الميزان ، دار أبو المجد للطباعة ، القاهرة ، 2008،  ص 110.

33- انظر المادة (50) من دستور جمهورية فرنسا لسنة 1958.

 34- انظر المادة (128) من دستور جمهورية مصر لسنة 1971.

 35- تم الإشارة إلى قرار المحكمة (العدد:23/اتحادية /2007) في هامش الصفحة رقم ( 107) من الرسالة .

36- انظر المادة (61/ ثامنا /ب ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

 37- انظر المادة (61/ ثامنا /ج ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

 38- المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة "أولا: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية" .

ثانيا: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف .

ثالثا : يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما عند أخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند "ثانيا" من هذه المادة .

رابعا : يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري ، على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة .

خامسا: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة ".




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .