أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-5-2022
1069
التاريخ: 27-5-2022
1389
التاريخ: 27-5-2022
2014
التاريخ: 30-5-2022
1651
|
تشير بعض القوانين العراقية القديمة إلى انه يمكن لرب العائلة أن يهب ما يريد من أموال إلى أفراد عائلته وهو على قيد الحياة .
أ- هبة الأب لابنه: تشير المادة 165 من قانون حمورابي إلى انه يمكن أن يمنح الأب أي ابن من أبناءه هبة فضلا عن حصتهم من التركة : " إن كتب سيد أثناء تقديم حقل أو بستان أو بيت إلى ابنه البكر ، قرة عين أبيه، سندا مختوما ، على الأب أن يحتفظ بالهدية التي قدمها له والده عندما يلاقي الأب ربه وإلا يتقاسم الورثة (الإخوة) أموال الأب بالتساوي " وتضيف المادة 166 " إن لم يقتن أب زوجة لابنه الأصغر حين اقتنى زوجات لأبنائه الآخرين ، يخص للابن الأصغر الذي لم يقتن زوجة بالإضافة إلى حصته من تركة أبيه مالا كافيا من أملاك أبيه ثمن زواج يمكنه من اقتناء زوجة (إن مات الأب)(1)
ب- هبة الأب لابنته: يتضح من خلال المادتين 163 و 164 من قانون حمورابي أن لكل فتاة مقبلة على الزواج الحق في حصة من أملاك أبيها تتمثل في مهرها وتتكون عادة من حلي وملابس وأثاث وقد تكون بيوت وأراضي ، وتعود هذه الهبة لأبنائها بعد وفاتها أو ترجع لبيت والدها أن ماتت بدون أولاد (2) وكانت هبة الأموال غير المنقولة على نوعين ، إما أن توهب بصورة مطلقة ويجوز لصاحبتها عندئذ بيعها والتصرف فيها كيفما تشاء، أو أن تكون الهبة مقتصرة على الانتفاع من الواردات والممتلكات فقط وفي هذه الحالة لا يجوز لصاحبتها بيعها . أما بالنسبة للكاهنات اللواتي منع عنهن الإنجاب فقد خصص لهن حمورابي بعض المواد (178 – 180- 181 ) بينت تمتعهن بهبة تتكون من أموال منقولة وغير منقولة، إلا أن هذه الهبة لايجوز للكاهنات بيعها بل تعود لأملاك العائلة بشرط أن يعوضها إخوتها بقيمتها(3) .
ج- هبة الزوج لزوجته: تشير المواد ( 150،171،172 ) من قانون حمورابي إلى انه بإمكان الزوج أن يمنح لزوجته هبة في حياته ويسجل ذلك في عقد خاص باسمها ليمنع أي تلاعب بحصتها من قبل الورثة من بعده، ولاسيما إن كانوا من زوجة ثانية، ولم تحدد المواد المذكورة مقدار الهبة الممنوحة لها، مما يشير إلى كونها تلقائية وخاضعة لمشيئة الزوج، ويبدو أن تلك الهبة لم تعط إلا للزوجة التي أنجبت الأولاد أما الزوجة العاقر فقد حرمت منها(4) وللمرأة حرية التصرف في الأملاك والأموال التي وهبها لها زوجها، وتستطيع أن تورثها لمن تشاء من أبنائها دون أخوته، إذ تنص المادة من قانون حمورابي " إذا أهدى رجل لامرأته حقلا أو بيتا أو أملاكا منقولة وكتب وثيقة بذلك، فلا يستطيع أبناؤها بعد موت زوجها أن يدخلوا معها في نزاع ، ويحق لها أن تهب تركتها لأي ابن تفضله عن غيره " (5) لكنها إذا تزوجت الأرملة من رجل آخر فمن واجبها أن تترك ما تحصلت عليه من هبة لأبنائها ولا يجوز لها أن تعطيه إلى شخص غريب عن العائلة ، إذ جاء في المادة 172 " إذا قررت الخروج (الأرملة) فعليها أن تترك الهبة التي منحها لها زوجها لأبنائها ولها أن تأخذ بناتها وأن تختار الزوج الذي (يناسب ) رغبتها " (6) .
__________
1- ألبريشت جونز وآخرون ، شريعة حمورابي وأصل التشريع في العراق القديم ، تر: أسامة سراس، ط 3 ، دار علاء الدين ، دمشق ، 2003 ، ص 117 .
2 - سهيل قاشا ، المرأة في شريعة حمورابي ، منشورات مكتبة بسام ، بغداد 1984 ، ص 88 .
3 - ثلماستيان عقراوي ، المرأة دورها ومكانتها في حضارة وادي الرافدين ، دار الحرية للطباعة والنشر بغداد ، 1978، ص 125 .
4 - سهيل قاشا ، المرأة في قانون حمورابي ، ص 91 .
5 - أحمد أمين سليم، مصر والعراق دراسة حضارية ، دار النهضة العربية ، ط 1، بيروت، 2002 ، ص 314 .
6- ثلماستيان عقراوي ، المرجع السابق ، ص 126.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
في مستشفى الكفيل.. نجاح عملية رفع الانزلاقات الغضروفية لمريض أربعيني
|
|
|