المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

أنبوبة صدمة كهربائية electric shock tube
29-11-2018
comparative (adj.)
2023-07-11
معنى كلمة صهر
24-5-2022
عقيدة الشيعة الإمامية في الأئمة
10-5-2018
الوصف النباتي للزبدية او الافوكادو
31-12-2015
ما هو البرنامج؟
10/9/2022


موقف التشريع من القانون الواجب التطبيق على النسب غير الشرعي  
  
1608   01:34 صباحاً   التاريخ: 15-5-2022
المؤلف : اسيل سليم عبد الكريم الخواجة
الكتاب أو المصدر : القانون الواجب التطبيق على النسب
الجزء والصفحة : ص34-35
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

وبعد بيان الآراء الفقهية نتطرق إلى ما نص عليه المشرع العراقي في تحديد القانون الواجب التطبيق على النسب غير الشرعي، ومن ثم موقف التشريعات موضوع المقارنة على الوجه الاتي:

أ- ما يتعلق بموقف المشرع العراقي، فإن القانون المدني لم ينص على قواعد إسناد تتعلق بالبنوة غير الشرعية، إذ لم يحض النسب الطبيعي بقواعد إسناد منظمة (1)، وكان الأفضل أن يطلق المشرع حكم قاعدة الإسناد الذي تضمنته المادة 4/19 من القانون المدني العراقي ليشمل البنوة الشرعية والبنوة الطبيعية، لتعيين القانون الواجب التطبيق في النزاعات ذات الطابع الدولي التي تعرض على القضاء العراقي.

ب- أما في القانون المصري فقد نص مشروع القانون المدني المصري في المادة (32) على أن " يسري قانون الولد على المسائل الخاصة بإثبات البنوة الطبيعية وبما يترتب عليها من أثار " كما أن المادة (35) من هذا المشروع وهي الخاصة بالحقوق والواجبات ما بين الآباء والأبناء كانت تنص على " فإذا لم يكن الأب معروف، فيسري قانون الولد". وجاء في المذكرة الايضاحية للنص أنه قصد بهذا الحكم مواجهة حالة الولد الطبيعي، ولما عرض المشروع على اللجنة المراجعة حذفت المادة (32)، وجاء تبرير ذلك بأنها تحمل الولد الطبيعي لأب قد لا يسمح قانونه بذلك، كما حذفت العبارة المذكورة من نص المادة (35) لعدم ضرورتها، ثم حلف النص كله في لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ  (2).

وازاء خلو القانون المدني المصري من نص يحكم النسب الطبيعي، فقد أكد جانب من الفقه المصري ضرورة الرجوع إلى المادة (905) (3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1986، وتطبيق قانون من يراد الانتساب إليه من الوالدين على ثبوت النسب الطبيعي.

وساعد على التسليم بهذا الرأي إطلاق النص وعمومه، وعدم اشارة المشرع إلى تقيد الحكم الوارد به بمجال النسب الشرعي من دون غيره (4)، وبهذا يمكن القول بأن الرأي الراجح في مصر هو إخضاع إثبات النسب الطبيعي للقانون نفسه الذي يخضع له ثبوت النسب الشرعي، أي قانون جنسية من يراد الانتساب إليه من الوالدين أب كان، أو أمة وفقا للحكم الوارد في المادة  (905) (5).

______________

1- د. عبد الواحد كريم ,الأحوال الشخصية في القانون الدولي الخاص, الطبعة الأولى, مطبعة المعارف ۔ بغداد, 1979, ص 45

2- د. جابر جاد عبد الرحمان (تنازع القوانين) , بلا طبعة , دار النهضة العربية- القاهرة , 1995 ص 393 .

3- المادة (905) نصت على " ترفع الدعوى بإثبات النسب وفقا لأحكام والشروط وفي المواعيد التي ينص عليها قانون بلد من يطلب الانتساب إليه من الوالدين, وتتبع في إثباتها القواعد التي يقررها القانون المذكور"

4- د. منصور مصطفى منصور, مذكرات في القانون الدولي الخاص (تنازع القوانين), دار المعارف –مصر , 1956 ، ص238

5- رأي كل من د. أحمد عبد الكريم سلامة الأصول في التنازع الدولي للقوانين , دار النهضة العربية , 2008, ص 879 - ود. عكاشة محمد عبد العال قواعد التنازع في القانون المصري ,دار المطبوعات الجامعية ,2002 . ص 816

- ود. أشرف وفا محمد ,الوسيط في القانون الدولي الخاص , الطبعة الأولى ,دار النهضة العربية –القاهرة ,2009  , ص 363

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .