المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01
المختلعة كيف يكون خلعها ؟
2024-11-01
المحكم والمتشابه
2024-11-01

الخنثى
23-9-2016
Benzimidazoles
3-4-2016
إجراء المقابلة الصحفية
5-12-2020
البيت المقدس
2024-05-27
تحليل المضمون في صحافة الاطفال
1-11-2021
نريد أن نعرف نبذة عن أبي بكر ودوره كيف كان؟
2024-10-19


تفرغ العضو لعضوية البرلمان  
  
2054   02:03 صباحاً   التاريخ: 10-5-2022
المؤلف : منتظر رياض مهدي الخزرجي
الكتاب أو المصدر : حق التصويت لعضو مجلس النواب بين الضمان وحالات الانتهاك
الجزء والصفحة : ص125-128
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

يقصد بالتفرغ لعضوية للبرلمان، هي تمكين عضو البرلمان من قيامة بوظيفته النيابية دون معوقات تحول بينه وبين القيام بهذه المهمة على أفضل وجه، فالتفرغ للعضوية لا يعني عدم قيام العضو بأي عمل آخر بخلاف عمله النيابي فقط، فالعضو إنسان وله كل الحق في العمل، ولكن شرط ان لا يكون العمل يتعارض مع الوظيفة النيابية بحسب الدستور والقانون، لذلك نجد أغلب الدساتير، لا تجيز للعضو المنتمي للمجلس البرلماني ان يمارس وظيفة من الوظائف العامة التي تخضع لسيطرة السلطة التنفيذية طول فترة عضويته النيابية، وهذا يؤكد استقلال البرلمان بشكل عام والعضو بشكل خاص (1)، في أداء واجبه الوظيفي والتخصصي خاصة في التشريع والرقابة، وكذلك يعد ضمانة للأعضاء والبرلمان في عدم سيطرة السلطة التنفيذية والتدخل في أعمالهم، لذلك نجد أن الفقه قد عارض بشدة مسالة الجمع بين العضوية والوظيفة العامة للعلة ذاتها، لا سيما إذا كان العضو يمارس الوظيفة العامة في الأقاليم والمحافظات البعيدة عن العاصمة التي يتواجد بها مقر البرلمان، ومن ثمة أن الجمع بين أكثر من عضوية يعد من أهم الأسباب التي تجعل العضو يتغيب عن البرلمان وعلم حضوره للجلسات للطلاع والمناقشة وأبداء الرأي والتصويت على مشاريع القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية(2)، فبالتأكيد سيكون حال البرلمان أصالح في أعماله كثيرة لو تفرغ أعضاءه للعمل البرلماني فقط (3).

الا ان رغم إقرار أغلب اللمساتير في نصوصها على عدم الجمع بين العضوية والوظيفة العامة، في بعض الدساتير (4). قد أجازت الجمع بين العضوية والوظيفة في حالات محددة، ولكن اختلفت فيما بينها على تحديد تلك الوظائف التي يمارسها العضو خلال فترة نيابته وتعد ضمانة له وللوظيفة.

حرص المشرع الجزائري على تنظيم بعض حالات التنافي التي لا يجوز للعضو ممارستها أثناء تولي الوظيفة البرلمانية، منها منع المحامين الذين يتمتعون بالعضوية من ممارستها، كما منع الجمع بين المجلسين الشعبيين (5)، التي نصت أن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية وقابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينهما ومن أي مهام أو وظائف أخرى (6)، وقد منع أيضأ أي وظيفة أو منصب في الإدارات والجماعات الإقليمية، كما منع أي منصب في مؤسسة أو شركة أو تجاريا أو مالي أو صناعي أو حرفي أو أي نشاط تجاري أخر، وأي مهنة حرة شخصيا وباسمه يزاولها(7)، كذلك أي وظيفة لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية، والاتحادات المهنية، رئاسة الاندية الرياضية.

كما منع أعضاء البرلمان الذين تكلفهم الدولة بمهام غير عضوية كالسفراء في الدول الأجنبية، فقد أعطى مهله محلدة ستة اشهر للاختيار بين الوظيفة البرلمانية والمهمة المكلف بها من الدولة، وفي حالة عدم الاختيار يعتبر مستقيل من المجلس، كما حضر على العضو من استعمال اسمه أو السماح باستعمال اسمه الشخصي في اشهار يخدم مصالح مؤسسة مالية أو صناعية أو تجارية، ونحن نؤيد هذا المنع والحضر على عضو البرلمان، لكي لا يتح له استغلال الوظيفة البرلمانية وكذلك يجعله متفرغ للعمل في البرلمان كما لا يجعل أحد يستطيع التأثير عليه خلال عمله في البرلمان، وهذه كلها ضمانات دستورية وقانونية كافية لجعل عضو البرلمان حر في المناقشة والرأي والتصويت على القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية.

كما اتفق المشرع التونسي مع المشرع الجزائري على بعض نصوص التنافي وعلم الجواز للجمع بين الوظيفتين للعضو وذلك من خلال حضر الجمع بين عضوية النائب والمستشار، وعدم الجمع بين النيابة ومباشرة الوظائف العمومية التي يتقاضى أصحابها اجورة من الدولة أو من الجماعات المحلية، أو من المؤسسات العمومية، أو من الشركات ذات المساهمة العمومية المباشرة أو غير المباشرة، وايضأ عدم الجمع بين العضوية بالمجالس النيابية والوظائف المسندة من طرف أي دولة أجنبية أو منظمة دولية سواء كانت حكومية أو غير حكومية، وذلك حفاظا على مقومات السيادة الداخلية وعدم التوافق بين العمل في الخارج والنيابية، لأن العمل النيابي مكثف من حيث اللجان والمناقشة وأبداء الرأي وهذا كله يتم من خلال الجلسات العامة (8).

لكن هذا لا يمنع رئيس الجمهورية أن يرسل أحد أعضاء المجلسين النيابية في مهمة يكلف بها الغرض تمثيله لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية أو محلية إذ لا ينبغي الخلط بين الموظف الدولي، وبين ممثل الدولة لدى الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية (9)، كذلك أكد الدستور التونسي على علم الجمع بين الوظيفة النيابية ومباشرة بعض الوظائف الخاصة ذات الغرض أو البعد المالي (10).

ان الوظيفة ليست وسيلة لتحقيق المصالح المادية، وكذلك تعارض السلطة مع المال، بالإضافة هذه كلها ضمانات الاستقلال النائب في حقة في التصويت، وهناك حالات أخرى في عدم الجمع مثل عضوية مجلس النواب ووظيفة رئيس الجمهورية وعضوية المجلس الدستوري (11).

أما بالنسبة لباقي الدساتير فقد نصت لساتيرها والأنظمة الداخلية على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي وظيفة أخرى (12)

أما بالنسبة لدستور جمهورية العراق النافذ حرص المشرع واكد على عدم جواز الجمع بين العضويتين البرلمانية والوزارية (13)، عندما نص لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وأي عمل، أو منصب رسمي آخر، وليس هذا وحسب بل ذهب الى تكرار النص في هذا في اكثر من مرة في جميع الانظمة والقوانين (14)، عندما نص يعد عضو المجلس الذي يصبح عضوا في مجلس الرئاسة او مجلس الوزراء مستقي من عضوية المجلس ولا يتمتع بامتيازات العضوية ، كما أكد على نفس المعنى قانون استبدال الاعضاء رقم (6) على ذلك (15).

خلاصة الاطلاع على النصوص الدستورية والأنظمة الداخلية التي تضمنت على عدم جواز الجمع بين الوظيفة البرلمانية والوظائف الأخرى، هو أن مصلحة البلاد تتطلب ان يكون عضو مجلس النواب مستقل في عمله وهذا الاستقلال لا يتحقق الا بالتفرغ الكامل للعضوية.

___________

1- عبد الكريم زغير جبر، التنظيم الدستوري والقانوني لاستقلال عضو مجلس النواب العراقي - دراسة مقارنة، رسالة ماجستير ، كلية القانون، جامعة البصرة، 2014 ، ص 17.

2-  د. بشير سلس شاوش، مبدأ التعافي - دراسة مقارية، مجلة الوسيط وزارة العلاقات مع البرلمان، العدد (10)، الجزائر، 2013، ص27

3-  إسماعيل عبد الرحمن إسماعيل الخلفي، ضمانات عضو البرلمان، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة ، 1999 ص 132.

4- ينظر المادة (114) من دستور قطر لعام 2004 النافذ لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة وذلك في ما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقا للدستور

5- د. بوزيد الزهاوي، حالات الثقافي في التشريع الجزائري، مجلة الوسيط، العدد (10)، وزارة العلاقات مع البرلمان الجزائر، 2013، ص 97 ومابعدها.

6- ينظر المادة (105) من دستور الجزائر لعام 1996 المعدل.

7- من المهام الحرة على سبيل المثال مهنة المحاماة، حيث نصت المادة (2127) من قانون المحاماة الجزائري رقم (13/7) لعام 2013 على الله، لا يمكن المحامي العضو بالبرلمان أو المنتخب ان يمارس خلال عهدته الانتخابية مهنة المحاماة ....، الجريدة الرسمية، عدد (55) بتاریخ 30 اکتوبر 2013.

8- ينظر في تطبيق هذه القاعدة على النائب البرلماني الشاذلي القبيلي حيث أنه ترك البرلمان والعمل فيه عام 1979 اثر انتخابه امينا عاما لجامعة الدول العربية، كذلك الشأن بالنسبة للسيد العضو الشاذلي العياري أيضأ ترك البرلمان اثر انتخابه بتاريخ 1975 رئيس مديرا عاما للبنك العربي للتنمية الافريقية.

9- شعبان صدراوي، الوضعية القانونية لأعضاء المجالس النيابية في تونس، مذكرة الحصول على شهادة الماجستير في القانون العام والتجارة الدولية، كلية الحقوق بصفاقس، تونس، 2011، ص 22.

10- ينظر الفصلين (40 و41) من القانون الأساسي التونسي لسنة 2004 النافذ.

11- منذ احداث المجلس الدستوري التونسي سنة 1987 إلى غاية 2002 لم يتعرض المشرع إلى الوظائف التي تتنافي وعضوية هذا المجلس، أما هذا الفراغ التشريعي كانت استقالة أول رئيس المجلس الدستوري التونسي السيد عبد العزيز من عضوية مجلس النواب طوعية وإقتناع شخصي بان المسؤولية الجديدة داخل المجلس الدستوري تتنافى مع صفة النيابية، مداولات مجلس النواب التونسي، عدد 11، جلسة 17 ديسمبر 1987، ص 469

12- د. إسلام فؤاد معوض، الموظف العام وممارسة الحقوق والحريات العامة، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2017 ، ص 307.  

13- ينظر المادة (49/6) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ.

14- ينظر المادة (15) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2006 المعدل.

15- ينظر المادة (1) من قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (65) لسنة 2006.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .