أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-07-06
1177
التاريخ: 2023-07-13
1040
التاريخ: 23-4-2022
1605
التاريخ: 25-6-2021
5178
|
يرى انصار هذا الجانب ان العضو البرلماني هو ممثل الشعب وله حقوق واسرار من حقه أن يحتفظ بها لغرض تحقيق مصالح الشعب، وأنه يتمتع بالحصانة الموضوعية والإجرائية خلال فترة عضويته، لذا نصت معظم دساتير العالم أن هذه الحصانة التي يتمتع بها العضو البرلماني تمكنه من الحماية المناسبة، لكي يتاح له العمل بحرية دون تهديد أو ضغط (1)، حتى أن كل ما يقوم به العضو من عمل أو كتابه أو تصرف داخل المجلس أو خارجه هو من حقه، كأن يلقي خطابا داخل البرلمان أو ما يصدر منه من مناقشة أو تصويت أو اقتراح أو اسئلة يطرحها سواء كانت شفويه أم تحريرية فهذا ما يفعله ضمن واجبه البرلماني، ولا يستطيع أي شخص القيام بهذه الأعمال سوي العضو نفسه (2)، لذا لا يجوز تفتيش مكسنه أو سيارته أو مكتبه أو أي شيء آخر تابع له وعليه لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضده، والا كان ذلك مخالفة للقانون والدستور (3) .
هذا ما أكده القانون الفرنسي ، بعد مناقشات بين الحكومة والجمعية الوطنية في عام (1848) وافقت الحكومة على قرار الجمعية بعدم تفتيش مسكن العضو الا بعد صدور اذن لأن هذا يمس شخص العضو(4) ، ويجوز القيام بالتفتيش والقبض عليه ولكن بعد رفع الحصانة عنه من قبل المجلس نفسه، ذلك في حال قيام العضو بانتهاك حقه وارتكابه جريمة، سواء كانت جنائية أو جنحه، فإنه لا يجوز في كل الأحوال القبض عليه أو استجوابه أو اخضاعه للتفتيش من قبل الشرطة أو مأمور الضبط القضائي أو أي جهة كانت، الا في حالة تلبس في الجرم المشهود، وكذلك لا يجوز حبسه ولا ضبط المرسلات البريدية الخاصة به، لأنها قد تكون خاصة بعمله البرلماني(5)، وهذا ما أكده الدستور المصري النافذ لعام (2014) (6)، كما ونص قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة (200۶) على الحصانة البرلمانية (7)، اذ يتمتع عضو الجمعية الوطنية بالحصانة عما يلي به أثناء انعقاد جلسات الجمعية ولا يتعرض العضو للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك، ولا يجوز إلقاء القبض عليه خلال انعقاد جلسات الجمعية الوطنية إلا إذا كان هذا العضو متهما بجريمة ووافقت الجمعية الوطنية على رفع الحصانة عنه أو إذا ضبط متلبسة بالجرم المشهود في جناية(8). كذلك الدستور العراقي النافذ لعام (2005) (9)، اذ يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء أثناء الانعقاد ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك.
كذلك لا يجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهما بجناية وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه أو ضبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية، ولا يجوز إلقاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان منهم بجناية وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه أو ضبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية). وهذا أكده النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي (10).
أما في فرنسا قد تشدد البرلمان حول موضوع الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها العضو ولا يجوز للسلطة التنفيذية تحت أي عذر في ظل الظروف الاعتيادية أو الظروف الاستثنائية على محاسبة الأعضاء البرلمانين عن محاسبتهم أو اعتقالهم أو فتح رسائلهم أو التنصت عليهم في حالة انتهاك حق التصويت من قبلهم وذلك لصعوبة إمكانية إثبات الانتهاك سواء كان بالرشوة أو المصلحة الخاصة، وهذا آثار خلاف بين الحكومة والبرلمان حول هذه النقطة، وفي عام (1917) قامت الرقابة التابعة إلى السلطة التنفيذية بفتح ظرف معنون إلى أحد النواب، وثار الخلاف عليها، فقامت الحكومة آنذاك بالاعتذار عن هذا العمل ووعدت بعدم تكراره في المستقبل (11)
كما اثيرت مسألة أخرى في فرنسا بعد صدور الدستور لعام (1908)، اذ قامت الحكومة الفرنسية بأرسال طلب الى المجلس تطلب فيه معاقبة النائب البرلماني (لوريول)، وذلك لقيامه بانتهاك الحصانة الموضوعية من خلال آراءه وكلامه في البرلمان عن أفعال الحكومة اتجاه الدول التي كانت تحتلها سابقا ومنها الجزائر، وكان رد الجمعية الوطنية أنها لا تملك أي صلاحيات سوى الموافقة على الملاحقة أو رفضها، دون لها أن تحدد العقوبة أو الجهة القضائية التي تتولى الملاحقة (12)، ولكي تضمن الجمعية الوطنية أن النائب سوف لا يحال إلى القضاء عن طريق تطبيق المادة (16) من الدستور فأنها رفضت الطلب، وهذا ما أكده وزير العدل الفرنسي طالما يتمتع النائب (لوريول) بالحصانة لن يتمكن القضاء من الملاحقة للعضو (لوريول) (13) ، تلاحظ من هذه الواقعة، هو تشدد البرلمان إلى حد بعيد في موضوع الحصانة البرلمانية، وعدم التساهل في موضوع انتهاكها من قبل الحكومة، ولم تتهاون حتى في جميع الظروف سواء أكانت عادية أو استثنائية.
أما في مصر ففي عام (1941) قد اثيرت مسألة عندما أصدرت السلطة التنفيذية أمر بتفتیش مساكن نائبين للبحث في داخلهما في ظل الأحكام العرفية، وقد وجهت انتقادات كثيرة من قبل أعضاء المجلس لهذه الحالة، مؤكدين على ان اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أي نائب لا بد الحصول على اذن من المجلس، وبدون موافقة المجلس فهو غير جائز، وذلك لتأثيره المباشر على حياته البرلمانية، وقد اقترحوا لا بد أن يعرض الموضوع على لجنة الشؤون الدستورية، حتى يقرر المجلس برفع الحصانة البرلمانية عنهم أما لا، بينما قام البعض الآخر من الاعضاء بانتقاد الحكومة بهذا العمل وقد اوضح ان قيام الحكومة بهذا التصرف هو مشاب وتكون الغاية منه سياسية، عندما تقوم باعتقال أي عضو مجلس وأبعاده عن المجلس إلى من أجل غايه، الا وهي أن الحكومة تقوم بعرض مشروع قانون على المجلس يهمها دون معارضة أحد من الأعضاء، وهذا الاعتقال ما هو الا بقصد غايه، وهو أبعاد العضو لتثبته بحقه في التصويت ومعارضة هذا المشروع، وبعد هذه الحالة قد وعد الحاكم بعدم تكرار ذلك دون الحصول على اذن من المجلس (14) ، ونلاحظ من هذه الواقعة هو تشدد المجلس على عدم اعتقال أو تفتيش أي عضو مجلس نواب تحت أي ذريعة طالما العضو يتمتع بالحصانة البرلمانية.
ونحن نبرر هذا، أن تشدد البرلمان حول عدم إمكانية مسألة أي عضو مجلس نواب قد انتهك حقه بالتصويت، هو صعوبة إثبات إمكانية الانتهاك، سواء كان في حال قد تم أخذ رشوة أو فضل المصلحة الخاصة أو مصلحة الغير على المصلحة العامة، الا إذا كانت هناك براهين وأدلة إثبات وهذا صعب تحقيقه، فالراشي يعترف بأنه قد دفع مبلغ ولا المرتشي يعترف بأنه قد استلم مبالغ من المال لأنه في مقابل الاعتراف سوف يعاقبهم القانون في كل الأحوال، هذا في حال الرشوة، أما في حال تفضيل المصلحة الخاصة أو مصلحة الغير فإن العضو لا يدين نفسه بأنه فضل مصلحته أو مصلحة الغير على المصلحة العامة هذا من ناحية.
أما الناحية الثانية أنه من غير المقبول من البرلمان وأعضائه أن يفرط بحقوقه طالما هو يتمتع بها، وفي نفس الوقت يعتبر العضو هو ممثل عن الشعب ويتمتع بحصانة برلمانية ويستندون على ذلك إلى مبدأ سيادة الشعب) وخاصة أن هذه الحصانة قد اقرها الدستور له، وهناك مبدأ الفصل بين السلطات، فليس الحق لأي سلطة أن تتدخل في سلطة أخرى بحجة بعض الإجراءات المتصلة بأمن الدولة وسلامتها دون براهين وأسباب جدية وواضحة، فتعتبر هذه الإجراءات كيدية أو تعسفية، فلا يحق للسلطة التنفيذية القبض أو التفتيش وغيرها على أي عضو برلماني، لأنها تكون قد انتهكت ضمان استقلاله وحريته في التعبير والتصويت، خاصة أن العضو يتمتع بالحصانة البرلمانية وان هذه الحصانة هي مصانه طبيعية لأن العضو لا يمكن التنازل عنها لأنها هي ليست ملكه وانما هي ملك مجلس النواب، وان الإجراء التي تقوم به السلطة التنفيذية هو ليس فقط ضد العضو وانما مقام ضد البرلمان والعمل النيابي، بل مقام ضد الديمقراطية، وعلى هذا تعتبر الحماية والحصانة هي ليس للعضو فقط بل حماية البرلمان كله (15)، وان كان لابد للسلطة التنفيذية أو القضائية أن تتخذ بعض الإجراءات ضد الأعضاء بحجة الانتهاك، لابد أن تكون في أضيق الحدود، ولكن لا بد من إعلام المجلس الذي ينتمي إليه العضو، وعليه أن أي إجراءات تقوم بها السلطة التنفيذية اتجاه العضو لقيامه بانتهاك حقه في التصويت تعتبر باطلة، وبالتالي على الجهات التنفيذية أن تتوقف عن الاستمرار بالتحقيق والمتابعة التي قد بدأت فيها، لأن هذا العمل متعلق بالنظام العام، حتى لو كانت الدعوى أمام المحكمة، فمن حق المحكمة رفضها في النظر وذلك لتمنع العضو بالحصانة البرلمانية (16)
ولكن لا بد ان نوضح أمر ما، في حال قيام المجلس برفض الطلب أو قبوله عن رفع الحصانة عن العضو، فذلك يتم من خلال التصويت من قبل الأعضاء داخل البرلمان، فالأغلبية مطلوبة، فإن الكثير من الدساتير لم تنص على أغلبية معينة وانما تقتصر على ذكر عبارة موافقة البرلمان الإقرار رفع الحصانة عن العضو المتهم (17)، فإذا رفض الطلب فإن العضو يبقى متمتع بالحصانة وعلى الجهات المختصة أن تتوقف عن الاستمرار في الإجراءات الجزائية تجاه العضو، أي عدم تقديم العضو للمحكمة الحين إكمال الدورة التشريعية، وعليه أن حق المجني عليه أو حق المجتمع لم يلغي اتجاه العضو المتهم، بل يبقى محفوظ، فقد أجل استعمال الحق إلى وقت آخر، أما في حال تقديم طلب لمرة ثانية للمجلس على
عضو برلمان نفسه قد اتهم سابقا ورفض المجلس فهذا لا يمنع من تقديم طلب آخر في حال إثبات آن العضو المتهم المتمتع بالحصانة البرلمانية قد تلقي الرشوة أو أعطى رشوة إلى أحد الموظفين ولكن لا يمكن محاكمته على التهمة الجديدة الا بعد حصول اذن جديد من البرلمان أيضا (18).
تلاحظ أن أول إشارة نصت على عدم إمكانية مسائلة العضو هو قرار الجمعية الوطنية الفرنسية في عام (1789)، اذ نصت أن كل نائب محصن، من محكمة أو لجنة تعقب أو توقيف أو حبس بسبب اقتراح أو تصويت، بمعنى أن كل من يتهم العضو بالانتهاك بعد خائنا تجاه الأمة ومجرما بالجريمة الكبرى، وان المجلس سيتخذ كافة التدابير الضرورية من أجل ملاحقة ومعاقبة كل الفاعلين والمحرضين والمنفذين (19)، وهذا يعني أن العضو محصن والجمعية متخذ كافة الإجراءات الضرورية ضد كل من يخترق هذه الحصانة من تبعات (20).
و بعد هذا القرار تتابعت الدساتير الفرنسية المتعاقبة على موضوع الحصانة التي يتمتع بها العضو، في دستور (1791) (21) نص ان ممثلو الأمة محصنون، ولا يمكن أن يلاحقوا أو يتهموا أو يحاكموا في أي وقت كان من أجل ما قالوا أو كتبوا أو فعلوا أثناء ممارسة وظائفهم بوصفهم ممثلين. كذلك في دستور فرنسا للسنة الثامنة أيضأ نص على ذلك، أما دستور فرنسا السنة (1946)(22) أكدت على عدم المسؤولية اذ نصت: لا يجوز أن يلاحق أي عضو في المجلس أو يوقف أو يحبس أو يحاكم بسبب الآراء أو الاقتراعات الصادرة عنه في ممارسة وظائفه (23)، أما الدستور الفرنسي لسنة (1958) النافذ(24) نص لا يجوز التحقيق مع أي عضو من أعضاء البرلمان أو البحث عنه أو القبض عليه أو اعتقاله أو محاكمته، بسبب ما يبديه من الآراء أو التصويت في أداء عمله البرلماني (25). هذا بخصوص الحصانة الموضوعية، أما الحصانة الجزائية ضد الإجراءات الجزائية قد أقرت أيضأ بقرار من الجمعية الوطنية الفرنسية السنة (1790)، من الممكن في حالة الجرم المشهود توقیف نواب الجمعية وفقا للقانون النافذ، ولكن لا يجوز إصدار أي قرار باتهامهم من قبل أي محكمة مالم يطلع وينظر المجلس التشريعي على معلومات التحقيق والأدلة الثبوتية باتهامهم، وهذا يعني حتى في حالة التلبس بالجرم المشهود لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكم دون اطلاع المجلس وإعلامه بالتحقيقات والأدلة ضد العضو المقامة. ونحن لا نؤيد ذلك. والسبب أن الجرم المشهود يقطع حالة التلبس بالجريمة ، كذلك أن المحكمة هي جهة مختصة ومستقلة وجميع الافراد يخضعون للقانون ، والاعضاء كذلك .
_____________
1- ينظر المادة (26) من دستور فرنسا لعام 1958 المعدل، كذلك ينظر المادة ( 1/6 ) من دستور الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1787 المعدل، ينظر أيضأ المادة (89) من دستور مصر عام 1971 الملغي، وايضا ينظر المادة (87) من دستور الأردن لعام 1952 المعدل، وأيضا المادة (103) من دستور الجزائر لعام 1989 الملغي .
2-Michel Ameller: Parliaments - A comparative study on the structure and Functioning of Representative Institutions in fifty five countries, Cassell, London 196
3- د. محمد حسين خليل ، الحصانات البرلمانية في مواجهة سلطات مأموري الضبط القضائي ، بلا سنة طبع ، ص 36.
4- محمد محمود مصطفى ، شرح قانون الإثبات في المواد الجنائية، القاهرة، بلا سنة طبع ، ص 41.
5- عقيل يوسف ، الحصانة الإجرائية في المسائل الجنائية ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، سنة 1993، ص 235 .
6- ينظر المادة (99) من الدستور المصري لسنة 2014 المعدل.
7- الجناية: هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبات التالية (الإعدام - السجن المؤبد - السجن أكثر من خمس سنوات إلى خمسة عشر سنة) الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتين (الحبس الشديد أو المبسط أكثر من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، الغرامة) ، المخالفة (هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتين التاليتين الحبس المبسط لمدة أربع وعشرين ساعة أو الغرامة المالية ).
8- ينظر المادة (34) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 .
9- ينظر المادة (63) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ.
10- ينظر المواد ( 20 / ف /2/3) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2006.
11-Leon Duguit : Droit constitutions,Deusieme Edition, ancient libraries Conteinning, Editors, Paris, 1924. - P0218.
12- ينظر المادة (16) من الدستور الفرنسي لعام 1958 المعدل، عندما تكون المؤسسات الجمهورية أو استقلال الأمة أو سلامة أراضيها أو تنفيذ تعهداتها الدولية مهددة بخطر جسيم وحال وعندما يعاق السير العادي للسلطات الدستورية العامة فإن لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات التي تقتضيها هذه الظروف بعد المشاورة الرسمية مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلسين (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ والمجلس الدستوري ويوجه بيانا بها إلى الشعب ويجب أن تستهدف هذه الإجراءات لتمكين السلطات الدستورية العامة من مباشرة مهامها في اقصر وقت ممكن وبتشاور المجلس بخصوص هذه الإجراءات ويجمع البرلمان في قوة القانون ولا يجوز حل الجمعية الوطنية أثناء ممارسة هذه السلطات الاستثنائية.
13- George Burdeou : Droit, Constitutional on the laws, no year of publication. P556.
14-د. توفيق أحمد الخشن ، الحصالة البرلمانية في ظل الأحكام العرفية ، بحث منشور في مجلة المحاماة المصرية ، عدد (الأول والثاني والثالث) السنة الرابعة والعشرون، القاهرة سنة 1943 ، ص 102 .
15- د. حسام الدين محمد أحمد ، الحصانة البرلمانية الموضوعية والإجرائية من وجهة نظر الجنائية دراسة مقارنة، دار النهضة العربية ، القاهرة 1995 ص 102 - 100
16- د. محمد الشربيني يوسف محمد الحريري ، اثر الحصانة الإجرائية على عمل الشرطة، 2004 ، ص 254.
17- ينظر المادة (26) من الدستور الفرنسي لعام 1958 المعدل، والمادة (99) من الدستور المصري لعام 1971 الملغي، والمادة (50) من الدستور الموريتاني لعام 1991 المعدل، والمادة (40) من الدستور اللبناني لعام (1926) المعدل.
18- د. السيد صبري ود. محمود عبد - الحصانة البرلمانية ، 1944، ص 176.
19-Leon Dauguit : Droit constitutions ,Deusiemme Edition, Ancient libraries Contemnning, Editors, Paris, 1924. P,207.
20- د. عامر عياش عبد ، أستاذنا ، الحصالة البرلمانية، اطروحة دكتوراه ، كلية القانون، جامعة بغداد، 1995، ص 8
21- ينظر المادة (7) من دستور فرنسا لسلة 1799 الملغي
22- ينظر المادة (21) من دستور فرنسا لسنة 1946 الملغي
23- هالي خير، دراسات تشريعية لمجلس الأمة في تفسير أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، ج1، عمان، 1987، ص 212.
24- ينظر المادة (26) من دستور فرنسا لسنة 1958 المعدل.
25- د. عامر عياش عبد، مصدر سابق، ص 9
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|