المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الحسين بن أبي سعيد
27-7-2016
تاريخ مدينة سان بيدرو
23-5-2018
التنسيق الشكلي للسيناريو
27-3-2021
استغلال فطر Trichoderma
3-10-2016
التخليق الحيوي للفسفوجليسرولات
26-8-2021
الاستصحاب التعليقي‏
20-5-2020


معايير تحديد مدة ولاية الرئيس  
  
1079   03:07 مساءً   التاريخ: 2023-07-13
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : انتهاء ولاية الرئيس
الجزء والصفحة : ص 122-127
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

كانت مدة ولاية الرئيس وما تزال محل خلاف فقهي بين منادٍ بزيادة عدد سنوات ولايته وبين مطالب بالنزول بعدد سنوات الولاية وأن يقترن هذا النزول بجواز تجديد الولاية ، فقصر مدة الولاية وجواز التجديد من شأنه إخضاع الرئيس للرقابة الشعبية الفاعلة حيث يجد الرئيس غالباً نفسه مضطراً لبذل قصارى جهده لأداء مهامه على أكمل وجه وفي حدود القانون رغبةً في الفوز بولاية رئاسية جديدة  وبين هذا الاتجاه الفقهي وذاك ، ذهب اتجاه ثالث إلى تحديد مدة ولاية الرئيس ترتكز على عدة اعتبارات ، أولها طبيعة نظام الحكم في الدولة (1)  ، فكلما كان النظام ديمقراطياً اتجه نحو النزول بمدة ولاية الرئيس إلى الحد الذي يمكن معه للرئيس الوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه للناخبين ، وبعكس ذلك يتجه النظام الدكتاتوري نحو زيادة عدد سنوات ولاية الرئيس وإطلاق عدد المرات التي يجوز معها إعادة انتخابه على نحو يتحول معها النظام الجمهوري واقعاً إلـى نـظــام مـلكـي ولاسيما إذا سعى الرئيس إلى توريث الرئاسة من بعده لخلفه مع احتفاظ نظام الحكم شكلاً بالطابع الجمهوري .

كما أن مدة ولاية الرئيس يفترض أن تخضع لآلية اختياره ، فاختيار الرئيس من قبل الشعب مباشرة مدعاة لزيادة عدد سنوات ولايته ، فاحترام إرادة الشعب تستلزم بالضرورة هذه الزيادة لفسح المجال للرئيس لتمثيل الشعب والتعبير عن إرادته ، فضلاً عن أن الاختيار المباشر يكلف الدولة أعباء مالية كبيرة ويستنزف الجهد والوقت للإعداد للعملية الانتخابية وإجرائها ، فهذه العملية غالباً تكون شاقة وتكتنفها العقبات وربما تخضع للتوافقات والتجاذبات السياسية الأمر الذي ينعكس سلباً على ثقة الناخب بالعملية السياسية وربما قد ينعكس هذا الواقع على الجانب الأمني لاسيما في الدول الحديثة العهد بالاستقلال أو النشأة أو التي نالت استقلالها حديثاً . ووفقاً لهذا الاعتبار ، فإن اختيار الرئيس على درجتين أو اختياره من قبل دائماً البرلمان يقتضي النزول بمدة ولاية الرئيس (2) ، باعتبار أن هذا الاختيار لا يعبر عن إرادة الشعب وإن كان البرلمان منتخباً من قبله بصورة مباشرة ، فالبرلمان في العديد من الدول لاسيما في الأنظمة الدكتاتورية أو في الدول حديثة العهد بالتجربة الديمقراطية ينفصل عن الشعب بمجرد انتخاب أعضائه ولا يعبر سوى عن مصلحته ومصلحة أعضائه ، فضلاً عن أن انتخاب الرئيس من قبل البرلمان يخضع للاعتبارات السياسية وهيمنة الحزب الفائز في الانتخابات أو الأغلبية البرلمانية الأمر الذي يستوجب تحديد مدة ولاية الرئيس بأقل عدد من السنوات .

وثمة اعتبار آخر يلعب دور مؤثر في تحديد مدة ولاية الرئيس فكلما ضعف مستوى وعي الشعب وانحسر مد الرأي العام كلما كان مدعاة لتقليص مدة ولاية الرئيس لاسيما إذا أجاز الدستور تجديدها ، وإلا فإن طول مدة ولاية الرئيس وجواز تجديدها لعدد غير محدد من المرات يعني الدعوة لدكتاتورية النظام السياسي ، وتشجيع القابض على السلطة على الاستبداد بها وتهميش باقي السلطات أو تسييرها تابعة له أو جعلها مجرد أدوات لتنفيذ سياسته .

وعلى رأي بعض الفقه أن مدة ولاية الرئيس لابد أن تتناسب عكسياً مع طبيعة نظام الحكم في الدولة ، فتبني النظام الرئاسي الذي يؤدي فيه الرئيس دوراً محورياً مؤثراً يقتضي بالضرورة تقليص مدة ولايته ، في حين أن طول مدة ولاية الرئيس وقصرها سيان في النظام البرلماني التقليدي الذي ليس للرئيس فيه سوى دور شكلي بروتوكولي شرفي . وفي مجال الترجيح في أفضلية نظام الحكم الملكي أو الجمهوري . يذهب د. محمد مرغيني خيري إلى أن المقارنة لابد أن تجري على أساس الموضوع لا الشكل فالنظام الملكي الدستوري أفضل من النظام الجمهوري الدكتاتوري (3) والملاحظ أن لا مجال للتمييز بين النظام الملكي والجمهوري في غالبية دول العالم الثالث أو الأقل تطور، حيث يمكث الرئيس في سدة السلطة مدى حياته في النظامين الملكي والجمهوري ، وينتقل العرش من بعده لخلفه في النظام الملكي وكثيراً من الأحيان في النظام الجمهوري فضلاً عن استئثاره بغالبية السلطات والصلاحيات في النظامين .

وفي الأنظمة الدستورية التي يجري فيها اختيار الرئيس من قبل البرلمان ، لابد أن تتساوى مدة ولاية الرئيس مع مدة ولاية البرلمان حيث يجري انتخاب الرئيس في بداية كل دورة انتخابية وبهذا الاتجاه أخذ الدستور العراقي ، إذ نصت المادة (72/ثانيا/اً ) على أنه ( تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة مجلس النواب ) . بل أن بعض الفقه (4) يرى ضرورة توحيد مدة ولاية الرئيس والبرلمان وإن كان الرئيس منتخباً من قبل الشعب بصورة مباشرة حيث يصوت الناخب في الوقت ذاته للبرلمان والرئيس ضماناً لأغلبية برلمانية تجدف في ذات الاتجاه الذي يسير فيه الرئيس .

ويذهب جانب من الفقه (5) إلى أن مدة ولاية الرئيس واعادت انتخابه لابد أن يعتمد معيار شخصية الرئيس وما قدمه من أعمال جليلة للدولة ويدعو هذا الجانب من الفقه إلى تضمين الدستور نص يجيز اختيار الرئيس مدى الحياة أو أحقية رئيس بعينه ترشيح نفسه لعدد غير محدد من الولايات وتبنى هذا الرأي الدستور التونسي لسنة 1959 إذ نص على اختيار الرئيس ( بورقيبه ) رئيساً مدى الحياة ، ومثل هذا النص أورده الدستور اليوغسلافي الملقى لسنة 1974 . إذ نص على اختيار تيتـو رئيساً للدولة مدى الحياة . ويؤيد بعض الفقه المصري هذا الاتجاه ، إذ يرى ( إن الأمة يجب ألا تضيق على نفسها ، فإذا وجدت حاكماً صالحاً موفقاً استراحت له فإنها يجب ألا تُكره على تغييره والاستغناء عن خدماته لمجرد التغيير ...... إن صلاحية الرئيس أو فساده لا يرجع إلى بقائه في الحكم مدة طويلة أو قصيرة وإنما إلى إهدار إرادة الشعب وتزييف نتائج الانتخابات والاستفتاءات ) (6) . ومنذ صدور الدستور الأمريكي عام 1787 وحتى عام 1951 كان للرئيس الأمريكي الترشح لعدد غير محدد من الولايات ، ويذكر أن الرئيس الأمريكي ( فرانكلين روزفلت ) انتخب لأربع ولايات (7). ومع انتهاء الولاية الثانية لأول رئيس في ألمانيا في ظل دستور 1949 ، الرئيس ( هيس ) طالب الشعب الألماني بتعديل الدستور على نحو يجيز إعادة انتخاب الرئيس لولاية ثالثة لكن هذه المطالب لم تفلح في تعديل الدستور وبما يسمح بانتخاب الرئيس لولاية ثالثة  (8).

______________

1- د سيلمان الطماوي - السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي – دراسة مقارنة – الطبعة الخامسة - طبعة جامعة عين شمس - 1986 – ص 271 .

2-  ماكس فاراند - قصة دستور الولايات المتحدة الأمريكية - ترجمة وايت إبراهيم – مكتبة وهبة - القاهرة - دون سنة طبع - ص 58 . كذلك د. سعد عصفور - النظام الدستوري المصري – دستور سنة 1971 - منشأة المعارف - الإسكندرية - دون سنة طبع - ص 71 .

3 - د . محمد مرغيني خيري - الوجيز في النظم السياسية - دون مكان نشر واسم المطبعة – 1988 - 1989 - ص 172

4- P.Pactet - Institutions politiques droit et constitionnel, masson, 10 Edition - 1991 P.375.

5 - د. محسن خليل - القانون الدستوري والدساتير المصرية - دار الجامعة الجديدة للنشر – الإسكندرية - 1996 - ص 378 .

6-  د. مصطفى أبو زيد فهمي - النظام الدستوري المصري ورقابة دستورية القوانين دار المطبوعات الجامعية – الإسكندرية - 1994 – ص 417 .

7- ogg F.A and Ray - American Government - 9th Edition - 1967 - P.117.

8-  karl Romer and Ulrich K.Dreikandt - Facts about Germany - published by - Lexion institute - 1989 - P.89.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .