أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-10-2015
2192
التاريخ: 21-10-2015
2592
التاريخ: 2024-05-28
644
التاريخ: 21-10-2015
2790
|
البرلمان كقاعدة عامة هو الهيئة المنوط بها بسن القوانين وتشريعيها من خلال أعضائها الذين يحق لهم التصويت ضمن الإطار الدستوري داخل البرلمان أو المجلس الوطني أو مجلس الأمة، وأما يكون ذا مجلس واحد أو مزدوج بمجلسين (1).
إن أغلبية الدساتير نص صراحة لعضو البرلمان حق الكلام والمناقشة وأبداء الرأي والتصويت، لذا سنستعرض بعض الدساتير الأجنبية والعربية التي تناولت اساس حق التصويت لأعضاء البرلمان وكيف نصت في موادها صراحة على هذا الحق لعضو مجلس النواب خلال فترة نيابته، فمثلا، وضح دستور ألمانيا (2) لا يجوز اخضاع أي نائب في البوندستاغ لمساءلة قضائية أو إجراء تأديبي، أو تحمل مسؤولية خارج البوندستاغ بسبب تصويت قام به أو أي أقوال أو مناقشات اللي بها في جلسات البوندستاغ أو إحدى لجانه.
أما دستور فرنسا(3) نص لا يجوز ملاحقة أي عضو برلماني أو تحقيق معه أو توقيفه أو حجزه أو محاكمته بسبب آراء تم الإدلاء بها أو تصويت صادر عنه أثناء ممارسة مهامه الرسمية، كذلك لا يجوز اعتقال عضو البرلمان عن جريمة خطيرة أو غيرها من الجرائم الكبرى ولا يجوز أن يتعرض لأي إجراء احترازي أو شبه احترازي آخر دون تفويض من مكتب المجلس الذي هو عضو فيه. كذلك يمارس حق التصويت لأعضاء البرلمان بشكل شخصي، وفي حالات استثنائية يمكن لقانون أساسي أن يخول بحق التصويت بالوكالة، وفي هذه الحالة، لا يجوز إعطاء أي عضو الا وكالة واحدة (4).
كما وضح دستور كرواتيا (5) لا يعتبر النائب مسؤولا جنائية أو محتجز أو محكوم عليه بسبب رأي اعرب عنه أو تصويت اللي به داخل البرلمان، كما لا يجوز احتجاز أي نائب أو التحريض عليه أو اتخاذ أي اجزاء جنائي ضده دون موافقة البرلمان الكرواتي، الا في حالة القبض عليه في ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتجاوز خمس سنوات، وفي هذه الحالة يخطر رئيس البرلمان الكرواتي بذلك.
أما دستور الهند (6) فقد أوضح لا يجوز لأي عضو في البرلمان أن يصبح عرضة لإجراءات في أي دعوى أمام أية محكمة فيما يتعلق بأي قول أو صوت اللى به في البرلمان، أو في أي لجنة من لجان البرلمان، كما لا تجوز مساءلة أي عضو بشأن أعمال النشر من قبله أو تحت أي سلطة في أي من المجلسين في البرلمان، لأي تقرير أو منشور أو أصوات أو إجراءات من أي نوع كان.
وقد بين دستور تركيا (7) على حق التصويت لا يتحمل أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا مسؤولية قانونية عن تصويتهم وتصريحاتهم خلال الجلسات البرلمانية أو عن الآراء التي يعبرون عنها أمام الجمعية، أو عن تكرار تلك الآراء أو الكشف عنها خارج الجمعية مالم تقرر الجمعية خلاف ذلك لتلك الجلسة، كما لا يجوز احتجاز أي نائب أو التحقيق معه أو القبض عليه أو محاكمته، بتهمة ارتكاب جريمة قبل انتخابه أو بعد انتخابه الا إذا قررت الجمعية غير ذلك، ولا تسري هذه القاعدة في حالات القبض على النائب متلبسة بجريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة مشددة، ومع ذلك، ففي مثل هذه الحالات، يجب أن تكون السلطة المختصة ملزمة بإخطار الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا مباشرة وفي الحال يوقف تنفيذ أي حكم صدر بحق أي عضو في الجمعية سواء قبل انتخابه أو بعده إلى أن تنتهي عضويته في الجمعية.
كما وضح الدستور الياباني (8) لن يكون أعضاء المجلسين مسؤولين خارج المجلس عن الخطب أو المناقشات أو التصويت التي يتم إجراءها داخل المجلس.
أما بخصوص الدساتير العربية ، نلاحظ دستور سوريا (9)، لا يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائية أو مدنيا بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان.
كما اشار دستور مصر لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس، كذلك لا يسأل عضو مجلس النواب عما بيديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه (10)
كما بين دستور جمهورية اليمن العربية لا يجوز أن تتخذ ضد العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر الا بإذن المجلس فيما عدا حالة التلبس بالجريمة ويجب في هذه الحالة اخطار المجلس فورا للعلم، كذلك لا يؤخذ عضو مجلس الشورى بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها ويوردها، أو الأفكار التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسة العلنية (11) .
أما دستور الكويت أوضح أن عضو مجلس الأمة حر فيما بيديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال، كذلك لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر الا بإذن المجلس، ويتعين أخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق (12).
أما الدستور العراقي النافذ لسنة (2005) (13).
: نصت المادة (63) ثانية: أ- يتمنع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يلي به من آراء في أثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن نلك. ب- لا يجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهمة بجناية، وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبسة بالجرم المشهود في جناية.
نستخلص أن الأساس الدستوري لحق التصويت لأعضاء البرلمان هو أصلا موجود في الدستور، من خلال ما أشارت اليه جميع الدساتير المختلفة ونظمت ممارسته وضمنتها، مما يعني اساس دستوري متين، والدستور أعلى وثيقة في الدولة، وان جميع دساتير العالم قد اوردت هذا الحق في مضمونها (14)، والسبب في رأينا حتى يستطيع العضو من خلاله أن يمارس عمله بكل حرية وبدون ضغط أو انتهاك.
_____________
1- د. أحمد عطية الله، القاموس السياسي، دار النهضة العربة، القاهرة ، 1968، ص 628.
2- ينظر المادة (46) من الدستور الألماني النافذ لسنة 1949.
3- ينظر المادة (24) من الدستور الفرنسي لسنة 1958 المعدل.
4- ينظر المادة (27) من الدستور الفرنسي لسنة 1958 المعدل.
5- ينظر الباب الرابع من دستور كرواتيا لعام 2010 النافذ.
6- ينظر الفصل الثاني الدستور الهند لعام 1949 النافذ.
7- ينظر المادة (83) من الدستور التركي لعام 1982 المعدل.
8- ينظر المادة (51) من الدستور الياباني لسنة 1997 النافذ.
9- ينظر المادة (60) من دستور سوريا لسنة 1973 المعدل .
10- ينظر المواد (99 و112) من دستور مصر لعام 2014 المعدل .
11- ينظر المواد ( 85 و 95) من دستور اليمن 1991 النافذ.
12- ينظر المواد (110 و111) من الدستور الكويتي لسنة 1962 النافذ.
13- ينظر المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ.
14- ينظر المواد (39و40 ) من دستور لبنان لسنة 1929، كذلك تنظر إلى الفصلين (24 و 27 ) من دستور تونس لسنة 1959، كذلك ينظر إلى فصل (37) في فقراته (2 و 3 و 4)، والفصول الأخرى (64 و 69و 70 و 75 و 84) من دستور المغرب لسنة 1992، كلها تنص صراحة على حل التصويت لأعضاء البرلمان ولا يجوز مسالتهم عما يبديه العضو من أراء وأفكار والتصويت، وكذلك الكثير من الدول في العالم.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|