أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-4-2021
7438
التاريخ: 4-4-2016
8732
التاريخ: 7-8-2017
3410
التاريخ: 10-4-2021
6558
|
رغم أن تعريف الشخص عديم الجنسية قد أوردته حصرا اتفاقية عام 1954 إلا أنها لا تسهب في شرح الإجراءات الخاصة بتحديد هوية الشخص عديم الجنسية، وقد أقرت بعض الدول تشريعات تنفيذية تعين وكالات معينة داخل الحكومة، أي مكاتب تتعامل على وجه التخصيص مع اللجوء واللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية، أو وزارة الداخلية مثلا تقوم بفحص دعاوى انعدام الجنسية والفصل فيها، أما بعض الدول التي ليست لديها تشريعات محددة ترسي إجراءات الاعتراف بانعدام الجنسية فقد أنشأت هيئات أداريه أو قضائية مكلفة بتحديد ما إذا كان الفرد عديم الجنسية (1) .
ففي فرنسا تتم إجراءات الاعتراف بوضع الأشخاص عديمي الجنسية داخل "المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية OFPRA"المفوض بتقديم الحماية القضائية والادارية للأشخاص عديمي الجنسية، ويتعين على مقدمي الطلبات التقدم مباشرة إلى المكتب المذكور ولا يعطى لمقدم الطلب حق الإقامة المؤقتة الغرض فحص الطلبات (2).
أما في اسبانيا فقد أسند لوزارة الداخلية الاعتراف بوضع انعدام الجنسية بموجب إجراء ينظم بمرسوم جمهوري وتقديم الطلبات إلى أقسام الشرطة أو مكتب اللجوء واللاجئين"OAR"ويتم فحص هذه الطلبات لمنح مقدمي الطلبات إقامة مؤقتة - إلا إذا كان لديهم إقامة قانونية - وبعد إكمال فحص الطلبات من المكتب المذكور ترفع مع تقييمها وتسبيبها إلى وزارة الداخلية، وكذلك في ايطاليا فيمنح المرسوم التنفيذي الصادر في 1993 وزارة الداخلية سلطة الاعتراف بوضع انعدام الجنسية، أما في اليونان فتوكل هذه المهمة إلى وزارة النظام العام، وفي بريطانيا فمصلحة الهجرة ومديرية الجنسية داخل وزارة الداخلية هي المنوطة بهذه المهمة (3) .
وعلى الرغم من أن هناك بعض الدول التي ليست لديها تشريعات ولا إجراءات محددة للاعتراف بالأشخاص عديمي الجنسية إلا أن قضية انعدام الجنسية قد تثار عند تقديم الفرد طلبا للحصول على تصريح بالإقامة أو وثيقة سفر، وقد يلزم الأشخاص عديمو الجنسية بتقديم طلباتهم من خلال نظام اللجوء حيث تمتلك نفس هذه البلدان آليات المعالجة دعاوى طالبي الحصول على اللجوء حيث لا يوجد أمام عديمي الجنسية سبيل أو إجراء متاح غيره (4) .
وفي خطوة لحل مشكلة عديمي الجنسية من خلال تحديد واثبات هوية عديمي الجنسية أو ما يصطلح على تسميتهم ( البدون) في الكويت حيث تعتبر هذه المشكلة من اكبر التحديات التي تواجه المجتمع الكويتي على الصعد الاجتماعية والأمنية والاقتصادية (5) .
فقد أوصى مؤتمر الحالة والحل الذي عقد في الكويت في نيسان /2013 وهو المؤتمر الأول لعديمي الجنسية في الكويت بأن يكون عديمو الجنسية في الكويت هم كل من ثبت وجودهم حسب بيانات المعلومات الواردة في السجلات المدنية الرسمية، ولإثبات وتحديد عديم الجنسية تمنح الحكومة مهلة ستة أشهر إلى سنة لتحديد عديمي الجنسية من غيرهم الذين يحملون جنسيات أخرى. كما أوصى المؤتمر بتشكيل هيئة وطنية لحل قضية عديمي الجنسية (6) .
أما بالنسبة إلى كيفية وصول الأفراد إلى الإجراءات التي تثبت انعدام الجنسية تشير المفوضية إلى إن مبدأ قواعد الإجراءات القانونية يقتضي منح مقدمي الطلبات ضمانات معينة منها: "
1.الحق في الفحص الفردي للطلب الذي قد يشارك فيه مقدم الطلب.
2. الحق في المعالجة الموضوعية للطلب.
3. وضع حد زمني لفترة الإجراءات.
4. الاطلاع على المعلومات بشأن الإجراءات باللغة التي يفهمها مقدم الطلب.
5.حق الحصول على مشورة قانونية ومترجم شفوي.
6. الحق في السرية وحماية البيانات.
7. تسليم القرار وكذلك الأسباب الكامنة وراء القرار.
8. إمكانية الطعن في قانونية ذلك القرار.
وبعض فئات مقدمي الطلبات لتحديد وضع انعدام الجنسية وخاصة الأطفال غير المصحوبين بذويهم تكون لديهم احتياجات خاصة تتطلب أحكاما إجرائية متميزة وقد تشمل هذه الأحكام تعيين وصي يمثل الطفل غير المصحوب بذويه ويساعده أثناء الإجراءات الإدارية"(7) .
وفي حالة إذا تقرر تحديد وضع الفرد كعديم الجنسية، ولم تبق هناك إمكانية لعودته لبلد الإقامة المعتادة السابقة أو لم يكن هناك مثل هذا البلد، عندئذ قد يكون قبول الفرد في الدولة وإعطائه مهلة قانونية يمثل نوع ما هو الحل الوحيد، وإذا تقدم الفرد بطلب الاعتراف به كعديم الجنسية أو حاولت السلطات تحديده كفرد عديم الجنسية أو لا عندئذ قد يكون من الضروري منحه مهلة مؤقتة ريثما تتم الإجراءات(8).
وقد أغفلت اتفاقية عام 1954 إي ذكر عما إذا كان منح مهلة قانونية وجوبيا أثناء تقييم طلب الاعتراف بوضع انعدام الجنسية أم لا، وتتباين الممارسات بين الدول التي لديها إجراءات مخصصة لهذا الغرض في منح مهلة قانونية من عدم منحها، وعلى الرغم من ذلك فأن الاجراءات الخاصة بتحديد حالة انعدام الجنسية تعتبر قليلة مقارنة بحجم المشكلة وغالبا ما يكون من الصعب الوصول إليها أن وجدت، كما لا تعد هذه الضمانات الإجرائية كافية لحماية حقوق الأفراد المعنيين(9).
___________
1- الجنسية وانعدامها. دليل البرلمانيين رقم 11 لسنة 2005، نشر بواسطة الاتحاد البرلماني الدولي بالاشتراك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، ص23.
2- المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية OFPRA))، متاح على الموقع الالكتروني.
www.intrieur.gouv.fr/.../guidedmasile-anglais.pdf
3-The 1954 convention relating to the status of stateless.... refworld.op.p.23
4- المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. عديمو الجنسية في العالم (أسئلة وأجوبة)، قسم شؤون الإعلان، طبع على نفقة الاتحاد الأوربي، ترجمة اشبيلية للنشر والترجمة، القاهرة: 2006، ص 13. متاح على الموقع الرسمي لمفوضية شؤون اللاجئين. www.unhcr.org
5- سامي ناصر خليفة. البدون في الكويت (بين الحقوق المدنية والتجنيس)، الكويت: 2007، متاح على الموقع الالكتروني http://manar9.mam9.com/t2926-topic
6- مؤتمر (الحالة والحل)، حلول عملية لوقف نزيف" عديمي الجنسية في الكويت، في 17/ نيسان/ 2013. متاح على الموقع الالكتروني
757557/ www.alqabas.com.kw/node
7- جمعية رواد فرونتيرز. رحلة عمر بين الظل والذل (دراسة قانونية حول ظاهرة انعدام الجنسية في لبنان). بيروت: 2009، ص216.
8- الجنسية وانعدامها. دليل البرلمانيين رقم 11 لسنة 2005، نشر بواسطة الاتحاد البرلماني الدولي بالاشتراك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، ص26.
9- حوار المفوض السامي بشأن تحديات الحماية لعام 2010 (ورقة معلومات)، الثغرات والاستجابات الخاصة بالحماية، ص12، متاح على الموقع الالكتروني /
www.unhcr.org/
hc.dialogue/2010dialogue-background-paper-arabic.pdf
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|