أقرأ أيضاً
التاريخ: 15/9/2022
1512
التاريخ: 11-3-2021
7918
التاريخ: 22-12-2021
2350
التاريخ: 25-3-2017
1852
|
أن القانون الواجب تطبيقه على النزاع المتولد من الميراث القانوني مختلف عليه واقترحت ثلاثة حلول بشأنه كالآتي:
1- تطبيق القانون الشخصي للمتوفي:
فوفقا لهذا الاتجاه يجب تطبيق القانون الشخصي للمتوفي على ميراثه كوحدة لا تتجزأ (Lex Personalis Definioti) ، ولكن هذا يثير التساؤل عن المعيار الذي يتحدد به القانون الشخصي للمتوفي، هل يتم تحديده وفقا لمعيار الجنسية ام معيار محل الإقامة؟
مال بعض الفقهاء مثل (نيبويه Niboyet) إلى وجوب تحديد القانون الشخصي للمتوفي في هذه الحالة بقانون محل إقامته على أساس أن الميراث لا يتعلق لا بالأهلية ولا بالأحوال الشخصية، ولهذا لا يجوز إخضاعه لقانون الجنسية. وقد أخذت قوانين عدة دول بهذا المبدأ مثل قوانين الأرجنتين والبرازيل وسويسرا (1) والولايات المتحدة الأمريكية ودول جنوب أمريكا والدنمارك والنرويج.
وذهب آخرون مثل (دي مارتنس De Martens) إلى وجوب تحديد القانون الشخصي للمتوفي بقانون جنسيته. أي قانون الدولة التي يتمتع المتوفى بجنسيتها على اساس آن الميراث من الحقوق العائلية، وقد أخذت قوانين عدة دول بهذا المبدأ، مثل الأردن وسوريا ومصر وليبيا والمانيا والصين وإيطاليا واليابان وبولونيا واليونان (2)
۲- تطبيق قانون جنسية المتوفي على ميراثه المنقول وقانون موقع المال على ميراثه و غير المنقول:
ان هذا المبدأ يميز بين الميراث المنقول والميراث غير المنقول، بحيث يوجب تطبيق قانون الدولة التي يتمتع المتوفي بجنسيتها على النوع الأول وقانون دولة موقع المال على النوع الثاني، وقد أخذت قوانين عدة دول بهذا المبدأ، مثل العراق وتركيا(3) والنمسا وبلجيكا وبلغاريا والمجر ورومانيا. وهنا قد يتعدد القانون المختص بتعدد الدول التي يوجد فيها أي مال غير منقول يعود للمتوفى(4).
بينما يقرر القانون الفرنسي وقانون مقاطعة كيبك في كندا إخضاع التركة غير المنقولة القانون موقعها والتركة المنقولة لقانون أخر محل إقامة للمتوفي).
٣- تطبيق القانون المحلي:
ويذهب هذا المبدأ إلى تطبيق القانون المحلي على الميراث المنقول وغير المنقول، وقد أخذت بهذا المبدأ اتفاقية مونتفيدو لاتحاد جنوب أمريكا عام 1889م، و المادة (27) من القانون المدني اليمني.
وفي الأردن أخضعت الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون المدني الميراث بصورة عامة من الناحية الموضوعية لقانون جنسية المورث وقت موته، سواء أكان المورث أردنيا أم أجنبية، كتعيين الورثة ونصيبهم في التركة واسباب الحرمان من الميراث والحجب وشروط الاستحقاق بقولها: (يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته). فالعبرة هنا بقانون الدولة التي يتمتع المورث بجنسيتها وقت موته بصرف النظر عن اختلاف جنسيات الورثة.
ولكن بالنسبة للأموال غير المنقولة في الميراث يوجد نص خاص هو المادة (9) من قانون التركات للأجانب وغير المسلمين رقم 8 لسنة 1941 التي تنص على أن:
المحاكم البدائية ومجالس الطوائف الدينية التي لها الصلاحية في مسائل الوراثة تقرر في جميع الأحوال حقوق وراثة الأموال غير المنقولة الواقعة في شرق الأردن بمقتضى أحكام قوانين شرق الأردن المطبقة على المسلمين فيما يختص بمثل هذه الوراثة...). فبمقتضى المادة (18/1) من القانون المدني والمادة (4/أ ) من قانون التركات للأجانب وغير المسلمين تخضع الأموال المنقولة في تركة المتوفى لقانون بلاده. اي لقانون الدولة التي يتمتع بجنسيتها على أن لا يكون هذا القانون مخالفة للنظام العام في الأردن، كما لو كان يمنع التوارث بسبب الجنس أو الدين أو اللون، أو يجيز للقاتل بان يرث مورثه الذي قتله، أو يحرم البنات من الإرث، وإلا يتم استبعاد تطبيقه استنادا إلى المادة (29) من القانون المدني الأردني التي تنص على أن: (لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام تخالف النظام العام أو الآداب في المملكة الأردنية الهاشمية).
أما بالنسبة للأموال غير المنقولة في التركة الواقعة في الأردن، فترد على قاعدة تطبيق قانون المورث وقت موته المنصوص عليها في المادة ( 18/1) الاستثناءات التالية:
1- تخضع التركة غير المنقولة الواقعة في الأردن وفقا للمادة (9) من قانون التركات للأجانب وغير المسلمين الأنف الذكر القانون الأردني المطبق على المسلمين، ولا تعارض في ذلك بين النصين المذكورين، لأن المادة (18/1) من القانون المدني حكم عام والمادة (9) من قانون التركات للأجانب وغير المسلمين حكم خاص، والحكم الخاص يقيد العام ويسري استثناء منه، سواء أكان سابقا أم لاحقا له، حيث تنص المادة (24) من القانون المدني على أن: (لا تسري أحكام المواد السابقة إذا وجد نص في قانون خاص أو معاهدة دولية نافذة في المملكة الأردنية الهاشمية يتعارض معها سواء أكان سابقا أم لاحقا له .
2- تخضع المسائل المتعلقة بالإجراءات والتقاضي في دعوى الميراث، كتحرير التركة وتعيين مديرها، والحجز والحراسة القضائية وتبليغ الأوراق القضائية ... إلخ، لقانون القاضي المعروض عليه النزاع، تطبيقا للمادة (23) من القانون المدني الأردني التي تنص على أن: (يسري قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه إجراءاتها على قواعد الاختصاص وإجراءات التقاضي)، وذلك لاتصال هذه الإجراءات وتلك القواعد بالنظام العام (6).
3- بما أن الميراث من مصادر الملكية والملكية من النظم القانونية المهمة في الدولة، لذا فإن الأجنبي يجب أن لا يتساوى في تملك العقارات بالإرث او بأية طريقة أخرى مع الوطني (7).
وعلى الرغم من سكوت القانون المدني عن حدود تملك الأجنبي للعقار بالإرث، فإن قانون المقاطعة الاقتصادية وحظر التعامل مع العدو رقم 11 لسنة 1995 منع السماح لأي شخص أجنبي طبيعي أو معنوي لا يحمل جنسية إحدى الدول العربية أن يشتري او يستأجر أو يتملك بشكل مباشر أو غير مباشر أية أموال غير منقولة في المملكة إلا يتوافر بعض الشروط، منها ألا تحظر تشريعات أو ممارسات الدولة التي يحمل طالب التملك أو الاستئجار جنسيتها تملك الأردنيين أو استئجارهم للأموال غير المنقولة فيها، وأن يحصل على موافقة مجلس الوزراء. ويحظر تملك الأشخاص المعنويين الأجانب الأموال غير المنقولة في الأردن لغايات الاستثمار الزراعي، سواء أكانوا مسجلين في المملكة أو غير مسجلين وبغض النظر عن غايات الشخص المعنوي (8). هذا بالإضافة لما ورد في قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال الغير منقولة رقم 61 لسنة 1953
كما أن محكمة العدل العليا سبق أن حددت في قرارها رقم 1/8/1993 ما يمكن أن يتملكه الأجنبي من العقارات في الأردن. باي وسيلة كانت، بجاجة سكنه وممارسة أعماله. أي دار واحدة للسكن ومحل واحد لأعماله إن كان له عمل في الأردن. ميراث من لا وارث له:
لا بد من التمييز بين تركة من لا وارث له وبين التركة المتروكة من حيث تعيين القانون الواجب تطبيقه عليهما. فالتركة بلا وارث هي التركة المنحلة بلا وارث، بينما التركة المتروكة يوجد فيها ورثة ولكنهم لا يكونون في وضع يمكنهم من المطالبة بها، وقد اختلفت الاتجاهات المأخوذ بها بخصوص القانون الواجب تطبيقه فيهما كالآتي:
1- قوانين بعد الدول تعتبر الدولة وارتا للمتوفي الذي لا وارث له من الدرجات المطلوبة للقرابة. فالدولة وارث من لا وارث له في هذه الحالة ولا يمكن القول بأن التركة بلا وارث، لأن الدولة تحوز صفة الوارث وتضع يدها على التركة بصفتها وارثا لمن لا وارث له، كما في القانون الألماني. ولما كانت صفة الوارث الدولة هنا غير ناتجة عن ناموس طبيعي، فلذلك يقتصر حق الدولة على أموال التركة الموجودة فعلا في إقليمها، منقولة كانت أو غير منقولة . ولا يمتد إلى أجزاء أخرى من التركة موجودة في أقاليم دول أخرى .
2- قوانين دول أخرى تخول الدولة وضع يدها على تركة من لا وارث له لا بوصفها وارثا لمن يتوفى في إقليمها بلا وارث، بل بوصفها صاحبة السيادة والسلطة العامة، فتؤول إليها أموال التركية الموجودة في إقليمها بهذه الصفة ولو صرح قانون دولة المتوفي بخلاف ذلك، لأنها بلا صاحب. فحق الدولة هنا هو عبارة عن استيلاء، كما في القانون الفرنسي والتركي والإنكليزي والعراقي(9) وقوانين جميع الدول الإسلامية(10)
وفي المملكة الأردنية الهاشمية تنص المادة (181/ج) من قانون الأحوال الشخصية على أنه: (إذا لم يوجد وارث للميت ممن ذكر ترد تركته المنقولة وغير المنقولة إلى وزارة الأوقاف العامة)
فالأجنبي الذي يتوفى بلا وارث تؤول أمواله المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الأردن إلى وزارة الأوقاف حتى لو كان قانون دولته ينص على خلاف ذلك، حماية للثروة الوطنية. ولكن وفق أي قانون يحدد وجود أو عدم وجود وارث للمتوفي؟ الجواب على ذلك تقول: أن القانون الوطني للمتوفي (قانون المورث وقت موته) هو الذي يحدد وجود او عدم وجود وارث له تطبيقا للمادة ( 18/1 ) من القانون المدني الأردني
_______________
1-De Martens , Traite de Droit International , 1887 , C , 11 , st . 454 Prof . Dr Berki den Naklen. sf. 244. Osman
2-Prof. Osman Berki, Miras ve Vasiyete Tatbik Edilecek Kanun (Ank Huk. wa Fak. Der, 1944. say. . sf, 436
3- وقد أخذت جميع الاتفاقيات التي عقدتها تركيا مع الدول الأخرى بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية بهذا المبدأ، منها الاتفاقية العالية المرتبطة بمعاهدة لوزان لسنة 1923 والاتفاقية القنصلية التي عقدتها مع أرمينيا وأذربيجان وكورجستان علم 1922، والاتفاقية القنصلية التي عقدتها مع ألمانيا عام 1927 .
4-Prof . Dr . Osman Berki , Kanuni Miras Ve Olume Bagli Tasarruflardan Dogan Kanun ihtilaflari, Ankara. 1960. sf.15.
5- نظر الدكتور إدمون نعيم - القانون الدولي الخاص وفقا للتشريع والاجتهاد في لبنان - بيروت 1961 - ص 85
6- تمييز حقوق رقم 393/94 ص 965 .
7- تنص المادة (22/أ) من القانون المدني العراقي على أن: (اختلاف الجنسية غير مانع من الإرث في الأموال المنقولة والعقارات، غير أن العراقي لا يرثه من الأجانب إلا من كان قانون دولته يورث العراقي منه). كما أن المادة (1199) من القانون المدني العراقي اعتبرت اختلاف الدين والجنسية مانعا من ثبوت حق الانتقال في الأراضي الأميرية. وتنص المادة (191/2) من قانون التسجيل العقاري على أنه: (إذا كان جميع اصحاب الانتقال من غير العراقيين فتعتبر الأرض الأميرية منحلة وتسجل باسم وزارة المالية). وتنص المادة (18) من الدستور العراقي المؤقت لسنة 1970 على أن التملك العقاري محظور على غير العراقيين إلا ما استثني بقانون. ويحدد قانون التسجيل العقاري ملكية الأجنبي للعقار في العراق بدار واحدة للسكن ومحلا واحدا للعمل، وإذا كان تملك الأجنبي للعقار في العراق عن طريق الإرث، يشترط اتحاد الدين، وفي لبنان تنص المادة (231) من قانون الملكية العقارية على أن: (لا يكون للأجنبي حق بالإرث أو بالوصية في التركة العقارية إلا إذا كانت قوانين بلاده تبادل للبنانيين هذا الحق وتخضع تركة الأجنبي العقارية بالإرث أو بالوصية لأحكام قوانين بلاده).
8- انظر المواد (6 و 7 و 8) من قانون المقاطعة الاقتصادية وحظر التعامل مع العدو رقم 11 لسنة 1995 المنشور في العدد 402 من الجريدة الرسمية في 16/8/1995
9- تنص المادة (22/ب) من القانون المدني العراقي على أن: (الأجنبي الذي لا وارث له تؤول أمواله التي في العراق للدولة العراقية ولو صرح قانون دولته بخلاف ذلك)، بينما ينص الشق الأخير من المادة (70) من قانون الأحوال الشخصية العراقي على أن: (تعتبر الدولة وارثا لمن لا وارث له).
10- تنظر 72 . Prof . Dr . Vedat Rasit Sevig , sf
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|