أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-5-2022
1679
التاريخ: 24-5-2022
8644
التاريخ: 10-4-2016
2236
التاريخ: 20-5-2022
3553
|
يحتل الإعفاء لأسباب اقتصادية أهمية خاصة في كثير من الدول إذ يمكن أن يساهم بشكل فعال في عملية التنمية الاقتصادية وخاصة في الدول المتخلفة كما وإنها تعد وسيلة بيد الدولة لتشجيع قطاعات اقتصادية دون أخرى بل قد تشجع جانباً معيناً من القطاع دون جوانبه الأخرى.
لذا تقرر التشريعات الضريبية المقارنة(1) منح إعفاءات لبعض العمليات لأسباب اقتصادية فعلى نطاق الاتحاد الأوروبي ذهبت بعض دول الاتحاد إلى منح عدة إعفاءات لأسباب اقتصادية منها ما يتعلق بالأراضي الزراعية والعمليات المتعلقة بالإنتاج الزراعي والمزارعين إضافة إلى إعفاء الخدمات المالية وعمليات تصدير السلع والخدمات من أية دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى دولة أخرى داخل الاتحاد أو خارجه(2).
فقد ذهب قانون الضريبة على القيمة المضافة الفرنسي إلى إعفاء بعض العمليات لأسباب اقتصادية منها (3):
في حين ذهب المشرع الإنكليزي في قانون الضريبة على القيمة المضافة إلى إعفاء بعض العمليات من الخضوع للضريبة لأسباب اقتصادية ومنها (4) :
السبب الأول: تجنب الازدواج الضريبي الدولي على البضائع المصدرة لفرض الضريبة على هذه السلع من قبل البلد المستورد لها.
السبب الثاني: رغبة المشرع في تشجيع الاستثمار الخارجي وزيادته.
أما على مستوى التشريعات الضريبية العربية (5) فقد ذهب قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005 إلى إعفاء:-
في حين أعفى المشرع الأردني في قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002 السلع والخدمات الآتية من الضريبة العامة على المبيعات لأسباب اقتصادية بموجب الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون والخاص بالسلع والخدمات المعفاة:
أولاً: السلع المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات(7) :-
1.النقود الورقية والمعدنية القابلة للتداول.
2.الذهب بجميع أشكاله والحلي والمجوهرات من معادن ثمينة وأحجار كريمة.
ثانياً: الخدمات المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات(8) :-
1.خدمات النقل البري.
2.خدمات النقل الجوي.
3.خدمات النقل المائي.
4.الوساطة المالية باستثناء التأمين.
5.التأمين على الحياة(9) .
6.الإنشاءات المنفذة بموجب عقد مقاولة مصادق عليه من قبل المقاولين الأردنيين عدا:
أ. تأجير معدات الهدم والبناء.
ب. بيع المواد المتخلفة عن الإنشاءات شريطة أن لا يصاحب نشاط المقاولة المعفي أي عمل من شأنه أن يخضع النشاط المعفي للضريبة.
وعلى غرار المشرع المصري أعفى المشرع السوداني في قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 1999 لأسباب اقتصادية بعض السلع والخدمات من الضريبة على القيمة المضافة:
أولاً: السلع المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة (10) :
1.جميع المنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية الناتجة عن نشاط زراعي تم داخل البلاد ولا تعتبر المنتجات الزراعية إنها بيعت بحالتها الطبيعية إذا تحولت إلى منتج جديد أو تغير شكلها أو صنعها أو مكوناتها الطبيعية أو نوعها أو أضيفت إليها أي مواد أخرى تغير من طبيعتها.
2.الماشية واللحوم ويقصد بالماشية هنا منتجات الثروة الحيوانية من البقر والضأن والإبل والماعز ويستثنى من ذلك الجلود مدبوغة كانت أو خاماً والصوف والوبر.
3.الدواجن ومنتجاتها من البيض والكتاكيت والأسماك باستثناء المعلبة أو المصنعة.
4. الأسمدة والتقاوي للتربة.
ثانياً: الخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة (11) :-
1.الخدمات المالية وتشمل الخدمات المالية للمصاريف وشركات توظيف الأموال وصناديق التمويل وبيع الأسهم والسندات والأوراق المالية.
2.أعمال التأمين كالتأمين على الحياة مثلاً.
كما أجاز القانون لوزير المالية والاقتصاد الوطني السوداني بموجب أمر يصدر منه وبتوصية من الأمين العام لديوان الضرائب السوداني إعفاء بعض السلع والخدمات غير ما ذكر في القانون إذ جاء في قانون الضريبة على القيمة المضافة تعفى من الضريبة (السلع والخدمات التي يرى الوزير إعفاءها بموجب أمر منه بناء على توصية الأمين العام)(12)
والذي يلاحظ على موقف التشريعات الضريبة المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة انسجامها في إعفاء السلع والخدمات من الضريبة لأسباب اقتصادية فيما يتعلق بقطاع الزراعة والنقد والقطاع المصرفي والنقل ولا يحيد عن هذا إلا موقف المشرع الأردني فيما يخص القطاع الزراعي الذي أخضع المنتجات الزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية للضريبة العامة على المبيعات وهذا ما يعد عيباً يشوب هذا القانون ينبغي على المشرع الأردني تداركه بإعفاء الإنتاج الزراعي والحيواني من الضريبة أسوة ببقية التشريعات الضريبية المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة.
___________
1- كقانون الضريبة على القيمة المضافة الإندونيسي رقم (8) لسنة 1983 الذي أعفى لأسباب اقتصادية عمليات بيع المنتجات الزراعية والمزارعين ومربي المواشي والنحل والأسماك من الخضوع للضريبة والغاية من وراء هذه الإعفاءات هي تشجيع القطاع الزراعي ودعمه. أنظر في هذا:
J. S. Uppal – Op. Cit – P(36) and see Cnossen. S – Op. Cit – P(30).
كما أعفى قانون الضريبة على القيمة المضافة التايلندي رقم (1) لسنة 1992 لأسباب اقتصادية عمليات بيع واستيراد المنتج الزراعي غير المصنع والسلع ذات العلاقة مثل المخصبات وعلف الحيوانات والمبيدات والأسمدة وخدمات النقل سواء كان النقل داخلي أو دولي. أنظر:
Value Added Tax in Op. Cit – P(6).
في حين أعفى قانون الضريبة على القيمة المضافة الهندي رقم (4) لسنة 2005 عمليات بيع المنتجات الزراعية والمزارعين ومربي المواشي والأسماك من الضريبة لأسباب اقتصادية. أنظر في هذا:
Value Added Tax in India – Op. Cit – P(6)
2- أنظر في هذا:
Value in The European Union – Op. Cit – P(4-5)
3- أنظر في هذا:
R. L. Duff – Op. Cit – P(46)
4- أنظر في هذا:
A. Tai – Op. Cit – P(50) and see H. A. Chiad – Op. Cit – P(52)
5- كقانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني لسنة 2000 الذي أعفى العمليات المتعلقة بالقطاع الزراعي فيما يتعلق بالمزارعين بالنسبة لتسليم محاصيلهم الزراعية في حالتها الطبيعية من الضريبة على القيمة المضافة بغية تشجيع القطاع الزراعي.
وأعفى أيضاً خدمات التأمين والقطاع المصرفي من الضريبة على القيمة المضافة بغية تشجيع الاستثمار والادخار بالنسبة للأفراد وأعفى كذلك خدمات نقل الأشخاص الجماعي وتسليم الذهب إلى المصرف المركزي من الضريبة على القيمة المضافة. أنظر في هذا:
معلومات عامة عن قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني – بحث منشور على الموقع
الإلكتروني: Http://Taxesin Lebanon.Tripod.com
وأيضاً حسن خالد – ضريبة القيمة المضافة لإنقاذ اقتصاد لبنان – بحث منشور على الموقع الإلكتروني:
Http://www.Islam online.net
6- أنظر الجدول رقم (ج) المرافق للقانون رقم (2) لسنة 1997 الخاص بالإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات المصري الملحق بالقانون رقم (11) لسنة 1991.
7- أنظر البند (أولاً) من الجدول رقم (3) الملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.
8- أنظر البند (ثانياً) من الجدول رقم (3) الملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.
9- أنظر نشرة الوعي الضريبي – تصدر عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية – العدد الثاني – نيسان – 2002 – ص12 والمنشور على الموقع الإلكتروني: Http://www.joif.Org
10- أنظر البند (أولاً – ثانياً – ثالثاً – رابعاً) من الفقرة (أ) من المادة (37) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999 والفقرة (أ) من المادة (31) من لائحة الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2000 الصادرة بموجب أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني.
11- أنظر البند (أولاً – ثانياً) من الفقرة (ب) من المادة (37) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.
12- أنظر الفقرة (ج) من المادة (37) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
مكتب المرجع الديني الأعلى يعزّي باستشهاد عددٍ من المؤمنين في باكستان
|
|
|