أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-07-2015
1908
التاريخ: 11-08-2015
1716
التاريخ: 1-07-2015
2091
التاريخ: 2-7-2019
1673
|
ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﻭﺍﺟﺒﺎﻥ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﻷﻣﺔ، ﻭﺇﻥ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﺃﻧﻪ ﻫﻞ ﻳﺠﺒﺎﻥ ﻋﻘﻼ ﺃﻭ ﺳﻤﻌﺎ: ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻳﺠﺒﺎﻥ ﺳﻤﻌﺎ ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺑﻪ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎﻩ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺑﺂﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺗﺮﺓ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ.
ﻭﻗﻴﻞ: ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺟﻮﺑﻬﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻘﻞ. ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻭﺟﺒﺎ ﻋﻘﻼ ﻟﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺑﻬﻤﺎ ﻭﻗﺪ ﺳﺒﺮﻧﺎ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻓﻠﻢ ﻧﺠﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺑﻬﻤﺎ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺨﻼﻑ. ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﻭﺟﻮﺑﻪ ﻋﻘﻼ، [ﻟﻤﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﻭﺟﻮﺏ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﻭﺫﻟﻚ ﻻ ﺧﻼﻑ ﻓﻴﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍﻩ. ﻭﻛﻞ ﻭﺟﻪ ﻳﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺑﻪ ﻋﻘﻼ] ﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﻓﺴﺎﺩﻩ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺠﻤﻞ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻛﻔﺎﻳﺔ. ﻭﻳﻘﻮﻯ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻲ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻳﺠﺒﺎﻥ ﻋﻘﻼ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻄﻒ، ﻭﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﻷﻧﺎ ﻣﺘﻰ ﻗﻠﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﻟﺰﻣﻨﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻭﺍﺟﺒﺔ، ﺑﺄﻥ ﻳﻘﺎﻝ: ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻨﺪﺏ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﻓﺎﻷﻟﻴﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻭﺍﺟﺐ. ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻭﺟﻮﺑﻪ: ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻓﺮﻭﺽ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺳﻘﻂ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻦ، ﻭﻗﺎﻝ ﻗﻮﻡ ﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﻓﺮﻭﺽ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ. ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﻋﻨﺪﻱ، ﻟﻌﻤﻮﻡ ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻷﺧﺒﺎﺭ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [آل عمران: 104] ﻭﻗﻮﻟﻪ {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [آل عمران: 110] ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﻟﻘﻤﺎﻥ {أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [لقمان: 17] ﻓﻲ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﺣﻴﻦ ﺃﻭﺻﻰ ﺍﺑﻨﻪ. ﻭﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺤﺼﻰ ﻭﻳﻄﻮﻝ ﺑﺬﻛﺮﻫﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ. ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﻴﻦ: ﻭﺍﺟﺐ، ﻭﻧﺪﺏ. ﻓﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﺍﺟﺐ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺏ ﻣﻨﺪﻭﺏ، ﻷﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ. ﻭﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﻻ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺑﻞ ﻛﻠﻪ ﻗﺒﻴﺢ ﻓﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻛﻠﻪ ﻭﺍﺟﺐ. ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﻟﻪ ﺷﺮﻭﻁ ﺳﺘﺔ: ﺃﺣﺪﻫﺎ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﻣﻨﻜﺮﺍ، ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻣﺎﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺛﺎﻟﺜﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻈﻦ ﺃﻥ ﺇﻧﻜﺎﺭﻩ ﻣﺆﺛﺮ ﺃﻭ ﻳﺠﻮﺯﻩ، ﻭﺭﺍﺑﻌﻬﺎ ﺃﻻ ﻳﺨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﺧﺎﻣﺴﻬﺎ ﺃﻻ ﻳﺨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻪ، ﻭﺳﺎﺩﺳﻬﺎ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻔﺴﺪﺓ. [ﻭﺇﻥ ﺍﻗﺘﺼﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻊ ﺷﺮﻭﻁ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻓﻴﺎ، ﻷﻧﻚ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻔﺴﺪﺓ] ﺩﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻔﺴﺪﺓ. ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮﻧﺎ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻣﻨﻜﺮﺍ ﻷﻧﻪ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﻣﻨﻜﺮﺍ ﺟﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻜﺮ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺇﻧﻜﺎﺭﻩ ﻗﺒﻴﺤﺎ، ﻓﺠﺮﻯ ﻣﺠﺮﻯ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻓﻲ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﺇﻻ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺨﺒﺮ، ﻭﻣﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﺨﺒﺮ ﺟﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﺒﺮﻩ ﻛﺬﺑﺎ، ﻓﻼ ﻳﺤﺴﻦ ﻣﻨﻪ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ. ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﻧﺎ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺑﺈﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻪ ﺑﻌﺪ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻣﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻨﻪ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻭﺇﻗﺪﺍﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻴﺤﺼﻞ ﺍﻻﻧﻜﺎﺭ ﻟﻠﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻭﻗﻮﻋﻪ. ﻭﺇﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺩﺓ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﻧﻜﺎﺭ ﻟﺘﺠﻮﻳﺰ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﺑﻼ ﺃﻣﺎﺭﺓ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺍﻻﻧﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻗﺎﺩﺭ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺧﻼﻓﻪ. ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﻧﺎ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺇﻧﻜﺎﺭﻩ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺣﻮﺍﻝ: ﺣﺎﻝ ﻳﻜﻮﻥ ﻇﻨﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺇﻧﻜﺎﺭﻩ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻧﻜﺎﺭﻩ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﺇﻧﻜﺎﺭﻩ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺘﺴﺎﻭﻯ ﻇﻨﻪ ﻓﻲ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻪ. ﻓﻌﻨﺪ ﻫﺬﻳﻦ ﻗﺎﻝ ﻗﻮﻡ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻭﺟﻮﺑﻪ، ﻭﻗﺎﻝ ﻗﻮﻡ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﻭﺟﻮﺑﻪ. ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻗﻮﻯ، ﻷﻥ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺑﻪ ﻟﻢ ﻳﺨﺼﻪ ﺑﺤﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺣﺎﻝ. ﻓﺄﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻓﻬﻮ ﻗﺒﻴﺢ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ﻗﺒﻴﺤﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﻣﻊ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻭﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻋﺰﺍﺯﺍ ﻟﻠﺪﻳﻦ. ﻭﻫﺬﺍ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ، ﻟﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻣﻔﺴﺪﺓ. ﻭﺍﻟﺨﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻳﺴﻘﻂ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻭﺍﻟﺤﺴﻦ، ﻟﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻔﺴﺪﺓ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻫﻮ ﻣﻨﺪﻭﺏ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﻓﺴﺎﺩﻩ. ﻭﺟﻤﻠﺘﻪ ﺃﻧﻪ ﻣﺘﻰ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻨﻪ ﺃﻥ ﺇﻧﻜﺎﺭﻩ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﻗﺒﻴﺢ ﻟﻮﻻﻩ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺒﺢ ﻻ ﻷﻧﻪ ﻣﻔﺴﺪﺓ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﺻﻐﻴﺮﺍ ﺃﻭ ﻛﺒﻴﺮﺍ، ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ﺃﻭ ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ ﺃﻭ ﺃﺧﺬ ﻣﺎﻝ ﻛﺜﻴﺮ ﺃﻭ ﻳﺴﻴﺮ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﻞ ﻣﻔﺴﺪﺓ. ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺳﻘﻮﻁ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺼﻮﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻮ ﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻷﺳﻘﻄﻬﺎ ﻋﻨﺎ، ﻭﻟﻤﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻭﺟﻮﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ﻻ ﺗﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻝ. ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﺧﻼﻑ ﺃﻥ ﻭﺟﻮﺑﻪ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺄﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻔﺴﺪﺓ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻷﻣﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻁ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﻷﻥ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﻭﺟﻪ ﻗﺒﺢ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻌﻪ ﻭﺟﻮﺏ ﻭﻻ ﺣﺴﻦ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ. ﻭﺍﻟﻐﺮﺽ ﺑﺈﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﻊ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻮﻋﻆ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻪ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺆﺛﺮ [ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻐﻠﻆ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﻳﺸﺪﺩ، ﻓﺈﻥ ﺃﺛﺮ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺆﺛﺮ] ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻨﻪ ﻭﻳﺪﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﻭﺇﻥ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﻼﻡ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻻﺿﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﻭﺇﺗﻼﻑ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻭﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﻪ. ﻭﻳﺠﺮﻱ ﺫﻟﻚ ﻣﺠﺮﻯ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻓﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﺴﻦ ﻭﺇﻥ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺿﺮﺍﺭ ﺑﻐﻴﺮﻩ. ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﻴﻮﺧﻨﺎ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻜﺎﺭ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﻟﻸﺋﻤﺔ ﺃﻭ ﻟﻤﻦ ﻳﺄﺫﻥ ﻟﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻴﻪ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫﻧﻪ، ﻗﺎﻝ: ﻷﻥ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﺑﺈﺫﻧﻬﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩﺍ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮﺩ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﻧﻌﺔ ﻓﺈﻥ ﻭﻗﻊ ﺿﺮﺭ ﻓﻬﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮﺩ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺼﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﺎﻝ: ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﺔ ﺑﺎﻷﻟﻢ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺮﺭﻩ ﺍﻟﺸﺮﻉ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻘﺼﺪ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﺔ ﺩﻭﻥ ﻧﻔﺲ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻷﻟﻢ ﻭﺍﻟﻘﺼﺪ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻷﻟﻢ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻓﻴﻪ، ﻓﻼ ﻳﺠﺊ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ. ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﻴﻦ، ﻗﺎﻝ: ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ، ﻓﺈﺫﺍ ﺗﺴﺎﻭﻯ ﺍﻟﻜﻞ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﻜﺎﺭ ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻬﻢ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺳﻘﻂ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻦ. ﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻓﺈﻥ ﺗﻌﻴﻦ ﺍﻻﻧﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺷﺨﺺ ﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ. ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺳﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|