المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05

عطاءات التوكل على الله
11-3-2022
إجراءات صارمة
10-10-2017
الشيخ عباس العذاري
19-12-2017
الغوص
27-11-2016
تقدير تركيز هرمون LH في مصل الدم
2024-08-22
طرائق توثيق الرواة / الطريقة الثانية عشرة / كون الراوي من أصحاب الإجماع.
10/11/2022


مفهوم الدفع بالغش نحو القانون  
  
3382   02:05 صباحاً   التاريخ: 7-2-2022
المؤلف : احمد عبد الموجود محمد فرغلي
الكتاب أو المصدر : حق الطفل في الحضانة في القانون الدولي الخاص
الجزء والصفحة : ص132-136
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

قد يلجا أطراف العلاقة القانونية إلى التحايل على القانون وعقد الاختصاص بحكم هذه العلاقة لقانون وطني معين هربا من الخضوع لأحكام قانون وطني آخر ظنا منهم أن القانون الأول سيرعى مصالحهم ويخدمها بصورة أفضل من الثاني، وهذا يدفعهم إلى تعمد التغيير في عناصر العلاقة القانونية التي يتحدد بناء عليها ضابط الإسناد كان يرحل المتعاقدان إلى دولة أجنبية لإبرام عقدهم فيها، وبالتالي الخضوع القانون بلد الإبرام (قانون الدولة الأجنبية ( في وقت تكون عناصر العلاقة كلها وطنية وكان القانون الواجب التطبيق هو القانون الوطني.

وبخصوص تحديد المقصود بالدفع بالغش نحو القانون فقد تعددت التعريفات الفقهية له، فعرفه البعض بأنه دفع ثان يتم التمسك به في مواجهة الأشخاص لاستبعاد القانون الأجنبي الذي عمدوا إلى إخضاع تصرفاتهم إليه بخلقهم ظروف خاصة تسمح بإسنادها إليه بدلا من القانون الوطني الواجب التطبيق أصلا والعمل بأحكام هذا القانون في النهاية"(1).

ولكن رأى البعض أن الدفع بالغش نحو القانون يمكن تعريفه بأنه "الاستخدام الإرادي القاعدة التنازع بغرض التهرب من الأحكام والقواعد الآمرة للقانون الوطني الواجب التطبيق (2) .

ولنا على التعريفين الواردين عدة ملاحظات استخلصناها ونلخصها في النقاط الآتية: أولا: أن الدفع بالغش نحو القانون وسيلة لمواجهة غش الأطراف وتحايلهم عندما

يكشفه القاضي، ويتضح له بجلاء في العلاقة الدولية الخاصة المعروضة أمامه أن أطراف هذه العلاقة قد استطاعوا الوصول إلى القانون الذي أرادوه ليحكم عقدهم بطريق التحايل، وأنهم قاموا بالتغيير في عناصر العلاقة والذي يترتب عليه تغيير في ضابط الإسناد الذي يحدد القانون الواجب التطبيق اعتقادا منهم بأن هذا القانون هو الأكثر رعاية والأجدر بحماية مصالحهم الخاصة وخدمة العلاقتهم القانونية.

ثانيا: لم يشترط أي من التعريفين أن تكون وسيلة الأطراف في تغير ضابط الإسناد غير مشروعة، ومن ثم فإنه سواء أكانت وسيلتهم مشروعة أم غير مشروعة فذلك غير ذي بال عند الدفع بالغش نحو القانون لاستبعاد القانون الأجنبي.

ثالثا : أن الدفع بالغش نحو القانون هدفه تصحيح مسار خاطئ بمعنى أنه وسيلة القانون أجنبي غير مختص أصلا بحكم النزاع.

رابعا: أن الدفع بالغش نحو القانون  يزيل الستار عن صراع بين المصلحة العامة التي تسعى إليها قاعدة الإسناد بإسناد الاختصاص للقانون الأولى بالتطبيق والأكثر صلة بالعقد والأكثر عدالة وحسمة للنزاع، وبين المصلحة الخاصة التي يبغيها أطراف العلاقة من السعي لتطبيق قانون يرونه أكثر رعاية المصالحهم الخاصة وتحقيقا لأهدافهم الشخصية.

خامسا: أنه لم يتم التعرض في أي من التعريفين لصاحب السلطة في الكشف والاستخلاص الغش الأطراف وتحايلهم وهو القاضي الوطني، وكذلك صاحب السلطة في الاستبعاد للقانون الأجنبي بعد اكتشاف هذا التحايل والغش.

أوجه الاتفاق بين الدفع بالنظام العام والدفع بالغش نحو القانون:

يتلاقي الدفع بالنظام العام والدفع بالغش نحو القانون في عدة نقاط أبرزها:

1- يتفق الدفعان في أن كل منهما وسيلتان فنيتان لإقصاء القانون الواجب التطبيق.

2- أن كل منهما ليس وسيلة فنية عادية بل وسيلة استثنائية لاستبعاد القانون الواجب التطبيق الذي أشارت إليه قاعد الإسناد، وأن القاضي لا يمكنه اللجوء إليهما ابتداء بل كعلاج احتياطي أخير يواجه به القانون الأجنبي.

3-  يهدف كلا الدفعين إلى تحقيق هدف مشترك يتبلور في درء المساس بالأسس التي يقوم عليها مجتمع دولة القاضي، ويتمتع القاضي في كل منهما بسلطة تقديرية واسعة في وزن وتحر وتقدير مدى توافر شروط تطبيق كلا منهما(3) .

الفروق الجوهرية بين الدفع بالنظام العام والدفع بالغش نحو القانون وهناك مجموعة من الفروق الجوهرية التي تفصل الدفعين عن بعضهما وتضفي على كل منهما طابعا مميزا عن الآخر نسردها في الآتي (4):

أ- من ناحية أساس كل منهما:

نجد أن الدفع بالغش نحو القانون يقوم على أساس الوسيلة التي اتبعها الأطراف للوصول إلى القانون الواجب التطبيق وهي التلاعب بقاعدة التنازع الوطنية والانحراف بها عن هدفها المنشود، أما الدفع بالنظام العام فأساسه مضمون القانون الواجب التطبيق والذي يتعارض مع مبادئ وأسس المجتمع العليا لدولة القاضي

ب- من ناحية ظروف التمسك به:

 للحظ أن الدفع بالغش نحو القانون يتم التمسك به سواء أتم التحايل نحو قانون القاضي أم نحو قانون دولة أجنبية مختص طبقا لقاعدة التنازع، أما الدفع بالنظام العام فلا يتم التمسك به إلا في مواجهة القانون الأجنبي المتعارض مع النظام العام في دولة القاضي.

ج - من ناحية وقت الدفع به

يتبدى لنا أن الدفع بالغش نحو القانون عادة ما يتم التمسك والدفع به في مرحلة نفاذ الحق أو المركز القانوني والاحتجاج به، مما يترتب عليه عدم جواز الادعاء باحترام حق مكتسب حيث يقضي ببطلان كل ما تم بناء على الغش، أما الدفع بالنظام العام فيكون الدفع به في الغالب في مرحلة إنشاء الحق أو المركز القانوني في دولة القاضي، فإذا كان الحق قد نشأ في الخارج فإنه يفلت من الدفع بالنظام العام دون الدفع بالغش أو التحايل.

د - من ناحية الأثر المترتب عليه:

يترتب على الدفع بالغش استبعاد القانون الذي تم التحايل لصالحه وحماية القانون الواجب التطبيق في الأصل، أما الدفع بالنظام العام فالعكس يترتب عليه استبعاد القانون الواجب التطبيق أصلا والمخالف للنظام العام في دولة القاضي وتطبيق قانون دولة القاضي.

_______________

1- د. جابر جاد عبد الرحمن: القانون الدولي الخاص العربى، طبعة معهد الدراسات العربية، الجزء الثالث، دون سنة نشر القاهرة ، ص 574

2- . عصام الدين القصبی: القانون الدولي الخاص المصرى، دار النسر الذهبي للطباعة القاهرة 2001/2002 ، ص 785 وما بعدها .

3- د. أحمد عبد الكريم سلامة: القانون الدولي الخاص، الجنسية والموطن ومعاملة الأجانب والتنازع الدولي للقوانين والمرافعات المدنية الدولية)،  2000/2001م، دار النهضة العربية القاهرة، ص 765.

4- د. أحمد عبد الكريم سلامة: القانون الدولي الخاص، الجنسية والموطن ومعاملة الأجانب والتنازع الدولي للقوانين والمرافعات المدنية الدولية)،  2000/2001م  ، ص 757.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .