أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-2-2022
2591
التاريخ: 4-4-2016
11407
التاريخ: 19-12-2021
5390
التاريخ: 30-11-2021
3054
|
الأصل أن للأجنبي حق الخروج اختيارة، وذلك بالسماح له بمغادرة إقليم الدولة بحرية وفي أي وقت يرغب فيه. وهذا ما يطلق عليه بالخروج الاختياري، ونص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (12) منه، إذ جاء فيها بأنه: يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده، كما يحق له العودة إليها. وحق الأجنبي بالخروج لم يعد مطلقا وإنما هو مقيد بالشروط الآتية:
الشرط الأول: أن يكون حاملا جواز سفر نافذ و صادر من سلطة مختصة في بلده أو أي سلطة معترف بها أو أن يكون حاملا وثيقة تقوم مقام الجواز.
الشرط الثاني: أن يحصل على سمة مغادرة ومؤشرة في جواز سفره.
الشرط الثالث: أن يسلك الأجنبي عند خروجه من إقليم الدولة أحد الطرق المشروعة.
الشرط الرابع: أن لا يكون هناك مانع من خروجه، وذلك بأن تتأكد السلطات المختصة من براءة ذمته والوفاء بالتزاماته القانونية والمالية (1) .
وقد تكره الدولة الأجنبي على مغادرة إقليمها استنادا للضرورات الأمنية أو لغرض الحفاظ على علاقاتها في المجتمع الدولي ويطلق على هذا الإخراج با «الإخراج الإجباري» والذي يتخذ الصور الثلاثة الآتية:
1- إخراج الأجنبي: ويكون ذلك بإعادة الأجنبي الذي يدخل إقليم الدولة بصورة غير مشروعة، إلى خارج الحدود وبقرار من السلطة المختصة (2). فالإخراج يقتصر على الأجنبي ولا يجوز إخراج الوطني الذي يحمل الجنسية العراقية، خارج العراق.
2- إبعاد الأجنبي: هو طلب السلطة المختصة من أجنبي مقيم في إقليم دولة بصورة مشروعة بالخروج منه (3) . وعرفه جانب من الفقه بأنه: «إنهاء تفرضه الدولة بحق الأجنبي في الإقامة أو الوجود على إقليمها لأسباب تمليها الظروف الأمنية للدولة»(4). فالإبعاد هو مغادرة الأجنبي لإقليم الدولة دون رضاه، وأجازت مقتضيات التعامل الدولي الحق للدولة في رفض قبول أي شخص، إذا كان وجوده يهدد أمن وسلامة تلك الدولة.
3 - تسليم المجرمين: هو عقد بين الدولة طالبة التسليم والدولة المطلوب منها التسليم (5)، وذلك بأن تقوم الدولة بإنهاء إقامة الأجنبي وتسليمه جبرة إلى الدولة التي تطلبه. أما لمحاكمته على جريمة ارتكبها، أو تنفيذا لحكم سبق وأن صدر بحقه. ووقع العراق العديد من الاتفاقيات الدولية بصدد تسلیم
المجرمين ومنها اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام 1983 والتي استثنت عدم جواز التسليم في الجرائم ذات الصبغة السياسية أو العسكرية (6).
_________
1- راجع المادتين الثالثة والثامنة من قانون إقامة الأجانب العراقي النافذ
2- الفقرة العاشرة من المادة الأولى من قانون إقامة الأجانب العراقي النافذ.
3- الفقرة التاسعة من المادة الأولى من قانون إقامة الأجانب العراقي النافذ
4- د. احمد مسلم، القانون الدولي الخاص ومركز الأجانب، ج1 طبع مصر 1956 ، ص317.
5- د. جابر الراوي، ص130.
6- راجع الفقرة أوب من المادة (41) من اتفاقية الرياض العربية لعام 1983
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|