المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
عمليات خدمة الثوم بعد الزراعة
2024-11-22
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22
تأثير العوامل الجوية على زراعة الثوم
2024-11-22
Alternative models
2024-11-22

الصفائح الدموية Blood Platelets or Thrombocytes
6-6-2016
تفسير ظاهرة المد والجزر عند إدموند هالي
2023-07-17
حكمة الاجارة
2023-11-09
مشاكل الفحم
17-4-2021
جواز دخول المحرم في الحمام.
26-4-2016
الدعوة إلى كتاب الله
1-5-2016


حق الأجنبي في الخروج من إقليم الدولة  
  
1991   01:41 صباحاً   التاريخ: 21-1-2022
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص291-292
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

الأصل أن للأجنبي حق الخروج اختيارة، وذلك بالسماح له بمغادرة إقليم الدولة بحرية وفي أي وقت يرغب فيه. وهذا ما يطلق عليه بالخروج الاختياري، ونص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (12) منه، إذ جاء فيها بأنه: يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده، كما يحق له العودة إليها. وحق الأجنبي بالخروج لم يعد مطلقا وإنما هو مقيد بالشروط الآتية:

الشرط الأول: أن يكون حاملا جواز سفر نافذ و صادر من سلطة مختصة في بلده أو أي سلطة معترف بها أو أن يكون حاملا وثيقة تقوم مقام الجواز.

الشرط الثاني: أن يحصل على سمة مغادرة ومؤشرة في جواز سفره.

الشرط الثالث: أن يسلك الأجنبي عند خروجه من إقليم الدولة أحد الطرق المشروعة.

الشرط الرابع: أن لا يكون هناك مانع من خروجه، وذلك بأن تتأكد السلطات المختصة من براءة ذمته والوفاء بالتزاماته القانونية والمالية (1) .

وقد تكره الدولة الأجنبي على مغادرة إقليمها استنادا للضرورات الأمنية أو لغرض الحفاظ على علاقاتها في المجتمع الدولي ويطلق على هذا الإخراج با «الإخراج الإجباري» والذي يتخذ الصور الثلاثة الآتية:  

1- إخراج الأجنبي: ويكون ذلك بإعادة الأجنبي الذي يدخل إقليم الدولة بصورة غير مشروعة، إلى خارج الحدود وبقرار من السلطة المختصة (2). فالإخراج يقتصر على الأجنبي ولا يجوز إخراج الوطني الذي يحمل الجنسية العراقية، خارج العراق.

2- إبعاد الأجنبي: هو طلب السلطة المختصة من أجنبي مقيم في إقليم دولة بصورة مشروعة بالخروج منه (3) . وعرفه جانب من الفقه بأنه: «إنهاء تفرضه الدولة بحق الأجنبي في الإقامة أو الوجود على إقليمها لأسباب تمليها الظروف الأمنية للدولة»(4). فالإبعاد هو مغادرة الأجنبي لإقليم الدولة دون رضاه، وأجازت مقتضيات التعامل الدولي الحق للدولة في رفض قبول أي شخص، إذا كان وجوده يهدد أمن وسلامة تلك الدولة.

3 - تسليم المجرمين: هو عقد بين الدولة طالبة التسليم والدولة المطلوب منها التسليم (5)، وذلك بأن تقوم الدولة بإنهاء إقامة الأجنبي وتسليمه جبرة إلى الدولة التي تطلبه. أما لمحاكمته على جريمة ارتكبها، أو تنفيذا لحكم سبق وأن صدر بحقه. ووقع العراق العديد من الاتفاقيات الدولية بصدد تسلیم

المجرمين ومنها اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام 1983 والتي استثنت عدم جواز التسليم في الجرائم ذات الصبغة السياسية أو العسكرية (6).

_________

1- راجع المادتين الثالثة والثامنة من قانون إقامة الأجانب العراقي النافذ

2- الفقرة العاشرة من المادة الأولى من قانون إقامة الأجانب العراقي النافذ.

3- الفقرة التاسعة من المادة الأولى من قانون إقامة الأجانب العراقي النافذ

4- د. احمد مسلم، القانون الدولي الخاص ومركز الأجانب، ج1 طبع مصر 1956 ، ص317.

5- د. جابر الراوي،  ص130.

6- راجع الفقرة أوب من المادة (41) من اتفاقية الرياض العربية لعام 1983




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .