المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

[كلا للربا!!]
4-6-2019
APPLICATIONS THE HeNe LASER
22-3-2016
ظهور الارض والقمر في الفضاء Appearance from space
2-3-2022
Licensing Factor Controls Eukaryotic Rereplication
2-4-2021
محاربة الاثنينية في العبادة
2023-04-18
زين العابدين بن الحسن ابن علي (ت/1078 هـ)
1-7-2016


موقف الفقه و التشريع المقارن من التسجيلات الصوتية المتحصلة عن طريق الهواتف النقالة  
  
2682   02:35 صباحاً   التاريخ: 7-1-2022
المؤلف : نوف حسين متروك العجارمة
الكتاب أو المصدر : حجية المستخرجات الصوتية والمرئية في الاثبات الجزائي
الجزء والصفحة : ص39-49
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-8-2022 2322
التاريخ: 16-5-2017 4717
التاريخ: 27-7-2022 2064
التاريخ: 31-1-2016 12517

لم يكن للفقه والقضاء راي واحد بشان الطبيعة القانونية للدليل الصوتي المتحصل عن طريق الهواتف النقالة لذلك سنتطرق لموقف الفقه المقارن من هذه التسجيلات في الفرع الأول ، وفي الفرع الثاني موقف التشريع المقارن من التسجيلات الصوتية

الفرع الأول :

موقف الفقه المقارن من التسجيلات الصوتية عن طريق الهواتف النقالة

لم يتفق الفقهاء على الطبيعة القانونية لتسجيلات الصوتية المتحصلة عن طريق الهواتف النقالة ، بل كان هناك عدة آراء في هذا الموضوع .

الراي الاول : اعتبرها " نوع من المحررات، كونها وسيلة حديثة للكلمة المنطوقة (1)

الراي الثاني : اعتبرها " بانه اداة تحري وليس وسيلة لجمع الأدلة (2) 

الراي الثالث: اعتبار أن التسجيلات هي اجراءات باطلة بطلانا مطلقا متى كان شانه أن يؤدي الى انتهاك حق الفرد في خصوصية، وان الدليل المتحصل منه لا يجوز الاستناد اليه حتى لو كان هذا التسجيل مأذون به من قبل قاضي التحقيق، على اعتبار أن هذه التسجيلات تشكل اعتداء على حق لا يقبل اي استثناء و انها يشكل اعتداء على حق الانسان في الخلوة (3).

الراي الرابع: رفض الأخذ بهذه الوسيلة متى تمت خفية ومن دون علم المتهم، استند رائيهم الى قاعدة تقتضي بعدم السماح بالأساليب التي تقرها المبادئ العامة أو الحقوق المشروعة. فاذا كان القاضي الجزائي يبني حكمه استنادا إلى قناعته في الدليل الذي يرتاح إليه، يجب أن تكون طريقة التي أدت هذا الدليل مشروعة

بذاتها، فليس للقاضي ان يأخذ بالوسائل و الطرق المشبوهة، ومن ثم فان الاخذ بالتسجيلات خفية يعتبر خداعة لا يمكن الاستفادة منه قانونيا (4).

الراي الخامس: حيث يرى بعض فقهاء القانون الى اعتبار تسجيلات المكالمات على انها تفتيشا يجعلها نوعا من أنواع التفتيش الالكتروني وليس تفتيش بالمعنى التقليدي وهو ما يجعل هذا التفتيش الالكتروني، والذي

يجعل التفتيش الالكتروني يتميز بعدد من المميزات، ومن هذه المميزات:

1- أن التفتيش الالكتروني يتطلب السرية لضمان الحصول على الدليل .

2- التفتيش الالكتروني هو مبين من تسميته فهو يتم من خلال الوسائل الالكترونية الحديثة التي تستطيع اختراق الحائط و يتسلل الى الحياة الخاصة للأفراد .

3- أن الدليل المتحصل عن طريق التفتيش الالكتروني ، فانه يقدم دليل مادي وغير ملموس .

وانه يترتب على اعتبار التسجيل الصوتي نوعا من التفتيش ، فانه يجب أن يتوافر أجراء و شروط للقيام  بالتفتيش ، وكما انه يترتب عليه ضمانات ومن هذه الضمانات عدم القيام به الا بعد الحصول على الموافقة القضائية اللازمة لهذا النوع من التفتيش  (5) .

الراي السادس: اعتبار استخدام التسجيل الصوتي بمختلف الأجهزة السلكية واللاسلكية هو استخدام جائز ، ومن الطبيعي أن يكون منها الهواتف النقالة كونها أدلة تساهم في الوصول إلى حقيقة الجرائم التي تقع كما تساهم في اثبات او نفي التهم الموجهة إلى المتهم (6) .

الراي السابع : انقسمت الآراء الفقهية بين المؤيد لتسجيلات الصوتية المتحصلة عن طريق الهواتف النقالة و بين من ينكر هذا النوع من التسجيلات ، قد ظهر نوع من الفقهاء الذي كان يؤيد هذا النوع من التسجيلات ولكن هذا التايد مقيد بقيود قانونية و فنية:

1-القيود القانونية ، واهمها :  

- أن يتم الحصول عليها بموافقة المتحدث ودون وجود اكراه او تأثير من القائم بهذا التسجيلات ودون استخدام أي وسيلة من وسائل الخداع غير مشروعه .

- أن يكون استعمال أجهزة التسجيل بموافقة من الجهات القضائية وتحت اشرافها ،  ومع ذكر الاسباب التي دفعته الى التسجيل ، كما يجب أن يتضمن التسبيب جميع الدلائل التي قامت ضد المتهم ومدى كفايتها وبيان الفائدة المتوخاة من الاجراء .

- أن يتم ذلك التسجيل بناء على الضوابط المشروعية ودون الخروج عليها .

- اقتصار استخدام هذه الوسيلة في الجرائم الخطيرة .

- لا يمكن قبول نتائج هذا الدليل، اذا لا يمكن الحصول على هذه التسجيلات الا بالطرق الغير مشروعه (6) .

2- القيود الفنية :

يرى الفقهاء بانه يجب أن تتم مراعاة القيود الفنية الخاصة بالتسجيلات ، حتى يتم قبوله و اهم هذه القيود:

1- يجب أن يتم التأكد من الصوت الذي تم تسجيله يعود الى المتحدث ذاته .

2- أن يكون التسجيل الذي تم الحصول عليه ، قد تم الحصول عليه من بداية المكالمة إلى نهايتها والذي بدورها يتم توضيح تسجيل المكالمة كاملة (7) .

الفرع الثاني: موقف التشريع المقارن من التسجيلات الصوتية عن طريق الهواتف النقالة

لم يمنع المشرع الفرنسي من استخدام التسجيل الصوتي بالهواتف النقالة، متى كانت هذه التسجيلات بموافقة صاحب الشأن، حيث أن القانون الفرنسي الجديد قد اعتمد معيار طبيعة الحديث" أي أن السرية تتحد في ضوء الحديث المسجل ومنها (الحديث الهاتفي) وليس بطبيعة المكان الذي كان معروفا في ظل القانون الفرنسي القديم. ومه ذلك فقد أصدر المشرع الفرنسي القانون رقم (91-646) في 10 ايلول (1991) بشان تنظيم مراقبة وتسجيل الاتصالات بوسائل الاتصال المختلفة، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون على " سرية المراسلات التي يتم نقلها عن طريق الهاتف او وسائل الاتصال وان القانون يضمن حمايتها " . وكما أن الفقرة الثانية من المادة نفسها نصت على استثناء المبادئ يقولها " ولا يجوز الاعتداء على هذا السر الا عن طريق السلطة العامة وفي حالة الضرورة التي تبررها المصلحة العامة المنصوص عليها بالقانون وفي نطاق الحدود المبينة فيه " ، يتبين من هذا النص المتقدم أن المشرع الفرنسي قد وازن بين الحرية الفردية وحق المجتمع في توفير الأمن لأبنائه ومقاومة الجريمة ، حيث انه لم يمنع تسجيل ومراقبة بالهواتف النقالة فحسب منع المشرع جميع التسجيلات التي تتم بجميع الاجهزة التي تؤدي ذات الغرض ، سواء تمت مراقبة تسجيلات الأحاديث عن طريق السلطة القضائية أو السلطة الادارية . كما وانه قيد المراقبة في حالة سمحت السلطات القضائية والادارية بعدد من الضمانات واهمها، في حالة المراقبة القضائية أن يكون قاضي التحقيق هو المختص بإصدار أمر المراقبة والتسجيل وان تحدد من المراقبة بما لا يزيد عن أربعة أشهر قابلة للتجديد بنفس الشروط الاذن وان يكون أمر المراقبة مكتوبة و مسببة وان لا تتم المراقبة لا في  مواجهة الجرائم الخطيرة وان تفيد في كشف الحقيقة و الأهم أن يكون مصير هذا التسجيلات الاتلاف بعد انقضاء مدة تقادم الدعوى الجزائية و تحرير محضر بإتلاف التسجيلات (8).

بينما ذهب المشرع الأمريكي في ظل تعديل الرابع للدستور الأمريكي الذي يكفل حماية المواطن الأمريكي من التدخل التعسفي ، الذي يقع من قبل السلطة العامة في التفتيش وحرمة التفتيش ، الا أن الصياغة الحرفية لهذه النصوص لم تتطرق إلى حماية الأحاديث الشخصية والشفاهية صراحة ومنع التسجيل بشكل غير قانوني ، الا ان معظم الفقه الامريكي قد استند الى هذا النصوص التي تنص على حرمة تلك الأحاديث ، باعتبار أن هذا التعديلات التي صدرت قبل أكثر من مائة عام قد صيغت في وقت لم تكن تلك الأجهزة الخاصة بالمراقبة والتسجيل قد عرفت بعد ، اي ان العالم لم يشهد التطور العلمي و التكنولوجي الحالي ، فقد صدرت العديد من القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية بشان تنظيم حرمة الاتصالات والأحاديث الشفوية وكان آخرها القانون الفيدرالي رقم (18) لسنة 1970 بشان الاتصالات الذي حظر بدوره اي تدخل غير مشروع سواء بالرقابة او بالتسجيل او التنصت لتلك الاتصالات بدون امر مسبب من السلطة القضائية وان لا تتجاوز فترة المراقبة الشهر الواحد على خلاف القانون الانجليزي والفرنسي  (9).

بينما لم يتضمن قانون اصول الاجراءات الجنائية اللبناني اي حماية او تنظيم تلك الاتصالات الهاتفية ، حيث أن المشرع اللبناني قد اشار الى هذه المسالة في قانون خاص بالرقم (140) الصادر في 1999/10/27 ، نصت المادة الأولى من هذا القانون " الحق في سرية التخابر الجاري داخلية وخارجية من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية " الأجهزة الهاتفية الثابتة، والأجهزة المنقولة بجميع أنواعها بما فيها الخليوي، والفاكس، والبريد الإلكتروني.." مصون وفي حمى القانون، ولا يخضع لأي نوع من أنواع التنصت أو المراقبة أو الاعتراض أو الإنشاء، إلا في الحالات التي ينص عليها هذا القانون وبواسطة الوسائل التي يحددها ويحدد أصولها " (10)

كما أن المادة (97) أصول المحاكمات الجزائية اللبناني نصت " اذا اقتضت الحال البحث عن أوراق فلقاضي التحقيق وحده أو لموظف الضابطة العدلية المستناب وفقا للأصول أن يطلع عليها قبل ضبطها. لا تفض الأختام ولا تفرز الأوراق الا بحضور المدعى عليه أو وكيله أو بغيابهما اذا دعيا وفقا للأصول ولم يحضرا, ويدعى أيضا من جرت المعاملة عنده لحضورها. يطلع قاضي التحقيق وحده على الرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الأوراق في غلافها المختوم فيحتفظ بالرسائل والبرقيات التي يراها لأزمة لإظهار

الحقيقة أو التي يكون أمر اتصالها بالغير مضرا بمصلحة التحقيق. ويسلم ما بقي منها الى المدعى عليه أو الى الاشخاص الموجهة اليهم. وينبغي أن ترسل أصول الرسائل والبرقيات المضبوطة جميعها او بعضها أو صور عنها الى المدعى عليه أو إلى الشخص الموجهة اليه في أقرب مهلة مستطاعه الا اذا كان أمر اتصالها بهما مضرا بمصلحة التحقيق. أما الأوراق النقدية فتطبق عليها أحكام الفقرة الثانية من المادة "33  " (11) حيث أن هذه المادة قد سمحت و خولت لقاضي التحقيق وحده حق الاطلاع على الرسائل فيحتفظ بها متى رأى فيها لازمة لإظهار الحقيقة ، او كان امر اتصالها بالغير مضرة بمصلحة التحقيق مع مراعاة ما ورد بالدستور اللبناني من مبادئ لحماية الحقوق والحريات الشخصية  (12).

بينما القانون المصري لم يتضمن أي نص يفيد أباحه او تجريم التسجيل الصوتي في الاثبات الجزائي حتى صدور القانون رقم (37) لعام 1972 بشان حماية الحريات الفردية حيث تضمن تعديل لبعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية . نصت المادة (95) " لقاضي التحقيق ان يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل ، وان يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية واجراء تسجيل الأحاديث جرت في مكان خاص متى كان ذلك اثر في ظهور الحقيقة في جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر وفي جميع الأحوال يجب ان يكون أمر الضبط او الاطلاع او المراقبة او التسجيل بناء على امر مسبب ولمدة ثلاثون يوما قابل للتجديد لمدة أو مدد اخرى مماثلة " (13)

كما نصت المادة (206) " يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة - سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . ويكون لهم فضلا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة (143) من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يوما . ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضي التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة (142) من هذا القانون ، وذلك في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات " .(14)

هذا و قد أجازت للنيابة العامة التي تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وان تقوم بتسجيلات جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة .

كما أن المادة (309- مكرر ) من قانون العقوبات المصري " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بان ارتكب أحد الأفعال التالية في غير الأحوال المصرح بها قانونا او برضى المجني عليه :

أ- اشرف السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة أيا كان نوعها محادثات جرت في مكان خاص او عن طريق التلفون .

ب- التقاط او نقل بجهاز من الاجهزة أيا كان نوع صورة شخص في مكان خاص فاذا صدرت الأفعال المشار اليها فالفقرتين السابقتين اثناء اجتماع على سمع او براي من الحاضرين في ذلك الاجتماع فان رضا هؤلاء يكون مفترضا" (16)

حيث أن هذه المادة قد جرمت اذاعة واستعمال التسجيل الصوتي الذي جرى الحصول عليه برضى صاحب الشأن ، وان هذه النصوص قد نصت و بينت ان الافشاء قد يتضمن في بعض صور المحادثات الهاتفية وهو ما يجعل مرتكبيها تحت طائلة التجريم و العقاب  (17)

بينما حرص المشرع الاردني في المادة (18) من الدستور على سرية المحادثات الهاتفية وانه لا يجوز المساس بها الا في حدود المعنية في القانون .

نص المادة (18) من الدستور" تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو الاطلاع أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون  (18)

كما نص قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني الصادر عام (1961) ، الى جواز ضبط اي وسيلة يراها المدعي العام لازمة و ضرورية لكشف الحقيقة ، ومن البديهي أن يكون من بين هذه الوسائل تسجيلات المكالمات بالهواتف النقالة .

كما نص على أن يصطحب المدعي العام كاتبه ويضبط جميع الأشياء التي يراها ضرورية لإظهار الحقيقة ويجب عليه أن ينظم بها محضرة ، ويعني بحفظها وفقا لأحكام المادة (35) وان الغرض القانوني من الاطلاع على المراسلات والأحاديث الهاتفية هو الوصول الى الحقيقة ، كما أن المشرع الاردني قد حرص حق الاطلاع على المراسلات بالمدعي العام وحده دون غيره استنادا لنوص قانون اصول محاكمات جزائية .

المادة(87):

1- يصطحب المدعي العام كاتبه ويضبط او يأمر بضبط جميع الأشياء التي يراها ضرورية لإظهار الحقيقة وينظم بها محضرا ويعني بحفظها وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (359).

2- لا يجوز التفتيش الا عن الاشياء التي جرى التفتيش من اجلها فاذا ظهر عرضا اثناء التفتيش وجود ما يشكل في ذاته جريمة او ما يفيد في الكشف عن جريمة اخرى وجب ضبطه ايضا .

3- في جميع الأحوال ، يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا ولا يجوز تنفيذه بعد مرور سبعة أيام من تاريخ صدوره تحت طائلة البطلان .

المادة (88):         

للمدعي العام أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدي مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في اظهار الحقيقة (19)

وان قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة (1998) المعدل بالقانون المؤقت رقم (24) لسنة (2003) اكد على حرمت الحياة الخاصة و عدم جواز التسجيلات من خلال نص في المادة (4) على انه " تمارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في

حدود القانون وفي إطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للأخرين وحرمتها " (20) .

وهو ما يعني عد جواز اجراء التسجيلات التي تؤدي الى انتهاك الحياه الخاصة وحرمتها .

_____________

1- رحومة ، مسعود ، (1999)، قبول الدليل العلمي أمام القضاء الجنائي ، صفحة (430) .

2-  رحومة ، مسعود ، (1999)، المرجع السابق ، صفحة ذاتها  .

3-  الحسيني ، عمار (2017) ، التصوير المرئي و التسجيل الصوتي و حجيتهما في الإثبات الجنائي "دراسة مقارنة"، الصفحة (170)

4- الحسيني ، عمار (2017) ، التصوير المرئي و التسجيل الصوتي و حجيتهما في الإثبات الجنائي "دراسة مقارنة" ، الصفحة (171)

5- الحسيني ، عمار ، (2009) ، مدى مشروعية التسجيل الصوتي بالهواتف النقاله كدليل في الإثبات الجنائي ، صفحة (4)

6- بحر ، ممنوح (1998)، مبادئ أصول المحاكمات الجزائية الأردني ، صفحة (236)

6- الحسيني ، عمار، (2009) ، مدى مشروعية التسجيل الصوتي بالهواتف النقالة كدليل في الإثبات الجنائي ، صفحة (174)

7- الحسيني ، عمار، (2009) ، المرجع السابق ، صفحة (175)

8-  القانون الفرنسي رقم (91-646) في 10 ايلول (1991) اشار اليه الحسيني ، عمار (2017) ، المرجع السابق ، الصفحة (193)

9- الحسيني ، عمار (2017) ، التصوير المرئي و التسجيل الصوتي و حجيتهما في الإثبات الجنائي "دراسة مقارنة" ، الصفحة (196)

10-  قانون أصول الإجراءات اللبنانية ، المادة (140)

11-  قانون أصول محاكمات الجزائية اللبناني ، المادة (97)

12- الحسيني ، عمار (2017) ، المرجع السابق ، صفحة (201)

13- قانون الإجراءات الجنائية المصري، المادة (95)

15- قانون الإجراءات الجنائية المصري ، المادة ( 206 )

16-  قانون العقوبات المصري ، المادة (309- مكرر)

17 - الحسيني ، عمار (2017) ، المرجع السابق ، الصفحة (205)

18- الدستور الأردني ، المادة (18)

19-  قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني ، المواد (86-89)

20-  قانون المطبوعات و النشر , مادة (4)

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .