الاختصاص القضائي في منازعات الجنسية قبل صدور قانون الجنسية العراقية رقم 24 لسنة 2006 |
2294
10:44 صباحاً
التاريخ: 15-12-2021
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-2-2021
4027
التاريخ: 17/9/2022
1808
التاريخ: 5-4-2016
2738
التاريخ: 26/11/2022
2580
|
يتسم موقف المشرع العراقي في تحديد الاختصاص القضائي في منازعات الجنسية قبل صدور قانون الجنسية النافذ بالغموض، إذ لم يرد في قوانين الجنسية العراقية رقم 22 لسنة 1924 والقانون رقم 23 لسنة 1963 الملغية، أي نص يثبت بموجبه الاختصاص القضائي للمحاكم العراقية في الفصل في منازعات الجنسية. وكان وزير الداخلية صاحب السلطة المطلقة في قبول أو رفض طلب التجنس حسب ما يراه خيرا للمصلحة العامة ولا اعتراض على قراره في هذا الشأن، ويجوز له أن لا يتقيد بشرط الإقامة إلا في حالات استثنائية وعندما تدعو ظروف خاصة تدعو إلى هذا الطعن. وكذلك لم يتضمن قانون الجنسية رقم 43 لسنة 1963 الملغي، أي نص صریح يحدد بموجبه اختصاص القضاء في النظر في منازعات الجنسية، مما دفع جانب من الفقه (1) العراقي إلى تفسير هذا السكوت إلى ثبوت الاختصاص للمحاكم المدنية في النظر بمنازعات الجنسية وذلك بالرجوع إلى القواعد العامة عند عدم وجود نص قانوني، فقد نصت المادة (29) من قانون المرافعات المدنية النافذ على أن: «ولاية المحاكم المدنية تسري على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة، وتختص بالفصل في كافة المنازعات إلا ما استثنی بنص خاص "
وقد تكرر هذا المبدأ في المادة الثالثة من قانون التنظيم القضائي رقم 160 السنة 1999 والتي جاء فيها: " إن ولاية القضاء تسري على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية والخاصة إلا ما استثنى منها بنص خاص" (2)
ولما كان قانون الجنسية رقم 43 لسنة 1963 الملغى، لم يبين جواز أو عدم جواز الاعتراض على قرار وزير الداخلية، سواء كانت بالرفض أو الموافقة باستثناء حالات ثلاثة نصت عليها المادة التاسعة المعدلة من هذا القانون، لا يجوز فيها الاعتراض على قرار الوزير، ويعد قراره نهائية في هذه الحالات وهي قرار وزير الداخلية بشأن الولادة المضاعفة وقراره بشأن حالات التجنس على أساس الانتماء للأمة العربية، والحالة التي تمنح فيها الجنسية العراقية لمن بلغ سن الرد ولم يحصل على الجنسية العراقية وتوفرت فيه شروط المادة السادسة الخاصة بمنح الجنسية على أساس الولادة المضاعفة (3) .
واستنادا لمفهوم المخالفة فإن القرارات الصادرة في غير هذه الحالات الثلاثة يجوز فيها الطعن أمام المحاكم المدنية، لأن المنع خاص بهذه الحالات، أما في غيرها فيجوز الطعن أمام القضاء. فضلا عن ذلك أن الجنسية في كثير من أمورها تعد حقا مقررة للفرد، والقاعدة في قانون المرافعات، أن لكل حق دعوی تحميه ولا يمكن تصور حق دون دعوی، والقضاء هو السلطة المختصة بالنظر في جميع الدعاوى إلا إذا ورد نص قانوني بخلاف ذلك.
وأدى هذا الغموض في التشريع العراقي إلى عدم اتخاذ القضاء موقفا ثابتة من حقه في الرقابة على هذه المنازعات، واستنادا إلى ولاية القضاء العامة على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية نجد أن القضاء العراقي أجاز الطعن في قرارات وزير الداخلية فقضت محكمة التمييز العراقية(4) إلى: " إن أعطاء الجنسية العراقية أو الامتناع عن منحها أو إسقاطها عن العراقي لا يعد من أعمال السيادة، بل هو قرار إداري يخضع لولاية القضاء"
وبالرغم من أن هذا الموقف الجريء الذي استند فيه القضاء إلى ولايته العامة، نجد أن القضاء العراقي، قد تراجع عن إصدار مثل هذه الأحكام ولم يقبل النظر فيها واعتبرها من أعمال السيادة فجاء في قرار المحكمة التمييز العراقية (5) ، بأن: «حق منح الجنسية للمولود في العراق من أب غير مولود فيه جوازي متروك لوزير الداخلية، ولا يترتب على هذا الجواز إلزام، لأن منح الجنسية يعتبر من أعمال السيادة التي لا تخضع لولاية المحاكم». واستمر الوضع على ذلك بين تردد القضاء العراقي بين قبول الاختصاص لنفسه في منازعات الجنسية وبين عدم قبوله هذا الاختصاص، إلى أن صدر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 413 لسنة 1975 والذي بموجبه منع القضاء من النظر في الدعاوی الناشئة عن تطبيق قانون الجنسية العراقية. وجاء في هذا القرار ما يأتي:
"1- تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام الجنسية العراقية، ويسري هذا الحكم على الدعاوى التي لم تكتسب قرارات المحاكم فيها الدرجة القطعية.
2- مع مراعاة أحكام المادة التاسعة المعدلة من أحكام الجنسية رقم (43) لسنة 1993 المعدل يجوز الاعتراض على قرارات وزارة الداخلية في تطبيق أحكام هذا القانون لدى رئيس الجمهورية ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا"
واستنادا لهذا القرار أصبحت الأحكام المتعلقة في منازعات الجنسية غير خاضعة لأية رقابة من القضاء. ولا ريب أن اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية قرارات قطعية، هو تجريد الأفراد من ضانة مهمة من ضانات التقاضي. وهذا الأمر يتعارض مع مبدأ سيادة القانون وخضوع الإدارة للقانون لاسيما وأن أحكام القضاء في غالبية التشريعات، استقرت على أن منازعات الجنسية لا تدخل ضمن أعمال السيادة ولا يمس بسيادة الدولة، لأن الجنسية مقررة بحكم القانون ممن تتوافر فيها شروطها.
__________
1- أستلانا د. ممدوح عبد الكريم حافظ القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن ط1، بغداد 1973 ، ص153، د. غالب على الداودي والدكتور حسن محمد الهداوي، القانون الدولي الخاص، ج1، طبع بغداد، ط2 1978 ، ص163.
2- للمزيد من التفصيل راجع مؤلفا، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، طبع جامعة الموصل 2000، ص97.
3- راجع الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 206 لسنة 1964.
4- رقم القرار 1948/حقوقية 65 الصادر في 1966/5/9 وللمزيد من التفصيل راجع أستاذنا الدكتور ممدوح عبد الكريم حافظ المرجع السابق، ص155
5 - رقم القرار 30/حقوقية ثانية 75 الصادر في 1970/1/22 . وللمزيد من التفصيل في هذه القرارات راجع أستاذنا د. ممدوح عبد الكريم حافظ، المرجع السابق، ص155
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|