المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



الاختصاص القضائي في منازعات الجنسية قبل صدور قانون الجنسية العراقية رقم 24 لسنة 2006  
  
2294   10:44 صباحاً   التاريخ: 15-12-2021
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص 176-179
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

يتسم موقف المشرع العراقي في تحديد الاختصاص القضائي في منازعات الجنسية قبل صدور قانون الجنسية النافذ بالغموض، إذ لم يرد في قوانين الجنسية العراقية رقم 22 لسنة 1924 والقانون رقم 23 لسنة 1963 الملغية، أي نص يثبت بموجبه الاختصاص القضائي للمحاكم العراقية في الفصل في منازعات الجنسية. وكان وزير الداخلية صاحب السلطة المطلقة في قبول أو رفض طلب التجنس حسب ما يراه خيرا للمصلحة العامة ولا اعتراض على قراره في هذا الشأن، ويجوز له أن لا يتقيد بشرط الإقامة إلا في حالات استثنائية وعندما تدعو ظروف خاصة تدعو إلى هذا الطعن. وكذلك لم يتضمن قانون الجنسية رقم 43 لسنة 1963 الملغي، أي نص صریح يحدد بموجبه اختصاص القضاء في النظر في منازعات الجنسية، مما دفع جانب من الفقه (1) العراقي إلى تفسير هذا السكوت إلى ثبوت الاختصاص للمحاكم المدنية في النظر بمنازعات الجنسية وذلك بالرجوع إلى القواعد العامة عند عدم وجود نص قانوني، فقد نصت المادة (29) من قانون المرافعات المدنية النافذ على أن: «ولاية المحاكم المدنية تسري على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة، وتختص بالفصل في كافة المنازعات إلا ما استثنی بنص خاص "

وقد تكرر هذا المبدأ في المادة الثالثة من قانون التنظيم القضائي رقم 160 السنة 1999 والتي جاء فيها: " إن ولاية القضاء تسري على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية والخاصة إلا ما استثنى منها بنص خاص" (2)

ولما كان قانون الجنسية رقم 43 لسنة 1963 الملغى، لم يبين جواز أو عدم جواز الاعتراض على قرار وزير الداخلية، سواء كانت بالرفض أو الموافقة باستثناء حالات ثلاثة نصت عليها المادة التاسعة المعدلة من هذا القانون، لا يجوز فيها الاعتراض على قرار الوزير، ويعد قراره نهائية في هذه الحالات وهي قرار وزير الداخلية بشأن الولادة المضاعفة وقراره بشأن حالات التجنس على أساس الانتماء للأمة العربية، والحالة التي تمنح فيها الجنسية العراقية لمن بلغ سن الرد ولم يحصل على الجنسية العراقية وتوفرت فيه شروط المادة السادسة الخاصة بمنح الجنسية على أساس الولادة المضاعفة  (3) .

واستنادا لمفهوم المخالفة فإن القرارات الصادرة في غير هذه الحالات الثلاثة يجوز فيها الطعن أمام المحاكم المدنية، لأن المنع خاص بهذه الحالات، أما في غيرها فيجوز الطعن أمام القضاء. فضلا عن ذلك أن الجنسية في كثير من أمورها تعد حقا مقررة للفرد، والقاعدة في قانون المرافعات، أن لكل حق دعوی تحميه ولا يمكن تصور حق دون دعوی، والقضاء هو السلطة المختصة بالنظر في جميع الدعاوى إلا إذا ورد نص قانوني بخلاف ذلك.

وأدى هذا الغموض في التشريع العراقي إلى عدم اتخاذ القضاء موقفا ثابتة من حقه في الرقابة على هذه المنازعات، واستنادا إلى ولاية القضاء العامة على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية نجد أن القضاء العراقي أجاز الطعن في قرارات وزير الداخلية فقضت محكمة التمييز العراقية(4)  إلى: " إن أعطاء الجنسية العراقية أو الامتناع عن منحها أو إسقاطها عن العراقي لا يعد من أعمال السيادة، بل هو قرار إداري يخضع لولاية القضاء"

وبالرغم من أن هذا الموقف الجريء الذي استند فيه القضاء إلى ولايته العامة، نجد أن القضاء العراقي، قد تراجع عن إصدار مثل هذه الأحكام ولم يقبل النظر فيها واعتبرها من أعمال السيادة فجاء في قرار المحكمة التمييز العراقية  (5) ، بأن: «حق منح الجنسية للمولود في العراق من أب غير مولود فيه جوازي متروك لوزير الداخلية، ولا يترتب على هذا الجواز إلزام، لأن منح الجنسية يعتبر من أعمال السيادة التي لا تخضع لولاية المحاكم». واستمر الوضع على ذلك بين تردد القضاء العراقي بين قبول الاختصاص لنفسه في منازعات الجنسية وبين عدم قبوله هذا الاختصاص، إلى أن صدر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 413 لسنة 1975 والذي بموجبه منع القضاء من النظر في الدعاوی الناشئة عن تطبيق قانون الجنسية العراقية. وجاء في هذا القرار ما يأتي:

"1- تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام الجنسية العراقية، ويسري هذا الحكم على الدعاوى التي لم تكتسب قرارات المحاكم فيها الدرجة القطعية.

2- مع مراعاة أحكام المادة التاسعة المعدلة من أحكام الجنسية رقم (43) لسنة 1993 المعدل يجوز الاعتراض على قرارات وزارة الداخلية في تطبيق أحكام هذا القانون لدى رئيس الجمهورية ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا"

واستنادا لهذا القرار أصبحت الأحكام المتعلقة في منازعات الجنسية غير خاضعة لأية رقابة من القضاء. ولا ريب أن اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية قرارات قطعية، هو تجريد الأفراد من ضانة مهمة من ضانات التقاضي. وهذا الأمر يتعارض مع مبدأ سيادة القانون وخضوع الإدارة للقانون لاسيما وأن أحكام القضاء في غالبية التشريعات، استقرت على أن منازعات الجنسية لا تدخل ضمن أعمال السيادة ولا يمس بسيادة الدولة، لأن الجنسية مقررة بحكم القانون ممن تتوافر فيها شروطها.

__________

1- أستلانا د. ممدوح عبد الكريم حافظ القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن ط1، بغداد 1973 ، ص153، د. غالب على الداودي والدكتور حسن محمد الهداوي، القانون الدولي الخاص، ج1، طبع بغداد، ط2 1978 ، ص163.

2- للمزيد من التفصيل راجع مؤلفا، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، طبع جامعة الموصل 2000، ص97.

3- راجع الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 206 لسنة 1964.

4- رقم القرار 1948/حقوقية 65 الصادر في 1966/5/9  وللمزيد من التفصيل راجع أستاذنا الدكتور ممدوح عبد الكريم حافظ المرجع السابق، ص155

5 - رقم القرار 30/حقوقية ثانية 75 الصادر في 1970/1/22 . وللمزيد من التفصيل في هذه القرارات راجع أستاذنا د. ممدوح عبد الكريم حافظ، المرجع السابق، ص155

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .