المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

سنين ظهور حالة نشر العيوب عند الاطفال
2023-03-09
استحباب الاذان والإقامة في صلاة جماعة النساء
30-11-2015
Industrial Exposures
28-2-2016
مناهج البحث في جغرافية النقل - المنهج التاريخي
2/12/2022
أعلام التفسير في القرن العاشر
2-12-2014
استحباب غسل العيدين
25-12-2015


حالة فرض الجنسية العراقية الأصلية على أساس حق الدم وحده  
  
3290   11:23 صباحاً   التاريخ: 30-11-2021
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص 68-73
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

حق الدم هو حق الفرد في الحصول على جنسية الدولة التي ينتمي إليها أبويه، وبصرف النظر عن مكان ولادته. وتسمى هذه الجنسية بجنسية الميلاد أو النسب، لأن أساسها هو الأصل العائلي الذي ينحدر منه الابن.

وكانت غالبية تشريعات دول العالم تأخذ بحق الدم بوصفه أساسا لفرض الجنسية الأصلية (1)، لأنه يحافظ على نقاء وتماسك عنصر السكان. وكان يقصد بحق الدم في الأصل هو حق الدم المنحدر من الأب، ولم يكن للأم دور في نقل الجنسية للأبن إلا بصفة استثنائية وهي حالة أن يكون الأب مجهولا أو عديم الجنسية. وهذا الحكم أخذت به غالبية التشريعات العربية ومنها قوانين الجنسية العراقية السابقة، إذ نصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون رقم 43 السنة 1963 على أنه: «يعتبر عراقية من ولد في العراق أو خارجه لأب متمتع بالجنسية العراقية». فشروط فرض الجنسية الأصلية العراقية حسب نص هذه المادة، هي أن يكون الأب عراقية وأن يكون نسب الولد ثابتا لأبيه طبقا لأحكام القانون العراقي. فالمشرع يأخذ بحق الدم المنحدر من الأب بصورة رئيسية ولا عبرة بحق الدم المنحدر من الأم إلا بصفة استثنائية وبشرط تعزيز حق الدم. وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون الجنسية العراقية رقم 1963 الملغي والتي جاء فيها: " يعتبر عراقية من ولد في العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له" .

غير إن الاتجاه الحديث في غالبية تشريعات الدول، ساوي بين مرتبة الأب والأم في منح الجنسية إلى الابن (2). ومن هذه التشريعات قانون الجنسية العراقية رقم 29 لسنة 2006، فنص في الفقرة (أ) من المادة الثالثة على أنه: «يعتبر عراقية من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية». وهذا الاتجاه يعد من الاتجاهات الجديدة التي أحدثت تغييرات جوهرية في مسألة منح الجنسية الأصلية، إذ نجد أن المشرع ساوي بين الأب والأم في إمكانية حصول الأبن على الجنسية العراقية، ومن دون أن يميز أو يضع شروط معينة، كما هو الأمر في قانون الجنسية رقم 43 السنة 1963، إذ اشترط لمنح الجنسية العراقية الأصلية للمولود من أم عراقية أن تكون الولادة، قد تمت في العراق، وأن يكون المولود من أب مجهول أو عديم الجنسية (3). وتجدر الإشارة أن هذين الشرطين، قم تم الغاؤهما في قانون الجنسية العراقية الجديد

وهذا الاتجاه الجديد الذي ساوى بين حق الأب والأم في منح الجنسية للأبن، أثار انتقادات شديدة، لأن دور الأب أقوى من دور الأم وأن هذه التسوية تؤدي إلى التعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والتي ترفض التسوية بين الرجل والمرأة في هذا المجال استنادا لقوله تعالى: «ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله » (4) .

ونعتقد أن اتجاه المشرع العراقي في المساواة بين الأب والأم في منح الجنسية لم يأت من فراغ وإنما هو استجابة للتغييرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي ظهرت بعد سقوط النظام السابق في العراق، فضلا عن ذلك تأثره بالتشريعات الحديثة في هذا المجال لاسيما قانون الجنسية المصري رقم (154) السنة 2004، والذي جاء استجابة لمبادئ المساواة بين الرجل والمرأة الثابتة في الدستور ومعالجة مشاكل كثيرة داخل المجتمع المصري، وذلك لانتشار الكثير من حالات زواج المصريات بالأجانب والتي كانت تنتهي بالفشل، فتعود المرأة المصرية مع طفلها ودون أمكان حصول الولد على الجنسية المصرية (5)، مما يؤدي إلى ظهور انعدام الجنسية للأولاد والذين هم ثمرة لمثل هذا الزواج.

وهذا الأمر يمكن تطبيقه على حالة المرأة في العراق أيضا، إذ مرت المرأة بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، أدت إلى زواجها من أجانب وأنجبت أولاد ثم انتهى هذا الزواج بالطلاق أو موت الزوج.

والاتفاقيات الدولية، لاسيما اتفاقية " سيداو C.E.D.A. W "، إذ ألزمت الفقرة (ب) من المادة التاسعة منها الدول الأطراف المتعاقدة باعطاء حق للمرأة مساو للرجل في اكتساب جنسية أطفالها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها وأن لا يترتب على زواجها من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أن تتغير جنسيتها، أن تصبح بلا جنسية أو تفرض عليها جنسية الزوج  " (6) . وتجدر الإشارة إلى قانون الجنسية السويدي لسنة 2001  نص في مادته الأولى على منح الجنسية السويدية ومنذ الولادة إذا كانت الأم تحمل الجنسية السويدية، فالجنسية الأصلية في السويد تعتمد على حق الدم المنحدر من الأم وبصرف النظر عن مكان الولادة. ولم يشترط المشرع السويدي قيام الزوجية بين الأب والأم، وأن الجنسية تفرض في هذه الحالة تلقائيا وبقوة القانون ودون حاجة إلى تقديم طلب أو اتخاذ أي إجراء (7). بينما يشترط في منح الجنسية للأبن عن طريق الأب أن يحمل الأب الجنسية السويدية وأن يكون متزوجة من أم الأبن الذي يشترط فيه أيضا أن يكون مولودة في السويد.

وأكدت على مبدأ المساواة أيضا الفقرة الأولى من الاتفاقية الأوربية لسنة 1997 والتي جاء فيها بأن الأبن يكتسب جنسية الوالدين من الأب والأم على قدم المساواة سواء أكانت الولادة داخل إقليم الدولة أم خارجها وسواء كانت الزوجية قائمة بين الأب والأم أم عدم قيامها.

واستنادا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الجنسية العراقية الجديد، فإن شروط ثبوت الجنسية الأصلية العراقية على أساس حق الأم المنحدر من الأم هي ما يأتي:

الشرط الأول: أن تكون الأم عراقية وقت ولادة الابن: ولا فرق أن كانت جنسيتها أصلية أم مكتسبة، لأن العبرة أن تكون جنسية الأم عراقية لحظة ولادة الأبن، ولم يشترط القانون الجديد أن تكون ولادة الأبن قد تمت في العراق أم خارجه، إذ جاء نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة مطلقة وعليه فإن الجنسية الأصلية العراقية تثبت للأبن لحظة ولادته طبقا لأحكام القانون وبصرف النظر عن مكان ولادته.

الشرط الثاني: أن يكون الابن ثابت النسب إلى أمه وقت الولادة: وإثبات النسب تطبيقا لأحكام القانون العراقي حين ولادة الأبن وهو قانون دولة الأب(8). ووسائل إثبات النسب في العراق يجب أن تكون حسب أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والتي نص عليها قانون الأحوال الشخصية. وهي ثلاثة أدلة الفراش والإقرار والشهادة (9).

وبالرغم من أن المشرع العراقي قد ساوى بين الأم والأب في اكتساب الجنسية للأبن، غير أنه قيد هذا الحق بالنسبة للأم فنص في المادة الرابعة من قانون الجنسية العراقية الجديد على أن: «للوزير أن يعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد إلا إذا أحالت الظروف الصعبة دون ذلك بشرط أن يكون مقيمة في العراق وقت تقديم طلب الحصول على الجنسية العراقية». فهذه المادة قيدت حق الابن في الحصول على الجنسية عن طريق الأم بأن يكون الأب مجهولا أو عديم الجنسية.

وبالرغم من أن حق الدم المنحدر من الأم يعد في القانون العراقي حقا أصلا، نعتقد بضرورة تقييد هذا الحق بإيراد نص آخر يتضمن إقامة الأم في العراق. وأن إيراد مثل هذه القيود لا تعني المساس بحق الدم المنحدر من الأم وإنما هو ضمانة لمصلحة الطفل المولود.

_______________

1 - د. جابر ابراهيم الراوي، القانون الدولي الخاص ، الجنسية والمواطن وتمتع الاجانب بالحقوق ط 1 بغداد 1949 ، ص82

2- راجع الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الجنسية المصري رقم 6 لسنة 1975 المعدل.

3- راجع الفقرة الثانية من المادة الرابعة من هذا القانون.

4- سورة الأحزاب، الآية (5) .

5- د. هشام على صادق، تنازع القوانين في المبادئ العامة والحلول الوضعية المقررة في التشريع المصري، طبع الإسكندرية 1974 ، ص20، د. حفيظة السيد الحداد، الموجز في الجنسية ومركز الأجانب، طبع منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002 ، ص136 .

6- صادق العراق على هذه الاتفاقية في 13/8/1986 .

7-  للمزيد من التفصيل راجع، سناريا محمد نهاد مصطفى الجديد .1950 p 10 والقديم في قانون الجنسية العراقية طه سليمانية 2009 ، ص 142 وما بعدها.

8-  نصت الفقرة الرابعة من المادة (19) من القانون المدني العراقي بان ( المسائل الخاصة بالبنوة الشرعية والولاية وسائر الواجبات ما بين الآباء والأولاد يسري عليها قانون الأب )

9- راجع المواد 51، 52، 53 من قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .