أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-6-2016
6374
التاريخ: 27-2-2017
12028
التاريخ: 31-7-2017
28577
التاريخ: 11-7-2022
1909
|
تعددت المصطلحات القانونية التي عرفت المحرر الإلكتروني إذ ورد في الفاظ عديدة منها السجل الإلكتروني والمحرر أو المستند الإلكتروني والسند الإلكتروني أو الوثائق الإلكترونية وجميعها تدل في مجملها على معنى واحد ومدلول واحد(1)
ورد تعريف المحرر الإلكتروني في قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم (15) لسنة (2010) النافذ إذ غرف بأن "السجل الإلكتروني هو رسالة المعلومات التي تحتوي على قيد أو عقد أو مستند أو وثيقة من نوع آخر يتم إنشاء أي منها أو تخزينها أو استعمالها أو نسخها أو إرسالها أو تبليغها أو تسلمها باستعمال الوسيط الإلكتروني" وكذلك غرف السند الإلكتروني بأنه" السند الذي يتم إنشاؤه والتوقيع عليه وتداوله إلكترونية" (2)، وعرفه قانون رقم (85) لسنة (2001) المعدل، بأن " السجل الإلكتروني هو القيد أو رسالة المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بوسائل الكترونية(3) .
من خلال نص المادتين نلاحظ بأن تعريف المحرر في القانون رقم (15) جاء أشمل وأدق في تفاصيل عملية استعمال الوسائل الإلكترونية في التعاقد .
وعرف قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي رقم (2) لسنة( 2002) النافذ المحررات واطلق عليها السجل الإلكتروني إذ ورد بأنه سجل أو مستند يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة الكترونية على وسيط ملموس أو على أي وسيط الكتروني آخر ويكون قاب للاسترجاع بشكل يمكن فهمه"(4).
ومن مضمون النص نرى تشابه نظرتي المشرع الأردني والإماراتي في شمولهما للعمليات التي يمر بها المحرر الإلكتروني أثناء إبرام العقد الإداري الإلكتروني إلا أن المشرع الإماراتي لم يحدد نوع الوسيط الإلكتروني فجعل النص عامة ليشمل الوسائل الإلكترونية كافة المتاحة في الإدارة .
أما المشرع العراقي فقد عرف المحررات الإلكترونية في قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة (2012) النافذ، في المادة (1) منه بأنه المستندات الإلكترونية هي المحررات والوثائق التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئية بوسائل الكترونية بما في ذلك تبادل البيانات الكترونية أو بالبريد الإلكتروني أو التلكس أو النسخ البرقي ويحمل توقيعا الكترونيا" (5).
من مضمون نص المادة المذكورة آنفا نرى بأن المشرع العراقي قد حد الوسائل الإلكترونية التي يتم إرسال المحررات الإلكترونية فيها ولم يقيد الإدارة بوسيلة معينة وقد جاء تعريف المحرر بأكثر من مصطلح فمرة يطلق عليها مستندات ومرة اخرى محررات أو وثائق ونرى وجهة نظر المشرع بترك المجال للإدارة الاختيار الوسيلة أو التسمية كما تشاء في التعاقد شرط أن يحمل المحرر التوقيع الإلكتروني.
يضاف إلى هذه التعريفات فقد عرف الفقهاء المحررات الإلكترونية بأنها ما هو مكتوب على نوع معين من الدعامات سواء أكان ورقية أو غير ذلك من الوسائل الإلكترونية (6) ، ورغم اختصار هذا التعريف إلا أنه جاء بالخلاصة بأن المحررات الإلكترونية تأخذ الضوابط نفسها المعطاة للمحررات الورقية حتى وان كانت ترسل عن طريق الشبكات الإلكترونية.
وعرفها آخرون من خلال رسالة البيانات بأنها معلومات الكترونية ترسل أو تستلم بوسائل الكترونية أيا كانت وسيلة استخراجها في المكان المستلمة فيه (7) .
ويلاحظ من هذا التعريف بأنه أعطى للمحررات الإلكترونية مجالا واسعة إذ لم يحدد الوسيلة التي يتم تبادل المحرر فيها.
ويمكن من خلال التعريفات الوارد ذكرها إبراز عنصرين أساسيين للمحرر الإلكتروني وهما: أن يتضمن المحرر تعبيرا عن الأفكار الإنسانية المترابطة التي تكون لها القيمة القانونية أو أن ينطوي المحرر على واقعة قانونية بين الناس، أما العنصر الثاني فهو الصفة الإلكترونية التي يتم استعمال هذه الأفكار فيها من حفظ ونسخ وارسال ودمج للمحررات(8) ويمر المحرر الإلكتروني حتى يتم إرساله عبر الوسائل الإلكترونية بمراحل ثلاث وهي:
أولا: مرحلة تدوين الكتابة وحفظها : وتتم هذه المرحلة من خلال تدوين كتابة المحرر الإلكتروني عن طريق إدخال بياناته بنموذج العقد الموجود على الموقع الإلكتروني وبعدها يتم حفظ هذه البيانات وتخزينها على الحاسب الآلي أو الوسيلة الإلكترونية الأخرى المستعملة في التعاقد بحيث يمكن الرجوع إليها لاحقا إن تطلب استعمالها مرة أخرى (9).
ثانيا: مرحلة إظهار المحرر الإلكتروني: ويتم ذلك عن طريق شاشة الحاسب الآلي ورؤية المحرر مباشرة أو عن طريق طباعة المحرر واستخراجه على شكل ورقي، لطرفي العقد.
ثالثا: مرحلة إبلاغ المحرر: ويتم عن طريق تبادل المحرر إلكترونية من الحاسب الألي إلى جهاز آلي آخر عن طريق شبكة الاتصال الإلكترونية أو عن طريق إبلاغه يدوية بعد تخزينه على وسيط إلكتروني (10).
_____________
1- د. مصطفى موسى العجارمة: التنظيم القانوني للتعاقد عبر شبكة الأنترنت، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2010 ، ص 119.
2- المادة (2) من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 15 لسنة 2015 النافذ.
3- المادة (2) من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 85 لسنة 2001 المعدل.
4- المادة (2) من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي رقم 2 لسنة 2002 النافذ .
5- المادة (1) من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012 النافذ .
6- د. إلياس ناصيف: العقود الدولية العقد الإلكتروني في القانون المقارن، ط1 ،منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 20 ، ص 206 .
7- عبد الفتاح بيومي حجازي: مقدمة في التجارة العربية، الكتاب الثاني، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2003، ص 81.
8- وسيم شفيق الحجار: الإثبات الإلكتروني، دار صادر للمنشورات الحقوقية، بيروت، 2002، ص 75.
9- ينظر محمد أبو زيد: تحديث قانون الإثبات، مكانة المحررات الإلكترونية بين الأدلة الكتابية، بن، 2002، ص 28 نقلا عن د. مصطفى موسى العجارمة: مصدر سابق، ص 121.
10- المصدر نفسه، ص 122.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|