المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



ماهية التوقيع ، وشروطه  
  
24158   12:49 صباحاً   التاريخ: 18-11-2021
المؤلف : ثروت عبد الحميد
الكتاب أو المصدر : التوقيع الالكتروني
الجزء والصفحة : ص 19-34
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-3-2017 2654
التاريخ: 27-2-2017 8635
التاريخ: 28-2-2017 14074
التاريخ: 21-6-2016 4240

ينبغي لولا أن نحدد تعريف التوقيع، ثم نبين شروطه:

المطلب الاول

المقصود بالتوقيع

على الرغم من المكانة المتميزة التي يحتلها التوقيع فيما يتعلق بالاعتراف بالحجية للورقة العرفية، وإجماع القضاء على اعتباره الشرط الجوهري والوحيد لصحة هذه الورقة، واعتباره دليلا كاملا في الإثبات، إلا أن كل من المشرع أو القضاء لم يورد تعريفة لماهية التوقيع، الأمر الذي حدا بالفقه إلى بذل الجهد في محاولة لوضع تعريف للتوقيع (1)

هناك من يعرف التوقيع بأنه التأشير لو وضع علامة على السند، او بصمة ابهام، للتعبير عن القبول بما ورد فيه(2)، أو أنه أية علامة مميزة وخاصة بالشخص الموقع تسمح بتحديد شخصيته والتعرف عليها بسهولة، بشكل يظهر ارادته الصريحة في الرضا بالعقد (3). كما تقرر المادة (2827 ) من القانون المدني لمقاطعة كيبك الكندية أن" التوقيع يتمثل في قيام شخص بوضع اسمه أو أية علامة أو إشارة اخرى تميزه شخصية ويستعملها بصورة معتادة، على محرر بقصد التعبير عن رضائه(4). ومن ذلك يتبين أن التوقيع يتمثل في علامة شخصية خاصة ومتميزة، يضعها الشخص باسمه أو ببصمته او بأية وسيلة أخرى على مستند لإقراره، والالتزام بمضمونه(5). ويمكن أن يعتبر توقيعا صحيحا ومقبولا، كل علامة شخصية توضع كتابة بحيث تتيح تحديد شخص محدثها على وجه لا يتطرق إليه أي شك، وتتم عن إرادته التي لا يحيطها أي غموض، في قبول مضمون المستند او المحرر(6)  .

- فيما يتعلق بالشكل، فإنه وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من قانون الإثبات فإن المحرر العرفي يعتبر صادرا ممن وقعه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة". وعلى ذلك فإنه، ووفقا للقانون المصري يمكن أن يتم التوقيع بالإمضاء أو الختم او  بصمة الأصابع(7). فلا يشترط لصحة الورقة العرفية، وإضفاء الحجية عليها، إلا توقيع من نسبت إليه، بالإمضاء أو ببصمة الختم لو بصمة الإصبع، ويكتفي المشرع بإحدى هذه الطرق، ويسوي بينها في الحكم بصحة التوقيع على الورقة العرفية ولا يجوز لصاحبه أن يتحلل من نسبة الورقة إليه إلا بالادعاء بتزويرها(8)، باعتبار أن التوقيع ينصرف في مدلوله إلى الإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع، ولا يلزم أن يكون توثيق التوقيع على الورقة العرفية ببصمة خاتم لموقعها أو محررة على مطبوعات تحمل اسمه (9) لكن يجوز من باب أولى أن تحمل الورقة توقيعا ببصمة الإصبع وآخر ببصمة الختم، منسوبين إلى ذات الشخص(10). أو أن يكون التوقيع بالبصمة بالإضافة إلى الإمضاء تلبية لطلب الطرف الآخر، الذي يقصد التحفظ من الطعون التي قد توجه في المستقبل إلى صحة الإمضاء  (11) .

-  والإمضاء هو الكتابة المخططة بيد من تصدر منه(12) . ويشمل الاسم کاملا او مختصرة، كما يشمل كل إشارة أو اصطلاح خطي، يختاره الشخص لنفسه، بمحض إرادته للتعبير عن صدور المحرر منه والموافقة على ما ورد في هذا المحرر والالتزام بمضمونه (13).

أما الختم فهو وسيلة ميكانيكية لطبع توقيع الشخص، ولا يشترط أن يكون الاسم المطبوع على الختم هو الثابت في شهادة الميلاد، بل يجوز أن يكون مختصرة، شريطة أن يكون هو الاسم الذي اعتاد الشخص أن يوقع به، كما يستوي أن يكون التوقيع بالختم خاص بشخص طبيعي، أو بشخص معنوي، على أن يكون في هذه الحالة الأخيرة مقرونة بإمضاء ممثل الشخص المعنوي.

وبصمة الإصبع هي عبارة عن الأثر الذي يتركه إصبع الشخص على الورق، بعد غرسه في مداد ملون، ويتكون من نقوش وخطوط طولية وعرضية، يندر أن تتشابه لدى اثنين من البشر، ولا يقتصر الأمر على بصمة الإصبع، رغم ورودها في النص، بل إن بصمات راحة اليد ذات حجية مطلقة (أيضا) في تحقيق الشخصية، كبصمات الأصابع تماما، لأنها تستند إلى نفس الأسس العملية التي تقوم عليها بصمات الأصابع  (14) .

- وفي القانون الفرنسي نجد أن التوقيع يتخذ شكلا واحدة، هو الإمضاء الشخصي، ويجب أن يكون مكتوبة ولا يجوز أن يأتي في صورة أخرى، كشكل الصليب او رسم معين، ولا يغني عن الإمضاء استخدام الختم أو بصمة الإصبع فمثل هذه الوسائل، وإن كانت تؤدي إلى تمييز الشخص وتحديده على وجه اليقين ، إلا أن قبول الشخص للمستند ورضاءه بما ورد فيه يظل محل شك، إذا يمكن أن يكون قد تم دون علمه أو رغما عنه(15). غير أن القانون الفرنسي الصادر في 16 يوليو 1966، والخاص بالأوراق التجارية، قد أجاز أن يكون التوقيع باليد لو بأية وسيلة أخرى كما أنه في المعاملات التجارية، حيث يسود مبدا حرية الإثبات، يمكن التوقيع بالإمضاء أو الختم أو بصمة الأصابع (16) .

المطلب الثاني

شروط التوقيع

يشترط في التوقيع أن يكون مطابقة، ودائما، ومباشرة.

أولا:- يجب أن يكون التوقيع مطابقة:

 - المقصود بذلك أن يتم التوقيع وفقا للطريقة التي درج الشخص على استخدامها للتعبير عن موافقته على محرر معين ورضائه بمضمونه. فيجب أن يكون التوقيع دالا على شخصية صاحبه، ومميز الهوية الموقع.

ويتحقق هذا الشرط إذا تم التوقيع عن طريق استخدام إشارات ورموز تنم عن شخصية صاحب التوقيع، كاستخدام الاسم واللقب كاملين (كما هو الحال في البلاد العربية)، أو مختصرة أو التوقيع بالحرف الأول من الاسم وباللقب كاملا( كما هو الحال لدى الغربيين)، أو باستخدام الختم أو بصمة الأصابع أو راحة اليد، كما أجاز القضاء الفرنسي التوقيع باسم الشهرة(17) ، والتوقيع ببصمة الخاتم في المسائل التجارية (18)

- لكن هذا الشرط يتخلف، طبقا لأحكام القضاء، إذا استخدم الشخص في توقيعه وسيلة لا تقدم الضمانات الكافية للطرف الآخر، لأنها تقصر عن الإفصاح عن شخصية الموقع، كما لو اتخذ شكل حروف متعرجة (Zigzage) ((19)  أو صليب او رسم آخر (20)، لوكان التوقيع بالحروف الأولى من الاسم او اللقب (21)، أو بواسطة ختم مطموس، لا يخرج عن أن يكون علامة مستديرة غير مقروءة أصلا(22)

ثانيا:- أن يكون التوقيع دائما:۔

- يجب أن يتم التوقيع بوسيلة تترك آثرا متميزا، يبقى ولا يزول (23). ويتحقق ذلك إذا استخدم في التوقيع المداد السائل أو الجاف، كما يجب أن يكون مقروءة ومرئية، خاصة في حالة التوقيع بالإمضاء، فلا يكون مكتوبة بالحبر السري" الذي يحتاج إلى اتباع أساليب معينة لإظهاره، ولا يكون عبارة عن خطوط - مستقيمة أو متعرجة - لا تفصح عن شيء، أو متداخل مع محتوى المحرر.

كان المفترض عدم اعتماد التوقيعات التي لا تتوافر فيها الضمانات السابقة، لكن بعض الأحكام القضائية خرجت على تلك القواعد، وأقرت التوقيع رغم أنه غير مقروء (illisible) (24) او تم بواسطة القلم الرصاص (25) . وبالرغم من خطورة هذه الحالة الأخيرة، إلا أن الفقه الفرنسي يبررها بالقول إن معظم الأحكام التي أجازت التوقيع بالقلم الرصاص صدرت بخصوص الوصايا، حيث يبدي القضاء الفرنسي مرونة

 

تقليدية، خوفا من المساس بحق الشخص في التصرف في أمواله، وتحديد مصيرها في كل لحظة(26)، كما أن الوصيه هي تصرف بإرادة منفردة، يستطيع الموصي أن يرجع فيها وقتما شاء، وهو ما يهدي إلى حد كبير من المخاوف المتعلقة بمحو وتعديل البيانات للمسطرة بالقلم الرصاص. وحتى فيما يتعلق بالعقود، فإن المخاوف من التعديل في البيانات المكتوبة بالقلم الرصاص تتضاءل أمام ما يتطلبه المشرع من كتابة العقد من نسختين اصليتين تسلم نسخة لكل طرف، كما أن باستطاعة الطرف المتضرر أن يطعن بالتزوير  (27)

ثالثا:- أن يكون التوقيع مباشرا :

-  ويقصد بهذا الشرط أمران؛ الأول: أن يتولى الشخص بنفسه وضع التوقيع، والثاني أن يكون التوقيع مضمنة في الورقة العرفية.

فيجب أن يكون التوقيع صادرة ممن يراد أن يحتج به عليه، فإذا وقع الورقة باسمه شخص آخر كان كتب اسمه أو قلد توقيعه، ولو كان برضاء صاحب التوقيع، أو تفويض منه، كان التوقيع باط، وانتفت حجية المحرر(28)، لكن يجوز التوكيل في التوقيع، إنما يجب على الوكيل أن يوقع على المحرر بإمضائه، مع ذكر صفته كوكيل(29). وعلى العكس إذا كان الشخص يستخدم ختما في وقيعه، فإن يستوي أن يوقع لبائع على العمد بلم نفسه أو يكلف شخصا اخر بالتوقيع عليه بهذا الختم، ما دام توقيع ذلك الشخص كان في حضوره وبرضاه، وفي الحالتين يكون التوقيع وكانه صادر من البائع، ومن ثم فإذا قال الحكم بن البائع وقع على العقد بختمه، فلا مخالفة في ذلك الثابت في الأوراق(30)

- يجب ثانية أن يكون التوقيع مضمنة في المحرر، بحيث يكون الاثنتان كل لا يتجزأ وتكون هناك رابطة حقيقية بينهما. فوضع التوقيع على المحرر هو الذي يجعل له أثر، واشتمال المحرر على التوقيع هو الذي يمنحه قيمته القانونية، ويجعله مهيئا لأداء وظيفته في تمييز شخص الموقع، والتعبير عن رضانه بمضمون المحرر.

وإذا كان الغالب أن يوضع التوقيع في نهاية الكتابة التي تضمنها المحرر، حتى يكون منسحبة على جميع البيانات المكتوبة الواردة فيه، ويعلن عن موافقة الموقع  وتسليمه بما هو ثابت فيه (31) ، إلا أن وجود التوقيع في مكان آخر لا ينفي هذه الموافقة، وإن كان يخضع لتقدير قاضي الموضوع، فقد يتر التوقيع رغم وروده أعلى المحرر، على الطابع المالي (32) ، وقد يقرر العكس، إذا وجد "أن

- في حالة تعدد نسخ المحرر الواحد، وعدم توقيع كل نسخة على حدة، بل وضع التوقيع على نسخة واحدة، وبالكربون على بقية النسخ، فقد قررت مكمة النقض المصرية لأنه لما كان الإمضاء بالكربون من منع ذات يد من نسبت إليه، فإن المحرر الموقع عليه بإمضاء الكربون يكون في حقيقته محررة قائما بذاته له حجيته في الإثبات - ولما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن التوقيع المنسوب للطاعن على المحرر المطلوب الحكم برده وبه للانه، عبارة عن كتابة بخط يد محرره بالكربون، وكان الحكم المطعون فيه قد عتبر هذا المحرر صورة منقولة عن أصلها، ليس لها حجية في الإثبات، فإن الدم إذا بنى قضاءه بعدم قبول دعوى التزوير، يكون معيبة بالخطا في تطبيق القانون(37)  وفي القانون الفرنسي تباينت آراء محاكم الموضوع في هذا وضع البصمة بشكل مقلوب في الزاوية السفلى اليمني للسند لا يكفي لاعتبار صاحب البصمة قد أراد الالتزام بما ورد في المتن (33).

- وفي حالة تعدد أوراق المحرر، أو اشتماله على عدة صفحات، مكتوب بعضها في ظهر بعض، واقتصار الشخص على توقيع الورقة الأخيرة أو الصفحة الأخيرة من المحرر، فإنه يعود إلى قضاة الموضوع مهمة تحديد ما إذا كان مجموع الأوراق يشكل كلا متكاملا، بحيث ينسحب عليه التوقيع، أو ما إذا كان اجتماع هذه الأوراق قد تم بصورة عارضه(34). فإذا وجدت بين الأوراق المختلفة رابطة مادية وفكرية كافية، بحيث تجعل منها محررة واحدة، فلا يشترط توقيع كل ورقة منه، بل يصح توقيعه مرة واحدة في نيل الورقة الأخير(35)، أما إذا استخلصت المحكمة انتفاء الدليل على اتصال الورقة الأولى من ورقتي العقد بتلك الموقعة من المطعون عليهم، وقررت أن الورقة الأولى من العقد والخالية من التوقيع، لا يحتج بها على المطعون عليهم.. استنادا إلى أن الورقة العرفية إنما تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع وحده، فلا مخالفة القانون (36) الخصوص، حيث اعتبرت بعض الأحكام المحرر الموقع بالكربون اصلا له حجيته الكاملة في الإثبات، لتوافر الشرط الجوهري فيه وهو التوقيع الناتج عن حركة يد صاحبه(38)، في حين ذهب بعضها الآخر إلى أن المحرر الموقع عليه بالكربون لا يعدو في حقيقته أنه صورة منقولة عن الأصل ليست لها حجية في الإثبات، باعتبار أن التوقيع بالكربون ليس قاطعة في التعبير عن إرادة الشخص الالتزام بمضمون المحرر (39)، لما محكمة النقض الفرنسية فقد أيدت هذا الاتجاه الأخير، واعتبرت أن النسخة الموقعة بالكربون ليست إلا مجرد صورة عن الأصل (40)، لكنها لم تجردها من كل قيمة قانونية، بل قالت بإمكانية اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة، يجوز تكملته بعناصر ومؤشرات أخرى ليصير ليلا كاملا في الإثبات(41) .

- ليس هناك ما يمنع من أن يعطى التوقيع مقدمة، أو على بياض، على لن يتولى الطرف الذي سلمت له لورقة كتابة البيانات التي تم الاتفاق عليها، كما يحدث كثيرة بالنسبة للشيكات حيث يتم التوقيع عليها مقدمة، ويترك تحديد مقدار المبلغ للدائن. ورغم ما يشوب مثل هذا الإجراء من خطورة بالنسبة لصاحب التوقيع، إلا أنه بمجرد كتابة بيانات الورقة تصير محررا له أورة كاملة في الإثبات، ذلك أن التوقيع السابق كالتوقيع اللاحق، يقع ويلزم صاحبه، طالما صدر منه عن بينة واختيار، ولا يحصل مثل هذا الأمر إلا عند وجود الثقة التامة بين أطراف التعامل.

-  وإذا دعى صاحب التوقيع أن ما كتبه من سلمت إله الورقة من بيانات، غير مطابق لما تم الاتفاق عليه، لم يجز له إثبات ذلك إلا بالكتابة ، أو ما يقوم مقامها، أو على الأقل بمبدا ثبوت الكتابة معززة بشواهد أخرى(42)  ، فإذا نجح في إثبات ادعائه، عد الدائن مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة (43)  بيد أن هذا  الأمر يغدو غير ذي أثر قبل الغير حسن النية الذي تعامل معه الدائن، إذ بوسعه الاحتجاج بالمحرر على من وقعه على بياض، ولا يكون لهذا الأخير سوي الرجوع على من باشر كتابة بيانات مخالفة لما اتفق عليه بينهما.

أما إذا كان من كتب بيانات الورقة الموقعة على بياض قد حصل عليها بطريق غير مشروع، أو تحايل واختلس التوقيع على بياض، فإنه يجوز لصاحب التوقيع إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات، واعتبر كاتب البيانات مرتكبا جريمة التزوير، ويقع التوقيع باطلا، وينسحب البطلان على الورقة بكامل بياناتها، ولم يكن بوسع الغير الاحتجاج بها قبل صاحب التوقيع(44)

____________

 

1- واصطلاح للتوقيع يستخدم بمعنيين: الأول هو عملية التوقيع ذاتها، أي واقعة وضع الإمضاء أو أي إشارة اخرى على محرر يحتوي على معلومات معينة. والثاني هو علامة لو إشارة تسمح بتمييز شخص الموقع. قارن محمد المرسى زهرة، مدى حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات، دراسة مقارنة، مجلة شؤون اجتماعية، العدد الثامن والأربعون، السنة الثانية عشرة، شتاء 1995، ص 85، وبصفة خاصة ص 88. والمراجع المشار إليها في هامش (13).

2- عباس العبودي، شرع أحكام قانون الإثبات، المدني دار الثقافة للنشر والتوزيع ط2 عمان 1999 ، ص .137.

3- بكوش يحيى، أبلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، الجزائر 1980، ص 103.

4- تنص المادة (2827) من القانون المدني لمقاطعة كيبك الكندية على أنه

“La signature consiste dans l’apposition qu’une personne fait sur un acte de son nom ou d’une marque qui lui est personnalle et qu’elle revue de façon courante pour manifester son consentement”. – P.TRUDEL, G.LEFEVBRE et S. PARISIEN, La revue et la signature dans l’échange de documents informatisés au Québec, les publications du Québec, 1993, p. 62 – 63.

5- محمد المرسي زهرة، المرجع السابق، ص 88، والمراجع المشار إليها هامش (14)

6- F.TERRÉ, Introduction générale au droit, Paris, Dallez 1992. no 522 p. 423 " il y a lieu d'ademettre que constitue une valable toute marque personnelle monuscrite signature permettant d'individualiser son auteur sans nul doute possible et traduisant la volonté non équivoque de celui-ci de consentir à l'acte".

7- هو ما أجازته المادة (11/1)  من قانون الإثبات الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1992، وهو ما تقرره غالبية القوانين العربية. لما قانون الإثبات العراقي، رقم 10 لسنة 1979، فقد جعل الإمضاء بخط اليد هو الأصل في حدوث التوقيع والغي الوسائل الميكانيكية الأخرى كالختم، وحيد التوقيع ببصمة الإبهام دون بصمات الأصابع الأخرى، راجع، عباس العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات المدني، المرجع السابق، ص138. اما تشريعات دول المغرب العربي فقد تبنت الاتجاه الذي سلكه المشرع الفرنسي، وقصرت التوقيع على الإمضاء فقط، ولم تعط لية قيمة للتوقيع عن طريق بصمة اليد لو بصمة الختم، راجع المواد  (.246/2)  مغربی، (453) تونسي، (327) مدلي جزائري. لما القانون اللبناني فيسوى في الحجية بين الإمضاء وبصمة الإصبع، ولكن الفقه اللبناني يشك في إمكانية تطبيق نفس الحكم على بصمة الختم، راجع: إدوارد عید، موسوعة أصول المحاكمات والإتبات والتنفيذ، الإثبات - 2- بالكتابة 1991، ج  14 رقم 170 ص 97،98.

8-  نقض مدني، 29 مارس 1986 طعن رقم 540 م 52 ق.

9- نقض مدني، 2 ديسمبر 1991 رقم 890، ص 54 ق.  

10- نقض مدني، 25 أكتوبر 1916 المجموعة س 17 ص 1582.

11-نقض مدني، 31 أكتوبر 1993، المجموعة س 14 ص1009.

12-  نقص مني، 31 يناير 1978، المجموعة س 29 ص357.

13- عباس العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات المدني، المرجع السابق، ص 138. (38).

14-  نقض جنائی ، 17 ابريل 1967، موسوعة الفكهانی، ج 2، رقم 246ص 98.

15- J. CHESTIN (et autres, op. cit, no 622, et la jurisprudence citée

16 - Ch.GAVALDA. La signature par griffe (à propos de arrêt : de la cour d'appel de paris du 19 déc. 1958) JCP., 1960 , 1, 1579.

17- مشار إليه في                        

 ,E. CAPRIOLI, Le juge et la prevue  Electronique۔ Colloque de Strasbourg "Le commerce électronique vers un nouveau droit" 8.9 oct., 1999, note 131.

18- أنظر المراجع المذكورة في هامش 38 السابق.

19- Civ. 1 tre 12 juill. 1956, bull 765 .civ, l, no 302, p. 246  

 

20- Civ. 1ere, 12 juill. 1956, bull.civ, l, no 331, p. 263.        

21- أنظر محمد المرسی زهرة، المرجع السابق، ص 88 هامش، (11)، وعكس ذلك النظر:

Paris, 18 juin 1964, JCP 1964, N, p. 135.                          

22- محكمة دمياط الجزئية، 29 مايو 1934، المجموعة الرسمية 36 رقم 8 ص193، المحاماة 10 رقم 3/29 ص92، مشار إليه في السنهوري، المرجع السابق، ص 178 هامش رقم (1)

23- محمد المرسي زهرة، المرجع السابق، 89.

24- Civ. 7 févr. 1906 ,5 , 41 citée par. E. Caprioli. op. cit. note 126

- وانظر ، نقض مدني، 2 ديسمبر 1991، سابق الإشارة إليه.

وانظر، نقض مدني، 18 أبريل 1998، طعن رقم 1901 س 97 ق، حيث قالت المحكمة:" لما كان البين من عقد البيع سند الدعوى، أنه قد تضمن ما يفيد صدوره من الطاعنين الأول والثاني- عن نفسيهما وبصفتيهما وكيلين عن باقي الطاعنين، طرف اول بائعين- وانه قد نيل بتوقيع واحد فقط غير مقروء، وكان الثابت من الأوراق انه قد دون بمحضر جلسة 10 يونية سنة 1996 تمسك الحاضر عن الطاعنين بالإنكار على التوقيع على عقد البيع، كما تمسكوا بذلك ايضا في منكرتهم المقدمة إلى محكمة الاستئناف بجلسة 11 من أغسطس سنة 1996. وإذا طرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع، ورد عليه بقوله أن عقد البيع العرفي سند الدعوى يعتبر صادرة ممن وقعه ما لم ينكر صراحة هذا التوقيع، ولن للطاعن الأول الموقع على هذا العقد عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي الطاعنين لم ينكر توقيعه، ومن ثم يكون لهذا العقد حجته، ويتولد عنه التزام البائعين (الطاعنين) بالقيام بما هو ضروري لنقل الملكية إلى المطعون ضديها، وذلك دون أن يبين المصدر الذي استخلص منه هذه النتيجة ، أو يلقى بالا لما تمسك به الطاعنون من إنكار للتوقيع المنسوب صدوره لأي منهم على عقد البيع سند الدعوى - على ما سلف بيانه - فإنه يكون قد أقام قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له ومخالف للثابت في الأوراق، وعار، القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مشار إليه، محمد أحمد يوسف ، موسوعة المرجع القانونية، أحدث احكام النقض، دار إنجي مصر للطباعة والنشر 1991، ص 8

25- C.A d'Aix, 27 janvier, 1846 D.P.II 230.                         

وكان الحكم متعلقة بأحد الرعاة الذي يقيم في الجبال بجوار قطعانه، وقد حرر وصيته كاملة ووقعها بالقلم الرصاص، وقد أجازتها المحكمة، بحجة أن مهنته فرضت عليه أن يبقى بعيدا عن العمران، وجعلت من الصعب عليه في عزلته استعمال وسائل الكتابة العادية، وانظر الأحكام الأخرى التي أشار إليها:

راجع كذلك :

J.MESTRE, obs. a la RTD civ, 1997, 138                          

Com., 8 oct. 1995, op cit.

26- راجع :

L. COUPET, J.CL. civ. art. 970, 1994, no 13, cité par J.MESTRE, op. cit. p. 138.

27- راجع في ذلك :

J. MESTRE, OP. CIT

28- السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ج2 المجلد الاول طبعة 1982 ( قام بتنقيحها المستشار  مصطفى محمد الفقي )، رقم 106 .

29- عصام الدور سليم، قواعد الإثبات في القانون المصري واللبناني، الدار الجامعية بيروت، 1997ص212.

30 - نقض مدني، 2يونية 1999، المجموعة س 17 ص 1314

31- السنهوري، المرجع السابق، رقم 109؛ محمد حسین منصور، قانون الاثبات مبادئ قانون الاثبات و طرقه ،منشاة المعارف 1998 ، ص82، وانظر كذلك.

 J.GHESTIN (et autres) op. cit. no 622.

32 - civ. 1 ere, 25 fevr, 1969, JCP, 1969, 1. 15904.

33-  محكمة النقض السورية، 4 فبراير 1957، مجلة القانون ص 286، أشار إليه عباس العبودی، شرح قانون احكام الإثبات، المرجع السابق ، ص142، هامش(1).

34- Paris, 18 juin 1964, Gaz. Pal. 1964,2,311; civ 3e, 19 févr. 1971, bull, Civ. III, no 132, p. 94, J. CHESTIN et autres, | op.cit.no 622.

35- ادوارد عيد، موسوعة اصول المحاكمات والاثبات والتنفيذ ج14 الاثبات -2- الاثبات بالكتابة 1991 ، رقم 177 ص107-108

36- نفص مدني، 27 ديسمبر 1973، المجموعة م4 2 ص 1371، حيث قالت:" نص المادة 34 من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 18 لسنة 1947، فيما أشار إليه من أن توقيع ذوي الشأن على العقد العرفي يكون في المحرر، لا شان له بطرق الإثبات في المواد المدنية التي حددها القانون، ولم يقصد به سوى تنظيم إجراءات التصديق على الإمضاءات أمام الموثق، وإن كان الحكم المطعون فيه قد استخلص، في حدود سلطته  الموضوعية، وبما يكفي لحمل قضائه، انتفاء الدليل على اتصال الورقة الأولى من ورقتي العقد، والتي تتضمن بيان العين المبيعة والثمن وما نفع منه، وتلك الموقعة من المفعمون عليهم، وكان ما قرره من أن الورقة الأولى من العقد والخالية من التوقيع لا يحتج بها على المطعون عليهم، للتدليل على حصول بيع العقار الموضح بها ودفع مبلغ ............ من ثمنه، استنادا إلى أن الورقة العرفية إنما تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع وحده لا مخالفة للقانون، فإن النعي عليه بذلك ومخالفة الثابت في الأوراق : القصور في التسبيب، يكون على غير لاس" وأنظر ، نقض مدني، 28 يناير 1986، طعن 1025 س 52 ق: اشتمال المحرر العرفي على أكثر من ورقة، كفاية التوقيع بنهاية الورقة الأخيرة منه للاحتجاج به على من رقعه، شرطه، ثبوت الاتصال الوثيق بين سائر أوراقه، تقديره مسألة واقع، استقلال فضي الموضوع به .

37-  نقض مدني، 31 يناير 1978، المجموعة س 29ص 357، حيث جاء فيه: التوقيع الإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية، وفقا لما تقضى به المادة 1/14 من قانون الإثبات .

 المقابلة للمادة 390/3 من القانون المدني قبل إلغائها - وإذا كان المقصود بالإمضاء هو الكتابة المخطوطة بيد من تصدر منه، وكان الإمضاء بالكربون من منع ذات يد من نسبت إليه، فإن المحرر الموقع عليه بإمضاء للكربون يكون في حقيقته محررة قائمة بذاته، له حجيته في الإثبات ... وأنظر كذلك، نقض مدني، 22 مايو 1991، المجموعة س 2 ص 1171.

38 - RENNES, 22 nov. 1957, D. 1958, 673.

39 - TOULOUSE, 4 déc. 1968, D, 1969, I.R. 556.

40 - Civ. 1 tre, 17 juill, 1980,D, 1980 L.R. 556.

41 - Civ. 1 ere., 27 mai 1986, Gaz. Pal 1987, I, somm. 54. obs.H. CROZ, et CH.MOREL; RTD.Civ. 1987, p. 765, obs.J. MESTRE; JCP. 1987, II, 20873, note MILANO- URIBARRI: Civ. 2e, 26 oct, 1994, RTD civ. 1996, p. 172, obs -  قارن ايضا  J.MESTRE.

42- نقض مدني، 30 أبريل 1986، طعن رقم 856 س 52 ق ان، الأصل في الأوراق الموقعة على بياض، أن تغيير الحقيقة ممن استولى عليها هو نوع من خيانة الأمانة، ومن ثم فإنه يرجع في إثباته إلى القواعد العامة التي من مقتضاها انه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض، إلا أن تكون هناك كتابة لو مبدا ثبوت بالكتابة، إلا أنه يخرج عن هذا الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حالة ما إذا كان من استولى على الورقة، قد حصل عليها خلسة أو نتيجة عش او طرق احتيالية أو لية طريقة أخرى، عدا التعليم الاختياري، فعندئذ يعتبر تغيير الحقيقة تزويرا يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات وأنظر كذلك،، نقض مدني، 2 فبراير 1966، المجموعة س17 ص 212.  

43- نقض مدني، أول مارس 1967، المجموعة س 18 ص665: الأصل في الأوراق الموقعة على بياض، أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها، هو نبع من خيانة الأمانة، ومن ثم فإنه يرجع في إثباته إلى القواعد العامة، ومن مقتضها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض بغير الكتابة، متى كان من وقعها قد سلمها اختيارا، إذ أن القانون يعتبر ملء الورقة في هذه الالة بغير المتفق عليه بمثابة خيانة الأمانة .

44 -  نقض مدني، 3 يونية 1965، المجموعة س16 ص678 : إذا كان الحكم المطعون فيه، قد انتهى في فهم الواقع من أصل الورقة التي حرر عليها عقد البيع موضوع الدعوى، إلى أنها سلمت من مورث المطعون ضدهم إلى زوج الطاعنة، باعتباره وكيلا عنه في اعماله القضائية، وقد صدرت هذه الورقة بعبارة " طلب ساد" ثم ترك تحت : هذه العبارة فراغ لملئه بالبيانات اللازمة للطلب، ووقع المورث هذا الفراغ، ثم حصلت الطاعنة على هذه الورقة، ونزعت الجزء المشتمل على العنوان، ومكت فراغ الورقة بشروط عقد البيع مثار النزاع، فإن التكييف الصحيح لهذه الورقة - كما حصلتها المحكمة - هو أنه تزوير - إذا أن العنوان الذي كان مكتوبة بصدر الورقة للدلالة على طلب السماد، ثم تغيير الحقيقة بالحنف، وقد صاحب هذا الحنف إنشاء العقد المزور، الذي كتب فوق الإمضاء، فاصبح الفعلان تزويرا اجتمع فيه طريقتان من طرق التزوير المادي (......)، أحدهما حذف بيان من المحرر، وثانيهما اصطناع عقد البيع، ومن ثم فإن محكمة الموضوع، إذا اجازت إثبات هذه الواقعة بكافة الطرق، لم تخالف القانون" وانظر كذلك، نقض مدني، اول يونية 1966، المجموعة س 17 ص 1399: " متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى، من أقوال الشهود التي اعتمد عليها في قضائه، إلى أن المطعون ضده لم يسلم الورقة التي وقعها على بياض باختياره إلى الطاعن، وإنما سلمها إلى موظف إدارة التجنيد، ليحرر عليها طلب بإعفائه من الخدمة العسكرية، وأن الطاعن حصل عليها بطريقة ما، وأثبت فيها الإقرار المدعى بتزويره، فإن الواقعة على هذه الصور تعتبر تزويرا طبقا للفقرة الاخيرة من المادة 340 عقوبات  حيث لا تشترط لاعتبار الواقعة تزويرا ان يكون الحصول على الورقة الموقعة على بياض بطريق الاحتيال ، وانما يكفي ان يحصل عليها المتمسك بها بأية طريقة كانت.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .