المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

السَّفَهِ‏ - بحث روائي
6-10-2016
الكـــــبـد
24-11-2015
Class Equation
17-8-2020
مميزات عصر الإمام الصادق (عليه السلام)
16-10-2015
عمارة البيوت في تدمر
13-11-2016
اهم مدن سبأ والمعالم التاريخية
14-11-2016


طرق إبرام العقد الإداري الإلكتروني  
  
4050   01:49 صباحاً   التاريخ: 10-11-2021
المؤلف : زينة فؤاد صبري الحيالي
الكتاب أو المصدر : اثرالادارة الالكترونية على العقد الالكتروني
الجزء والصفحة : ص41-48
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

من المعلوم أن طرق إبرام العقد الإداري التقليدي متنوعة ومتعددة، وقد جرى التعامل بها من قبل الإدارة والمتعاقدين معها، ولغرض معرفة مدى ملاءمة تلك الوسائل للعقود الإدارية الإلكترونية وهل تم الاعتماد على تلك الطرق التقليدية أم تم مغادرتها فضلا عن أسباب تلك المغادرة ضمنا من خلال تناولنا لهذا المطلب إذا إن إبرام العقود الإدارية بالوسائل الإلكترونية عن طريق شبكة الاتصالات الدولية تقتضي البحث في طرق إبرام هذه العقود التي اكتسبت الصبغة الإلكترونية من خلال الثورة المعلوماتية، وغني عن البيان فإن الأصل في اختيار المتعاقد مع الإدارة هو من خلال إجراء المزايدات والمناقصات العامة وترتيبا على ذلك فإن جميع الطرق التقليدية لإبرام العقود الإدارية تكون الكترونية كون إبرامها بالوسائل الإلكترونية، لذا سيتم بيان هذه الطرق الحديثة من دون التطرق إلى طرق إبرام العقد الإداري التقليدي وذلك لتوافق المضمون مع موضوع دراستنا من خلال تقسيمها على فرعين نتناول في الفرع الأول: المزايدات الإلكترونية، ونبين في الفرع الثاني: المناقصات الإلكترونية وكما يأتي:

الفرع الأول

المزايدات الإلكترونية

من أهم صور التعاقد الحديثة للعقد الإداري الإلكتروني(1)  هي المزايدات الإلكترونية، ويقصد بها ذلك الإجراء الذي يتقدم بموجبة المرشح لإبرام العقد الإداري بعطاء الثمن عن طريق وسيط الكتروني وفي مدة زمنية يحددها الشخص العام ويعلم بها مسبقا جميع المرشحين" (2)، ولا يختلف هذا النوع عن المزايدات العلنية المتبعة في القانون الخاص، إذ تقوم الإدارة بعرض أموالها المنقولة على سبيل المثال" الأثاث والآلات والآليات والمعدات.. الخ"، وهنا يبرز دور المتقدمين للشراء من خلال تقديم أعلى الأسعار إلى الإدارة لغرض شراء المواد المعروضة في المزايدة الإلكترونية وذلك من خلال وسيلة إلكترونية يتم إعلام المتقدمين للشراء من خلالها(3)، ومن خلال تحليلنا للفقرة نجد أن مضمون المزايدات واحد لكلا العقدين التقليدي والإلكتروني وأن الاختلاف فقط في وسيلة التعبير عن محل المزايدات تكون من خلال الأجهزة الإلكترونية التي لها شروط وضوابط معينة.

ويتم إعلام المتقدمين للشراء من خلال التزام الإدارة بالإعلان عن المزايدة بحيث يتضمن هذا الإعلان موضوع المزايدة كما ذكرنا مسبقا مع ذكر المسائل الفنية والقانونية كافة للتعاقد والمدد الزمنية للبدء في المزايدة، فضلا عن تقديم العطاءات من خلال إرسال المرشحين توقيعاتهم الإلكترونية وتجدر الإشارة هنا إلى ضرورة قيام الإدارة بتوفير الحماية التامة لهذه التوقيعات، واعلام المرشحين بأثمان العروض ويتم ترتيب المتقدمين حسب السعر المقدم منهم ابتداء من الثمن الأعلى إلى الثمن الأقل، وتقوم الإدارة بغلق باب التنافس إذا توصلت إلى العطاء الافضل من الناحيتين الفنية والمالية (4) .

وأحيانا يتم غلق المزايدات تبعة للطرق الآتية:

1.أما بتحديد مدة معينة للمزايدة في كراسة الشروط أو في المخاطبات التي ترسلها الإدارة إلى المرشحين في مدة الاعلان عنها.

2. عدم وجود عطاءات جديدة تحقق الهدف من المنافسة.

3. التوصل إلى العطاء الأفضل كما أسلفنا من الناحية المالية والفنية(5).

وهذه الأسباب كفيلة بغلق المزايدة لعدم حصول متغير في المراكز السابقة لموضوع المزايدة.

 

وعلى صعيد التشريعات فلم يعرف المشرع الأردني في قانون التعاملات الإلكترونية رقم (85) لسنة (2001) المعدل، المقصود بالمزايدة ولم يتطرق إلى هذا الأسلوب صراحة أو ضمنا في أحكام هذا القانون، وورد تنظيمها في تعليمات إجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها رقم (1) لسنة (2008) النافذة، إذ نصت المادة (7/أ) منها على أن" يعلن المدير العام أو من ينيبه أو الأمين العام عن طرح العطاءات بأرقام متسلسلة سنوية بما لا يقل عن ثلاث صحف محلية أو أكثر من يوم و/أو بوسائل الإعلان الأخرى التي يراها مناسبة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية (6)، وعند تحليلنا لهذا النص نجد أنه يبين آلية عمل المزايدات الإلكترونية وطريقة إعلانها من خلال من يملك الصلاحية القانونية بذلك.

وفي السياق نفسه لم يرد ذكر المزايدات الإلكترونية في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي رقم (2) لسنة (2002) النافذ، إلا أنه نظم احكام المزايدات في اللائحة الخاصة بالمشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية رقم (32) لسنة (2014) النافذة، إذ نصت المادة (31) منه على أن" تسري بالنسبة إلى مزادات بيع الأصناف والمهمات التي يتقرر التصرف فيها الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية بالنسبة إلى المناقصات وذلك بما يتفق مع طبيعة البيع بالمزاد (7).

وعند تحليلنا لهذا النص إذ يبين فيه آلية المزايدات والمناقصات واختصاص السلطة التنفيذية منه وصفا للقوانين التي تنظم أحكامه.

أما المشرع العراقي فقد نظم أحكام المزايدات والمناقصات العامة في أحكام القانون المدني رقم (40) السنة (1951) المعدل، فضلا عن القوانين الخاصة الاخرى نذكر منها على سبيل التعداد( قانون التسجيل العقاري العراقي رقم (43) لسنة (1971)، قانون الشركات رقم (21) لسنة (1997) المعدل، قانون بيع و ايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة (2013) النافذ، قانون التجارة رقم (30) لسنة (1984) المعدل، قانون الاستثمار رقم (13) لسنة (2006) المعدل)، أما فيما يخص المزايدات الإلكترونية فلم يرد تنظيمها في قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم (78) لسنة (2012) النافذ وكان الأجدر بالمشرع العراقي أسوة بالمشرعين الأردني والإماراتي أن ينظم أحكام المزايدات والمناقصات الإلكترونية في قانون خاص تعتمد عليه الإدارات في مؤسسات الدولة كافة بتعاقداتها الإلكترونية، وعند تحليلنا لموقف المشرع العراقي نجد اعتماده على التشريعات التقليدية التي تنظم أحكام التعامل مع الإدارة ولا يوجد تشريع موحد ينظم عمل الإدارة مع الأفراد، أو الأشخاص المعنوية وندعو السلطة التنفيذية إلى القيام بإصدار تعليمات موحدة تنظم العمل بالعقود الإدارية الإلكترونية.

الفرع الثاني

المناقصات الإلكترونية

تعد المناقصة الاعتيادية اسلوبا تقليدية اعتمدته الإدارة في تسيير أعمالها وتنفيذ مشاريعها من خلال طرح عطائها والقبول بأوطأ العروض المقدمة لها بغية إبرام العقد ولغرض معرفة ملاءمة هذا الأسلوب مع المناقصات الإلكترونية يثار لدينا هذا التساؤل هل أن الأسلوب التقليدي المتبع لعقد المناقصات كاف لإنجاز أعمال الإدارة في ظل التطور التكنولوجي المستمر؟ وللإجابة على هذا التساؤل من خلال عرضنا لموضوع المناقصات الإلكترونية، إذ تعد الطريقة الثانية لطرق إبرام تعاقدات الإدارة الإلكترونية ويقصد بأسلوب المناقصة الإلكترونية "أن تختار الإدارة أفضل العروض مالية وفنية أي أقلها سعرا عند تعاقدها مع الغير"(8)، ويمكن للإدارة الإلكترونية الأخذ بأسلوب المناقصة الإلكترونية بطريقتين إما بالبريد الإلكتروني أو بالموقع الإلكتروني الخاص بها، إذ تقوم بطرح المناقصة المفتوحة على شبكة الانترنت عن طريق موقعها، أما المناقصة المحدودة التي يقتصر الاشتراك فيها على أشخاص معينين تختارهم الإدارة فإن الإدارة تطرح هذه المناقصة عبر البريد الإلكتروني(9) وهناك سلسلة من الإجراءات تتبعها الإدارة بهدف الوصول إلى التعاقد عن طريق المناقصات تتمثل بما يأتي:

أولا: الإعلان عن العطاء إلكترونية

ويعد هذا الإجراء الخطوة الأولى في طرح المناقصات الإلكترونية وهو الوسيلة الأولى للعلم بالأعمال التي اتخذتها الإدارة، ويتمثل الإعلان في قيام الإدارة بإعلام الجمهور برغبتها في التعاقد من خلال نشره في الوسائل الإلكترونية المتعددة ويتضمن العطاء رقمه وموضوعه ومحله وآخر موعد لبيع دعوة العطاء وآخر موعد لتقديم العروض وكيفية تقديمها وثمن الدعوة، واتبعت الإدارة الإلكترونية في ذلك أسلوب التعاقد الحديث (10)

ثانيا : فتح العروض وتقديمها الكترونية

وتعد هذه الخطوة الثانية في تنظيم الإدارة العملية المناقصات الإلكترونية، إذ أكدت التشريعات المنظمة لهذه العملية على أن تكون هناك مدة كافية بين آخر موعد للإعلان عن المناقصة وبين موعد إيداع العروض الفنية والمالية، ولا يوجد ما يمنع من تقديم عروض العطاءات إلكترونية من خلال البريد الإلكتروني وبأسلوب يحفظ سرية البيانات المقدمة إذ يقوم كل مناقص بإرسال البيانات والمعلومات الخاصة به إلى بريد لجنة العطاءات الإلكتروني وهذا الأسلوب يحقق السرعة ويضمن عدم ضياع العرض وبهذه الحالة ينتج ما يسمى بصندوق العطاءات الإلكتروني(11) وهذا ما نصت عليه المادة (23) من تعليمات تنظيم إجراءات العطاءات والاشتراك فيها الأردني رقم(1) السنة (2008) النافذ (12) ، وعند قراءتنا للنص نجد أن المشرع الأردني قد حدد العدد اللازم للدخول إلى العطاء الإلكتروني وذلك للتخفيف عن الإدارة المتعاقد معها ووجود الضمانات القانونية الكافية لذلك.

وبينت لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية لدولة الامارات رقم (32) لسنة (2014) النافذة، كيفية فتح العروض وتقديمها الكترونية (13)، وعند تحليلنا الموقف المشرع الإماراتي نجده يقدم نصة واضحة يحرص على شفافية عمل المناقصة الإلكترونية.

وكالعادة جاء التشريع العراقي خالية من أية أحكام تنظم إجراءات المناقصات الإلكترونية وهذا المأخذ يحسب على المشرع العراقي إذ تتطلب تطورات العمل الإداري والتكنولوجي أن يعيد المشرع النظر في تنظيم هذه المسائل وذلك لأهميتها في سير المرفق العام، وندعو المشرع العراقي إلى مواكبة التطورات الحاصلة في مجال العقود الإلكترونية لما ينعكس على إيجابية الأداء للإدارة المتعاقد معها.

ثالثا : إبرام العقد الإداري الإلكتروني

 بعد إنجاز الخطوات الممهدة لإبرام العقود وحصول تفاهم نهائي على بنود العقدين الكترونية من قبل الأطراف والبت في مسألة العروض واحالة العطاء واستقراره على أفضل العروض المستوفية للشروط واعلان أسماء الفائزين من المناقصين، تأتي المرحلة النهائية ألا وهي مرحلة إبرام العقد الإداري الإلكتروني إذ في ظل التطور التكنولوجي الذي اجتاح الإدارات فأنه يمكن إجراء التوقيع إلكترونية بواسطة مجموعة من الأرقام والرموز والشيفرات(14) .

وقد نص قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم (15) لسنة (2010) النافذ على منح المعاملات الإلكترونية والتواقيع الإلكترونية القوة والحجية القانونية نفسها المعطاة للمعاملات والوثائق اليدوية(15) ، وبعودتنا إلى النص تتبين لنا مدى الحجية المطلوبة في العقد.

وفي السياق نفسه ما نصت عليه المادة (20) من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي رقم | (2) لسنة (2002) النافذ، بشأن كون التوقيع محمية إذا تم تطبيقه وفق إجراءات توثيق محكمة(16) ، وعند تحليلنا للنص نجد أن المشرع الإماراتي قد أعطى أهمية للتوقيع الإلكتروني وأعطاه الحجية الكافية وجعله محمية من خلال ضوابط وشروط محددة متفق عليها وحدد ضوابط في حال تم خرق تلك الحماية.

كذلك ما نص عليه قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم (78) لسنة (2012) النافذ، بشأن إعطاء الحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني على العقد المبرم بالوسائل الإلكترونية  (17)

ومن خلال تحليلنا لموقف المشرع العراقي نلاحظ أنه بين نوع الحجية التي منحها للتوقيع الإلكتروني والتي تشابه حجية التوقيع الخطي من حيث القوة مع مراعاة شروط إنشائه في القانون النافذ .

وعند انتهائنا من إعداد هذا المبحث يمكن لنا أن نضع هذه السطور الموجزة عن ما تضمنه من طرح معلومات حول النظام القانوني للعقد الإداري الإلكتروني إذ بينا فيه تعريف العقد، ووضحنا الأساس القانوني له، والطرق اللازمة لإبرام العقد وأهمها وأكثرها اعتماد من قبل الإدارة ألا وهي المزايدات الإلكترونية والمناقصات الإلكترونية ، من خلال عرض مواقف الدول المقارنة المعتمدة في هذا البحث إشارة إلى توضيح أهمية هذا النظام الحديث المتبع من قبل الإدارة الإلكترونية.

__________

1- د. ظافر مدحي فيصل: العقود الإدارية الإلكترونية واحكامها القانونية، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق، مج4 ، ع 29، 2016، ص 237.

2- د. قیدار عبد القادر صالح: إبرام العقد الإداري الإلكتروني و اثباته، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، كلية الحقوق، جامعة الموصل، مج 10، ع 37، 2008، ص 168 .

3- د. ظافر مدحي فيصل: العقود الإدارية الإلكترونية و احكامها القانونية ، مصدر سابق، ص 237

4- غازي فوازن ضيف هللا العدوان : الإدارة العامة الإلكترونية و اثرها على النظام القانوني للمرافق العامة )دراسة مقارنة في النظام القانوني الأردني و الإماراتي(، اطروحة دكتوراه، جامعة العلوم الاسلامية العالمية، كلية الدراسات العليا، الأردن، 2018  ، ص 125 -126

5- رحيمة نمديلي: اثر الحكومة الإلكترونية على أساليب إبرام العقد الإداري -دراسة تحليلية مقارنة بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، كلية الحقوق، جامعة صطيف، الجزائر، ع2، 2011، ص 200.

6- المادة (7/أ) من تعليمات إجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها الأردني رقم (1) لسنة 2008 النافذة .

7-  المادة(31) اللائحة الخاصة بالمشتريات و إدارة المخازن في الحكومة الاتحادية رقم 32 لسنة 2014 النافذة.

8- غازي فوزان ضيف الله العدوان: مصدر سابق، ص 122 .

9- مازن سعيد سعد المطيري: إبرام العقد الإداري الإلكتروني - دراسة مقارنة - رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة اليرموك، الأردن، 2017، ص 51.

10-احمد يوسف عاشور: اثر التكنولوجيا الحديثة على الوسائل القانونية لجهة الإدارة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مصر ، 2015، ص 183.

11- غازي فوزان ضيف الله العدوان: مصدر سابق ، ص 123.

12  - المادة (23) من تعليمات تنظيم إجراءات العطاءات و الاشتراك فيها الأردني رقم 1 لسنة 2008 النافذة التي نصت على يتم تقديم عرض المناقص على نسختين متطابقتين مرفق به تأمين الدخول للعطاء أو بإحدى الوسائل الإلكترونية وفقا لما يتم تحديده في وثائق العطاء".

13- المادة (1/أ) من لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية لدولة الامارات رقم 32 لسنة 2014 النافذة التي نصت على تسلم جميع العروض والعطاءات الكترونية ما لم ينص على تسليمها يدويا في أوراق المناقصة أو الممارسة أو اطلب استدراج العروض" .

14- احمد يوسف عاشور، مصدر سابق، ص 189 .

15- المادة (16) من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 15 لسنة 2015 النافذ التي نصت على 'أ- يكون للسجل الالكتروني المرتبط بتوقيع الكتروني محمي الحجية ذاتها المقررة للسند العادي ويجوز لأطراف المعاملة الالكترونية الاحتجاج به، ب- يكون للسجل الالكتروني المرتبط بتوقيع الكتروني موثق الحجية ذاتها المقررة للسند العادي ويجوز الأطراف المعاملة الالكترونية والغير الاحتجاج به. ج- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يكون للسجل الالكتروني الذي يحمل توقيعا الكترونية الحجية ذاتها المقررة للسند العادي في مواجهة أطراف المعاملة الالكترونية، وفي حال الإنكار يقع عبء الإثبات على من يحتج بالسجل الالكتروني، د- يكون للسجل الإلكتروني غير المرتبط بتوقيع الكتروني حجية الأوراق غير الموقعة في الإثبات. ه - يجوز إصدار أي سند رسمي أو تصديقه بالوسائل الالكترونية شريطة ارتباط السجل الالكتروني الخاص به بتوقيع الكتروني موثق "

16-المادة  (20/1 )من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي رقم (2) لسنة 2002التي نصت على " يعامل التوقيع على انه توقيع إلكتروني محمي إذا كان من الممكن التحقق من خلال تطبيق إجراءات توثيق محكمة، منصوص عليها في هذا القانون أو معقولة تجاريا ومتفق عليها بين الطرفين، من أن التوقيع الإلكتروني كان في الوقت الذي تم فيه:

1- ينفرد به الشخص الذي استخدمه.

2- ومن الممكن أن يثبت هوية ذلك الشخص

3- وأن يكون تحت سيطرته التامة سواء بالنسبة لإنشائه أو وسيلة استعماله وقت التوقيع.

4- ويرتبط بالرسالة الإلكترونية ذات الصلة به بطريقة توفر تأكيدا يعول عليه حول سلامة التوقيع، بحيث إذا تم تغيير السجل الإلكتروني فإن التوقيع الإلكتروني يصبح غير محمي" .

17- المادة (4/ثانية) من قانون التوقيع الإلكتروني و المعاملات الإلكترونية العراقي رقم 78 لسنة 2012 النافذ التي نصت على" يكون للتوقيع الإلكتروني في نطاق المعاملات ... ذات الحجية المقررة للتوقيع الخطي إذا روعي في انشاؤه الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .