أثر تخلف الشروط الموضوعية الخاصة على مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة |
2188
01:41 صباحاً
التاريخ: 31-10-2021
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-3-2020
2498
التاريخ: 26-6-2016
2564
التاريخ: 10-3-2020
2329
التاريخ: 11-10-2017
2221
|
هناك شروط موضوعية خاصة تميز عقد الشركة عن غيره من العقود، وهي مستمدة من طبيعة العقد والعلاقة التي تجمع بين الشركاء، لذا فإن هذا الموضوع سوف يتناول عدد الشركاء، وأحكام رأس مال الشركة، والحصص وأنواعها وآلية تقديمها، والذمة المالية للشركة، وأثر كل ذلك على مسؤولية الشركاء، وذلك من خلال المطالب التالية
المطلب الأول: عدد الشركاء وأثر ذلك على مسؤوليتهم.
المطلب الثاني: أحكام رأس مال الشركة والحصص وأنواعها وآلية تقديمها وأثر ذلك على مسؤولية الشركاء
المطلب الثالث: اقتسام الأرباح والخسائر بين الشركاء وعلاقة هذا الشرط بمسؤولية الشركاء.
المطلب الأول: عدد الشركاء وأثر ذلك على مسؤوليتهم
إن طبيعة عقد الشركة تقتضي وجود أكثر من شريك لإتمام الغاية المشتركة بينهم، لذا يمتاز عقد الشركة عن باقي العقود بعدم التعارض بين مصالح المتعاقدين (1) ، لذا فإنه يجدر البحث في بيان عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والصفة التي يتصف فيها الشريك بهذه الشركة، وكذلك حالة وفاة الشريك أو إفلاسه أو الحجر عليه وأثر ذلك على مسؤولية الشريك.
حصر المشرع الإماراتي عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، كقاعدة عامة بين شريكين كحد أدنى وخمسين شريك كحد أقصى، حيث أن المادة (53) الفقرة (أ) من قانون الشركات الأردني نصت على أنه: "أ. تتألف الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخصين أو أكثر"، كما نصت المادة (71) الفقرة الأولى من قانون الشركات الاتحادي الإماراتي على أن: " 1.الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي لا يقل عدد الشركاء فيها عن اثنين ولا يزيد عن (50) خمسين شريكا، ولا يسأل كل منهم إلا بقدر حصته في رأس المال."
ويلاحظ أن المشرع الأردني وضع حد أدنى لعدد الشركاء متمثلا في "شخصين" أي شريكين كحد أدنى، في حين لم يبين الحد الأعلى لعدد الشركاء. إلا أن القاعدة العامة المتعلقة بالحد الأدنى من الشركاء في كلا القانونين قد جاء عليها استثناء (2) مكن من وجود شركة ذات مسؤولية محدودة تتكون من شخص واحد يملك جميع حصصها، وقد سبق أن بينا أحكام هذه الشركة ومسؤولية الشريك فيها في الفصل التمهيدي. ولكن يلاحظ أن المواد السابقة جاءت مطلقة ولم تشترط أن يكون الشركاء أشخاص طبيعيين على خلاف بعض التشريعات الأخرى(3) .
وعودة على ذي بدء، تجدر الإشارة إلى أن الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يكتسب صفة التاجر، كونه شريك مسؤول بقدر مساهمته في رأس مال الشركة، وليس شريك متضامن، ويترتب على ذلك أن شهر إفلاس الشريك أو وفاته أو انسحابه أو صدور حكم بالحجر عليه، لا يؤدي إلى حل الشركة، إلا في حال وجود نص يقضي بذلك في عقد تأسيس الشركة، وفي هذه الحالة تنتقل حصة كل شريك إلى ورثته، ويكون حكم الموصى له حكم الوارث.
وتأكيدا على ذلك نصت المادة (300) من قانون الشركات الإماراتي على أنه: "لا تؤدي وفاة أحد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو انسحابه من الشركة أو صدور حكم بالحجر عليه أو بإشهار إفلاسه أو بإعساره إلى حلها؛ إلا إذا وجد نص يقضي بذلك في عقد تأسيسها، وتنتقل حصة كل شريك إلى ورثته، ويكون حكم الموصى له حكم الوارث"، كما ونصت الفقرة (ج) من المادة (53) من قانون الشركات الأردني لعام 1997م، على أنه: " إذا توفي أي شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة فتنتقل حصته إلى ورثته ويطبق هذا الحكم على الموصى لهم بأي حصة أو حصص في الشركة".
ويلاحظ أن الحكم مشترك فيما بين القانونين المقارنين عند اختلال شرط التعدد في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، حيث أنها تنحل بنص القانون لعدم وجود نص يجيز استمرارها مدة معينة تعمل فيها على استكمال الحد الأدنى لعدد الشركاء كما هو الحال في بعض التشريعات الأخرى (4) ، الا أنها وفي ذات الوقت تستمر و تصبح مملوكة للشخص الواحد، فالاستثناء الوارد في القانونين ينفي تصور وجود بطلان بالمعنى القانوني في حالة اختلال عدد الشركاء، وإنما هي صورة خاصة حيث أن الشركة تصبح شركة شخص واحد بنص القانون وقد تم بيان أحكامها سابقة لكن وبما أن القانون الأردني لم يشترط حدا أعلى للشركاء فليس هناك مسؤولية مترتبة على الشركاء في حال زيادة عدد الشركاء، في حين أن القانون الإماراتي في هذه الحالة يرتب مسؤولية على الشركاء سيتم توضيحها في الفصل القادم كونها غير متصورا خلال مرحلة التأسيس.
المطلب الثاني:
رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة
نظم المشرع الإماراتي أحكام رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المادة (76) حيث أشارت الفقرة (1) منه(5) إلى أن العبرة في وضع حد أدنى لرأس مال هذه الشركة هو قدرة رأس المال على تغطية غايات الشركة، فمتى كان رأس المال قادرة على القيام بأغراض الشركة يكون هو الحد الأدنى لرأس المال، دون أن يكون هناك حد أدني معين، إلا أن ذات المادة أجازت أن يتم اصدار قرار يحدد فيه الحد الأدنى لرأس مال هذه الشركة، ولم يصدر قرار عن مجلس الوزراء يبين الحد الأدنى لرأس مال الشركة .
أما المشرع الأردني في قانون الشركات لسنة 1997م، فقد نظم رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المادة (54) منه (6) التي بينت أن رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة يجب أن يحدد بالدينار الأردني فقط، فلا يمكن أن يتم تسجيل شركة بعملة أخرى كالدولار الأمريكي أو غيرها، على أن يحدد الحد الأدنى لرأس المال بموجب نظام، وأن رأس مال هذه الشركة يقسم إلى حصص وليس إلى أسهم كما في شركات المساهمة، و قيمة كل حصة هي دينار اردني واحد على الأقل، على أن تكون الحصص متساوية، فلا يجوز أن يكون بذات الشركة حصة بمبلغ دينار وحصة بمبلغ خمسة دنانير على سبيل المثال، فالأصل أن تكون الحصة جميعها مملوكة لذات الشخص، إلا أنه وفي بعض الحالات كما لو آلت الحصة إلى مجموعة ورثة، أو إلى مجموعة دائنين، فهنا يجب على الشركاء في الحصة أن يتقوا فيما بينهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ اشتراكهم في الحصة على أن يقوم أحدهم بتمثيلهم أمام الشركة، فإن لم يتفقوا خلال هذه المدة، فيمثلهم الشخص الذي يختاره مدير الشركة أو هيئة المديرين في الشركة .
ويبدو أن المشرع الإماراتي عندما ربط الحد الأدنى لرأس مال الشركة بمقدرتها على تغطية غاياتها وأغراضها، كان يهدف إلى حماية الغير المتعامل مع الشركة والشركاء أيضا، وهو ما لم يفعله المشرع الأردني.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة (77) من قانون الشركات الإماراتي (7) نصت على ما جاءت به المادة (54) من قانون الشركات الأردني من أحكام، وبالتحديد عدم امكانية تجزئة الحصة ومن ناحية اخرى الحالة التي تكون فيها الحصة سلوكا من قبل أكثر من شخص دون أن يحددوا من يمثلهم في مواجهة الشركة، إلا أن المشرع الإماراتي بين أن الشخص الذي ورد اسمه أولا في عقد تأسيس الشركة هو الممثل لهذه الحصة، كما أن المشرع في هذه الحالة منح الشركة صلاحية جوازيه، تتمثل في أن تحدد المالكي الحصة مدة زمنية معينة، لاختيار شخص يمثلهم أمام الشركة.
ولكن إذا لجأت الشركة لهذه الصلاحية، فإنه يكون لها ومن حقها من بعد انقضاء هذه المدة دون اختيار شريك يمثل الحصة أمام الشركة، أن تقوم ببيع الحصة المشتركة لحساب مالكيها، وقد احتفظ المشرع الإماراتي للشركاء بحق الأولوية في التقدم لشراء هذه الحصة، وفي الحالة التي يستعمل فيه حق الأولوية من قبل أكثر من شريك، فإن الحصص تقسم بينهم بنسبة حصة كل من الشركاء في رأس المال، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
وهنا لا بد من التطرق لأنواع الحصص التي يساهم بها الشركاء والمكونة لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة وأحكامها، وتقسم هذه الحصص إلى حصص نقدية أو عينية (8)، وتكون الحصص النقدية عبارة عن مبلغ من النقود، في حين أن الحصة العينية قد تكون عقار مثل قطعة أرض أو مبنى، أو منقول مادي مثل الآلات والسيارات، أو منقول معنوي مثل العلامات التجارية أو رخصة تجارية أو براءة اختراع، أما الحصة بالعمل فتتمثل بالجهد الذي يبذله أحد الشركاء ليعود على الشركة بنفع جي يسهم في نجاح المشروع(9).
وقد حصر القانون الإماراتي الحصص المقدمة في هذه الشركة بالحصص النقدية والعينية، أو إحداهما على أن يتم الوفاء بها كاملة عند تأسيس الشركة (10)، وخصص المادة (78) التقييم الحصص العينية في رأس مال الشركة، أما المشرع الأردني فقد بين في الفقرة (ب/4) في المادة (57) أن الحصص تكون نقدية وعينية فقط، وتأكيدا على ذلك خصص المشرع الأردني المادة (58) لتبيان أحكام الحصص العينية في رأس مال الشركة .
وأوجب المشرع الإماراتي أن يتم الوفاء بكامل الحصص - العينية والنقدية. عند تأسيس الشركة، وذلك من خلال إيداع كل الحصص النقدية في أحد المصارف العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يجوز أداء هذه الأموال إلا لمدراء الشركة، الذين يتوجب عليهم تقديم ما يثبت قيد الشركة لدى الجهات المختصة، وفي حدود ما هو مقرر في عقد تعيينهم (11).
أما المشرع الأردني فلم يشترط تسديد كامل الحصص النقدية عند التأسيس، بل استوجب أن يتم تسديد ما لا يقل عن 50% من رأس مال الشركة عند التأسيس، حيث تودع لدى بنك في المملكة، ويقسط الباقي خلال السنتين التاليتين لتسجيل الشركة، وبكل الأحوال لا يجوز التصرف في المبلغ المودع إلا لأغراض الشركة (12).
ويمكن القول أن المشرع الإماراتي كان موفقا في ذلك، لأن الشركة عند تسجيلها قد لا تحتاج كامل رأس مالها لكي تبدأ بنشاطها ولهذا يسمح القانون بأن يتم تسديد رأس مال الشركة على دفعات (13)، إلا أنه يلاحظ أن الوفاء بكامل رأس مال الشركة من قبل الشركاء بغض النظر عن نوع الحصص يكفل حقوق الغير بشكل كامل، كون أن الضامن الأساس لحقوقهم هي الذمة المالية للشركة القائمة على رأس مال الشركة، وإن كانت الشركة لا تحتاج إلى رأس مالها كاملا في بداية أعمالها بالأغلب، ومن هنا يتبين أن المشرع الإماراتي بهذه المفارقة قد وفر ضمانات أكبر وأكثر رجحانا لدائني الشركة ولكل الشركاء بخلاف المشرع الأردني .
أما فيما يتعلق بالحصص العينية فقد رتب المشرع الإماراتي والمشرع الأردني أحكامة خاصة لتقدير هذه الحصص وإجراءات تقديمها، فيلاحظ أن المشرع الإماراتي خصص المادة (78) لتناول هذه الأحكام، ويتضح منها ابتداء أنه يتم تقييم الحصص العينية على نفقة مقدميها من خلال واحد أو أكثر من المستشارين الماليين المعتمدين من قبل الهيئة تختارهم السلطة المختصة وإلا اعتبر التقييم باطلا، وبذات الوقت يكون للسلطة المختصة مناقشة التقرير الخاص بالتقييم، والاعتراض عليه وتعيين مقيم آخر إذا اقتضت المصلحة ذلك، وعلى نفقة مقدم الحصص العينية، إلا أنه استثناء من هذه الأحكام الخاصة بالتقييم، يجوز للشركاء أن يتفقوا ابتداء على قيمة الحصص العينية، وفي هذه الحالة يقتصر دور السلطة المختصة على اعتماد هذه القيمة، ويكون مقدم الحصة مسؤولا أمام الغير عن صحة تقدير قيمتها في عقد الشركة، فإذا لحق الغير أي ضرر يكون للغير حق الرجوع عليه بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية، فإذا ثبت أن الحصص العينية قرت بأكثر من قيمتها الحقيقية وجب على مقدمها أن يؤدي القرق نقدا (14)؛ فمسؤولية الشريك الذي قدم الحصص العينية التي تم تقييمها بقيمة أعلى من قيمتها تكون مسؤولية شخصية، كونه مطالب بالوفاء بالفرق نقدا من أمواله الخاصة، وفي حالة عدم تمكنه من سداد الفرق نقدة، يجوز التنفيذ على أمواله الشخصية والجدير بالذكر أن العبرة في تقييم الحصة المبالغ فيها هو بوقت تقييمها عند تأسيس الشركة عندما يصبح مقدمها شريكا دون أي اعتبار لما قد يطرأ عليها من زيادة أو نقصان (15).
ويلاحظ أن الشريك مقدم الحصص هو من يقدم الفرق نقدا دون بقية الشركاء، ولا تقوم المسؤولية التضامنية بين الشركاء، كما كان مقررا في قانون الشركات الإماراتي رقم 8 لسنة 1984م، حيث كان ينص على أن جميع المؤسسين يكونون مسؤولون في أموالهم بالتضامن عن أداء الفرق (16).
وبالمقابل نجد أن المشرع الأردني اختزل هذه الأحكام في المادة (58) من قانون الشركات الأردني، والتي بينت أن أصحاب الحصص العينية يقع على عاتقهم نقل ملكية هذه الحصص إلى ملكية الشركة عند تسجيلها لتكون جزء من رأس مال الشركة، وفي حال لم يلتزم مقدمو هذه الحصص العينية بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الشركة. وهي مدة قابلة للتجديد بموافقة مراقب الشركات. فإنهم يلتزمون بدفع قيمة الحصص العينية نقدا وفق السعر الذي اعتمده المؤسسون في نظام الشركة، على أن يكون المراقب الشركات في هذه الحالة أن يطلب ما يثبت صحة تقدير هذه الحصص العينية وإذا لم يقتنع مراقب الشركات بصحة تقدير الحصص العينية المقدمة من الشركاء، فعلى وزير التجارة والصناعة بناء على تنسيب مراقب الشركات تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص على نفقة الشركة لتقدير الحصص المراد تقويمها بالنقد على أن يكون أحد الشركاء من أعضاء اللجنة، ويجب على اللجنة تقديم تقريرها إلى مراقب الشركات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها، وبناء على نتيجة التقرير المقدم من اللجنة، يكون الشركاء الحق في الاعتراض لدى وزير التجارة والصناعة على التقرير خلال عشرة أيام من يوم تقديمه إلى مراقب الشركات.
وعلى الوزير البت في هذا الاعتراض خلال أسبوعين من يوم تقديمه للمراقب، فإذا قبل الاعتراض يتم رفض تسجيل الشركة إلا إذا عاد الشركاء ووافقوا على التقييم، ففي هذه الحالة تستكمل إجراءات تسجيل الشركة وفقا لأحكام القانون.
والجدير بالذكر أن كلا من حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعارف الفنية وغيرها من الحقوق المعنوية تعتبر من المقدمات العينية (17).
أما بالنسبة للذمة المالية، فإن الشركة باعتبارها شخصا معنوية فهي تتمتع بذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها، وتتكون ذمة الشركة من جانبين، جانب إيجابي وآخر سلبي، أما الإيجابي فهو مجموع الحصص التي يقدمها الشركاء وكافة الأموال العينية والمنقولة التي تكتسبها نتيجة مباشرة نشاطها التجاري، في حين يتمثل الجانب السلبي في الديون المترتبة على الشركة (18).
وقد أشار المشرع الأردني في المادة (53) للذمة المالية للشركة وأنها تكون مسؤولة عن ديون والتزامات الشركة، وفي كل الأحوال لا يكون الشريك مسؤولا عن هذه الديون والالتزامات إلا بمقدار حصصه التي يملكها في الشركة. في حين أن المشرع الإماراتي قد أشار إلى الذمة المالية للشركة في المادة (21) الفقرة (أ) منها.
المطلب الثالث: اقتسام الأرباح والخسائر
أن عقد الشركة يمتاز عن غيره من العقود باتحاد مصالح الشركاء واشتراكهم وتعاونهم من أجل تنفيذ مشاريع يسعون لتحقيق الأرباح من خلالها فهذه هي الغاية والغرض من إقامة الشركة، ولا بد أن تتحد جهود الشركاء من أجل تحقيق هذا الغرض، إلا أن الشركاء قد يحققون هذا الهدف وهو الحصول على الأرباح وقد يخفقون وبالتالي يتكبدون الخسائر، وفي كلتا الحالتين ونتيجة لمساهمتهم جميعا بتقديم الحصص في رأس مال الشركة فإنه لا بد من اقتسام الأرباح والخسائر فيما بينهم جميعا.
ويتبين مما سبق أن كل من المشرع الإماراتي والأردني قد أوجبا أن يتم الاتفاق بين
الشركاء على كيفية اقتسام الأرباح والخسائر في عقد تأسيس الشركة أو نظامها (19)، ولا يشترط أن يكون نصيب الشريك في الربح والخسارة مساوية لحصته في رأس المال. فقد يتم إعطاء الشريك الذي قدم ثلث رأس المال نصف أرباحها أو خسائرها، وفي حال لم يتفق الشركاء فيما بينهم فالمبدأ العام في هذا القانون هو أن يتحمل كل شريك الأرباح والخسائر بنسبة مساهمته في رأس مال الشركة (20).
وفي حال تضمن العقد تعيين نصيب كل شريك في الربح فإن هذا النصيب يكون أيضا بالنسبة للخسارة، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة. ويلاحظ أن المشرع الأردني لم ينص على هذا الحكم صراحه في حين أن المشرع الإماراتي نص عليه بشكل صريح في المادة 29 من قانون الشركات الإماراتي ويلاحظ أن المشرع الإماراتي قد بين أنه في حال توزيع أرباح صورية أو مخالفة لأحكام القانون على الشركاء، فإن الشريك يلتزم بإعادة ما تسلمه من أرباح مخالفة، كما يحق للدائنين مطالبة الشريك برد ما قبضه حتى ولو كان حسن النية (المادة 30/2).
وقد اشترط كل من القانونين الأردني والإماراتي قبل توزيع الأرباح بين الشركاء أن يتم خصم احتياطي رأس المال من الأرباح الصافية(21)، وهو ما سيتم بحثه تفصيلا في الفصل الثاني من هذه الدراسة. وفي جميع الأحوال لا يجوز الاتفاق على إعفاء أحد الشركاء من الخسائر أو إعطاء أحدهم كل الأرباح أو حرمانه من الربح، لأنه في هذه الحالات يصبح عقد الشركة باطلا(22) ، وهو ما يطلق عليه الفقه (شرط الأسد) .
ويلاحظ مما سبق أن شرط اقتسام الأرباح والخسائر تتجلى أهميته بالدرجة الأولى فيما بين الشركاء ولا يتأثر به الغير ولا يرتب مسؤولية على الشركاء إلا في حالة بطلان الشركة .
___________________
1- د. محسن شفيق، الوجيز في شرح القانون التجاري، الجزء الأول، القاهرة 1967، ص376
2- انظر الفقرة الثانية من المادة (53) قانون الشركات الأردني، والفقرة الثانية من المادة (71) قانون الشركات الاتحادي الإماراتي
3- أنظر قانون الشركات الكويتي المادة (185).
4- أنظر القانون المصري رقم 159 لسنة 1981 في المادة 2/8، وقانون الشركات الكويتي رقم 15 لسنة 1966.
5- المادة (76) الفقرة 1 تنص على: "يكون للشركة رأس مال كاف لتحقيق الغرض من تأسيسها ويتكون من حصص متساوية القيمة، ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع السلطات المختصة أن يصدر قرارا يحدد فيه حدا أدنى لرأس مال الشركة".
6- وتنص على: "1- يحدد رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالدينار الأردني، على أن لا يقل رأسمال الشركة عن الحد الأدنى الذي يحدده النظام الذي يصدر لهذه الغاية والذي يحدد الأحكام والشروط اللازمة لذلك، ويقدم راس المال إلى حصص متساوية، قيمة الحصة الواحدة دينار واحد على الأقل غير قابلة للتجزئة، على أنه إذا تملك الحصة أكثر من شخص واحد لأي سبب وجب على الشركاء فيها اختيار أحدهم ليمثلهم لدى الشركة، فإذا لم يتفق الشركاء فيها أو لم يوافقوا على ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اشتراكهم في الحصة فيمثلهم الشخص الذي يختاره من بينهم مدير الشركة أو هيئة المديرين فيها، به لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة طرح حصصها أو زيادة رأس مالها أو الاقتراض بطريقة الاكتتاب"
7- نص المادة (77): " تكون حصة الشريك عير قابلة للتجزئة، فإذا امتلكها أشخاص متعددون دون أن يحددوا من يمثلهم في مواجهة الشركة، اعتبر الشخص الذي ورد اسمه أولا في عقد تأسيس هو الممثل، ويجوز للشركة أن تحدد المالكي الحصة وقتا لإجراءات هذا الاختيار، على أن يكون من حقها بعد انقضاء هذا الوقت بيع الحصة الحاسب مالكيها، وفي هذه الحالة يكون للشركاء حق الأولوية في شرائها، إذا استعمل حق الأولوية أكثر من شريك قسمت الحصص بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال ما لم يتفق على غير ذلك".
8- أ. د. عثمان التكروري و عبد الرؤوف السناوي، الوجيز في شرح القانون التجاري (فلسطين: المكتبة الأكاديمية .57 (2014
9- المرجع السابق، 58 -62.
10- قد نصت الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون الاتحادي بشأن الشركات تكون الحصص نقدية و عينية أو إحداهما ويتم الوفاء بها كاملة عند التأسيس"، وكذلك أنظر المادة 17 من ذات القانون.
11- أنظر الفقرتين (2، 3) من المادة (76) من قانون الشركات الإماراتي
12- أنظر الفترة (ب) من المادة (59) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997م.
13- محمد سامي، الشركات التجارية، الأحكام العامة والخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الخامسة 2010 ، ص 207
14- للمزيد انظر: المادة (78) من القانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية الدولة الإمارات العربية المتحدة.
15- سوزان على حسن محمود، "الشركة ذات المسؤولية المحدودة - أهي حقا حصن واق من المسؤولية غير المحدودة للشركاء: دراسة تحليلية لنصوص قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم 2 لسنة 2015، " مجلة الأمن والقانون -اكاديمية شرطة دبي، مجلد 24، عند 1(2016): 358.
16-للمزيد أنظر المادة (223) من قانون الشركات الإماراتي لسنة 1984.
17- للمزيد انظر: المادة (58) من قانون الشركات الأردني .
18- أ. د. محمد بن براك الفوزان، الأحكام العامة للشركات: دراسة مقارنة، (الرياض مكتبة القانون والاقتصاد 2014) ،ص 101 .
19-أنظر (المواد 16، 57، 87 مكرر، 186 شركات أردني)، أنظر المواد (29و 30) من قانون الشركات الاتحادي.
20- نصت على ذلك المادة 587 / من القانون المدني، كما قضت بذلك محكمة التمييز بقرارها 78/111 الذي جاء فيه "إذا نص العقد المبرم على أن الشركة بين الفريقين مناصفة فمقتضى ذلك أن يكون الربح والخسارة محسوبة على هذا الأساس " مجلة النقابة، ص1533، سنة 1978 .
21- أنظر المادة 70 قانون الشركات الأردني، أنظر المادة 103 قانون الشركات الاتحادي .
22- د. أنظر المادة 1/590 القانون المدني الأردني، أنظر المادة 3/29) قانون الشركات الاتحادي .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|