المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



بيع أموال الشركة التي اشهر إفلاسها في القانون الوضعي  
  
2370   09:26 صباحاً   التاريخ: 10-3-2020
المؤلف : زياد صبحي ذياب
الكتاب أو المصدر : افلاس الشركات في الفقه الاسلامي والقانون
الجزء والصفحة : ص423-429
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

يهدف نظام الإفلاس في القانون الوضعي - كالفقه الإسلامي - إلى إيصال الدائنين الى حقوقهم مع مراعاة المساواة بينهم، وهذا يقتضي في أغلب الأحوال - بيع أموال الشركة التي أشهر إفلاسها لتوزيع أثمانها على الغرماء.

والأصل أن يكون بيع أموال الشركة التي أشهر إفلاسها في المرحلة النهائية من مراحل إجراءات التفليسة، أي بعد قيام اتحاد الدائنين، ولكن قد تقتضي الضرورة - تحقيقا لمصلحة الشركة والدائنين بيع بعض أموالها قبل قيام الاتحاد، ولهذا أجازت القوانين الوضعية بيع بعض أموال الشركة في هذه المرحلة على سبيل الاستثناء، وهذا يعني أن أموال الشركة التي يشهر إفلاسها قد يتم بيعها على مرحلتين، الأولى قبل قيام الاتحاد، والثانية بعده.

الفرع الأول

بيع أموال الشركة التي اشهر إفلاسها قبل قيام اتحاد الدائنين

من المعلوم أن وكيل التفليسة هو المسؤول عن إدارتها قبل قيام الاتحاد، والأصل أنه ممنوع من بيع أموالها؛ لأن مهمته الأولى المحافظة على موجوداتها لتعود إلى الشركة المفلسة إذا استطاعت الحصول على صلح مع الدائنين، ولكن التمسك بهذا الأصل قد يفضي إلى الإضرار بالدائنين والشركة، ويحول دون تحقيق الهدف الذي شرع نظام الإفلاس من أجله، وهو المحافظة على حقوق الدائنين وحمايتها، فإذا كان التمسك بعدم البيع في هذه المرحلة يؤدي إلى هدم المقصد الذي شرع نظام الإفلاس لتحقيقه، كان التمسك به باطلا ومناقضة للعقل والمنطق، فوجب الالتفات عنه، ولهذا فإن القوانين الوضعية قد أجازت بيع أموال الشركة في هذه المرحلة على سبيل الاستثناء للضرورة القصوى، كأن تتعرض أموال التفليسة للهلاك، أو التلف، أو نقصان القيمة إذا لم يتم بيعها، أو إذا كانت مصاريف المحافظة عليها باهظة، بحيث إنها قد تهلك ثمنها، أو كانت التفليسة بحاجة إلى سيولة نقدية للصرف على شؤونها، أو كانت موجوداتها مما يتسارع إليه الفساد.

ولما كان بيع أموال الشركة في هذه المرحلة استثناء من القاعدة ومخالفة للأصل فقد شددت القوانين في أحكام البيع وشروطه، ويمكن تلخيص شروط البيع في هذه المرحلة بما يلي

1- أن يكون البيع لضرورة قصوى(1)

2- أن يكون البيع بإذن القاضي المنتدب(2) .

٣- أن يكون البيع بعد دعوة مثل الشركة التي أشهر إفلاسها لسماع أقواله(3).

4- أن يتم البيع بالكيفية التي يقررها القاضي المنتدب، والتي تحقق مصلحة الدائنين أو المفلس، إما بالتراضي، وإما بالمزاد العلني بواسطة دائرة الإجراء (4)  .

وهذه الشروط مقررة بالنسبة لبيع المنقول، أما العقارات فقد نصت بعض القوانين على جواز بيعها بالشروط المقررة ببيع المنقول لضرورة أشد من ضرورة بيع المنقول. ويحتاج ذلك إلى استطلاع رأي المراقبين إن وجدوا، ويتم البيع وفقا لأحكام البيع التي تتم بعد قيام اتحاد الدائنين(5)  ، ولم تنص بعض القوانين العربية(6)  على جواز بيع العقارات في هذه المرحلة، ورغم ذلك فقد استقر رأي شراحها على جوازه متى وجدت ضرورة قصوى لذلك، كأن تسنح فرصة طيبة للبيع، أو كانت التفليسة بحاجة إلى سيولة نقدية التغطية مصاريفها، والاستمرار بإجراءاتها، ولم تكن هنالك وسيلة للحصول على ذلك إلا ببيع العقارات، ويميل جمهور شراح هذه القوانين إلى اشتراط مصادقة المحكمة على ذلك قياسا على حالة الصلح، ولا يكتفي بإذن القاضي المنتدب (7).

وحقيقة الأمر أن اشتراط مصادقة المحكمة على بيع عقار المفلس - فردة أو شركة رأي وجيه، وجدير بالأخذ به، والعمل بموجبه، والنص عليه صراحة في القانون، ذلك أن البيع في هذه المرحلة أجيز استثناء للضرورة، ولا يجوز بيع العقار إذا وجد منقول يمكن بيعه، ولا بد من التحقق من أن مصلحة التفليسة تقتضي ذلك، وهذه الأمور تستحق التدقيق بها، والتأكد من توافر المصلحة في هذا البيع، وهذا يحتاج إلى مصادقة المحكمة عليه.

وإذا قام وكيل التفليسة ببيع أموال الشركة مخالفة لشرط من شروط البيع - كأن يبيع أموالها دون أخذ موافقة القاضي المنتدب، أو قبل دعوة المفلس

والاستماع لأقواله.. إلخ كان البيع باطلا، غير أن هذا البطلان خاص بجماعة الدائنين والمفلس - فردة أو شركة -، بمعنى أن من حق جماعة الدائنين والمفلس التمسك بهذا البطلان، و الطلب من المحكمة إبطاله، ولكن ليس للمشتري طلب إبطال البيع لهذا السبب، ويترتب على الحكم بإبطال البيع أن يلزم المشتري برد المبيع إلى التفليسة، ولكن من حق المشتري حسن النية إذا كان المبيع منقولا أن يتمسك بقاعدة «حيازة المنقول سند الملكية» وفي هذه الحالة يحق لجماعة الدائنين والمفلس الرجوع على وكيل التفليسة بالتعويض عن الضرر الذي لحقهم جراء هذا البيع(8) .

الفرع الثاني

 بيع أموال الشركة التي أشهر إفلاسها بعد قيام اتحاد الدائنين

تناط بوكيل الاتحاد مهمة تصفية التفليسة ببيع أموالها المنقولة وغير المنقولة وتوزيع ثمنها على الغرماء، فيبدأ ببيع الأموال المنقولة أولا، ويتم بيعها تحت إشراف القاضي المنتدب دون حاجة لدعوة المفلس أو من يمثله وفقا لإجراءات البيع التي يقوم بها وكيل التفليسة قبل قيام الاتحاد(9)، وهذا يعني أن يكون البيع بالطريقة التي يقررها القاضي المنتدب إما بالتراضي أو البيع بالمزاد العلني بواسطة دائرة الإجراء ( التنفيذ)، أما العقار فيشترط لبيعه في هذه المرحلة أن لا يكون قد بدء بتنفيذ معاملة بيع جبري عليه قبل قيام الاتحاد (10) ، أما إذا بدء بتنفيذ معاملة بيع جبري قبل قيام الاتحاد فتستمر إجراءات البيع الجبري وفق مقتضى القانون. وقد فرق قانون التجارة المصري بين بيع المنقول وبيع العقار فمنع (أمين الاتحاد) وكيل الاتحاد من بيع العقار إلا بإذن من قاضي التفليسة ولم يشترط ذلك في بيع المنقول مما يدل أن لوكيل الاتحاد بيع المنقول دون إذن من القاضي (11).

ويتولى وكيل الاتحاد بيع العقار خلال مدة ثمانية أيام بعد حصوله على إذن من القاضي المنتدب بالبيع، ويتم البيع بواسطة دائرة الإجراء - التنفيذ - التي يقع العقار في منطقة اختصاصها وفقا لأحكام البيع الجبري الذي يتم بالمزاد العلني(12). وقد أوجب قانون التجارة المصري على (أمين الاتحاد) وكيل الاتحاد البدء في التنفيذ على التفليسة خلال العشرة أيام التالية لقيام الاتحاد ما لم يأمر قاضي التفليسة بتأجيل التنفيذ(13).

ومفهوم المخالفة لاشتراط القانون في بيع العقار أن لا تكون هناك معاملة بيع جبري قد بدء بها قبل قيام الاتحاد أن البدء بمعاملة البيع الجبري بعد قيام الاتحاد لا تمنع وكيل الاتحاد من بيع العقار، وهذا يقتضي عدم اعتبار أي تنفيذ لبيع جبري بعد قيام الاتحاد، وهذا يعني أنه يمتنع على الدائنين أصحاب التأمينات الخاصة التنفيذ على العقارات المحملة بتأميناتهم بعد قيام الاتحاد، وهذا يدل أن قيام الاتحاد يؤدي إلى وقف الإجراءات الفردية بحق الدائنين أصحاب التأمينات الخاصة الذين كان من حقهم قبل قيام الاتحاد التنفيذ على أموال المفلس المحملة بتأميناتهم، وذلك رغبة من المشرع بتوحيد الإجراءات وتركيزها بيد وكيل الاتحاد (14)

وقد أجاز قانون التجارة الأردني بيع جميع موجودات التفليسة لقاء مبلغ مقطوع، لكنه اشترط لهذا البيع موافقة الدائنين بالاجتماع الذي يدعوهم إليه القاضي المنتدب بناء على طلب وكيل الاتحاد، أو أي دائن من الدائنين، وأن يتم البيع بعد حصول وكيل الاتحاد على إذن بذلك من قبل القاضي المنتدب (15)  . 

شروط بيع العقار في هذه المرحلة :

من خلال دراسة أحكام بيع العقار في هذه المرحلة من مراحل التفليسة يظهر لي أن القوانين الوضعية تشترط في بيع العقار الشروط التالية:

1- أن لا يكون قد بدئ بتنفيذ معاملة بيع جبري قبل قيام الاتحاد.

 2- أن يحصل وكيل الاتحاد على إذن أو تصريح بالبيع من قبل القاضي المنتدب .

 3- أن يدعى المفلس لاستماع أقواله قبل بيع العقار، وهذا الشرط لم تنص عليه القوانين الوضعية، ولكن شراح القانون يذهبون إلى اشتراطه، تفسيره منهم لبعض النصوص القانونية التي نصت صراحة على عدم اشتراط دعوة المفلس في بيع المنقول، الأمر الذي يدل على أن الأصل في بيع أمواله دعوته، والاستماع لأقواله قبل البيع، وحين لا يريد القانون ذلك ينص عليه صراحة، لا سيما أن القانون قد اشترط دعوته والاستماع لأقواله قبل بيع أمواله المنقولة وغير المنقولة من قبل وكيل التفليسة(16) ، وحيث لم ينص القانون على إجراءات تخالف أحكام وكيل التفليسة فتسري أحكام بيعه على بيع وكيل الاتحاد.

الفرع الثالث

كيفية بيع مال الشركة

لقد نصت القوانين الوضعية (17) ، على أن بيع أموال المفلس - فردة أو شركة المنقولة وغير المنقولة يتم إما بالتراضي، أو عن طريق المزاد العلني، وفق القرار الذي يتخذه القاضي المنتدب، غير أنه يشترط لبيع العقار رضائيا أن يطلب المدين - المفلس - ذلك، وأن لا تقل قيمة العقار عن القيمة المقدرة له عند وضع اليد عليه، وأن لا تقل عن الدين وملحقاته (18)  .

دائرة الإجراء المختصة بالبيع:

لقد نص قانون التجارة الأردني صراحة على اختصاص دائرة الإجراء ببيع الأموال غير المنقولة(19) .

وقد أكد قانون الإجراء الأردني ذلك، ومنح صلاحية بيع العقار لدائرة الإجراء التابعة لمحكمة البداية التي يوجد في دائرة اختصاصها المال غير المنقول، فإذا كان المال غير المنقول يقع في منطقة اختصاص محكمة بداية أخرى غير محكمة البداية التي أشهرت الإفلاس، فيتم البيع بالمزاد العلني لدى دائرة الإجراء التي يقع العقار في منطقة اختصاصها بإنابتها بذلك، وتتولى دائرة الإجراء المنابة إجراءات بيع المزايدة إلى آخرها على أن تقوم الدائرة المنيبة بتبليغ المدين(20)

ويهدف المشرع من هذا الاختصاص الحصول على أعلى سعر لأن الراغبين في الشراء في منطقة وجود العقار أكثر (21)

ولكن القانون قد سكت عن بيان دائرة الإجراء المختصة ببيع الأموال المنقولة الأمر الذي أرى معه جواز نقل الأموال المنقولة إلى دائرة الإجراء التابعة للمحكمة التي أشهرت الإفلاس، كما أرى أنه يجوز لدائرة الإجراء إنابة دائرة الإجراء التي يقع المال المنقول في منطقة اختصاصها ببيعها إذا رأت أن المصلحة تقتضى ذلك، لما في نقل الأموال من مصاريف زائدة وتعريضها للتلف.

______________

1- انظر عيد، إدوارد عيد، أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع، مطبعة باخوس، لبنان، الجزء الأول مطبوع سنة 1972 والثاني مطبوع سنة 1973، لبنان 1/531

2- انظر ناصيف، إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة - الإفلاس، بحر متوسط، وعويدات، بيروت  وباريس، ط1،   1989،4/484، عيد، أحكام الإفلاس 1/ 532 وانظر المادة 370 من قانون التجارة الأردني، والمادة 660 من قانون التجارة السوري، والمادة (544) من قانون التجارة اللبناني.

3- انظر المراجع والمواد السابقة.

4- انظر المراجع والمواد السابقة .

5-  انظر عيد، أحكام الإفلاس 1/ 533.

6-  انظر شفيق، محسن شفيق، الموجز في القانون التجاري، دار النهضة العربية ،ص 502.

7- انظر شفيق، الموجز في القانون التجاري ص 552.

8- انظر شفيق، الموجز في القانون التجاري ص 552، العكيلي، عزيز العكيلي، أحكام الإفلاس والصلح الواقي، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1997، ص 237.

9- انظر عيد، أحكام الإفلاس 2/ 1396 وانظر المادة (414) من قانون التجارة الأردني، والمادة (590) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (706) من قانون التجارة السوري.

10- انظر عيد ، أحكام الإفلاس 2/ 139 وانظر المادة (414) من قانون التجارة الأردني، والمادة (590) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (706) من قانون التجارة السوري.

11- انظر المادة (688) من قانون التجارة المصري.

12- انظر عيد، أحكام الإفلاس 2/ 139، وانظر المادة (415) من قانون التجارة الأردني، و المادة (091) من قانون التجارة اللبناني والمادة (707) من قانون التجارة السوري.

13- انظر المادة (688) من قانون التجارة المصري.

14- انظر العكيلي، أحكام الإفلاس ص103، البارودي، القانون التجاري اللبناني ص415.

15- انظر الفقرة (3) من المادة (413) من قانون التجارة الأردني.

16- أنظر المادة (370) من قانون التجارة الأردني. 

17- انظر الفقرة (2) من المادة (370) والمادة (415) من قانون التجارة الأردني، والمادة (689) من قانون التجارة الأردني.

18- النداوي، قانون البينات والإجراء ص391

19- انظر المادة (415) من قانون التجارة الأردني، والمادة (591) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (707) من قانون التجارة السوري.

20- انظر المادة (81) من قانون التنفيذ الأردني.

21-  انظر سبارك، شرح أحكام قانون الإجراء الأردني ص167




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .