المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الخرشوف Artichoke (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24

الكنايات وهي علامات المضمرين
2024-09-15
فوائد الكهرباء
10-8-2019
وحدانية اللّه وأسماؤه الحسنى
27-01-2015
زاذان يكنى أبا عمرة الفارسي.
19-8-2017
الثروة الحيوانية في العالم
29-3-2021
أحكام الارضين
9-11-2019


السؤال والاستجواب  
  
2121   09:56 صباحاً   التاريخ: 7-10-2021
المؤلف : سيروان عدنان ميزرا الزهاوي
الكتاب أو المصدر : لرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص 111-114
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

وجد السؤال لأول مرة في إنكلترا، وهو يعني إمكانية عضو البرلمان توجيه أسئلة إلى مسؤولين في السلطة التنفيذية للاستفسار عن أمر يجهله العضو، أو بقصد لفت نظر السلطة التنفيذية إلى أمر من الأمور. أو هو طلب عضو البرلمان من مسؤول تنفيذي إيضاح نقطة معينة،

أو هو العمل الذي يطلب به عضو البرلمان من مسؤول تنفيذي إيضاحات في نقطة معينة . غير أن هذه التعريفات لا تبين جوهر السؤال الذي هو تقصي الحقيقة بمعنى التحري والسعي لمعرفة حقيقة معينة عن أمر معين (1)

أما الاستجواب، فهو يعني " ام يوجهه أحد أعضاء البرلمان لرئيس مجلس الوزراء او احد وزرائه عن مآخذ و مثالب في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصه"، ولا يعني الاستجواب مجرد علاقة بين المستجوب والمستجوب كما هو الشأن بالنسبة للسؤال، إنما يودي الاستجواب إلى مناقشات عامة، ويجب أن ينتهي الاستجواب باتخاذ قرار في موضوع الاستجواب، وبهذا فإن الاستجواب وسيلة رقابية أكثر فعالية من السؤال (2)

وفي العراق فقد نظم الدستور العراقي النافذ والنظام الداخلي لمجلس النواب إجراءات السؤال والاستجواب، وسنتطرق إلى ذلك في فرعين مستقلين وبالشكل الآتي:

الفرع الأول

إجراءات السؤال (3)

1- لكل عضو أن يوجه إلى أعضاء مجلس رئاسة الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو رؤساء الهيئات المستقلة أو رؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة، أو أي مسؤول حكومي أسئلة خطية عن طريق هيئة رئاسة مجلس النواب (4) .

2- تقوم هيئة الرئاسة بأعلام المسؤول المعني بالأسئلة خلال مدة معينة، ويتم استضافته إلى مجلس النواب للإجابة عن الأسئلة الذي يمكن أن يوجه له داخل المس، والجواب عن الأسئلة يكون شفهيا (5)

3-للعضو الذي وجه السؤال (حصرة) أن يستوضح المسؤول المعني، وله أن يعقب على الإجابة ، ولكن يجوز لرئيس مجلس النواب إذا رأى ضرورة أن يسمح لعضو آخر بإبداء تعليق موجز وملاحظات معينة على الإجابة (6) .

4- يجوز للعضو سحب سؤاله في أي وقت يشاء، ويسقط السؤال بزوال صفة من وجهه أو من وجه إليه (7)

أما في الجزائر، فيعرض البرلماني في سؤاله خلال مدة يقرها رئيس الجلسة، وبعد رد الحكومة يجوز لصاحب السؤال تناول الكلمة من جديد في حدود (5) دقائق، ويمكن للحكومة الرد عليه في حدود (10) دقائق، ويجوز طرح الموضوع لمناقشة عامة اذا طلب (30) عضوا ذلك وان يكون مبررة لذلك (8) وفي الحقيقة أن المشرع الجزائري حسنة فعل عندما حدد سقف المدة للسائل ، بخلاف اغلب القوانين العربية ومن ضمنها القانون العراقي، وعليه غالبا ما يحصل استتراف لوقت البرلمان بسبب الإطالة في الكلام .

الفرع الثاني

إجراءات الاستجواب  (9)

 يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس مجلس النواب موقعا من طالب الاستجواب وبموافقة خمسة وعشرين عضوا على الأقل، مبنيا بصفة عامة موضوع الاستجواب وبيانا بالأمور المستجوبة عنها، والوقائع والنقاط الرئيسة التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب ووجه المخالفة الذي ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب وما لدى المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه، ولا يجوز إن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفا للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل في اختصاص الحكومة، أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوب، كما لا يجوز تقديم طلب استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه ما لم تطرأ وقائع جديدة تسوغ ذلك (10). أما بموجب المادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لسنة 1979، فيجوز لكل عضو برلماني أن يوجه الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وفق شروط معينة مبينة مسبقا (11).

ولا تحري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه، ويجوز للمستجوب سحب استجوابه في أية مرحلة من مراحل الاستجواب، ويسقط الاستجواب بزوال المستجوب أو المستجوب(12)

وأخيرا اذا انتهت المناقشة باقتناع مجلس النواب بوجه نظر المستجوب تعد المسالة منتهية ويعتبر الاستجواب كأن لم يكن، وبخلاف ذلك يجوز أن يودي الاستجواب إلى سحب الثقة بالمستجوب (13) اثر قرار يصدره مجلس النواب بالأغلبية المطلقة بعد أن يتم تقديم طلب من خمسين عضوا في الأقل بسحب الثقة من المستجوب اذا كان وزيرا أو رئيسا لهيئة من الهيئات المستقلة، ولا يجوز في كل الأحوال أن يصدر قرار الإقالة أو سحب الثقة إلا بعد مرور سبعة أيام في الأقل من تاريخ تقديم الطلب بذلك (14)

ويمكن سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب من مجلس رئاسة الجمهورية، أو طلب من خمس أعضاء مجلس النواب اثر استجواب موجه له(15) ويجوز سحب الثقة من مجلس الوزراء بأكملها، عندئذ تسمى الحكومة بحكومة تصريف أعمال إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ سحب الثقة (16). وهذا الإجراء لم نلمسه في النظم الداخلية لمعظم البرلمانات العربية.

_____________

1-  إيهاب زكي سلام، الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني، عالم الكتب، القاهرة، 1983، ص 29.

2- السيد محمد حسن الجوهري، الرقابة على مشروعات استثمار القطاع العام، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2007، ص 85.

3- تم استضافة عدد كبير من الوزراء إلى مجلس النواب العراقي في السنتين الأولى والثانية من الدورة الأولى للمجلس، كان آخرها (حتى كتابة هذه الرسالة استضافة الدكتور عبد الباسط التركي رئيس ديوان الرقابة المالية ووجه له النواب عدد من الأسئلة حول الفساد المالي في قضية النفط مقابل غذاء، وسألته شخصيا (باعتباري عضو مجلس النواب العراقي العديد من الأسئلة حول هذا الموضوع ومدى الصلاحيات التحقيقية للديوان للمزي. د انظر: محاضر جلسات مجلس النواب، الدورة الأولى، السنة الثانية، الفصل الثاني، رقم الجلسة (3) بتاريخ: 2007/11/28 .

4- المادة (61)، فقرة (سابعا) ، (أ) من الدستور العراقي الدائم النافذ سنة 2005.

5-  المادة (51) من النظام الداخلي لمجس النواب العراقي لسنة 2009.

6-  المادة (53) من النظام الداخلي لمجس النواب العراقي لسنة 2006.

7-المادة (54) من النظام الداخلي لمجس النواب العراقي لسنة 2006.

8- المادة (76) من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري لسنة 1999.

9- قام السيد رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي الزميل الشيخ صباح الساعدي باستجواب رئيس الهيئة العامة للنزاهة السيد القاضي راضي حمزة الراضي واتهمه بالفساد المالي والإداري. للمزيد انظر: محاضر جلسات مجلس النواب العراقي، الدورة الأولى، السنة الثانية، الفصل التشريعي الأول، رقم الجلسة (30)، تاريخ انعقاد الجلسة 6/6/ 2007.

10- المادة (58) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2006.

11- المادة (199) من قانون مجلس الشعب المصري رقم (38) لسنة 1972.

12- المادتان (56) و (59) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2009، والمادة  (207) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لسنة 1979.

13- المادة (61) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2006.  

14- المادتان (63) و (67) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2006.  

15- المادة (64) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2009.

16- المادة (66) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2006.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .