المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01
المختلعة كيف يكون خلعها ؟
2024-11-01
المحكم والمتشابه
2024-11-01

أبو معشر البلخي
10-8-2016
وفاة حور محب.
2024-07-03
Radical Additions: Anti-Markovnikov Product Formation
11-1-2020
التشكل في الحشرات
2024-01-30
مفهوم إثبات الدعوى الإدارية
31-1-2023
ليلى الأخيليّة
30-12-2015


القانون الذي يحكم النسب  
  
4110   01:52 صباحاً   التاريخ: 6-4-2021
المؤلف : غالب علي الداودي وحسن محمد الهداوي
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي الخاص
الجزء والصفحة : ج1 ص 108-111
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

النسب هو الرابطة القانونية التي تربط الشخص بأصله وتولد الحقوق والواجبات المتبادلة بينهما، كالنفقة و الحضانة وحق التربية والتأديب والولاية، وقد يكون النسب من جهة الأب (الأبوة) وقد يكون من جهة الأم (الأمومة).

والنسب قد يكون صحيحا مترتبة على زواج صحيح، وقد يكون غير صحيح مترتب على علاقات جنسية بين رجل وامرأة خارج الزوجية الصحيحة، وقد يكون صنعيا مترتبة على رابطة التبني.

وبما أن المفهوم الذي تأخذ به التشريعات للنسب يختلف بحسب اختلاف نظرة كل جماعة إليه، لذا فإن القوانين تتنازع في حكمه مما يتطلب تسليط الضوء على أسس تحديد القانون الذي يحكم التنازع المتولد من النسب الصحيح والنسب غير الصحيح والنسب الصنعي وموقف القانون الأردني من كل ذلك بصورة خاصة.

ولما كان النسب رابطة قانونية تربط الفرد بوالديه، فقد اعتبره الفقه والقضاء في أغلب الدول من عناصر الحالة الشخصية مما يجب إخضاعها للقانون الشخصي، لأن للنسب ارتباط وثيق بتنظيم العائلة وحمايتها، وهذه الحماية لا يحقنها إلا القانون الشخصي. ولكن القانون الشخصي لمن للزوج أم الزوجة أم للولد. وفي أي وقت، وهل عند ولادة الولد أو عند رفع النزاع؟.

الجواب على كل هذه التساؤلات، لا بد لنا من التمييز بين التنازع الذي يحصل بسبب النسب الصحيح والنسب غير الصحيح والنسب الصنعي كالآتي:

أولا- القانون الذي يحكم النسب الصحيح (البنوة الشرعية )

النسب الصحيح يترتب على الزوجية الصحيحة، سواء أكان ذلك ثابتا ومقراً به عند الولادة أم تم تصحيحه لاحقا بعد الولادة وفقا لأحكام القانون. .

فالبنوة شرعية كانت أم غير شرعية تعتبر من الأحوال الشخصية ويحكمها القانون الشخصي، فإذا كان الأب والأم و الطفل من جنسية واحدة، لا إشكال في الموضوع. لأن القانون الواجب تطبيقه في هذه الحالة على دعوى إثبات النسب هو قانون جنسيتهم المشتركة بشرط ألا يكون هذا القانون مخالفا للنظام العام في دولة القاضي

أما إذا كانت جنسياتهم مختلفة، فقد تباينت الآراء بشان القانون الواجب تطبيقه في النسب ومتعلقاته، كدعوى إثباته والإقرار به وإنكاره وتصحيحه والمدة المحددة للادعاء به. بحيث يرى البعض لزوم تطبيق قانون الدولة التي يتمتع الأب بجنسيتها وقت انعقاد الزواج، لأن النسب بقدر ما هو متعلق بحالة الطفل، فإنه متعلق بحالة الأب ايضا باعتباره يولد الرابطة القانونية التي تربطهما ببعضهما مما يجب عدم التضحية بحالة الأب من اجل حالة الطفل، خاصة أن البنوة أثر من آثار الزواج التي يحكمها قانون الزوج (الأب) وقت انعقاد الزواج(1). وقد أخذ بهذا الرأي القانون المدني العراقي والألماني والإيطالي والسويسري والتركي والياباني والصيني.

ويذهب رأي آخر إلى لزوم تطبيق قانون الأب وقانون الولد جمعا. وقد انتقد هذا الرأي على أساس أن له قيمة نظرية فقط لكنه غير عملي(2).

ويرجح البعض الآخر تطبيق قانون الابن على أساس أن النسب عنصر من عناصر حالته الشخصية مما يجب إخضاعه لقانون الدولة التي تمتع بجنسيتها يوم ميلاده بغض النظر عن أي تغيير لاحق في هذه الجنسية بعد ولادته بشرط ألا يكون هذا القانون مخالفا للنظام العام في دولة القاضي، وقد أخذ القانون البولوني بهذا الرأي.

ولعدم ورود نص في القانون المدني الأردني بخصوص تحديد القانون الواجب تطبيقه على المسائل الخاصة بالنسب، فإننا نعتقد بأن النسب بوصفه أثرا من آثار الزواج يجب إخضاعه لقانون الدولة التي ينتمي إليها (الأب) الذي يراد إثبات النسب إليه- وقت انعقاد الزواج بالنسبة للإقرار بالبنوة أو إنكارها أو إثباتها والحالات التي تسمع فيها دعوى النسب تطبيقا للمادة (14/1) من القانون المدني الأردني التي أخضعت آثار الزواج القانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج بقولها: (1- يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال). ولكن بشرط عدم مخالفة هذا القانون للنظام العام والآداب في الأردن، وإلا يتم استبعاد تطبيقه وفقا للمادة (29) من القانون المدني الأردني التي تنص على أن: (لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام تخالف النظام العام أو الآداب في المملكة الأردنية الهاشمية).

أما ما يترتب على ثبوت البنوة الشرعية من مسائل موضوعية خاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية عديمي الأهلية، فإنه يخضع لقانونهم الشخصي وفقا للمادة (17) من القانون المدني الأردني التي تنص على أن: (يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته).

ثانيا- القانون الذي يحكم البنوة غير الشرعية:

المقصود بالبنوة غير الشرعية هو ولادة طفل خارج العلاقة الزوجية الصحيحة وانتسابه إلى والدته دون والده. ففي بعض التشريعات تترتب فيها الواجبات على الأم، كما في القانون الألماني، وفي تشريعات أخرى تترتب الواجبات على الأب استنادا إلى آثار الفعل غير المشروع، كما في القانون الفرنسي، وعندئذ يخضع النزاع بشان هذا الفعل غير المشروع إلى قانون بلد وقوعه. وفي دول أخرى يسند حكم النزاع المتعلق بالبنوة غير الشرعية إلى قانون جنسية الابن بالنظر لتكييفها على أنها من مسائل الأحوال الشخصية. وفي القانون التركي يخضع النزاع المتعلق بنسب المولود غير المشروع من جهة الأم القانون الأم، ومن جهة الأب لقانون الأب(4). وهكذا اختلفت الحلول التي أخذت بها التشريعات، وأرجحها هو الاتجاه الذي يقضي بتطبيق قانون جنسية الابن.

كما اختلفت التشريعات في جواز أو عدم جواز تصحيح النسب في هذه الحالة وطريقة التصحيح، بحيث أجاز بعضها تصحيح النسب غير الشرعي عن طريق الزواج اللاحق بالأم، كما في القانون السويسري والفرنسي والبرازيلي والتركي، وبهذا الزواج يصبح الولد غير الشرعي شرعيا. بينما لا يجيز بعضها الآخر تصحيح النسب إلا بعد إثباته أو الإقرار به وصدور قرار بذلك من المحكمة، كما في العراق.

وبالنسبة للقانون الأردني لم يتضمن أي نص بشأن القانون الواجب تطبيقه على النزاع المتعلق بالبنوة غير الشرعية وتصحيح النسب في القضايا المشوبة بعنصر أجنبي، وعليه نرى وجوب تطبيق قانون جنسية الابن بشرط عدم مخالفته للنظام العام أو الآداب في الأردن (5)

ثالثا- القانون الذي يحكم النسب الصنمي المترتب على رابطة التبني:

التبني نظام قانوني يقصد به تقليد الطبيعة ومحاكاتها في خلق رابطة الأبوة مجازيا عن طريق القياس على رابطة الأبوة الطبيعية المترتبة على النسب الصحيح، وقد عرفته بلاد ما بين النهرين في عهد البابليين وكذلك عرفه القانون الروماني والعرب في الجاهلية وتقره حاليا قوانين بعض الدول، مثل تونس وبلغاريا وتشيلي والاكوادور والأرجنتين والنمسا وبولونيا وروسيا وتركيا. بينما رفضته الشريعة الإسلامية بآيات قرآنية. وترفضيه قوانين هولندا وهاييتي وهندوراس وكولومبيا والمكسيك وأمريكا ونيكاراغوا وبيرو والبرتغال والسلفادور والدول الإسلامية عامة عدا تركيا، والدول العربية خاصة عدا تونس (6).

فقواعد التبني في قوانين الدول التي أقرت نظام التبني تختلف من دولة إلى أخرى مما يثير التنازع بين التشريعات ولا بد من تعيين القانون الواجب تطبيقه لحل هذا التنازع. علما أن الآراء قد اختلفت بشأن القانون الواجب تطبيقه على رابطة التبني كالاتي:

١- قانون المتبني.

۲- قانون المتبني.

٣- قانون كل من المتبني والمتبنى (التطبيق الجامع).

4- قانون كل من المتبني والمتبنى (التطبيق الموزع).

وبما أن المشرع الأردني لم يعترف بنظام التبني، فإنه لم يورد قاعدة إسناد خاصة به في القانون المدني، وإذا تقرر تطبيق قانون اجنبي في نزاع متعلق بالتبني في الأردن فإن أحكام هذا القانون لا تطيق وفقا للمادة (29) من القانون المدني بسبب مخالفتها للنظام العام في المملكة الأردنية الهاشمية.

______________

1- انظر 202 . Prof . Dr . Osman Berki . sf

 2- تنص المادة ( 19/4 ) من القانون المدني العراقي على أن: (المسائل الخاصة بالبنوة الشرعية والولاية وسائر الواجبات ما بين الآباء والأولاد يسري عليها قانون الزوج)

3- Sevig, Devletler Hususi Hukuku. 2 B. C. 1. sf. 416, Mustafa Resit Belgesay, with Babalik Davasi Ve ihtilafi Kavanin (ist. Bar. Mec. 1932. sy 5-sf 193 ve Prof. Dr. Osman Berki, sf. 203.

4-Prof. Dr. Aysel Celikel, ve Prof. Dr. Cemal Sanli, Turk Milletlerarsi Ozel hukuk Mevzutai, 8. Basi. Beta Basim. A. S. Istanbul, 1998- sf.11.

5- بحسب المادتين (147و 148) من قانون الأحوال الشخصية الأردني تسع دعوى النسب في بعض الحالات ولا تسمع في حالات أخرى، وحسب المادة (149) منه يجوز الإقرار بالبنوة لمجهول النسب ولو في مرض الموت عند تحقق بعض الشروط .

6- Feyzioglu - Doganay - Aybay, Medeni Hukuk Dersleri. Birinci Cilt. 3 Basi.,301 . Istanbul / 1976 , st 301 - وبحثنا - الآثار القانونية للتبني و الضم في قوانين الأحداث والأحوال الشخصية والجنسية العراقية المنشور في مجلة القانون المقارن. العدد الخامس عشر، السنة العاشرة 1983 – ص5 -65.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .