المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
عمليات خدمة الثوم بعد الزراعة
2024-11-22
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22
تأثير العوامل الجوية على زراعة الثوم
2024-11-22
Alternative models
2024-11-22



الأموال وتنازع القوانين  
  
3210   10:32 صباحاً   التاريخ: 11-3-2021
المؤلف : حسن الهداوي
الكتاب أو المصدر : تنازع القوانين
الجزء والصفحة : ص 128-134
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

الأموال قد تكون حقا ماديا أو معنويا، منقولا أو عقارة. وقد يكون المال موضوع علاقة قانونية دولية مما يثير تنازعا بين القوانين ذات المساس بالعلاقة ذات العنصر الأجنبي . ولتحديد قاعدة الإسناد لتعيين القانون المختص وكيفية أعماله يستلزم أولا وقبل كل شيء تحديد طبيعة المال لمعرفة ما إذا كان مادية أو معنوية منقولا أو غير منقول ، ويرجع في تحديد طبيعة المال ونوعه إلى قانون القاضي اذا اعتبر تكيفا اولية ومن اختصاص قانون موقع المال اذا عد الوصف من التكييفات اللاحقة .

وقد أخضع المشرع الأردني نظام الأموال الى قانون الموقع عقارا كان المال أو منقولا ، وهذا ما تحدثت عنه المادة (19) من القانون المدني بقولها «يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة إلى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها» .

وهذا النص لا يعرض إلا للأشياء المادية إذ أخضع الاختصاص فيها القانون الموقع سواء كان هذا القانون قانون القاضي أو قانون أجنبي وتعيين القانون المختص بناء على ظرف موقع المال لا يقضي سوى التحقق من واقعة مادية وهي وجود المال في اقليم دولة معينة وتبرر قاعدة اخضاع المال لقانون الموقع ، وبالخصوص بالنسبة لغير المنقول ، باعتبارات متعددة منها اعتبارات تاريخية إذا القينا نظرة على النظريات المقترحة لحل تنازل القوانين نجد أنها قد أجمعت على اعطاء الاختصاص بالنسبة للأموال إلى قانون المال وبالإضافة إلى ذلك فإن اعطاء الاعتبارات السياسية وبخاصة بالنسبة للعقار كونه جزأ من اقليم الدولة تحول دون اخضاع لقانون اجنبي ويعتبر ذلك ماسة بسيادة الدولة . ومن الناحية العملية فان اخضاع المال لقانون الموقع سيؤدي الى حكم الأموال داخل كل دولة بقانون واحد وهذا عامل أساسي في استتباب الطمأنينة في المعاملات ومعرفة القواعد القانونية والعمل بها . وحتى من الناحية الاقتصادية فان اخضاع الأموال لقانون الموقع عامل أساسي في استقرار اقتصاد البلد وثباته .

وكما قلنا في أعلاه إن المادة (19) مدني أولت الاختصاص في الأموال إلى قانون الموقع ، ولا يثير تحديد موقع المال صعوبة بالنسبة للعقار وكذلك بالنسبة للمنقول إذ أن تحديده يتم على أساس موقعه الفعلي . والصعوبة يمكن تصورها للسفن والطائرات والبضائع أثناء النقل والأموال المعنوية والأشياء غير المادية .

فبالنسبة للأموال المادية عقارية كانت أو منقولة فان نطاق المادة (19) يسري على ما يلي :

1- تحديد طبيعة المال كونه منقولا أو غير منقول فمع إن القانون الأردني لم يرد فيه نص يستثني موضوع تكييف الأموال من اختصاص قانون القاضي ويخضعه لقانون موقع المال ، فإن الاختصاص لقانون الموقع يقوم على أساس أن تمييز الأموال يعتبر من التكييفات اللاحقة ويولي الاختصاص فيها إلى قانون الموقع .

2- يختص قانون موقع المال بتحديد الحقوق التي يمكن أن تترتب على المال (1) وتعيين طبيعتها والقيود التي ترد عليها وآثارها وطرق اكتسابها سواء بإرادة الأفراد أو بوضع اليد ومرور الزمان والميراث وانتقالها وانتهائها وسواء كانت تلك الحقوق عينية أو أصلية (حق الملكية) أو حق الانتفاع أو تبعية (كحق الرهن وحق الامتياز) . وفيما يتعلق بحق الرهن القانوني الذي تقرره بعض القوانين للزوجة على أموال الزوج أو للقاصر على أموال الوصي فإنه لا يكفي فيها أن يقرر هذا الحق في قانون البلد الذي وجد فيه العقار وإنما يستلزم أن يقرره أيضا القانون الذي يحكم الدين المضمون ، وبناء على ذلك لو كان قانون المرأة الأجنبي يخول المرأة حق الرهن على أموال زوجها الموجودة في الأردن فما دام مثل هذا الحق لا يقره قانون موقع العقار (القانون الاردني) فلا يكون في مقدور الزوجة الاستفادة منه في الأردن .

ويشمل اختصاص قانون موقع المال طرق اكتساب وانتقال وانقضاء الحق في المال يكون من المفيد تحديد نطاق مجال اعمال تطبيق قانون الموقع بالنسبة لكل سبب من أسباب الاكتساب . وكما نعلم أن الحق يكتسب بحكم القانون أو الميراث أو الوصية أو العقد ويتحدد نطاق تطبيق قاعدة موقع المال بالشكل الآتي ما يقرره القانون من أسباب لكسب الحق كالحيازة والاستيلاء والالتصاق فهذه الأسباب وفي كل أحكامها يطبق في شأنها قانون محل وجود المال وعلى ذلك تسري أحكام القانون الأردني فيما يخص الاسباب على الأموال الموجودة في الأردن .

أما إذا كان سبب الاكتساب هو الميراث أو الوصية فان مجال تطبيق قانون البلد الذي وجد فيه المال ينحصر بالأثر الناقل للحق ، أما الميراث والوصية فيحكمهما القانون الذي تحدده القاعدة الخاصة بكل منهما وهو قانون جنسية المورث أو الموصي وقت الوفاة .

وفيما يتعلق بالعقد كسبب من أسباب كسب الملكية فان مجال سريان قانون موقع المال يختلف في العقار عنه في المنقول . لأن الفقرة (2) من المادة (20) من القانون المدني خصت العقار بقولها إن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شأن هذا العقار .

واستنادا إلى هذا فان هذا النص يمتد ليحكم الشروط الموضوعية اللازمة الانعقاد العقد المترتب على العقار ويشمل ما يولده العقد من آثار بما في ذلك من حقوق شخصية أيضا كعقد الايجار (2) . ويرى البعض أن قانون موقع العقار بحكم العقد بما في ذلك الأهلية والشكل اللازمين للعقد (3) في حين يرى آخرون بأن الأهلية تخرج من اختصاص قانون موقع العقار وتحكم بموجب قانون الجنسية (4) .

أما فيما يخص المنقول واكتساب الحق فيه بالعقد فان مجال تطبيق قانون البلد الذي وجد فيه المال ينحصر بما يتعلق بأثر العقد في إنشاء الحق العيني أو زواله أما العقد المنشئ للحق فإنه تصرف إرادي يحكمه القانون الذي تعينه القاعدة الخاصة بهذا الشأن فالأهلية مثلا يختص بها قانون الجنسية وشروط تكوين العقد المنصب على المال فيعطى فيها الاختصاص للقانون المختص في تكوين العقد (5) .

وقد ينشأ عن تغيير موقع المال المنقول تنازع بين قانون موقع المال القديم وقانون موقعه الجديد ، كما لو باعه المالك في موقعه القديم ثم عاد وباعه في موقعه الجديد . فيحل التنازع بترجيح أول قانون تحقق فيه السبب الناقل للملكية واكتسب الحق بموجبه ونوضح ذلك بما يأتي :

الو باع مالك المنقول ماله مرتين ، الأولى عند وجود المال في بلد يشترط قانونه النقل الملكية تسليم المبيع إلا أنه لم يسلمه . والثانية في بلد يكتفي قانونه لانتقال ملكية المبيع بالتراضي فقط فان البائع لا يستطيع التخلص من البيع الثاني محتجا بالبيع الأول وذلك لأن حق المشتري الأول لم يستوف كل عناصره كحق مكتسب في القانون الدولي الخاص لعدم تسليم المبيع . وعلى العكس من ذلك فان المشتري الثاني يستطيع التمسك بعقد البيع الثاني بتغليب قانون موقع المال الثاني لأن تطبيقه يؤدي إلى احترام الحقوق المكتسبة (6) .

ومما تجدر الإشارة إليه أن أعمال قانون موقع المنقول الفعلي ليس يسيرة في كل الأحوال ، فثمة صعوبات تحيط تطبيق هذ القاعدة وترجع هذه الصعوبات الى عدم معرفة موقع المال على وجه الدقة بسبب عدم استقرار المنقول وقابليته للحركة والانتقال كالبواخر والطائرات والبضائع العابرة ... الخ.

وتذليل هذه الصعوبات يكون على الشكل الآتي :

1- البواخر والطائرات :

إن طبيعة هذه الأموال تجعلها في تنقل مستمر وقد توجد في محل لا سلطة فيه الدولة معينة وبالتالي فليس هناك قانون يحكمها ، مما يثير صعوبة في شأن تحديد القانون المختص . ويكون حلها على الشكل التالي :

تتميز السفن والطائرات عن الأموال المنقولة العادية بتمتعها بما يشبه الشخصية المعنوية ، وبناء على أهميتها فقد أخضعت إلى نظام الأموال غير المنقولة من حيث طرق انتقالها وقابليتها للرهن ... الخ.

وهي تشبه الأشخاص من حيث تسميتها باسم ومن حيث انتمائها لدولة من الدول بتسجيلها في أحد موانيها أو حمل علمها ، لذلك يكون القانون الواجب التطبيق بالنسبة للسفن هو قانون دولة الميناء الذي سجلت فيه ، أما الطائرات فتخضع لقانون الدولة التي تحمل علمها وتنتسب اليها .

2 - البضائع المشحونة :

وهي الأموال الموجودة على ظهر إحدى وسائل النقل والتي تركت محل تصديرها في طريقها إلى البلد المرسل اليه وقد تكون هذه البضائع موضوع علاقة قانونية في أثناء ذلك ولتحديد القانون الواجب تطبيقه على هذه العلاقة قدمت عدة اقتراحات : قيل إن كان محل البضاعة معلومة كأن تكون في المحطات والموانئ فان - قانون محل وجود البضاعة يختص في حكم العلاقات القانونية التي موضوعها هذه البضاعة أما إذا كانت هذه البضاعة متحركة فيذهب البعض الى إعطاء الاختصاص الى قانون البلد الذي صدرت اليه البضاعة ويلاحظ أن هذا القانون قابل للتغيير عندما يأمر مرسل البضاعة بتغيير اتجاهها في أثناء النقل وإرسالها إلى

دولة أخرى . وراء آخرون أن التصرفات الواقعة على مثل هذه البضاعة يجب ان تخضع الى قانون البلد الذي س جلت فيه واسطة النقل إن كانت مسجلة معتبرين الباخرة أو الطائرة جزءا من إقليم الدولة الذي تنتسب إليه وأسطة النقل ، ولا يخضعوها إلى قانون الجهة المرسلة إليها إلا إذا كنت واسطة النقل غير مسجلة أو كانت البضائع مشحونة برأ، وإذا تحقق للبضاعة أثناء النقل استمرار مؤقت في مكان ما فان قانون ذلك المكان يصبح مختصة.

٣- وسائل النقل الأخرى :

ونريد من ذلك وسائل النقل التي لا تحمل علما معينة كالسيارات والعربات هذه يخضعها البعض إلى قانون البلد الذي سجلت فيه في حين أن البعض الآخر يخضعها إلى قانون البلد الذي وجدت فيه أثناء التصرف مشبهيها بالبضائع العابرة التي لها استمرار مؤقت في مكان ما .

__________

1- كحق الملكية ، حق الشفعة ، المساطحة ، الاتفاق ، الرهن .

2- دكتور فؤاد عبد المنعم رياض ودكتورة سامية راشد القانون الدولي الخاص في القانون اللبناني والمصري دار النهضة العربية القاهرة  1974 ، ص 271 ، دكتور مرتضى نصر الله ، مبادئ القانون الدولي الخاص التجاري ، بغداد : 1962، ص18.

3- دكتور صلاح الدين الناهي ، التعليقات الوافية ، على متون القوانين المرعية في العراق ص157 . راجع تفصيل ذلك في مؤلفنا القانون الدولي الخاص ، طبعة 1982 ص131 .

4 - دكتور فؤاد عبد المنعم رياض ، المذكور ، ص271 . الدكتور عز الدين عبدالله ، القانون الدولي الخاص ، الطبعة السادسة والسابعة دار النهضة العربية القاهرة 1972 ،  ص382

5- دكتور منصور مصطفى منصور ، مذكرات في القانون الدولي الخاص دار المعرفة بمصر 1956 -1957  ص290.

6 – عبد الحميد وشاحي ، القانون الدولي الخاص في العراق بغداد 1940  324 ، جابر جاد  عبد الرحمن ، العربي ، القانون الدولي الخاص العربي  القاهرة 1959 ، ص 518 ، الدكتور حامد زكي 313 القانون الدولي الخاص المصري القاهرة 1941. 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .