أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-6-2018
2503
التاريخ: 23-3-2022
1908
التاريخ: 29-1-2016
2624
التاريخ: 2023-03-20
997
|
قاضي التحقيق هو السلطة المهيمنة على التحقيق في التشريع الفرنسي وذلك تطبيقاً لمبدأ الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق في الدعوى الجزائية. ولقاضي التحقيق السلطة الكاملة في اتخاذ مايراه مناسباً من اجراءات تحقيق ، اذ ان دور الادعاء العام ينتهي عند الطلب الفاتح للتحقيق ومن ثم يبدأ دور قاضي التحقيق ويعين قاضي التحقيق بقرار جمهوري وبناء على اقتراح المجلس الاعلى للقضاء وموافقته(1) وتعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء امراً لازماً بشأن جميع القضاة باستثناء قضاة محكمة النقض والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية الذين يتم تعيينهم بناء على اقتراح المجلس الاعلى للقضاء استناداً للتعديل الدستوري الصادر في 27 يوليو سنة 1993 وهو غير قابل للعزل او الرد(2).
ويختص قاضي التحقيق بالتحقيق في جميع الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصه المكاني وله في حالة التلبس والضرورة الانتقال الى اختصاص المحاكم القريبة شرط اخبار عضو الادعاء العام صاحب الاختصاص استناداً للمادة (27) من قانون الاجراءات فرنسي(3) . وله القيام بكل اجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للوصول الى الحقيقة كما بينتها المادة (81) اجراءات فرنسي وان اختصاصه الزامياً في جرائم الجنايات والجنح المهمة واستثنائياً في بعض المخالفات البسيطة(4) . ويلاحظ ان سلطة قاضي التحقيق لم تكن مقصورة عليه بل تشترك معه غرفة الاتهام في حالات احالتها من قبل قاضي التحقيق وحالة التصدي لوقائع القضية المحالة اليها وهو مابينته المادة (202 /2) اجراءات فرنسي وفي حالة اكمال اجراءات التحقيق التي كانت ملف الاتهامات المحالة اليها دون حاجة لأمر باجراء تحقيق جديد(5). ويتمتع قاضي التحقيق في فرنسا بالاستقلال الكامل الذي يبدو واضحاً في مجال استقلاله عن الادارة او عن الادعاء العام او قضاء الحكم إضافة لاستقلاله عن اطراف الدعوى الاخرى . ومن الضمانات الجدية لاستقلاله هو عدم إقصائه عن تحقيق مسألة الاّ بقرار من رئيس المحكمة وبطلب مسبب وخلال المدة المقررة للطلب ولايستأنف امام غرفة الاتهام ولايستجاب له عند انهاء المدة المقررة(6). وتبعاً لذلك عدم مسؤوليته عند اجراء التحقيق الذي يتخذه لجمع الادلة(7)، كما له توجيه الدعوى واتخاذ مايراه ملائماً من وسائل قانونية ، او استعمال وسائل القهر والأجبار القانونية وفقاً للقانون(8)، ولغرض تحديد سلطة القاضي وقراراته سوف نبينها في مايأتي :
اولاً : دور قاضي التحقيق في الدعوى الجزائية
اتبع قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي والقوانين التي سارت على هديه نظاماً مستقلاً على الرغم من الخلافات الكثيرة التي اعترته(9). واحيط ذلك النظام بضمانات كافية(10). ويظهر دور قاضي التحقيق بالواقعة ، اما بطلب الادعاء العام اسناداً لنص المادة (180/أ ) من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي او بطلب المضرور من الجريمة بناء على شكوى يقدمها مع ادعائه مدنيا استناد لنص المادة (185 ) اجراءات فرنسي(11) وتطبيقاً لذلك قضي بانه (( لا يجوز البدء في التحقيق الابتدائي طالما لم تتضمن الطلبات الافتتاحية للنيابة العامة محاضر سماع اقوال المتهم او الشهود أوالتفتيش المؤسس عليه الاتهام والاّ شاب التحقيق الابتدائي في هذه الحالة البطلان المطلق وبما في ذلك الطلبات الافتتاحية التي لم ترفق بها المستندات والمحاضر السابقة))(12). ولايجوز الادعاء المدني امام قاضي التحقيق في المخالفات وفقاً للمواد (44، 79 ) اجراءات، وعلى قاضي التحقيق الاستمرار بالتحقيق في مواجهة الشخص المعني ولحين اتهامه حتى لو طلب الادعاء العام اجراءه . اذ ان للادعاء العام طلب رفض اجراء التحقيق ، في حالة ما اعترى الدعوى سبباً من اسباب الانقضاء او ان وقائعها لا تستوجب الاتهام(13) .
ويجوز لقاضي التحقيق في حالة التلبس اتخاذ الاجراءات الضرورية والسريعة بشأن الدعوى استناداً للمادة (27) اجراءات . اما في قانون تحقيق الجنايات الملغي فكان يجوز له التدخل تلقائياً استناداً للمواد (59، 61) اجراءات(14). ويشمل التحقيق الذي يقوم به قاضي التحقيق كل مايؤدي الى جمع الادلة ، وكذلك فحص شخصية الجاني في حالات معينة وسواء بنفسه او بواسطة معاونيه ، وله ندب قاضي اخر ، اذا استوجب اجراء التحقيق او ندب احد ضباط البوليس للقيام بأي اجراء تحقيقي داخل اختصاصه وفقاً للمادة (14/2) اجراءات جنائية وذلك في حالة وجود مانع مادي او عدم وجود فسحة من الوقت(15) .وله الى جانب ذلك اتخاذ قرارات الحبس المؤقت بعد جلسة حظورية بناء على استجواب اولي استناداً للقانون الصادر في 10 ديسمبر 1985 ، وكذلك بحجز المتهمين استناداً للمادة (22/4) اجراءات ولكن يجب رقابة غرفة فحص الوضع في الحبس المؤقت التي انشأت بموجب القانون (93/2) الصادر في 14 اذار سنة 1993 ، وذلك حرصاً على تعزيز ضمانات الحرية الفردية(16). وله ان يتخذ قرارات قضائية خلافاً لقرارات التصرف في الدعوى سواء بالاحالة ، وبالاّ وجه لاقامتها ورفض السير في التحقيق بعدم قبول الادعاء المدني وفقاً للمادة (187) اجراءات او عدم الاختصاص وفقاً للمادة (90 ) اجراءات . وتنتهي ولايته في التحقيق بطريقتين : اجبارية او اختيارية وهي حالة عدم الاختصاص ان يصدر قرار بعدم اختصاصه او صدور قرار بولايته كأن تكون الجريمة من اختصاص قاضي اخر او صدور قرار بانهاء التحقيق استناد للمادة (190) اجراءات(17) . وقد خول المشرع الفرنسي رئيس غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف سلطة الاشراف على التحقيق وفقاً للمادة (220 ) اجراءات(18).وان التحقيق الذي يقوم به عيني اذا كانت الجريمة مرتبطة ارتباطاً لايقبل التجزئة(19).
ثانياً : قرارات قاضي التحقيق
في نهاية التحقيق الابتدائي على قاضي التحقيق ارسال اضبارة الدعوى الى رئيس الادعاء العام الذي عليه تقديم طلباته خلال ثلاثة ايام استناداً للمادة (175)
اجراءات ، وإخطار الخصوم ومنهم اعلان محام المتهم والمدعي بالحق المدني استناداً لاحكام المواد (83/ 2 ، 3 ، 4 ، 186 ) اجراءات . ومن اهم قراراته هي احالة الدعوى في الجنح والمخالفات الى محكمة الجنح والمخالفات وفي حالة وجود حدث فانه يحيل القضية لقاضي الاحداث(20). اذ يترتب على احالة الدعوى في الجنح والمخالفات انتقال الدعوى من حوزة قاضي التحقيق الى حوزة قاضي الحكم وهي مرحلة مؤثرة في سير الدعوى فهي تنقل الدعوى من مرحلة التحقيق الى مرحلة المحاكمة وتعدُّ مرفوعة امام المحكمة من مجرد صدور قرار الاحالة(21). الا ان احالة الدعوى من سلطة التحقيق الى سلطة الحكم لاتعني عدم امكانية اجراء التحقيقات التكميلية وهو منوط بأمرين ، هما : ان يطلب من قبل صاحب مصلحة في التحقيق وان يعهد باجراء التحقيق الى احد اعضاء المحكمة المختصة بنظر الدعوى لاظهار الادلة والعناصر الجديدة ويجب ان يصدر قرار التحقيق من الغرفة بأكملها ، واستناداً للمواد (201 ، 205) اجراءات(22). وبعد صدور امر الاحالة الى محكمة الجنح والمخالفات يكلف المتهم بالحضور امام المحكمة مباشرة(23). اما في حالة كون الجريمة جناية فان غرفة الاتهام هي التي تقوم بتحرير امر الاحالة بناءً على طلب الادعاء العام(24) . وقد اتبع المشرع الفرنسي قواعد خاصة للأحالة في جرائم الاحداث ، اذ يجوز لغرفة الاتهام ان تقرر احالة الجناية المنسوبة للحدث الى محكمة جنايات الاحداث استناداً لنص المادة (9) من امر سنة 1945 ، ولغرفة الاتهام تقديم الحدث وحده الى محكمة جنايات الاحداث ، وتقديم المتهم البالغ الى محكمة الجنايات او احالتهم جميعاً الى محكمة جنايات الاحداث ،ان كانوا جميعاً دون سن ثماني عشر سنة(25). ومن القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق في كافة تحقيقاته هو الامر بالاّ وجه لاقامة الدعوى عندما تكون الواقعة لا تشكل جريمة ، او ان الادلة غير كافية ، او ان الفاعل مجهول، وتشمل كل الحالات التي يتعذر رفعها للملاحقة ويصدر عقب انتهاء القاضي من مهمته(26)، إستناداً للمادة (177) اجراءات فقد يكون شاب الامر وصفاً قانونياً كتخلف ركن من اركان الجريمة او سبب من اسباب الاباحة او مانع من موانع المسؤولية او توفر سبب مسقط من اسباب انقضاء الدعوى كالعفو الشامل او التنازل او الطلب في الجرائم المعلقة على طلب(27). ومن الاسباب الموضوعية التي تبرر اصدار الأمر بالاّ وجه لاقامة الدعوى حالة عدم صحة الواقعة او مجهولية الفاعل اوعدم كفاية الادلة(28)، والذي يمكن الطعن به استئنافاً وتمييزاً امام محكمة النقض(29).
_______________
1- ينظر ، د. اشرف رمضان عبد الحميد : قاضي التحقيق في القانون الجنائي المقارن ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2004، ص241، د. محمود سمير عبد الفتاح : النيابة العامة وسلطاتها في انهاء الدعوى الجنائية دون محاكمة ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ،2003، ص51-52.
2- ينظر ، د. اشرف رمضان عبد الحميد : النيابة العامة ودورها في المرحلة السابقة على المحاكمة ، دراسة تحليلية مقارنة ، ط1،دار النهضة العربية ،القاهرة، 2004 ، ص181-184.
3- ينظر ، د. سدران محمد خلف : سلطة التحقيق في التشريع الجنائي الكويتي والمقارن ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ،1985،ص117-118، د. محمد ابراهيم زيد : استخدام الأساليب الفنية الحديثة في التحقيق الجنائي ، المجلة الجنائية القومية ، م10،ع1، القاهرة،1967، ص477.
4- ينظر ، د. آمال عبد الرحيم عثمان : الاشراف القضائي على التحقيق ،مجلة الافاق الحديثة في تنظيم العدالة الجنائية ، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، مشروع قواعد الحد الادنى لتنظيم العدالة الجنائية ،ع5، القاهرة ،1971، ص113.
5- ينظر ، د. سدران محمد خلف ، مرجع سابق ، ص18 .
6- ينظر ، مستشار د. محمود سمير عبد الفتاح : النيابة العامة وسلطاتها في انهاء الدعوى الجنائية دون محاكمة ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ،2003،ص56-57.
7- ينظر ، د. انطوان فهمي عبده : تقيم النظام قاضي التحقيق ، المجلة الجنائية القومية ، م16،ع1 ، القاهرة ، مارس ،1973، ص74.
8- ينظر ، د. اشرف رمضان عبد الحميد ، قاضي التحقيق ، مرجع سابق ، ص265-271.
9- ينظر ، د. محمد عيد الغريب : المركز القانوني للنيابة العامة ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 2001 ، ص445.
10- ينظر ، د. محمد عيد الغريب : النظام العام الاجرائي ومدى الحماية التي يكفلها القانون الجنائي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2000، ص216.
11- ينظر ،الاستاذ علي زكي العرابي باشا : المبادئ الاساسية للتحقيقات والاجراءات الجنائية، ج1، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ،القاهرة ،1940، ص293
12- القضية
Casa crim Bmars 1919 ,Bull crim ,No 121
13- ينظر ، د. اشرف رمضان عبد الحميد : النيابة العامة ودورها في المرحلة السابقة على المحاكمة ، دراسة تحليلية مقارنة ، ط1،دار النهضة العربية ،القاهرة، 2004، ص191-192.
14- ينظر ، د. سدران محمد خلف ، مرجع سابق ، ص117-118 ، د. عبد الرحمن محمد سلطان : سلطة التحقيق ومسؤوليتها الجزائية عن الجرائم المرتكبة ضد المتهم اثناء مرحلة التحقيق ،كلية القانون ، جامعة بغداد ، 2002، ص16-17.
15- ينظر ، د. انطوان فهمي عبدة ، مرجع سابق ، ص80.
16- ينظر ، د. اشرف رمضان عبد الحميد ، قاضي التحقيق ، مرجع سابق ، ص261 ومابعدها .
17- ينظر ، د. انطوان فهمي عبدة ، مرجع سابق ،ص77.
18- تنظر ، د. امال عبد الرحيم عثمان ، الاشراف القضائي على التحقيق ، مرجع سابق ، ص134.
19- ينظر ، د. عادل حامد بشير محمد : ضمانات الاستجواب ، دراسة مقارنة ،كلية الحقوق جامعة المنصورة ، 2001،ص149.
20- ينظر: د. اشرف رمضان عبد الحميد ، قاضي التحقيق ، مرجع سابق ، ص172-173 وفي مصر فأن التحقيق ان جرى بمعرفة قاضي التحقيق فليس له احالة الدعوى الى المحكمة او اصدار امراً بعدم وجود وجه لاقامتها، الاّ بعد ارسال الاوراق الى الادعاء العام وابلاغ الخصوم وعلى الادعاء العام تقديم ملاحظاته خلال الفترة المحددة استناداً لنص المادة (153) من قانون الاجراءات الجنائية المصري .
21- ينظر: د. سليمان عبد المنعم : احالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق الى قضاء الحكم ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،الاسكندرية ،2002،ص5 ، د. عمر السعيد رمضان : مبادئ قانون الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1968ص5.
22- ينظر، د. اشرف توفيق شمس الدين : دور النيابة العامة في النظام الجنائي الجرماني، دار النهضة العربية ،القاهرة ،2000، ص146-147.
23- ينظر: د. عمر السعيد رمضان : مبادئ قانون الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1968ص134.
24- ينظر: د. محمد عيد الغريب : قضاء الاحالة بين النظرية والتطبيق ، دراسة مقارنة ، مطبعة المدى، القاهرة ،1987، ص53-54، د. اشرف رمضان ، قاضي التحقيق ، مرجع سابق ، ص275.
25- وقد ساير المشرع المصري المشرع الفرنسي في استحداث محاكم خاصة للاحداث وتختص بالاحالة من رئيس الادعاء العام ، او قاضي التحقيق وحسب الاصول وذلك استناداً للمواد (343)، (344) من قانون الاجراءات المصري وكذلك المادة (29) من قانون الاحداث المصري رقم 31 لسنة 1974 ، والمواد (51 ، 53) من قانون رعاية الاحداث العراقي رقم 76 لسنة 1983 المعدل.
26- ينظر:
Fanstin Helic :Traite del linstrnction criminell t-5,2 emed 1867 p,124ets.
اشار اليه: د. محمود سمير عبد الفتاح : النيابة العامة وسلطاتها في انهاء الدعوى الجنائية دون محاكمة ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ،2003، ص64.
27- ينظر: د. عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص347 ، د. اشرف رمضان عبد الحميد ، قاضي التحقيق ، مرجع سابق ،ص77 ود. علي زكي العرابي باشا : المبادئ الاساسية للتحقيقات والاجراءات الجنائية، ج1، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ،القاهرة ،1940،ص483.
28- ينظر: د. سدران محمد خلف : سلطة التحقيق في التشريع الجنائي الكويتي والمقارن ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ،1985،ص275.
29- ينظر: د. عبد الفتاح بيومي حجازي : سلطة النيابة في حفظ الاوراق والأمر بالاوجه لأقامة الدعوى الجنائية ، دراسة مقارنة ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية 2004، ص101 .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|