المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



تشكيل المحاكم الجزائية  
  
2510   11:32 صباحاً   التاريخ: 11-1-2021
المؤلف : جلال ثروت – سليمان عبد المنعم
الكتاب أو المصدر : اصول المحاكمات الجزائية
الجزء والصفحة : ص369-373
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

تشكيل « المحكمة »: القاعدة والاستثناء :

القاعدة في تشكيل المحكمة الجزائية هي ضرورة توافر قاض ( أو عدة قضاة ) وممثل للنيابة العامة وكاتب للجلسة ، بهذا تشكل المحكمة في محكمة الاستئناف ومحكمة الجنايات ومحكمة التمييز . وغياب عنصر من هذه العناصر يجعل تشكيل المحكمة باطلا و بالتالي يؤثر في الحكم بالبطلان .

بيد أن هذه القاعدة قد أورد عليها القانون اللبناني استثناء : وهو الخاص بمحكمة الدرجة الأولى . فهذه المحكمة تشكل من قاض منفرد وكاتب جلسة ولا تمثل النيابة العامة ( راجع المادة 104 من قانون التنظيم القضائي اللبناني ) . ومعنى ذلك أن الحكم الذي يصدر عن القاضي المنفرد - بغير تمثيل النيابة العامة - يعتبر صحيحا حائزا لحجية الشيء المقضي فيه . بيد أن ذلك لا يعني أن تمثيل النيابة العامة أمام القاضي المنفرد

يعتبر عيبا يلحق الحكم . فالحق أن تمثيل النيابة العامة هو القاعدة وعدم تمثيلها هو الاستثناء ، وهذا يعني أنه يصح تمثيل النيابة العامة أمام القاضي المنفرد وهذا ادعى الى سلامة تشكيل الحكمة وصحة الحكم الجزائي الذي تصدره(1) .

- المحاكم ذات الاختصاص العام :

قلنا ان هذه المحاكم ثلاثة :

1- محكمة الدرجة الأولى .

2- محكمة الاستئناف .

٣- محكمة التمييز .

وتشكيل هذه المحاكم انما يتم على النحو التالي :

1- محكمة الدرجة الأولى : وتشكل من قاض منفرد ولا تمثل النيابة العامة . (راجع المادة 2 و 104 من قانون التنظيم القضائي اللبناني). و بداهة فلا بد من كاتب المحكمة .

٢- محكمة الاستئناف : وتشكيلها هو ذات التشكيل الخاص بمحكمة الجنايات والهيئة الاتهامية. وهي تتكون من رئيس ومستشارين اثنين ومن ممثل للنيابة العامة (المدعي العام الاستئنافي أو أحد معاونيه ) وكاتب المحكمة ( راجع المواد 373 أصول جزائية - والمواد 4، ۱۱ ، ۱۰8 ، ۱۱۰ تنظيم قضائي اللبناني ) .

٣- محكمة التمييز : وتشكل من رئيس ومستشارين اثنين وممثل للنيابة العامة ( المدعي العام التمييزي أو أحد معاونيه ) وكاتب المحكمة (م ۱6 و 2۱ تنظيم قضائي اللبناني ) .

- المحاكم ذات الاختصاص الاستثنائي :

1- محكمة الاحداث :

يختلف تشكيل محكمة الأحداث عند النظر في الجنح والمخالفات عنه عند النظر في الجنايات ( التي يرتكبها الأحداث الذين لم يتموا الخامسة عشرة من عمرهم طبقا للمادة 237 أصول جزائية اللبناني ) .

ففي الجنح والمخالفات ، تشكل المحكمة من أحد قضاة محكمة الدرجة الأولى يعين لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير العدل .

أما في الجنايات فتشكل من الغرفة المدنية بمحكمة الدرجة الأولى. لكن أحكامها تصدر بصورة نهائية أيا كان نوع الجرم ( راجع المادة 238 أصول جزائية اللبناني) وتمثل النيابة العامة أمام محكمة الدرجة الأولى بواسطة المدعي العام الاستئنافي ( أو أحد معاونيه ) ( راجع المادة 104 من قانون التنظيم القضائي اللبناني  والمادة 38۹ وما بعدها اصول جزائية )(2) .

2 - المحكمة العسكرية :  

يتألف القضاء العسكري من :

1 - محكمة التمييز العسكرية ( مركزها بيروت ) .

2- محكمة عسكرية دائمة (مركزها بيروت ) .

3 - قضاة منفردون عسكريون ( في المحافظات ) .

4 - مفوض حكومة ( ومعاونوه ) .

5- قضاة تحقيق . ( راجع المادة الأولى من قانون العقوبات العسكري اللبناني سنة ۱۹68 ).

ويختلف تشكيل محكمة التمييز العسكرية في الدعاوى الجنائية عنه في الدعاوى الجنح:

ففي دعاوى الجنايات تشكل المحكمة من قاض من ملاك القضاء العدلي من الدرجة السابعة وما فوق ( ينوب عنه عند الاقتضاء قاض آخر من الدرجة ذاتها ) رئيسا، ومن أربعة ضباط أعضاء من رتبة مقدم وما فوق . وفي دعاوى الجنح تشكل المحكمة من قاض من ملاك القضاء العدلي من الدرجة السابعة وما فوق ( ينوب عنه عند الاقتضاء قاض آخر من ذات الدرجة ) رئيسا ، ومن ضابطين عضوين من رتبة مقدم فما فوق (3) (م 5 ق. ع. عسكري اللبناني) ويقوم بوظيفة مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية أحد قضاة النيابة العامة التمييزية يعاونه عند الاقتضاء قاض آخر من النيابة المذكورة (م ۱۱ ق. ع. عسكري اللبناني ) .

كذلك فان تشكيل المحكمة العسكرية النائمة يختلف في الدعاوي الجنائية عنه في دعاوى الجنح.

فني دعاوى الجنايات تشكل المحكمة من ضابط برتبة مقدم فما فوق رئيسا، ومن أربعة أعضاء أخدهم قاض من الدرجة الثالثة عشرة وما فوق وضابط دون الرئيس رتبة .

أما دعاوى الجنح فتشكل من ضابط لا تقل رتبته عن رتبة مقدم فما فوق رئيسا ، ومن عضوين أحدهم قاض من الدرجة الثالثة عشرة وما فوق ، وضابط دون الرئيس رتبة . (م6 ق. ع. عسكري ) . ويقوم بوظيفة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أحد القضاة من الدرجة الحادية عشرة وما فوق يغارونه قاض أو عدة قضاة أو ضابط أو عدة ضباط من المجازين في الحقوق على أن لا تقل رتبته عن رتبة نقيب فما فوق (م 11/2 ق. ع. عسكري ) . والقاضي المنفرد العسكري ويتولى مهمته قضاة من ملاك القضاء العدلي . غير أنه يمكن تعيينهم من الضباط المجازين في الحقوق من رتبة ملازم أول فما فوق واذا تعذر ذلك فمن غير المجازين (م 7 ق. ع . عسكري )(4) .

 3 - تشكيل محكمة التمييز او (الاستئناف) عند محاكمة احد القضاة:

لا يختلف تشكيل محكمة التمييز ( أو الاستئناف ) عند محاكمة أحد القضاة عن تشكيلها المادي . وانما تنعقد بهيئة عامة اذا كانت الدعوى مرفوعة على أحد قضاة محكمة التمييز ( أو أحد رؤساء الاستئناف ) تطبيقا للفترة الأخيرة من المادة 38 من قانون أصول المحاكمات .

ويتولى وظيفة الادعاء العام أمام محكمة التمييز المدعي العام التمييزي ( أو من ينيبه عنه ) كما يتولى وظيفة الادعاء أمام محكمة الاستئناف المدعي العام الاستئنافي ( أو من ينيبه عنه ).

4-المجلس العدلي:

ويتألف من الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيسا ومن أربعة قضاة من محكمة التمييز : ويعينون بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد استشارة مجلس القضاء الأعلى . ويمثل النيابة العامة لدى المجلس العدلي المدعي العام لدى محكمة التمييز أو من ينيبه عنه من معاونيه اذا تعذر حضوره (م ۱43 ق. تنظيم قضائي ) .

____________

1- راجع  فقره ۱58 .

2- وراجع فقره ۱25 ، ۱26

3- بجوز في زمن الحرب ، وبصورة استثنائية ، ان يرأس محكمة التمييز العسكرية و المواد الجنائية والجنحية ضابط من رتبة عقيد فما فوق . وفي هذه الحالة يكون احد المستشارين فيها قاضيا من ملاك القضاء العدلي من الدرجة السابعة وفما فوق بنوب عنه عند الاقتضاء الى اخر من الدرجة ذاتها .(م 5 فقرة اخيرة ) .

4-  يعين القضاء العدليون على المحاكم العسكرية من قضاة الملاك العدلي بمرسوم بناء على اقتراح وزيري العدل والدفاع وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى واستطلاع راي السلطة العسكرية العليا . ويتولى هؤلاء القضاة خاضعين لنظامهم وتابعين لوزارة العدل في كل ما يتعلق برواتبهم وترقيتهم وتأديبهم . ويمكن في أي وقت كان اعادتهم الى القضاء العدلي وفقا للأصول المبينة تعينهم في المادة السابقة على أنه لا يمكن نقلهم قبل الفصل في الدعاوي التي ختمت الحاكمة فيها . اما مفوض الحكومة لدى المحاكم العسكرية فيخضعون لسلطة النائب العام لدى محكمة التمييز ومراقبته .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .