المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الفطرة
2024-11-05
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05

مجالات الجاذبية وقانون التربيع العكسي
2023-02-04
الامر بعبادة الله
2024-09-02
انبعاث الروح النضاليّة
7-5-2019
الكشف السيرولوجي عن الفيروسات (اختبار ELISA)
6-6-2017
مراحل عملية الاختيار Selection Process
23-5-2021
Book Stacking Problem
7-8-2019


الإجراءات الواجب اتباعها في تقديم طلب اعادة المحاكمة في قانون الأصول اللبناني  
  
1492   01:44 صباحاً   التاريخ: 23-3-2022
المؤلف : علي جبار عبد الكرعاوي
الكتاب أو المصدر : اعادة المحاكمة الجزائية في القانون اللبناني والعراقي
الجزء والصفحة : ص60-68
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-1-2021 6677
التاريخ: 10-5-2017 2684
التاريخ: 10-2-2022 2290
التاريخ: 10-2-2022 7885

لقد وضع القانون شروطا خاصة ينبغي توافرها في الحكم أو القرار الجزائي كي يقبل الطعن فيه عن طريق التمييز، وذلك وفقا لإجراءات شكلية محددة:

الفقرة الأولى: الشروط المطلوبة في الحكم أو القرار لقبول الطعن فيه

إن الشروط التالية والتي يجب توافرها لقبول الطعن هي شروط مشتركة بين الحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الجنايات أو محكمة استئناف الجنح أو عن الهيئة الاتهامية وهي:

البند الأول: أن يكون الحكم أو القرار المطعون فيه نهائية ومن طبيعة قضائية

أي إن القرارات التمهيدية أو السابقة للحكم أو القرار النهائي لا تقبل التمييز إلا مع الحكم النهائي. ولهذا، فإذا لم يكن الدفع المدلى به من فئة الدفوع الشكلية المنصوص  عليه في المادة (73) كالدفع المتعلق بصفة المدعي الشخصي (المادة 70/ أصول جزائية عراقي)، أو الدفع المتعلق بالمسألة المعترضة، فهذه الدفوع لم تعتبرها محكمة التمييز دفوعا شكلية يجوز الطعن بها قبل الحكم النهائي.

وتطبيقا لهذا المبدأ، قضي بأن الدفع بعدم الصلاحية ومخالفة مبدأ قوة القضية المقضية لا يحتاجان ليقبلا شكلا إلى توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة (306/أصول جزائية عراقي)، أي شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (1).   

كما قضي أيضا برد التمييز، لأن محكمة الاستئناف لم تفصل في الدعوى إذا كان من شأن الطعن بالقرار أو بالحكم وقف السير بالتحقيق أو المحاكمة، فيكون على محكمة التمييز أن تتخذ قرارا بوقف السير في التحقيق أو المحاكمة لحين البت بالقرار أو الحكم المطعون فيه (المادة 311/أصول جزائية عراقي) . (2).

ومن جهة أخرى، لا يقبل الطعن بطريق إعادة المحاكمة إذا كان الحكم المطعون فيه قد حكم بالدعوى المدنية دون الدعوى العامة، وجاء في قرار المحكمة التمييز اللبنانية(3): "حيث إن إعادة المحاكمة هي طريق من طرق المراجعة الاستثنائية التي يمكن أن يقدم طلبها للطعن بالأحكام والقرارات الجزائية، وقد اقتضتها قواعد العدالة ومبادئ الإنصاف.... وحيث إنه يستفاد من مجمل السياق العام للأحكام القانونية المومى إليها، أن إعادة المحاكمة تتعلق بالدعوى العامة بصورة مباشرة، أن طلبها يرمي إلى تقويض المفاعيل القانونية التي ترتبت بحق المحكوم عليه والناتجة عن البت بالدعوى العامة لجهة القضاء بتجريمه أو بإدانته وإنزال العقاب به الأمر الذي يبنى عليه عدم جواز الطعن عن طريق إعادة المحاكمة بالأحكام أو القرارات الجزائية غير القاضية بالتجريم أو بالإدانة، وإنزال العقاب في الحالة التي لا تكون فيها تلك الأحكام والقرارات قد فصلت بالدعوى العامة وأعطتها بالنتيجة المفاعيل القانونية الجزائية اللازمة، واقتصر بحثها بالدعوى المدنية والفصل فيها.. وحيث إن هذه الوجهة القانونية مؤيدة بماهية الأحكام والقرارات الجزائية التي يجوز قانونا طلب إعادة المحاكمة بشأنها، وبما يمكن أن يترتب على قبول طلب إعادة المحاكمة من نتائج قانونية ترتبط بصورة وثيقة ومباشرة بالدعوى العامة على نحو ما نصت عليه الأحكام القانونية المرعية بهذا الصدد؛...وحيث أنه على ضوء ما تقدم، فإن القرار الاستئنافي اقتصر على البت بالدعوى المدنية دون الدعوى العامة، باعتبار أن رد استئناف النيابة العامة في الشكل يحول دون إمكانية الفصل بالدعوى العامة، وذلك تطبيقا للمفعول الناشر للاستئناف.... وحيث إنه والحالة ما تقدم، فإن القرار الاستئنافي موضوع طلب إعادة المحاكمة يكون من قبيل القرارات الجزائية التي لا يجوز الطعن بها عن طريق إعادة المحاكمة بالاستناد إلى العلل والأسباب التي سبق بيانها، ويقتضي تبعا لذلك رد طلب إعادة المحاكمة في الشكل".

البند الثاني: أن يكون الحكم صادرة بالدرجة الأخيرة

أي إنه لم يعد يوجد أي طريق طعن آخر سوى طريق التمييز، وهذا يعني أن الأحكام الابتدائية لا تقبل الطعن تمييزا، ولو أصبحت مبرمة لانقضاء مهلة الاستئناف دون استعمال، كما لا تقبل الأحكام الغيابية الصادرة بحق المتهم الفار من وجه العدالة (4) المادة 316/أصول جزائية)، أيا كان (5) الشق من الحكم المطلوب نقضه أو كان بحقه مذكرة توقيف غيابي (6) ولم يسلم نفسه (7).

البند الثالث: يجب أن يكون الطالب التمييز الصفة والمصلحة في الطلب

وهو إما أن يكون المدعى عليه في الدعوى التي يريد إعادة المحاكمة فيها أو ورثته، ولا يجوز للضامن والمدعي الشخصي أن يتقدم بطلب إعادة المحاكمة.

البند الرابع: لا يقبل التمييز من المحكوم عليه بعقوبة جنائية

إلا اذا كان موقوفا أو نفذ العقوبة المحكوم عليه بها. ولا يجوز لمحكمة التمييز في هذه الحالة أن تخلي سبيله قبل نقض الحكم (المادة 299/ أصول جزائية).

الفقرة الثانية: الشروط الشكلية في تقديم الطلب

يشترط لقبول التمييز شكلا، وهي مشتركة بين جميع الأحكام والقرارات الجزائية أن يتوافر في استدعاء النقض الشروط التالية مجتمعة وهي:

البند الأول: أن يكون مقدما ضمن المهلة القانونية

تختلف هذه المهلة فيما اذا كانت للنيابة العامة الاستئنافية أو النيابة العامة التمييزية، كما تختلف إذا كانت من المدعي الشخصي أو المحكوم عليه أو الضامن أو كانت صادرة عن الهيئة الاتهامية... الخ.

لكن بالنسبة لطلب إعادة المحاكمة فهي مفتوحة ولم يلزمها القانون بمهلة معينة، وما تجدر ملاحظته أخيرا أن التشريع السابق كان يوجب على صاحب العلاقة أن يتقدم بطلب الإعادة في مهلة سنة من تاريخ علمه بالسبب الموجب لها تحت طائلة رد طلبه. وقد اعتبرت محكمة التمييز أن العلم الحاصل بأي طريقة يعتبر تبليغا(8). أما في القانون الجديد، فلم يعد طالب الإعادة مقيدا بأية مهلة، وله في كل آن حتى بعد سقوط العقوبة المحكوم عليه بها بمرور الزمن أن يقدم طلب إعادة محاكمته.

البند الثاني: يجب أن يتضمن الطلب البيانات التالية تحت طائلة رده شكلا

يجب أن يرفق بالطلب صورة طبق الأصل مصدقة معفاة من الرسم عن الحكم المطلوب إعادة المحاكمة ضده وعن الدليل الذي يتذرع به وصورة عن وكالة المحامي الذي وقع الطلب وإيصالا مالية بدفع تأمين قدره مائتا ألف ليرة (9).

أي يجب أن يتضمن:

1- أسماء المتداعين، وقد قضي أنه بمقتضى المادة (318/أصول جزائية)، يجب أن يتضمن استدعاء النقض أسماء المتداعين تحت طائلة رده شكلا  (10).

2- اسم المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه، وإلا رد الطلب شكلا (11) .

3- - الحكم أو القرار المطلوب إعادة المحاكمة فيه، حيث يتوجب على طالب الإعادة

أن يرفق باستدعائه صورة مصدقة عن الحكم أو القرار الذي يطلب إعادة المحاكمة فيه معفاة من الرسم. فإذا أرفق صورة عادية كان مصير الطلب الرفض (12).

4- أن يكون الاستدعاء موقعة من محام بالاستئناف يربط به أصل وكالته أو صورة مصدقة عنها. وقد قضي تطبيقا لهذا الشرط برد استدعاء النقض لعدم توقيعه من المحامي الذي قدمه (13)، أو لأن الطلب مقدم من محام غير الذي وقعه (14) ، أو لأن المحامي لم يرفق (15) أي وكالة، أو أرفق صورة عادية عن وكالته (16) ، وقد جاء في قرار لمحكمة التمييز يقتضي رد التمييز لأن الوكالة المبرزة هي فوتوكوبي موقعة من المحامي مقدم للاستدعاء، أو هي صورة شمسية ولو كتب عليها المحامي أنها طبق الأصل على مسؤوليته (17) .

5- دفع التأمين التمييزي: قدر هذا التأمين بمبلغ مائتي الف ليرة لبنانية، وبحسب المادة 318/أصول جزائية، يرد له هذا التأمين إذا قبل طلبه أو رجع عنه قبل البت به، أما إذا رد الطلب، فيصادر هذا التأمين المصلحة الخزينة (المادة 319/أصول جزائية) (18) .

إذا لم يدفع مستدعي النقض مبلغ التأمين التمييزي برد تمييزه شكلا(19) . وقد جاء في قرار المحكمة التمييز اللبنانية ما يلي (20) : " تبين أن طلب الإعادة الحالي مقدم ضمن المهلة ومرفق به صورة مصدقة عن الحكم موضوع الطلب وصورة أخرى عن الحكم المتذرع به وإيصال التأمين، ووكالة المحامي موقع الطلب، فيكون هذا الطلب مقبولا في الشكل...

الفقرة الثالثة: إجراءات المحاكمة

عندما تقبل محكمة التمييز طلب إعادة المحاكمة شكلا تنظر في أساس الدعوى وتأخذ القرار المناسب (21)، وذلك بخلاف ما كان عليه الحال في ظل قانون أصول المحاكمات الجزائية السابق التي كانت تفرض المادة (355) منه أنه في حال قررت محكمة التمييز قبول طلب الإعادة، فتحيل القضية على محكمة من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم، ولمحكمة التمييز أن تقوم بإجراء تحقيق إضافي عند الاقتضاء

وعليه وفي ضوء القانون الجديد، إذا قبلت المحكمة الطعن شكلا، فإنها تبحث في الدعوى، فإذا رأت أن الشروط غير متوافرة لطلب إعادة النظر، كان يكون المستند الجديد المقدم لا يشكل فعلا جديدة ولا يستوجب إعادة المحاكمة، أو إن المحكمة فصلت في الدعوى المدنية ولم تفصل في الدعوى العامة، فإنها تقرر قبول الطعن شكلا ترده في الأساس، وينبني عليه مصادرة التأمين وتضمين المستدعي الرسوم. جاء في قرار المحكمة التمييز اللبنانية (22) : "... حيث قدم طلب النقض وفقا للأصول، وهو مستوفي باقي شروطه الشكلية فيقبل شك،،، حيث إن المستدعية تسند طلب الإعادة إلى مستند هو عبارة عن إفادة صادرة عن شركة سنشوري موتور کومباني مؤرخة في 2006/7/5 ، تفيد بأن المستدعية .... وحيث إن المادة 328 أصول جزائية في البند (د) منها أوردت أنه يجوز طلب إعادة المحاكمة إذا ظهر بعد الحكم أي فعل جديد أو مستندات كانت مجهولة أثناء المحاكمة من شأنها أن تشكل دليلا على براءة المحكوم عليه... وحيث من جهة أولى فإن المستند المبرز يحمل تاريخا لاحقا لتاريخ صدور الحكم الاستئنافي موضوع هذه المراجعة، فضلا عن أنه لا يشكل الفعل الجديد المقصود في المادة (328) المذكورة... وحيث إنه طالما لم يكن للمستند المبرز من قبل المستدعية أو للوقائع الواردة فيه أي تأثير على إدانتها، فإنه لا يشكل لا مستندة جديدة ولا فعلا جديدة، الأمر الذي يؤدي إلى رد طلب الإعادة في الأساس ... لذلك، تقرر المحكمة بالاتفاق: قبول طلب الإعادة شكلا ورده أساسا، ومصادرة التأمين وتضمين المستدعية الرسوم

إذا بطلت المحكمة الناظرة في طلب الإعادة الحكم المطعون فيه في حق أحد المحكوم عليهم الأحياء بسبب زوال الصفة الجرمية عن الفعل المحكوم به، أو كون المحكوم عليه معفي من العقاب، فتكتفي بهذا الإبطال دون إعادة المحاكمة في الأساس، وتعيد هذه المحاكمة في الحالات الأخرى. وعند إعادة المحاكمة، تقوم محكمة التمييز بالدور المحدد للمحكمة التي أصدرت الحكم، وتطبيق الإجراءات المفروضة أمامها إذا كان الإبطال مبنية على زوال الصفة الجرمية عن الفعل، ويستفيد منه سائر المحكوم عليهم (23).

إذا قدم طلب الإعادة بعد وفاة المحكوم عليه بواسطة ورثته أو أحد الموصى لهم أو ممثله الشرعي في حال فقده أهليته فتنظر المحكمة في الطلب:

فإذا قضت بإبطال الحكم المطعون فيه وبإعلان براءة المحكوم عليه أو بإبطال التعقبات في حقه، وتقضي بنشر حكمها على لوحة إعلانات المحكمة وفي محل وقوع الجريمة وفي محل إقامة المحكوم عليه وفي الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين وتتحمل الدولة نفقات النشر (24)  .

إذا قضى ببراءة المحكوم عليه أو بإبطال التعقبات في حقه فيكون للحكم مفعول رجعي تلغي بموجبه جميع مفاعيل الحكم السابق ما خلا منها الحقوق المكتسبة عن حسن نية يعجل طالب الإعادة نفقات الدعوى حتى صدور البت بطلبه، أما النفقات اللاحقة فتدفعها الدولة.

____________

1- قرار محكمة التمييز العراقية، رقم 188، الغرفة 3، تاريخ 2003/10/8 ؛ منشور في: كاسندر، بيروت - لبنان، 2003، ص 1452.

2- قرار محكمة التمييز اللبنانية رقم 303، الغرفة 7، تاريخ 2013/11/21 ؛ منشور في: كاسندر، بيروت - لبنان، 2013، ص 1873.

3- قرار محكمة التمييز اللبنانية، رقم 280، الغرفة 1، تاريخ 2004/12/14 منشور في مجلة العدل، تصدر عن نقابة المحامون، العدد (2)، (41)، بيروت - لبنان، 2007، ص 933.

4- قرار محكمة التمييز اللبنانية، رقم 111، الغرفة 7، تاريخ 2010/11/9 ؛ منشور في: كاسندر، بيروت - لبنان، 2010، ص 1788؛ وقرار محكمة التمييز اللبنانية، رقم 120، الغرفة 7، تاريخ 2010/11/11 ؛ منشور في : کاسندر، بيروت - لبنان، 2010، ص1789 .

5- قرار محكمة التمييز اللبنانية، رقم 125، الغرفة 1، تاريخ 2007/4/21 ؛ منشور في: كاسندر، 2007، ص 1297.

6- قرار محكمة التمييز اللبنانية، رقم 299، الغرفة 3، تاريخ 2010/12/13 ؛ منشور في: كاسندر، 2010، ص 2049

7- قرار محكمة التميز اللبنانية، رقم 229، الغرفة 7، تاريخ 12003/10/2 منشور في كاسندر، بيروت - لبنان، 2003، ص 1463.

8- قرار محكمة التمييز اللبنانية، رقم 203، الغرفة 3، تاريخ 2003/10/15 ؛ منشور في: كاسندر، بيروت  - لبنان، 2003، ص 1473.

9- المادة (329) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001 وتعديلاته .

10- قرار محكمة التمييز اللبنانية، رقم 244، الغرفة 6، تاريخ 2003/10/9 ؛ منشور في كاسندر ، بيروت - لبنان، 2003، ص1453. قرار محكمة التمييز اللبنانية، رقم :240، الغرفة 6، تاريخ 15/6/2014 ؛ منشور في: كاسندر، 2014، بيروت - لبنان، ص 1229. وفي هذا القرار جرى توجيه استدعاء النقض فقط ضد الحق العام في حين أن في الدعوى مدعيا شخصيا.

11- قرار محكمة التمييز اللبنانية، رقم 195، الغرفة 7، تاريخ 2010/12/14 منشور في كاسندر، 2010، ص 1993.

12- قرار محكمة التمييز اللبنانية، رقم 92، الغرفة 7، تاريخ 2010/10/ 29؛ منشور في: كاسندر، 2010، ص 1472.

13- قرار محكمة التمييز اللبنانية، رقم 332، الغرفة 3، تاريخ 2013/12/19 منشور في كاسندر، بيروت - لبنان، 2013، ص2112

14- قرار محكمة التمييز اللبنانية، رقم 121، الغرفة 6، تاريخ 2004/4/18 ؛ منشور في كاسندر، بيروت - لبنان، 2009، ص 991.

15- قرار محكمة التمييز اللبنانية، رقم 319، الغرفة 3، تاريخ 2013/12/3 ؛ منشور في كاسندر، بيروت - لبنان، 2013، ص2112 .

16- قرار محكمة التمييز اللبنانية، رقم 88، الغرفة 1، تاريخ 2005/3/24 منشور في: كاسندر، بيروت - لبنان ، 2005، ص 620 .

17- قرار محكمة التمييز اللبنانية، رقم 70، الغرفة 7، تاريخ 2012/2/21 ؛ منشور في: كاسندر، بيروت - لبنان ، 2012، ص338 .

18- قرار محكمة التمييز اللبنانية، رقم 295، تاريخ 1971/12/19 منشور في: سمير عالية، مجموعة اجتهادات محكمة التمييز الجزائية، ج4، لعامي 1974 إلى 1978 بغرفتيها، المرجع السابق، ص 82  

19- قرار محكمة التمييز اللبنانية، رقم 329، الغرفة 3، تاريخ 2010/3/28 منشور في كاسندر، بيروت - لبنان، 2010، ص 1997.

20- قرار محكمة التمييز اللبنانية، رقم 80، الغرفة 7، تاريخ 2009/5/14 منشور في مجلة المحامون، تصدر عن نقابة المحامين في طرابلس، السنة الثانية، العدد الثالث، بيروت - لبنان، 2009، ص398 .

21- المادة (330) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001 وتعديلاته .

22- قرار محكمة التمييز اللبنانية، رقم 337، الغرفة 3، تاريخ 2006/11/29 ؛ منشور في: مجلة العل، تصدر عن نقابة المحامين في بيروت، العدد الأول، السنة 41، بيروت - لبنان، 2007، ص 417 .

23-  المادة (331) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001 وتعديلاته .

24- المادة (332) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001 وتعديلاته .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .