أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-08-17
1684
التاريخ: 15-5-2017
18319
التاريخ: 10-5-2017
3983
التاريخ: 11-5-2017
4800
|
- تعتبر جرائم الجلسات نموذجا من نماذج الاتهام القضائي ، حيث تجمع سلطة القضاء في يدها وظيفة الاتهام والتحقيق و تحقق صورة من أبسط صور العمل الاجرائي أذ تحرك الدعوى فور وقوع الجريمة ، وفي نفس مكانها وامام ذات الشهود . فالقاضي يوجه الاتهام الى الجاني ويسمع أقوال النيابة والشهود والدفاع ثم يحكم في الدعوى.
ولقد أراد المشرع - بهذا النظام - أن يحافظ على هيبة القضاء ، ولذا أطلق للمحكمة حقها في تحريك الدعوى دون أن يعلق ذلك على ارادة النيابة العامة بل وبدون أن تتقيد بتقديم الشكوى أو الطلب في الأحوال التي يتطلب فيها القانون ذلك . فاذا وقعت جريمة ذم أو قدح فان القواعد العامة تقضي بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية الا اذا تقدم المجنى عليه بشكوى ضد المتهم . ومع ذلك فاذا . وقعت هذه الجريمة أثناء الجلسة كان من حق المحكمة أن ترفع الدعوى مباشرة وان تحقق وتحكم فيها دون انتظار لشكوى يتقدم بها المجني عليه(1) .
- سلطة المحاكم ازاء جرائم الجلسات : :
تفاوت سلطة المحاكم في تحريك الدعوى العمومية هنا تبعا الجسامة الخطأ الذي يرتكب . فاذا تمثل الخطأ في مجرد الإخلال بالنظام او الاحترام فقد أعطى المشرع للسلطات القضائية جميعا حق توقيف المتهم (أي حبسه) . أما اذا تضمن الإخلال بالنظام والاحترام «جريمة» فهنا تكون السلطة للمحكمة وحدها دون المحقق ، ومعنى ذلك أن على المحقق أن يلجا في هذه الحالة لتطبيق القواعد العامة.
أما بالنسبة لسلطة المحقق والمحكمة في المحافظة على النظام والاحترام الواجبين في المحاكمات والتحقيقات العلنية فقد واجهته المادة 399 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وذلك عندما نصت على أنه و اذا بدر من أحد الحاضرين أثناء انعقاد المحكمة في جلسة علنية أو أثناء اجراء تحقيقات في محل ما على مرأى من الجمهور علامة استحسان أو استهجان أو حركة ضوضاء بأية سورة كانت فيأمر رئيس المحكية أو المحقق بطرده ، فان أبي الاذعان أو عاد بعد طرده فيأمر بتوقيفه و ارساله مع الامر الصادر بهذا الشأن الى محل التوقيف فيبقي موقوفا أربعا وعشرين ساعة على الاكثر .
أما اذا تضمن الإخلال بالنظام أو الاحترام الواجبين « جريمة » فهنا يصبح من حق المحكمة ۔ دون سلطات التحقيق - أن تحرك الدعوى وتجري التحقيق و تصدر الحكم في الجلسة . فقد نصت المادة 400 أصول جزائية على أنه «اذا تخلل الضوضاء اهانة أو اعتداء يستلزم عقوبة تكديريه أو جناحية أثناء المحاكمة فتجري المحكمة تحقيقا في الحال وتقضي بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا ولا يقبل حكمها الاستئناف في المخالفة وفي الجنحة التي يعود اليها رؤيتها بالدرجة الأخيرة »(3) .
وواضح من النص المتقدم أن سلطة المحكمة في التحقيق والحكم فورا مقصورة على كون الجريمة التي وقعت في الجلسة من قبيل الجنح أو المخالفات . أما اذا كانت جناية فلا تستطيع المحكمة أن تحقق وتحكم فيها على الفور بل عليها أن تحرر محضرا بالواقعة وتأمر بتوقيف المتهم وتحيله الى المدعي العام لاتخاذ الاجراءات المتبعة في هذه الحالات . ولقد نصت على هذا الحكم المادة (401) من قانون الاصول الجزائية فقالت : « اذا كان الجرم الواقع جناية فبنظم رئيس المحكمة محضرا بالواقع ويأمر بتوقيف المدعى عليه واحالته على المدعي العام لأجراء المقتضى .
_______________
1- هذا ما نصت عليه صراحة المادة 224/2 من قانون الإجراءات المصري .
2- راجع في ذلك المران 399 و 400 و 401) من قانون الاصول الجرائية اللبناني والمادتين 234 و244 من قانون الإجراءات المصري والمواد 216 - 219 من قانون الاجراءات الليبي .
3-ويلاحظ أن المادة 193 اصول قد ذكرت هذا الحكم في معرض الكلام من صلاحية المحاكم البدائية واصول المحاكمة لديها ، اما نص المادة (400) فهو نص عام يشمل المعاكم جميعها .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|